الجمهوريون في معترك القضاء السوداني!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 07:23 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-27-2009, 05:02 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Omer Abdalla)

    وفى يوم 14/10/1978 اصدرت محكمة الإستئناف قرارها بشطب التهمة، وحفظ الإجراءآت، واخلاء سبيل المتهم .. وفيما يلى نص حيثيات محكمة الإستئناف:-

    محكمة الإستئناف
    الخرطوم
    محاكمة: الأمين داؤد محمد ................................ المتهم
    النمرة:- أ/ أ ن ج /348/ 1978

    المذكرة
    مقدم هذا الطلب متهم في القضية الجنائية التي بدأت محكمة جنايات ام درمان وسط نظرها في 7/11/77 ويواجه تهمة تحت المادة 434 عقوبات. ترأس الجلسة الأولى القاضي عبد الله مدثر قاضي الدرجة الأولى الذي سمع شاهد الإتهام الأول (المتحري) وأجل نظرها ليوم 7/12/77.
    الجلسة المحددة يوم 7/12/77 ترأسها السيد صديق عبد الحليم قاضي المديرية بالخرطوم، وقد اجهدت نفسى لمعرفة سبب انتقال الدعوى من محكمة ام درمان وسط لمحكمة ام درمان شمال وانتقالها من قاضي الدرجة الأولى لقاضي المديرية والذي اعلم انه ملحق بجنايات الخرطوم ولكننى لم احصل على إجابة لخلو المحضر والمكاتبات ممّا يشير إلى هذا الأمر.
    فى الموضوع استمعت المحكمة إلى شاهد الإتهام الرئيسى وهو الشاكي، وكان ذلك في جلسة 29/12/77 وعند انتهائها استجابت المحكمة لطلب من الدفاع متعلّق بارجاء الإستجواب لجلسة ثانية ليتمكن الدفاع من تحضير الإستجواب وذلك لتشعب ما ورد في أقوال الشاكي وانتقلت المحكمة لسماع شاهد الإتهام الثاني والذي استغرقت أقواله وإستجوابه وقتا غير قصير اجهدت المحكمة خلاله نفسها واضطرت لتدوين الصفحات من 23 وحتى 102 وبعدها عادت لمواصلة إستجواب الشاهد الثاني وحددت لذلك جلسة 13/5/78.
    فى تلك الجلسة ظهر الشاكي ومجلس دفاعه والمتهم ومحاميه وعندما طلب من الشاكي اداء اليمين ليبدأ الإستجواب ابدى تمنعه من اداء اليمين ومن التعاون مع المحكمة الا ان سمحت له اولا بالقاء كلمة يرد فيها على ما أثاره الدفاع في معرض إستجوابه لشاهد الإتهام الثالث .. بينت المحكمة للشاكي استحالة الاستجابة لطلبه الذي يمكن تضمينه في مرافعة الإتهام الختامية ولكن الشاكي اصرّ على موقفه راقضا اداء اليمين ورافضا التعاون مع المحكمة على حد تعبيره وذلك بعدم الدخول في مرحلة الإستجواب. عند ذلك طلب الدفاع شطب الإتهام واخلاء سبيل المتهم لامتناع الشاكي من الإستمرار في إجراءآت المحاكمة.
    فى 14/5/78 اصدرت المحكمة قرارها برفض طلب الدفاع لقولها ان ما قدمه الإتهام حتى تلك اللحظة يكفي للدخول في إستجواب المتهم تحت المادة 118 إجراءآت وانه لا التزام على المحكمة باعطاء المتهم فرصة إستجواب الشاكي وهذا الحق تقديرى بموجب المادة 147 (2) إجراءآت.
    مضت المحكمة لتقول ان نظام الإتهام في السودان لا يعتبر فرديا بمعنى انه لا يعتمد على امر وجود الشاكي من عدمه بل هو نظام مختلط يخضع للرقابة القضائية متى ما حرّكت الدعوى الجنائية. في نفس الجلسة تقدم الإتهام بطلب للإنسحاب من المحاكمة مقدما أسبابه ومنها ان (الشاكي) بعد ان رفضت المحكمة السماح له بإلقاء كلمة قرّر صراحة انه لن يمضى في التعاون مع المحكمة الأمر الذي يرى معه الإتهام الا مبرر من مواصلته تمثيل الإتهام خاصة وقد رأت المحكمة ان لها حق الولاية العامة على الدعوى. قبلت المحكمة انسحاب مجلس الإتهام وامرت بالإستمرار في الإجراءآت.
    يوم 31/7/78 قامت المحكمة بإستجواب المتهم ووجهت له تهمة تحت المادة 434 عقوبات وعند سؤاله عمّا اذا كان يرغب في احضار اى شهود للدفاع قال انه ينوى تقديم شهود الدفاع ولا يرغب في اعادة إستجواب اى من شهود الإتهام (ظهر المتهم في الجلسة وتخلف محاميه) وحددت المحكمة جلسة 16/8/78 للدخول في قضية الدفاع - في مستهل تلك الجلسة تقدم محامي المتهم بالأسباب التي حالت بينه والظهور في جلسة 31/7/78 وقال ان المتهم عندما أبدى عدم رغبته في اعادة إستجواب شهود الإتهام لم يكن على بينة من خط الدفاع لغياب محاميه وطلب المحامي من المحكمة اعطاءهم فرصة اعادة إستجواب الشاكي الذي حرمهم فرصة الإستجواب بامتناعه عن التعاون مع المحكمة.
    رفضت المحكمة طلب الدفاع معللّة الرفض بان حق المتهم في إعادة إستجواب شهود الإتهام المستند على المادة 151 إجراءآت رهين برغبته في ممارسة ذلك الحق وقد اسقط المتهم حقه عندما قال انه لا يود إستجواب الشهود ومضت لتقول ان الجهل بالقانون ليس عذرا.
    بمذكرة مقتضبة يتقدم محامي الدفاع بإستئناف قرارى المحكمة اى رفضها شطب التهمة الموجهة لموكله لرفض الشاكي أداء اليمين والتعاون مع المحكمة ثم ايضا يستأنف قرارها القاضي برفض طلبهم لاعادة إستجواب شاهد الإتهام الثاني.
    فى البداية اقول ان اطراف هذه الدعوى الجنائية شاءوا ان يجعلوا من قاعة المحكمة ساحة للدعوة بفكرين متناقضين (وخلقوا من الحبة قبة) كما يقول المثل واستعملوا شتى الاسلحة في المبارزة، وإن كان للاطراف مبرراتهم فاعجب كيف اكتفت المحكمة بدور المتفرج ولم تتدخل لتحمى الجمهور الذي امّها وتفرض على الاطراف إحترام قواعد اللعبة وقانونها!! لقد قبل رئيس المحكمة تقليص مهمته في تسجيل ما دار في محكمته بمقدور كاتب الاختزال الأمر الذي لم يتح المجال له ليقوم بدور الحكم. في الجانب الأول والمتعلّق برفض شاهد الإتهام الثاني اداء اليمين او التعاون مع المحكمة بالدخول في مرحلة الإستجواب اقول ان المحكمة كانت جد كريمة معه (الشاهد) بل ومتهاونة في فرض هيبتها وإحترامها عليه ان رفض اداء اليمين يوقع الشاهد تحت المادة 155 عقوبات. سلوك الشاهد وتحديه السافر للمحكمة، وإعلانه في جرأة انه يرفض اليمين ويرفض التعاون مع المحكمة لا يتركان اى عذر للمحكمة الاّ فرض سلطانها بقوة القانون ولكنها لم تفعل. غريب ان تقول المحكمة ان الولاية على الدعوى الجنائية انتقلت لها بمجرد فتح البلاغ وأن انسحاب الشاكي لا يغير في الأمر شيئا، وسبب الغرابة ان التهمة تحت المادة 434 عقوبات تحرّك بعريضة من الشخص المقذوف في حقه ولا يتم القبض على المتهم فيها الاّ باذن من القاضي وهى واحدة من الجرائم القابلة للتنازل. كل هذه المسائل تشير في وضوح إلى ان حق توجيه الإتهام فيها خاص لا مصلحة فيه الاّ للشخص المضار. كيف يقبل عقلا ان يقوم مثل صاحب هذه المصلحة باللّجوء للمحكمة لحماية حقه ذاك ثم ينقلب على عقبه ليتحدى اوامر تلك المحكمة ويهزأ بقراراتها بل، ويرفض التعاون معها ويعلن الإنسحاب من جلساتها ويوافقه مجلس دفاعه بل ويؤيده ومع ذلك تصر المحكمة على حماية الحق الخاص به وتعلن انها تتولى الإتهام نيابة عنه!! - الا يحق للمتهم وقتها الظن بأن المحكمة فقدت حيدتها واصبحت خصما له!!
    كما اسلفت فالحق في الشكوى تحت المادة 434 حق خاص لا مجال لأن تقحم المحكمة نفسها فيه بما يسمى حق الولاية العامة على الدعوى الجنائية. ولو قبلنا منطق المحكمة بأن لها حق الولاية على الدعوى الجنائية - فلماذا احجمت عن اجبار الشاكي على الدخول في مرحلة الإستجواب وكيف تستقيم الدعوى الجنائية دون ان تتاح للمتهم فرصة إستجواب شهود الإتهام واهمهم الشاكي - حضور الشاكي للجلسة ورفضه اداء اليمين او التعاون مع المحكمة لا قيمة له اللّهم الاّ ان كان المقصود منه تحديه لقراراتها. وبما ان الغرض الذي أعلن من أجله وهو الإستجواب لم يتم وإنما حال دون تمام ذلك الغرض هو الشاكي نفسه فاعتقد ان الواجب يحتم اعتباره وكأن لم يحضر الجلسة في معنى المادة 154 إجراءآت الأمر الذي يحتم اخلاء سبيل المتهم.
    وعن الأمر الثاني المتعلّق برفض المحكمة طلب الدفاع اعادة إستجواب الشاكي اقول ان المحكمة عندما قامت بإستجواب المتهم في غيبة محاميه فعلت ذلك وهى تعلم ان محامي الدفاع يباشر مهمته بجدية ولم يتخلف عن اى من الجلسات السابقة وان طبيعة الإتهام والاهمية التي اكتسبها تقتضى المرونة في الإجراءآت وان المؤمل والمتوقع من المحكمة وقد اشرت لتساهلها مع الأطراف ان ترفع الجلسة بعد الإستجواب ولكنها مضت وفى نفس الجلسة لتوجه التهمة للمتهم وتطلب منه الرد عليها ثم بعد ما طلبت منه توضيح خط دفاعه والإفادة باسماء شهود الدفاع وما اذا كان يرغب في اعادة إستجواب أى من شهود الإتهام، تم كل ذلك في جلسة 31/7/78.
    يوم 16/8/78 ظهر محامي المتهم وابدى سبب تغيبه عن جلسة 31/7/78 وطلب من المحكمة اعطاءه فرصة مناقشة الشاكي مبينا ان موكله المتهم ما كان يعلم الإجراءآت عندما ابدى عدم رغبته في اعادة الإستجواب. رفضت المحكمة الطلب. اعتقد ان المحكمة قد اخطأت برفضها طلب الدفاع لما سبق ان اشرت اليه عن الظروف التي صاحبت إجابة المتهم بأنه لا يرغب في إعادة إستجواب شهود الإتهام، ولأن اتاحة الفرصة للمتهم او دفاعه لإستجواب الشاكي تمكن المحكمة من الاحاطة بكل جوانب قضية الإتهام الأمر الذي لم يتسنى لها حتى تلك اللحظة لرفض الشاكي اليمين والتعاون معها. واغلب الظن ان المحكمة وهى ترفض الطلب كانت منساقة وراء الرغبة في تفادى المطب والحرج الذي ادخلها فيه الشاكي في المرة الأولى إذ لا يدرى احد كيف تستطيع المحكمة ان استجابت لطلب الدفاع اجبار الشاكي على التعاون والرد على الإستجواب!!
    الحق مكفول للمتهم بموجب المادة 151 إجراءآت ليطلب إستجواب اى من شهود الإتهام ولا ينقص من هذا الحق ان المتهم وفى غياب مجلس دفاعه أعلن عن عدم رغبته في ممارسة ذات الحق إذ ان العدالة تقتضى إتاحة كل فرص الدفاع له. لم يدخل المتهم في دفاعه بعد ولم يقدم ما لديه من بينة لذا فيحق له المطالبة لإستجواب اى من شهود الإتهام واعتقد ان المحكمة وقد فشلت من قبل في حمل الشاكي على أداء اليمين والإجابة على اسئلة الدفاع ما كانت راغبة في الدخول في التجربة مرة ثانية لأنها تعلم ان اى محاولة لحمل الشاكي على التعاون لا شك خائبة لاصراره ومجلس الإتهام على عدم التعاون مع المحكمة.
    اخلص من هذا انه لا مجال لأن تتولى المحكمة الولاية على الدعوى بعد ان انسحب منها الشاكي ومجلس الدفاع والاّ اصبحت المحكمة هى الخصم الأمر الذي لا تتطلبه الجريمة المنسوبة إلى المتهم والمضار منها الشاكي وحده. ولو جاز للمحكمة تولى الادعاء لكان عليها ان تلجأ لسلطاتها المضمّنة في القانون لاجبار الشاكي على اداء اليمين والدخول في مرحلة الإستجواب، اصرار الشاكي على عدم التعاون مع المحكمة و رفضه اداء اليمين والاجابة على اسئلة الدفاع يعني تنازله عن حقه في الشكوى إذ لا يعقل ان يحتمي الشاكي بالقانون عندما يرى ان ذلك يحقق أغراضه ويهزأ بذلك القانون ويستخف بالمحكمة عندما يظن ان في ذلك ما يعثر بقضية خصمه –

    اوافق الدفاع فيما طلب واقرر شطب التهمة التي وجهت للمستأنف وحفظ الإجراءآت.
    23/9/1978
    الصادق سلمان
    قاضي محكمة الإستئناف

    اوافق الزميل الصادق الرأى.
    25/9/1978م
    عثمان احمد نور
    قاضي محكمة الإستئناف

    أوافــق:-
    الشاكي رفض التعاون مع المحكمة ورفض أداء اليمين ثم بعد ذلك انسحب ممثل الإتهام لنفس السبب وبما ان الإتهام الموجه للمتهم تحت المادة 434 من قانون العقوبات وهى جريمة قابلة للتنازل بواسطة الشاكي فيعتبر الشاكي كأنما تنازل وبهذا يصح شطب التهمة واخلاء سبيل المتهم.
    14/10/1978م
    مصعب الهادى
    قاضي محكمة الإستئناف

    الأمر النهائى :-
    قرّرنا شطب التهمة وحفظ الإجراءآت واخلاء سبيل المتهم.
    14/10/1978م
    الصادق سلمان
    قاضي محكمة الإستئناف
    رئيس الدائرة
                  

العنوان الكاتب Date
الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-25-09, 01:25 AM
  Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-25-09, 05:57 AM
    Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-25-09, 06:07 AM
      Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Sabri Elshareef04-25-09, 07:27 AM
        Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! عبد الله الشيخ04-25-09, 08:32 AM
          Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Mohamed Adam04-25-09, 08:49 AM
            Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-25-09, 01:13 PM
          Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-25-09, 01:22 PM
        Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-25-09, 01:12 PM
      Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-25-09, 01:27 PM
        Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Abu Eltayeb04-25-09, 03:50 PM
          Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Haydar Badawi Sadig04-25-09, 11:24 PM
            Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Dr. Ahmed Amin04-26-09, 07:00 PM
              Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! كمال علي الزين04-26-09, 07:03 PM
                Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-26-09, 11:08 PM
            Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Dr. Ahmed Amin04-26-09, 07:01 PM
              Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-27-09, 04:57 AM
            Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-26-09, 11:00 PM
          Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-26-09, 11:06 PM
            Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-27-09, 05:02 AM
              Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Dr. Ahmed Amin04-27-09, 08:19 PM
                Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-27-09, 11:52 PM
                  Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! عبد الله الشيخ04-28-09, 08:33 AM
                    Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! khalid abuahmed04-28-09, 09:52 AM
                      Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Dr. Ahmed Amin04-28-09, 06:09 PM
                      Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-29-09, 01:00 AM
                    Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-29-09, 00:52 AM
                      Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! Omer Abdalla04-29-09, 01:04 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de