|
Re: حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا (Re: wadalzain)
|
قانون الاجراءات الجنائية
1 – تنص المادة 85 من قانون الاجراءات الجنائية على الآتى :
ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك ضرورياً لأغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ أن يصدر أمراً بحظر السفر خارج دائرة الاختصاص، إلا بإذن منه، على أى شخص له صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال
من الواضح أن هذه السلطة مخولة لوكيل النيابة والقاضى وحدهما حسبما جاء فى القانون
ولقد جاء فى قول الاستاذة لبنى أن أمر منع السفر صادر من ابوبكر الشيخ مدير شرطة امن المجتمع او النظام العام .
اولا : - من ناحية اجرائية لا يجوز للشرطة او النيابة ان تصدر امرا فى ملف قضية امام المحكمة وقيد المحاكمة لأن ولاية القضية اصبحت لدى المحكمة وهى وحدها التى لها حق التصرف فى ما يخص الموضوع امامها والا اذا صدر امر يخص المتهم او الشاكى او الشهود من غير المحكمة يعتبر تغول على سلطات المحكمة وتدخل فى سير القضية تدخلا غير مشروع وغير قانونى .
ثانيا : الشرطة اصلا غير مخولة باصدار امر بمنع السفر ، اذا ارادت الشرطة ان تمنع سفر شخص عليها أن تقدم طلبها للنيابة اذا كانت القضية ما زالت قيد التحرى والنيابة وحدها التى تقرر فى هذا الطلب بقبوله او رفضه
ثالثا : النيابة ليست لها السلطة فى اصدار الامر اذا خرج الملف من يدها للمحكمة
رابعا : النص اعطى السلطة لوكيل النيابة والقاضى ( متى رأى ذلك ضروريا ) والضرورة هنا يجب اثباتها ليست واقعة السفر وحدها بل ان السفر سوف يؤثر على القضية من ناحية اثبات هروب المتهم واحتمال عدم عودته وان القضية جسيمة بحيث يمكن ان يفلت المتهم من العقوبة او تعلق بها حقوق اخرى مثل المجنى عليهم او اولياء دم . خامسا : النص المذكور ذكر بوضوح ( الا بأذن منه ) اى وكيل النيابة اذا القضية فى التحرى او القاضى اذا كانت القضية فى المحاكمة وحيث ان اجراءات المحاكمة العادله يجب ان تتسم بعلانية الاجراءات ، سرعة الفصل فى القضية ، تسبيب الاحكام وهى ضمانات للمحاكمة العادلة ومن متعلقات علانية الاجراءات هو مبدأ المواجهة اذ اى طلب يقدمه الخصم للمحكمة يجب ان يكون فى مواجهة الخصم الآخر ولا يفصل القاضى فى طلب الا اذا قدمه للخصم الآخر ليرد عليه وهو مبدأ الدفاع وهو مبدأ مقدس ولذلك فأذا رات النيابة أن تمنع سفر الاستاذه لبنى على النيابة ان تقدم طلب مسبب للمحكمة وعلى المحكمة ان تطلب من الاستاذه لبنى ان ترد عليه ويجب على المحكمة ان تصدر حكمها مسببا تسبيبا منطقيا وكافيا حتى لا يصدر الحكم مشوب بالتعسف .وايضا مشوب بعدم مساواة الخصوم او المواطنين امام القانون .
من الواضح ان نص المادة85 اعلاه هو قيد على حرية التنقل او السفر ولذلك يجب استعمال هذا القيد بحذر شديد بحيث دائما تغلب الحرية او الحق على القيد فالحرية المنصوص عليها او الحق اصيل اما القيد فهو استثناء ومن المعروف ان جوهر شرعية القانون هو افتراض البراءة فى المتهم وذلك لضمان حريته الشخصية وسائر حقوق الانسان المتعلقة بها ، فاذا تحلى القاضى او كيل النيابة بالحياد عليه دائما أن يعلى شأن الحرية فالحرية لانسانية الانسان هى تعنى ادراك لحقيقة أن انسانية الانسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشؤية نحو مثلها العليا ، ان كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الاساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته ، ان سيادة القانون العادل ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد وحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .
ان الدولة الاستبدادية هى التى تحرم المواطنين حقوقهم وحرياتهم الطبيعية وتتعسف فى استعمال السلطات الممنوحة لها بل تتوسع فيها وتعتقد بأنها بذلك تفعل خيرا حسب اعتقادها هى ولكنها لا تدرى بأنها تساهم فى تخلف الدولة والمجتمع ، ان الدول العادله والديمقراطية تسعى لسماع وجهة النظر الاخرى والمختلفة عنها لا تكبتها وتخرسها ، ودائما ما يكون الرأى العام سلطة موازية لسلطة الدولة والرأى العام يتشكل فى ظل صحافة حرة ومجالس تشريعية منتخبة انتخابا ديمقراطيا وحرا ، لابد من وجود مجتمع منفتح ذو عناصر ديمقراطية وقد قال الكزنت هيرمان ويدل جالزبيرج السياسى النرويجى فى القرن التاسع عشر ( ان المعارضة مهمة جدا وان لم توجد ينبغى علينا خلقها ) اين هذا الفهم من اصحاب المشروع الحضارى اصحاب الحق الالهى فى السلطة الذين لا يأتيهم الباطل من بين ايديهم أو ظهورهم .
|
|
|
|
|
|
|
|
|