عشان الاجهاض والركاكة!بالله دا موضوع يكتبه رجلان وامرأة! أين المصحح!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 05:05 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-27-2007, 03:23 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30720

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
sssss
عشان الاجهاض والركاكة!بالله دا موضوع يكتبه رجلان وامرأة! أين المصحح!

    Quote: الاجهاض.. تتعدد الأسباب والقتل واحد! (الحلقة الثانية)
    تحقيق: حسن أبو ضلع.. سلمى معروف.. ياسر الكردي
    البديل التعسفي:
    ونحن نحقق في هذا الموضوع المسكوت عنه، لابد لنا من طرح سؤال كبير هو: هل أصبح الاجهاض وريثاً شرعياً لكل عملية (زنا) تتم في الخطأ؟ بمعنى آخر أآن الآوان ليكون الاجهاض بديلاً لما يعرف بالاطفال مجهولي الأبوين خصوصاً وان الام تشكل جزءاً من الجريمة وليس كلها.. بعد غياب الأب الذي يلوذ بالفرار الكامل عند وقوع الكارثة، فقد كانت الام تكمل (عملية الولادة) سراً ثم تضع الابن في مكان ما، لتعثر عليه الشرطة ومن ثم يودع في دار الرعاية للاطفال مجهولي الأبوين بالمايقوما.. لكن الاستراتيجية الموضوعية الآن تسير في اتجاه تجفيف دار المايقوما والاستعاضة عنها بالأسر البديلة التي تتلقى هؤلاء الاطفال من المستشفيات.. السؤال مجدداً هل قادت هذه الاجراءات المعقدة والعقيمة والظروف الاقتصادية الطاحنة والتقاليد الاجتماعية (السودانية) وقل ذلك كله التربية الأسرية هل قادت هذه المنظومة مجتمعة في أن يكون الاجهاض هو البديل الاوحد والأمثل للاطفال مجهولي الأبوين؟ ولماذا يتم ذلك أصلاً؟ سؤال نرجو ان تجيب عليه جهات الاختصاص.
    * زنا مورث:
    (بدر الهدى عبد العزيز) يعمل بأحد المؤسسات الصحية قال: أن الاجهاض مسألة يمكن ان نقول عنها وبلا تردد (طفح الكيل) وهي في تزايد مستمر ومعلوم تماماً ان (الزنا) حرمته كل الشرائع السماوية وانتشار الفساد في الارض بمعنى (الخير يخص والشر يعم) فما ذنبي انا وحتى الحوت في الماء يتعذب بما يفعله ابن آدم على سطح الأرض، ويمكن ان يعذبنا الله بفساد هؤلاء وقصة (سيدنا موسى وقومه ان الله امسك عنهم الغيث لأن من بينهم فاسد حتى عرف الفاسد نفسه ثم تاب لينزل الغيث) والبنات الفاحشات من أين أتين، هل هن بلا أب، وبلا أسرة، ويحضرني حديث هند بنت عتبة عندما قالت في استغراب وتعجب (أوتزني الحرة يا رسول الله).
    والتربية هي السبب الرئيسي فاذا انعدمت يمكن حدوث اي شيء كما نراه ونسمعه اليوم. والحبوبات في السابق (أميات) ولكن تربيتهن كانت تربية طاهرة وخرجت اسر شريفة ولكن الآن ضاع كل شيء. الاجهاض حرام بعد الاربعين يوماً حسب رأي الشرع والذي يفعل ذلك يجب الا ترحمه السلطة والا كانت مثله. ففترة تطبيق العهود في عهد مايو كانت أخصب الفترات لانها كانت ناجزة وزاجرة ومشهودة. والآن اختلف الوضع تماماً ومثال بسيط الذي يقدم على هذه العملية عملية (الاجهاض) يغضب الله ولا يخشاه ولابد للسلطة ان تتدخل وتطبق حدود الله حتى لا تنال غضب الله وكل ذلك يأتي لغياب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما هو حق الشخص المتلزم اذا رأى ان المجتمع كل قد تغير لونه وحركته والهمس اصبح جهراً فمن يحمينا من غضب الله تعالى أو ليس جدير للدولة ان تتدخل وتحسم وتضرب بقوة من حديد. اما الاجهاض فقد اصبح الآن بصورة لا تحتمل الصمت وبصورة مبالغ فيها والأمر لا يحتمل المجاملة فالاستهتار بالدين والشريعة قاد للزنا.
    * السباق نحو الموت:
    ذهبنا الى المحكمة العليا وفيما جلسنا الى قضاتها الموقرين، مولانا دكتور ابراهيم احمد عثمان، مولانا جعفر صالح محمد ومولانا عبد المجيد ادريس على سالناهم عن اكثر جرائم الاجهاض التي حكموها ثم علقت باذهانهم فتطابقت اجاباتهم بان تكرار مثل هذه القضايا بشكل مستمر يجعل القاضي لا يتذكر قضية بعينها.. لكنهم استدركوا بعد مدة قصيرة ان القضية التي عرضت عليهم وكانت اكثر بشاعة هي تلكم التي لم يقتل فيها الجنين وحده بل سبقته الى الموت امه.. فبعد ان حملت الام سفاحاً استعانت بقريبتها لتنقذها من هذه الجريمة النكراء فاصطحبتها الى (قابلة) اشتهرت باجراء مثل هذه العمليات.. فاتفقت معها (القابلة) على كل شيء وحددت لهما الحضور الى منزلها بعد منتصف الليل وقد كان..
    لكن الذي لم يكن في الحسبان مطلقاً هو حدث مضاعفات خطيرة للأم اودت بحياتها في الحين وقبل اسقاطها للجنين.. لقد كانت الام تود ان (تريح) جنينها من رهق الحياة قبل صرخة الميلاد لكنها لم تكن تعلم انها سترتاح قبله.. اما القابلة فقد وجدت نفسها محاضرة بجريمتين هما قتل الأم والشروع في اجهاض الإبن.
    * اتفاق أديان:
    يعرف الاجهاض لغوياً بانه: الازلاق او الازالة، أي هو اسقاط ما تم خلقه، ونفخ فيه الروح من غير ان يعيش.. اما المعنى الفقهي له فهو: القاء المرأة جنينها قبل ان يستكمل مدة الحمل، ميتاً أو حياً دون ان يعيش، وقد استبان بعض خلقه بفعل فاعل..
    القانون من جهته عرف الاجهاض بقوله: افراغ محتويات الرحم قبل ولادته في مرحلة سابقة على الوضع بأية وسيلة من الوسائل.. وهنا لابد من طرح سؤال هو متى تبدأ حياة الجنين وما حكم وأده؟
    الاسلام يعتبر الجنين كائناً قائماً بذاته متى ما وضعت نطفته الاولى، ولذلك حرّم التخلص منه في اية مرحلة من مراحله، فالشريعة الإسلامية تحرّم اتلاف النفس بغير حق..
    اما الفاتيكات (الكنيسة الكاثوليكية) فيرون ان حياة الإنسان تبدأ من فور التلقيح ولا يجوز الاعتداء عليها منذ تلك اللحظة.. فلنطفة الانسان الملقحة الحق في الاحترام ولا يجوز للاعتبارات العلمية ان تتغول على حق الفرد خاصة عندما يكون جنيناً.. اما راي الكنيسة القبطية فهو مماثل تماماً لرأي الكاثوليكية.. ثم يأتي الرأي الطبي ليتفق مع الأديان فيعرف الجنين بانه: النطفة الملحقة سواءً تم التلقيح داخل الرحم او خارجه، وسواءاً كان ذلك بالمعاشرة الجنسية او الاساليب الطبية، ويمنع الطب منعاً باتاً عملية الاجهاض إلا اذا كان ذلك لأسباب شرعية.
    * وصمة اجتماعية:
    البروفيسور حاتم هلاوي استاذ علم الاجتماع المعروف بجامعة النيلين ذكر ان من اكبر الجرائم التي تمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد الانسانية هي سلب حق الحياة وهو من التعليمات الخمس التي اقرت بحفظها كل الأديان والقوانين الوضعية ويأتي (الاجهاض) في مقدمتها بخاصة تلك الانواع التي لا تتم بدعاوي طبية او صحية وانما فقط خوفاً من (الوصمة الاجتماعية).. فالواجب هنا تشديد العقوبة على كل المتدخلين في هذا النوع من الجرائم..
    ويمضي بروف هلاوي قائلاً ان حجم ظاهرة الاجهاض في السودان يظل مبهماً على الرغم من اقترانه بالعديد من الظواهر السالبة الاخرى والتي تفشت في المجتمع مثل الزواج العرفي مما قاد الى ضبط اعداد كبيرة من المواليد الذين يتركون على حواف الطرقات والميادين ويمكن ان ندلل على ذلك بمعدلات الاجهاض التي تسير بارتفاع مخيف يستوجب الوقوف عنده بحسم وحزم من قبل كل الجهات المختصة.
    * هذا او الطوفان:
    إن ظروف الفقر التي يعاني منها السواد الاعظم من افراد المجتمع قد قادت للعديد من الظواهر السالبة، والحديث للبروف هلاوي – فالهجرات الريفية للمدن أدت الى انفراط عقد التماسك القيمي الذي كان سائداً، فبات يستوجب على النازحين وغيرهم ان يرتبوا اوضاعهم في المدن بالكيفية التي تمكنهم بالعيش فيها..
    وبسؤالنا له كيف يمكننا القضاء على ظاهرة الاجهاض اجاب بروفيسور حاتم اننا لا نستطيع القضاء على الاجهاض الا باحتواء كل الظواهر السالبة التي تعد مقدمات لهذه الجريمة ومنها الفراغ الذي يعيشه الشباب والمعاناة التي يواجهونها باستمرار من فاقة وبطالة مما يدفع بالكثيرين للدخول في علاقات تثمر هذا النوع من النتائج.. وتصبح المشكلة في النهاية اكثر تعقيداً من ذي قبل.. عليه ينبغي التخطيط السليم لرعاية الشباب بالصورة التي تساعدهم على إشباع حاجياتهم بصورة سليمة آخذين في الاعتبار انهم يمثلون العمود الفقري في المجتمع فهم الاغلبية التي بصلاحها ينصلح المجتمع كله والعكس صحيح..
    * تحذير ووعيد:
    مولانا دكتور ابراهيم احمد عثمان، قاضي المحكمة العليا، عضو مجمع الفقه الإسلامي بالسودان والخبير بمجمع الفقه الاسلامي الدولي قال: أن القاعدة العامة للاجهاض هي انه اعتداء على نفس والمولى عزّ وجل يقول (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) الآية 32: سورة المائدة، والإمام القرافي المالكي قال ان المراد بالنفس في هذه الآية
    (أما مقسط، او حاكم عادل ترجي بركته او أهل بركة، خير في المجتمع)، يقول مولانا دكتور ابراهيم لو عرف الناس معنى هذه الآية جيداً لما اقدموا مطلقاً على اجهاض جنين لأنهم لا يعلمون الغيب فقد يصير هذا الجهيض اماماً ينفع كل الأمة بعلمه أو قد يصبح حاكماً يملأ الارض عدلاً كما انه قد يكون ممن يجلبون الخير والبركة للمجتمع.
    فالاجهاض بهذا المعيار محرم في جميع الأديان، لأن قتل الانسان لا يجوز الا بثلاثة معايير، كفر بعد ايمان، زناً بعد احصان وقتل نفس بغير حق اي ظلماً.. لكن ابن تيمية اجاز القتل تعزيزاً مثال لذلك من يروَّج للمخدرات.. والقاعدة الاثرية العامة تقول ان دم المؤمن اعظم عند الله من حرمة الكعبة.. وفي حديث طارق بن محارب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول (ألا تجني أم على ولدها.. ألا تجني أم على ولدها).. وهكذا يتضح لنا ان الاجهاض من الجرائم الكبرى التي حرمها الله تعالى وحذر منها رسولنا الكريم.
    * المالكية والقانون:
    للاجهاض انواع ثلاثة هي: الاجهاض الطبيعي او التلقائي او اللاارادي، وهو الذي يحدث عادة نتيجة لخلل في الكروموسومات المكونة للجنين، او لعللٍ في الحرم.. النوع الثاني الاجهاض القسري (الجنائي): ويتم نتيجة للحمل سفاحاً وهو محور حديثنا هنا.. والنوع الثالث هو الاجهاض العلاجي والذي يتم تحت اشراف طبيب مختص ولا يكون الا في حالة ضرورة هي انقاذ حياة الام.. حيث ذكر احد الفقهاء ان الجنين اذا كان معترضاً في الرحم ولا سبيل لاخراجه حماية للأم الا بتقطيعه جاز ذلك للضرورة.
    مولانا دكتور ابراهيم قال ان المالكية يرون تحريم الاجهاض مطلقاً من غير تقييد بنفخ الروح او غيره حيث قالوا اذا استقر ماء الرجل في رحم المرأة لا يجوز الاجهاض باعتباره حياً وهذا ما استقر وسار عليه القانون السوداني.. حيث نصت المادة (135) من القانون الجنائي السوداني على اعتبار الاجهاض جريمة على اطلاقه.. فمن يتسبب قصداً في اسقاط جنين لمراة يعتبر مرتكباً لجريمة الاجهاض.
    أسئلة حائرة:
    استثنى القانون حالات ثلاث في الاجهاض هي:
    أولاً: اذا كان الاسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الام.. المقصود هنا طبعاً الخطورة التي يمكن ان يسببها الجنين على حياة الأم وهنا اباح القانون اسقاط الجنين لحفظ حياة الأم.
    لكن هنا يبرز سؤال مهم هو اذا كانت الخطورة على حياة الام من جانب اهلها فهل يجوَّز القانون في هذه الحالة الاجهاض علماً بان حياة الام والحفاظ عليها ارتبطت بحمايتها من اهلها وليس من جنينها؟ هذا السؤال يبقى مثيراً للجدل.
    ثانيا:ً من الحالات التي اباح فيها القانون الاجهاض اذا كان الحبل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ (90) يوماً ورغبت المرأة في الاسقاط.. وهذا أيضا لابد من طرح سؤال صريح هو ما ذنب هذه النفس التي ستقتل ومن يعلم فقد تكون لإمام مقسط او حاكم ينشر العدل في الارض عموماً تبقى تلك اسئلة مشروعة وتحتاج لأجوبة تشفي الغليل..
    ثالثاً: اذا ثبت ان الجنين كان ميتاً في بطن أمه في هذه الحالة اجاز القانون عملية الاسقاط..
    مولانا دكتور ابراهيم قال: فيما يتعلق بالاغتصاب فالذي يبرَّر الاجهاض بطلب المغتصبة انما في ثبوت الاغتصاب بقرار قضائي حيث لا يمارس الطبيب الاجهاض الا بناءاً على المستند الصادر من القاضي المختص.
    * شتان ما بين الجريمة والعقوبة:
    المادة(137) من القانون الجنائي بينت صورة اخرى للاجهاض وهي ان يرتكب اي شخص فعلاً يؤدي الى موت الجنين في بطن امه او يقضي الى ان يولد ميتاً او الى ان يموت بعد ولادته وذلك دون ان يكون الفعل ضرورياً لانقاذ حياة الام او حمايتها من ضرر جسيم يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين او الغرامة او العقوبتين معاً وذلك دون المساس بالحق في الدية..
    وبالطبع فهذه الصورة تنطبق على من يعملون في المجال الطبي بعمومه اطباء وقابلات.. سألنا مولانا دكتور ابراهيم احمد عثمان عن رأيه في هذه العقوبة مقارنة بالجريمة فقال: في تقديري فان عقوبة جريمتهم اخلال بالخلق وعدم امانة في الممارسة الطبية وتشجيع للاعمال الفاحشة والزنا.. واضاف كان ينبغي ان تكون العقوبة أشدّ من ذلك كثيراً ذلك لخطورة الفعل المرتكب والخروج الصريح عن اخلاقيات المهنة والقسم الذي أداه الطبيب.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de