|
حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا
|
يقول ابن تيمية ( ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الله الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة )
يقول سيدنا عمر رضى الله عنه ( متى استعبدتم الناس وقد ولتهم امهاتهم احرارا )
مقدمة
ذكرت الصحفية لبنى صباح اليوم لاذاعة مونت كارلو أنها قد منعت من السفر أمس وعندما استفسرت أخبروها بأن المنع صدر يوم الجمعة الماضى بتوقيع أبوبكر الشيخ مدير ادارة شرطة النظام وذلك بسبب أن لها قضية فى المحكمة تحت المادة 152 عقوبات . كما ذكرت انها طلبت من القاضى أن يعطيها شهادة بأن لها قضية امامه ينظر فيها وذلك لاستعمال الشهادة امام المحكمة الدستورية والتى تطلب فى البدء قبل طلب عدم الدستورية ، تطلب ( المصلحة فى الطعن ) والمصلحة لا تتأكد الا بأن يكون لها قضية ينظر امامها الا ان القاضى الموقر رفض طلبها ( فتأمل )
هذه مناسبة لنتحدث عن حرية السفر او التنقل ومنعه بموجب الدستور و القانون .
الحرية الشخصية جزء هام من قضية الحريات العامة فى النظام العام القانونى ، الذى ترتكز عليه الدولة القانونية ، وهى الدولة التى تلزم سلطاتها وأجهزتها المختلفة بأتباع قواعد عامة مجردة هى القانون ، ويسمى الالتزام بالخضوع للقانون بمبدأ سيادة القانون أو مبدأ الشرعية ، وهذا المبدأ هو الذى يميز الدولة القانونية عن الدولة البوليسية التى لا تلتزم بأحترام القانون . واذا كان وجود الدولة القانونية شرطا لازما لوجود الحريات العامة فأنه ليس شرطا كافيا فى جميع الاحوال لوجود هذه الحريات ، فقد توجد الدولة القانونية ولكن أجهزتها المختلفة تلنزم باتباع قانون ينكر الحريات العامة لمصلحة الدولة ، ولذلك فانه يفترض فى الدولة القانونية التى تحمى الحريات العامة أن يعمل القانون على حماية الحريات العامة والحد من تعسف السلطة العامة فى المساس بهذه الحريات ، ومن ناحية أخرى فأنه لا يكفى لاحترام الحريات العامة وجود القانون واحترام نصوصه ما لم يكن هذا القانون مطابقا للدستور وهو ما يحتم بدوره وجود رقابة دستورية على القانون لضمان أن الحريات العامة التى كفلها الدستور قد نالت أحترام القانون .
ولا نريد هنا أن نزحم القارىء بأصل الافكار حول الحرية والحقوق للفرد فى الدولة ولكن نقول ان هناك فلاسفة عظام ابتدروا هذه الحقوق مثل الانجليزى لوك والفرنسى جان جاك روسو صاحب نظرية العقد الاجتماعى كما ان الاسلام ايضا قد أقر هذه الحقوق والحريات ( لماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ) وفى المقابل هناك مذاهب انظمة انكرت حقوق الفرد وحرياته فى مقابل الدولة مثل النازية والفاشية ودولتنا صاحبة المشروع الحضارى . فالفاشية تؤمن بأن ارادات الافراد يجب أن تتجه نحو هدف أسمى هو عظمة الدولة والقانون فى نظر الفاشية يأتى من الدولة ومن أجل الدولة وقد عللت الدولة النازية سمو الدولة الالمانية بمميزاتها التاريخية والجغرافية وما يتحلى به الجنس الآرى من عقلية خاصة والنظام السودانى الحالى يؤمن منظروه ومتنفذوه بالمشروع الحضارى وهو مشروع فى نظرهم يسمو على حريات وحقوق المواطنين وكما ذكروا فأنهم جاءوا لصياغة الانسان السودانى من جديد ليتوافق مع المشروع الحضارى.
جاء فى ميثاق الامم الامم المتحدة على أن من اغراض هذه المنظمة تطوير وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية كما اصدرت الاعلان العالمى لحقوق الانسان وأقرت العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى صعيد الدول الاسلامية فقد اصدر المجلس الاسلامى العالمى المنعقد فى باريس سنة 1981 بيانا عالميا عن حقوق الانسان فى الاسلام وعلى نطاق الدول الافريقية أقر مؤتمر القمة الافريقى المنعقد فى نيروبى سنة 1981 الميثاق الافريقى لحقوق الانسان و دخل حيز التنفيذ فى 21 اكتوبر سنة 1986 .
|
|
|
|
|
|
|
|
|