|
Re: المحكمة الجنائية الدولية.. "تعزيز للعدالة الدولية رغم النقائص" (Re: ايهاب اسماعيل)
|
الدول ليست مجبرة قانونيا على توقيف البشير
مارسيللو كوهين استاذ القانون الدولي بمعهد الدراسات الدولية العليا بجنيف تطرق بدوره لموضوع المحكمة الجنائية الدولية وقضية الرئيس السوداني، بعرض صورة قادة دول أمريكا اللاتينية أثناء لقائهم بقادة الدول العربية في الدوحة وما تخللها من تهرب البعض من التقاط تلك الصورة بحضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وعلل البروفسور مارسيللو ذلك "بصعوبة تطبيق قرار توقيف رئيس ما زال في الحكم" معتبرا أن المشكلة تكمن "في رغبة المجموعة الدولية في معاقبة مرتكبي جرائم خطيرة" من جهة، وفي ضرورة احترام "مبدأ الحصانة والسير العادي في العلاقات الدولية" من جهة أخرى.
والسؤال الأول الذي يطرحه البروفسور مارسيللو كوهن "هل إصدار قرار التوقيف في حق الرئيس البشير مطابق للقانون الدولي؟"، ويجيب عن ذلك بالقول: "لا أعتقد بأن قرار المحكمة يمكن اعتباره مطابقا للقانون الدولي ولا حتى لميثاق المحكمة نفسها". ويعزز هذا الموقف بالدعوة للرجوع الى المادتين 27 و 98 من ميثاق المحكمة و "اللتان يجب ان تتم مراعاتهما معا وليس على انفراد" حيث تنص المادة 27 على "تطبيق القانون على الجميع" مما يوحي بعدم الاحتماء وراء الحصانات.
أما المادة 98 فهي تنص على أن "المحكمة ليس من حقها المطالبة بتطبيق قرار تسليم شخص أو بتقديم مساعدة من دولة بطريقة تجبرها على التصرف بشكل ينتهك الالتزامات التي عليها بموجب القانون الدولي فيما يخص حق التمتع بالحصانة بالنسبة للدول أو الحصانة الدبلوماسية لشخص او الممتلكات التابعة لبلد ما إلا بعد الحصول على موافقة هذا البلد على التعاون معها برفع الحصانة". أما الخلاصة فهي تتمثل حسب البروفسور مارسيللو في أن "السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولم يوافق على رفع الحصانة عن الرئيس البشير".
وفيما يتعلق بالجدل حول مسؤولية الدول الموقعة على ميثاق المحكمة في تطبيق توقيف الرئيس السوداني عندما يتواجد على أراضيها أو يمر عبر أجوائها، يقول البروفسور مارسيللو كوهن "هذه الدول لا ترتكب خطأ إذا ما رفضت تطبيق التوقيف وهذا بموجب المادة 98". ولا يعتبر الخبير القانوني أن "قرار مجلس الأمن 1593 (وهو القرار الذي خول للمحكمة حق النظر في قضية دارفور) يُعفي من الالتزام بمبدأ احترام الحصانات
|
|
|
|
|
|
|
|
|