هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 08:41 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-24-2009, 11:38 PM

عمار عوض
<aعمار عوض
تاريخ التسجيل: 04-15-2009
مجموع المشاركات: 2736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السو (Re: عمار عوض)

    القانون الدولي والسوداني المعني بحرية التعبير

    السودان مُلزم باحترام الحق في حرية التعبير وضمانه لكافة المواطنين بموجب القانون الدولي وبموجب الدستور الوطني المؤقت. إلا أن بعض القوانين المحلية لا تتفق مع هذه الالتزامات. وتستمر الحكومة السودانية في استخدام قوانين تفرض الرقابة وغيرها من أشكال القمع على حرية التعبير والإعلام.

    القانون الدولي والدستور الوطني المؤقت

    السودان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، [38] وبموجب المادة 19 من العهد فثمة التزامات قانونية على الدول تتلخص في صيانة حرية التعبير والمعلومات:

    لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. . [39]

    ويسمح العهد الدولي للحكومات بفرض قيود معينة على حرية التعبير، إذا كانت هذه القيود بموجب القانون وضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. [40] إلا أنه بموجب "مبادئ جوهانسبرغ" [41] فلكي يصبح القيد مشروعاً وفي صالح الأمن القومي:

    أن يكون الغرض الحقيقي منه حماية الدولة أو وحدة أراضيها ضد استخدام القوة أو التهديد بها، أو قدرة الدولة على الرد على مثل هذا التهديد باستخدام القوة، سواء من مصدر خارجي، كتهديد عسكري، أو مصدر داخلي، كتحريض على العنف لقلب نظام الحكم... وعلى الأخص فإن القيد الواجب المُبرر بناء على أسانيد الأمن القومي لا يصبح مشروعاً إذا كان غرضه الأساسي هو حماية مصالح لا علاقة لها بالأمن القومي، ومنها على سبيل المثال حماية الحكومة من الإحراج أو فضح الأخطاء. [42]

    والأعمال التي تتخذها السلطات السودانية، لا سيما جهاز الأمن الوطني، لا تستقيم مع المحاذير على القيود الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

    كما أن السودان دولة طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، [43] وورد في المادة 9 منه:

    1 - من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات .

    2 - يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح . [44]

    وفي أكتوبر/تشرين الأول 2002 تبنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إعلان مبادئ حرية التعبير في أفريقيا، ووردت فيه التزامات إيجابية على الدول الأطراف بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحرية التعبير، ومنها ضرورة عدم احتكار الدولة لنظام البث التلفزيوني والإذاعي. [45]

    كما ورد في الدستور الوطني المؤقت لعام 2005 التزامات دولية تحمي حرية التعبير ووردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. والمادة 39 من الدستور المؤقت أكدت على:

    (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

    (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

    (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

    القوانين المحلية

    هناك بعض القوانين المحلية السودانية التي تسمح بأعمال لا تستقيم والتزامات السودان بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحرية التعبير. ويستخدم المسؤولون هذه القوانين للسيطرة على أنشطة الصحفيين والرقابة على الإعلام المطبوع.

    والقانون الجنائي السوداني لعام 1991 يُجرم بعض أنشطة الصحفيين، ومنها "نشر الأخبار كاذبة" [46] وإشانة السمعة، [47] وتُستخدمان بكثرة من قبل السلطات السودانية لاتهام الصحفيين والمحررين بهذه الجرائم الخاصة بنشر معلومات تُرى على أنها تنتقد السلطات. مثلاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، تم الحُكم على كل من الفاتح محجوب عروة، رئيس تحرير الصحيفة اليومية العربية السوداني، ونائبه والكاتب نور الدين مديني، بالحبس شهرين بعد رفض دفع غرامة 10 آلاف جنيه سوداني لكل منهما (5000 دولار أميركي) بتهمة إشانة السمعة. ووجه جهاز الأمن الوطني الاتهامات بعد أن نشرت الصحيفة مقالاً ينتقد قوات الأمن على اعتقالها أربعة صحفيين كانوا يحاولون تغطية موضوع عن مقتل متظاهرين في موقع سد كجبر في الولاية الشمالية وقامت الشرطة في المظاهرة بفتح النار على المتظاهرين. [48]

    وهناك أحكام قانونية أخرى لا علاقة مباشرة لها بالإعلام، لكن تستخدمها السلطات لعرقلة الكتابة المستقلة عبر التهديد بتبعات قانونية جسيمة وعقوبات مالية. وفيما لا يمنح القانون الجنائي سلطات مباشرة لجهاز الأمن الوطني فيما يتعلق بالإعلام، فإن قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999 يمنح الجهاز سلطات موسعة في مجالات الرقابة والتقصي والتفتيش واحتجاز الأشخاص ومصادرة الممتلكات، واستدعاء الأشخاص واستجوابهم ومطالبتهم بالمعلومات والبيانات والوثائق [49] أثناء أداء الجهاز لعمله (ومهامه فضفاضة التعريف لكنها تشمل الحفاظ على الأمن الوطني في السودان وحفظ تماسك الأراضي وأي مهام أخرى يكلف الجهاز بها رئيس مجلس الأمن الوطني). [50] ويسمح قانون قوات الأمن الوطني لجهاز الأمن الوطني بإجراء الاعتقالات التعسفية والتحفظ على الأفراد في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي وتمديد الاحتجاز دون مراجعة قضائية [51] وتنفيذ عمليات تفتيش تعسفية. بالإضافة إلى أن القانون يمنح جهاز الأمن الوطني الحصانة من المقاضاة، بموجب المادة 33 (ب):

    لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير، ويجب على المدير إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك . [52]

    ويفسر مراقبو جهاز الأمن الوطني قانون قوات الأمن الوطني بصفته يهيئ لهم الرقابة على الإعلام عبر جملة من الإجراءات، منها الرقابة قبل النشر المباشرة، وتجميد أو حتى إغلاق الصحف جراء نشر معلومات تُرى على أنها حساسة أو تنتقد الحكومة، وتهديد الصحفيين والمحررين بالاعتقال والاحتجاز.

    كما تسمح القوانين السودانية للحكومة بالرقابة المباشرة وغير المباشرة على الإعلام. وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004 يهيئ الاختصاص والسلطات لمجلس الصحافة الوطني، وهو الجهة المسؤولة عن منح التراخيص للمؤسسات الصحفية المحلية والأجنبية، وتسجيل الصحفيين، والنظر في الشكاوى، وهذا عبر التحذيرات وفرض العقوبات والتأديب. والمادة 25 من القانون (ترخيص الصحف والدوريات والمطبوعات الإعلامية) تطالب جميع الصحف والمطبوعات بتجديد رخصتها سنوياً وكافة الصحفيين بالتسجيل لدى المجلس لكي يتمكنوا من مزاولة مهنة الصحافة. إلا أن المجلس ليس هيئة مستقلة، وتشرف عليه وزارة المعلومات والاتصالات ويحق للبرلمان التدخل فيه، الذي يهيمن أيضاً على موارده المالية. [53]

    وهذه القوانين تسمح للأمن الوطني وتُستخدم من قبله من أجل تبرير أي مسلك يخالف منهج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ جوهانسبرغ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وإلى جانب وضع حد للممارسات الخاصة بالرقابة على الصحف والمضايقات والإساءات بحق الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، فعلى الحكومة السودانية أيضاً أن تصلح فوراً هذه القوانين بحيث تصبح متفقة مع التزامات السودان بموجب القانون الدولي ومبادئ حرية التعبير المذكورة في الدستور الوطني المؤقت.
    Previous

    [38] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم إقراره في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، قرار جمعية عامة رقم 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، صدق عليه السودان في 18 يونيو/حزيران 1986.

    [39] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 19.

    [40] العهد الدولي، مادة 19 (3).

    [41] مبادئ جوهانسبرغ ترد فيها المعايير الخاصة بحماية حرية التعبير في سياق قوانين الأمن المحلية. وتم تبنيها في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1995 من قبل مجموعة من الخبراء في القانون الدولي والأمن القومي وحقوق الإنسان، بتنظيم "Article 19" والمركز الدولي لمناهضة الرقابة، بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية التطبيقية التابع لجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ. وأقر المبادئ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وأحالها إلى اللجنة لمراجعتها للتقارير السنوية لحرية التعبير التي تُعقد كل عام منذ 1996. مبادئ جوهانسبرغ للأمن القومي وحرية التعبير والحصول على المعلومات (مبادئ جوهانسبرغ) تم تبنيها في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1995. تتوفر على: www.1umn.edu/humanrts/instree/johannesburg.html

    [42] مبادئ جوهانسبرغ، مبدأ 2.

    [43] الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تم تبنيه في 27 يونيو/حزيران 1981، OAU doc. CAB/LEG/67/3rev.5, 21 I.L.M. 58 (1982) دخل حيز النفاذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1986، وصدق عليه السودان في 1986.

    [44] الميثاق الأفريقي، مادة 9 (الحق في تلقي المعلومات والتعبير عن الآراء).

    [45] قرار بتبني إعلان مبادئ حرية التعبير في أفريقيا، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الجلسة 32، 17 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2002، يتوفر على: www1.umn.edu/humanrts/achpr/expressionfreedomres.html المادة 5(1) منه ورد فيها: "على الدول أن تشجع على تنوع جهات البث الإذاعي والتلفزيوني في القطاع الخاص. واحتكار الدولة للبث لا يتفق مع الحق في حرية التعبير.

    [46] القانون الجنائي لعام 1991، المادة 66 (نشر الأخبار الكاذبة) ورد فيها: من ينشر أو يذيع أى خبر أو اشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته ، قاصداًأن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو انتقاصاً منهيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة اوبالعقوبتين معاً.

    [47] المادة 195 من القانون الجنائي لعام 1991 ورد فيها: يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلةوقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته.

    [48] انظر: "Sudanese journalist face prison for libel," Reuters, November 19, 2008, http://sudaneseonline.com/spip.php?article24804 (تمت الزيارة في 23 أغسطس/آب 2008).

    [49] قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999، مجلس الشعب، مادة 8.

    [50] قانون قوات الأمن الوطني، مادة 6 (مهام الجهاز) ورد فيها:

    ( أ) رعاية أمن السودان الداخلي وسلامة مقوماته المعنوية وصون وحدة البلاد وكيانها العام.

    (ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.

    (ج) البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع، أو وقائع، أو مناشط، داخل البلاد يكون من شأنها المساس بأمن وسلامة السودان، ولو امتدت للخارج.

    ( د) البحث والتحري والمتابعة اللازمة للكشف عن أي عناصر، أو قوى تؤثر على أمن السودان وسلامته والكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبي داخل البلاد.

    (هـ) تقديم الخدمات والنصح والمشورة في المجالات الأمنية، لأجهزة الدولة المختلفة بما يحقق تأمين وسلامة أهدافها ويساعدها في تنفيذ اختصاصاتها.

    ( و) أي اختصاصات أخرى يصدر بها تكليف من رئيس الجمهورية أو المجلس بما لا يتعارض مع الدستور والقانون.

    [51] قانون قوات الأمن الوطني، المواد 30 إلى 32 تسمح لجهاز الأمن الوطني باحتجاز الأشخاص للاستجواب والتحقيق لثلاثة أيام، لكن يمكن التمديد من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني لمدة 30 يوماً، ومن مجلس الأمن الوطني لمدة أقصاها شهرين آخرين.

    [52] قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999، مادة 33.

    [53] انظر: "Comments on draft media and access to information laws in Sudan," Article 19, July 19, 2007, http://www.article19.org/pdfs/analysis/sudan-draft-media-laws-07.pdf (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2008).
                  

العنوان الكاتب Date
هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان. عمار عوض04-24-09, 11:18 PM
  Re: هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السو عمار عوض04-24-09, 11:22 PM
    Re: هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السو عمار عوض04-24-09, 11:30 PM
      Re: هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السو عمار عوض04-24-09, 11:33 PM
        Re: هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السو عمار عوض04-24-09, 11:38 PM
          Re: هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السو عمار عوض04-24-09, 11:46 PM
            Re: هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السو عمار عوض04-24-09, 11:50 PM
              Re: هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السو صلاح شعيب04-25-09, 03:22 AM
                Re: هيومان رايتس واتش : حول الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السو عمار عوض04-25-09, 04:15 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de