|
Re: (مكيدة) وبدعة إنتخابية إسمها السجل الإنتخابي ... وهذا هو الغرض الحقيقي منها!!! (Re: Ahmed musa)
|
لفرع الثاني السجل الإنتخابي العام
أهلية الناخب. 21 ـ يشترط في الناخب أن يكون :
(أ ) سودانياً ،
(ب) بالغاً من العمر ثمانية عشرة عاماً،
(ج ) مقيداً في السجل الإنتخابي،
(د ) سليم العقل .
شروط التسجيل والمشاركة في الإنتخابات او الاستفتاء.
22ـ (1) يعد التسجيل في السجل الإنتخابي حق أساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً. (2) يجب أن تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تاريخ تقديم طلب دون المساس بعموم أحكام البند (1) التسجيل الشروط الآتية :
( أ) أن يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل ،
(ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية المحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية حسبما يكون الحال ،
(ج ) ألا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى .
(3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)،(ب) و(د) من المادة 21، الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في إنتخابات رئيس الجمهورية أو الإستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد .
(4) لا يحق للناخب المشاركة في الإنتخابات أو الإستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنتخابات أو الإستفتاء
(5) تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون .
تنظيم السجل الإنتخابي. 23 ـ لتنظيم السجل الإنتخابي تقوم المفوضية بالآتي :
( أ) إعداد سجل الناخبين على مستوى جمهورية السودان أو خارجها بالطريقة وفى الميعاد المقرر في القواعد ،
(ب) مراجعة السجل الإنتخابي بالإضافة أو الحذف أو التعديل مرة واحدة في العام أو مراجعته قبل ثلاثة أشهر من موعد الإنتخابات أو الإستفتاء وفق أحكام هذا القانون ،
(ج ) إتاحة السجل الإنتخابي للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين والإعتراض على التسجيل ،
(د ) تحديد ميعاد عرض السجل لإطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم أو تعديل مكان إقامتهم . قانون الإنتخابات لسنة 2008م
|
|
|
|
|
|
|
|
|