المغترب السوداني هذا المسكين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-01-2024, 08:54 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.امجد إبراهيم سلمان(Amjad ibrahim)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-01-2004, 05:29 PM

Amjad ibrahim
<aAmjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 12-24-2002
مجموع المشاركات: 2933

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المغترب السوداني هذا المسكين (Re: Amjad ibrahim)


    سلام جميعا
    و هذه هي المساهمة الثانية للصحفي مصطفي أحمد البشير

    ملف الضريبة علي المغتربين:

    هل تحل المحكمة الدستورية الاشكال القانوني ؟؟؟

    *مصطفي أحمد البشير
    [email protected]

    كما ذكرت من قبل أن الضرائب أو ما تسمي بالمساهمة الالزامية ظلت أحد الهواجس الكبري أمام المغتربين بل وظلت احدي عوامل عدم الثقة مع السلطات والجهات ذات العلاقة بشؤون المغتربين لأنها تعتبر جسما غريبا ونشاذا لا شبيه له في العالم .. وما يهمنا من خلال سلسلة هذه المقالات ايجاد أرضية مشتركة وسط قطاعات المغتربين من خلال بلورة قانونية لرفع هذا الظلم عن كاهلهم تحقيقا للعدالة والمساواة بين المواطنين وعدم التمييز فيما بينهم انسجاما مع الحقوق الدستورية المكفولة لهم جميعا.

    الأستاذ / وليد محمود أبكم المحامي تفاعل مع هذا الطرح وبعث لي بدراسة سبق وأن أعدها حول هذا الموضوع انطلاقا من ( قانون تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ) ضمنها المبادئ القانونية والدستورية التي يمكن تأسيس الدعوى عليها لابطال هذا القانون الجائر مشيرا إلى نقاط أساسية كثغرات كشرط سداد الالتزامات للحصول علي الحقوق والتمييز بين المواطنين علي أساس المال واهدار القانون لحرية التملك للمال وفقا لنصوص الدستور .

    ولأهمية هذه الدراسة في الاستدلال والاسترشاد القانوني نطرح جانبا منها علي أمل أن تصلنا مساهمات أخري وأراء قانونية تعضد من هذا الاتجاه لتفتح المجال أمام بلورة رأي موحد كمنطلق نحو إبطال هذا القانون .. وللأستاذ أبكم كل الشكر والتقدير علي هذا الجهد الطيب والذي بدأه ب :

    الأساس القانوني لفرض المساهمة الوطنية:

    1- صدر قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م والذي ألغى القوانين الآتية:-

    قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993م

    قانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986م.

    على أن تظل جميع الأوامر الصادرة بموجبهما سارية الى حين أن تلغى أو تعدل. ويشمل ذلك بطبيعة الحال سريان فئات المساهمة المحددة وفق الجداول للمهن.

    لذا فإن القانون الصادر في 1998م هو الحاكم لما يعرف بالمساهمة الوطنية وغيرها من المفروضات على العاملين بالخارج.

    2- فرض المساهمة الوطنية:

    المادة (1 من القانون أعلاه نصت على ما يلي:-

    "يحدد الوزير بموافقة مجلس الوزراء فئة المساهمة الوطنية سنوياً على العاملين بالخارج الذين يعملون خارج السودان لمدة أو مدد تزيد في جملتها عن (183) يوماً من غير الذين يعملون في السلك الدبلوماسي والقنصلي"

    ب-نصت المادة (20) من نفس القانون على :

    "لا تفرض أي ضرائب مباشرة غير المساهمة الوطنية على النشاط الذي يقوم به أي من العاملين بالخارج في بلاد المهجر."

    ج- نصت المادة (21) تنفيذ المساهمة الوطنية على الآتي:

    "ينتدب الوكيل مفوضاً مسئولاً يلحقه بالجهاز ليقوم بتحصيل المساهمة الوطنية تحت إشراف الأمين العام."

    وحسب التعريف الوارد بالقانون فإن الوكيل هو " وكيل ديوان الضرائب" "والأمين العام" هو "الأمين العام للجهاز".

    د- نصت المادة (22) تطبيق قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م على الآتي:-

    "إذا لم يسدد أي من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون يجوز للوكيل تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل سنة 1986م عليه فيما يتعلق بالجزاء ورفع الدعوى وكذلك عندما يعود نهائياً للبلاد."

    هـ - كما نصت المادة (29) على واجبات وحقوق العاملين بالخارج على الآتي:

    " يجب على العاملين بالخارج الوفاء بالالتزامات الآتية:

    سداد المساهمة الإلزامية وفقاً لأحكام الفصل الرابع.

    ب- سداد الزكاة وفقاً لأحكام الفصل الخامس.

    ونصت المادة (4 ربط تأشيرة الخروج والعودة وتجديد جواز السفر بالوفاء بالالتزامات على الآتي:

    " لا تمنح تأشيرة الخروج ولا يجدد جواز السفر إلا بعد الوفاء بالواجبات الواردة في المادة 29"

    3- المكلف الضريبي وفق قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م:

    حددت المادة (9) من القانون الأشخاص المكلفون بسداد الضرائب وهي كما يلي:-

    (أ) تفرض الضريبة عن سنة التقدير على الدخل من فترة الأساس الذي يكون ناتجاً من السودان في حالة الشخص المقيم أو غير المقيم.

    (ب) أي مكان خارج السودان في حالة الشخص المقيم، على أن يكون الدخل المذكور متعلقاً (بعد ذكره لعدة حالات) بالدخل الشخصي.

    وحسب تعريف القانون فإن الشخص المقيم هو:

    (1) إذا كان موجوداً في السودان لمدة أو مدد تجاوز في جملتها (183) يوماً من فترة الأساس.

    (2) ظل موجوداً في السودان في فترة الأساس المتقدم ذكرها وفي كل فترتي الاساس السابقتين لمدة تجاوز في جملتها (12) شهراً.

    ويبقى أساس التكليف الضريبي وفقاً لهذا القانون هو كون الدخل ناتجاً من السودان وهو ما لا يتحقق في حالة العاملين بالخارج وبغض النظر عن استيفاء باقي الشروط.

    4- هل تعتبر المساهمة الوطنية ضريبة بالمعنى القانوني والفقه الضريبي؟

    بالرغم من أن القانون المطعون فيه قد تفادى ذكر كلمة ضريبة إلا أنه من السياق العام للمواد وتطبيقها يستنبط أن المبادئ الضريبية وشروطها المطبقة في الدولة قد جرى العمل بها في حالة المساهمة الوطنية، واذكر في هذا السياق ما يلي:-

    (أ) المادة (1 من القانون المطعون فيه طبقت معيار العمل لمدة أو مدد تزيد في جملتها عن (183) يوماً وهو نفس المعيار الوارد في المادة (9) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م، أما شرط العمل خارج السودان وكذلك عدم الإشارة للدخل الناتج هي نقاط الاختلاف.كما أن الضريبة تفرض على الدخل و ليس مجرد العمل.

    (ب) وفق المادة (20) والتي نصت على أنه لا تفرض ضرائب مباشرة غير المساهمة الوطنية على النشاط الذي يقوم به أي من العاملين بالخارج في بلاد المهجر...... يعني أن الأخيرة هي ضريبة مباشرة فى المقام الأول و من ثم على النشاط (وليس على الدخل؟).

    (ج) كما ألحق تحصيلها لديوان الضرائب وفق المادة (21).

    (د) وفي حالة عدم السداد تطبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986.

    بل وفي إجراء إداري آخر وفق المادة (4 زيادة على ما هو منصوص في قانون ضريبة الدخل سنة 1986 لا يمنح العامل تأشيرة خروج ولا تجديد الجواز إلا بعد الوفاء بالتزاماته.

    وختاما لا أعتقد أن هناك صعوبة في اثبات أن المساهمة الوطنية هي ضريبة تفرض على العاملين بالخارج و مخالفة للفقه الضريبى المتعارف عليه داخليا و خارجيا.

    5- هل يعتبر العامل بالخارج مكلف بسداد الضريبة عن دخله الناتج من خارج السودان وفقاً لقانون ضريبة الدخل لسنة 1986؟

    أجيب على ذلك بالنفي والاستناد في ذلك للمادة (9) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م ، كما أن القانون الأخير لا يعرف ما يسمى بالضريبة على النشاط.

    6- هل يعتبر العامل بالخارج مكلف بسداد المساهمة الوطنية عن نشاطه بالخارج وفقاً للقانون المطعون فيه؟

    بادىء ذي بدء ألزم القانون أعلاه بسداد المساهمة عن النشاط في الخارج وفق المادة (20) منه وفي هذا مبدأ جديد فالأساس أن الضريبة تكون على الدخل وليس على النشاط.

    فيجب في هذه الحالة إثبات أن المساهمة الوطنية (قانونياً وليس دستورياً حسبما سيرد لاحقا) هي بمثابة ضريبة على النحو الذي أثبتناه في الفقرة (4) بعاليه.

    واستناداً على ذلك فإن العامل بالخارج لا تجب عليه الضريبة أو المساهمة الوطنية عن دخله أو نشاطه الناتج من خارج السودان و لكونه غير مقيم فى السودان وفق فترة الأساس للتكليف الضريبي و البالغة (183) يوما .

    وقد تثار نقاط أخرى بأن المساهمة الوطنية هي دعم للخزينة العامة فهذا القول مردود بأن المساهمة طوعيه تشجع عليها الدولة وفق الدستور المادة (10) منه و لا تأخذ صفة الإلزامية و فرض عقوبات فى حالة عدم سدادها.

    وكذلك قد يثار أن الغرض من فرض الضريبة هي لمقابلة الخدمات للمقيم بالسودان (هذا إذا افترضنا جدلاً أحقية الدولة في فرض الضريبة) ، بل على النقيض أن القانون المطعون فيه قد أشار إلي حقوق هي أبسط ما يكون لحقوق المواطنة إلي كفلها الدستور، فأصبحت المساهمة الوطنية أساس للحصول على الحقوق وليس الخدمات، فقد نصت المادة (30) على ما يلي:

    " يتمتع العاملون بالخارج بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج وراء الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد وفائهم بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 29".

    وهي من النقاط الدستورية الهامة التي سنناقشها فيما بعد.

    7- ما هو موقف دستور السودان من دستورية القانون المطعون فيه؟

    أ) نصت المادة (10) من الدستور على الآتي:

    "الزكاة فريضة مالية تجبيها الدولة وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها والأوقاف والصدقات والعون الذاتي مواد طوعيه تشجعها الدولة، وينظمها القانون، كما ينظم الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الأخرى بطريقة عادلة."

    إذا أخذنا بمفهوم أن المساهمة الوطنية هي في حكم الضريبة فهل تم فرضها بطريقة عادلة؟

    وطريقة عادلة حسبما هي واردة في المادة أعلاه قد تفهم على أنها المفروضات الضريبية على الشرائح المكلفة أي أن الدولة تفرض النسب الضريبة المستحقة على الدخول بطريقة عادلة تراعي ظروف الدولة الإقتصادية والتزاماتها الدولية.

    كما يفهم أيضاً أن إصدار القانون أن يستصحب العدالة في مخاطبة المكلفين.

    وهناك نقطة أخرى جديرة بالملاحظة أنه لو قيل أن المساهمة الوطنية لا تكيف كضريبة فإنها تنصب في وعاء (المفروضات الأخرى) الواردة في آخر المادة (10) أعلاه ويمكن الإدعاء بكل يسر عدم استصحاب العدالة في ذلك القانون بفرض المساهمة الوطنية.

    (ب) كما نصت المادة (11) من الدستور على ما يلي:

    " تراعي الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية .... وتوزيعاً للدخل القومي بما يمنع التباين الفاحش في الدخول والفتن والاستغلال للمستضعفين ....."

    كما نصت المادة (21) من الدستور على ما يلي:

    "...... والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة .... وهم متساوون في الأهلية .... ولا يتمايزون بالمال".

    هنا قد يُثار أيضاً أن الدولة لم تراع العدالة في إصدار القانون المطعون فيه، و أن الترتيبات الواردة في القانون أعلاه ما هي إلا استغلالاً للمستضعفين عندما ربط إصدار التأشيرة وتجديد الجواز بدفع تلك المفروضات المالية لعلمه أن العامل بالخارج لا حول له ولا قوة إلا بسدادها.

    كما يمكن القول أن السودانيين وفق المادة (21) من الدستور متساوون في الحقوق والواجبات، فهذا القانون قد ميز السوداني المستوطن بالسودان، وذلك السوداني المقيم بالخارج، فقد منح الأخير حقوقه فقط عندما يسدد التزاماته، أي أن حقوق المواطنة قد مُيزت بذلك القانون وهي مخالفة دستورية بينة.

    يمكن الرجوع على سبيل المثال لا الحصر للمواد 32-33-34-35 من القانون المطعون فيه والذي حدد الحقوق (والتي هي حقوق مواطنة) والتي لا يجوز دستورياً تقييدها بأي شرط كان.

    ج) كما نصت المادة (2 من الدستور على ما يلي:

    "لكل شخص الحق في الكسب من المال والفكر ..... ولا تجوز المصادرة الا بقانون يكلفه ضريبة الإسهام للحاجات العامة..."

    لذا يمكن القول أن القانون المطعون فيه قد حرم العامل بالخارج من حقه في الكسب بفرضه قانوناً صادر بما يخالف الدستور والقانون.

    8- هل يحق للعامل بالخارج أن يطلب نقض قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م:

    (أ) نصت المادة (34) من الدستور على ما يلي:

    " لكل شخص متضرر استوفى التظلم للأجهزة التنفيذية والإدارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحريات والحرمات والحقوق الواردة في هذا الفصل. ويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نقض أي قانون أو أمر مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره."

    أعطت هذه المادة لكل ذي مصلحة أن يلجأ للمحكمة الدستورية ليطلب نقض ذلك القانون كما منحه الحق في استرداد ما سدده أو تعويضه.

    وحيث أن القانون المذكور قد أجيز من المجلس الوطني ومن ثم وقع عليه من رئيس الجمهورية فإنه في تقديري لا توجد إجراءات تظلم على غرار تلك فى القرارات الادارية وإنما الطعن مباشرة في دستوريته أمام المحكمة الدستورية.

    (ب) أما من حيث اختصاص المحكمة الدستورية فقد نصت عليها المادة (105) من الدستور والتي تُقرأ:

    "تختص المحكمة الدستورية بالنظر في:

    -الدعاوي من المتضررين لحماية الحريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلها الدستور."

    وهذا أيضاً ما ورد في المادة 11 (ب) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م والتي نصت على ما يلي:-

    "دعاوى الطعن في دستورية قانون وأعمال رئيس الجمهورية بعد استنفاد طرق التظلم لدى الأجهزة التنفيذية."

    (ج) ووفقا لذات القانون نصت المادة 28(1) على أنه " لايجوز مباشرة الدعوى الدستورية أمام المحكمة إلا بواسطة مستشار قانوني أو محام لا تقل خبرته عن عشرين عاماً".

    9- ما هي المبادئ الدستورية والقانونية التي يمكن تأسيس الدعوى عليها:

    أ) إهدار القانون المطعون فيه لحق المواطنة المكفول لجميع السودانيين بموجب المادة (21) من الدستور و تناقضها مع المادة (30) من القانون المطعون فيه (حيث اشترط سداد الالتزامات كشرط للحصول على الحقوق بالإضافة إلي لتمييزه للسودانيين على أساس المال).

    ب) إهدار القانون المطعون فيه لحرية التملك للمال المكفول وفق المادة (2 من الدستور وتناقضها مع القانون المطعون فيه لإلزامه بسداد المساهمة دون أساس فقهي أو قانوني.

    ج) أن فرض المساهمة الوطنية باعتبارها (مفروضات أخرى) وفق المادة (10) من الدستور قد تمت بصورة وبطريقة غير عادلة.

    د) أن فرض المساهمة الوطنية باعتبارها ضريبة حسب مقصد المشرع من السياق العام للقانون المطعون فيه يخالف قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 وعلى وجه الخصوص المادة (9) منه.

    هـ) إهدار القانون المطعون فيه لحق المساواة بين السودانيين في الحقوق والواجبات وفق المادة (21) من الدستور وتناقضها على سبيل المثال مع المادة (4 من القانون المطعون فيه والذي ربط الحصول على تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر إلا بعد الوفاء بالالتزامات.

    وللرجوع للقوانين الحاكمة لهذا الأمر آمل زيارة المواقع التالية:

    www. Sudanjudiciary.org

    www.sudanlaws.org

    www.sudatax.com

    www.lawsofsudan.net

    *صحفي مقيم بالسعودية
                  

العنوان الكاتب Date
المغترب السوداني هذا المسكين Amjad ibrahim08-01-04, 03:00 PM
  Re: المغترب السوداني هذا المسكين Amjad ibrahim08-01-04, 05:29 PM
  Re: المغترب السوداني هذا المسكين Shmmasi08-01-04, 08:13 PM
  Re: المغترب السوداني هذا المسكين Amjad ibrahim08-01-04, 11:55 PM
  Re: المغترب السوداني هذا المسكين sari_alail08-02-04, 01:07 AM
  Re: المغترب السوداني هذا المسكين sari_alail08-02-04, 04:03 AM
  Re: المغترب السوداني هذا المسكين sari_alail08-02-04, 11:46 AM
  Re: المغترب السوداني هذا المسكين Amjad ibrahim08-02-04, 12:22 PM
    Re: المغترب السوداني هذا المسكين Esameldin Abdelrahman08-02-04, 04:36 PM
      Re: المغترب السوداني هذا المسكين abuguta08-03-04, 03:14 AM
  Re: المغترب السوداني هذا المسكين Amjad ibrahim08-03-04, 04:56 AM
    Re: المغترب السوداني هذا المسكين Shmmasi08-03-04, 08:06 AM
  Re: المغترب السوداني هذا المسكين Amjad ibrahim08-03-04, 08:37 AM
    Re: المغترب السوداني هذا المسكين Shmmasi08-03-04, 11:43 AM
  Re: المغترب السوداني هذا المسكين Amjad ibrahim08-03-04, 02:29 PM
  Re: المغترب السوداني هذا المسكين Shmmasi08-03-04, 06:16 PM
  Re: المغترب السوداني هذا المسكين Amjad ibrahim08-04-04, 01:32 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de