مواضيع توثقية متميزة

بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها...

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 02:09 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مواضيع توثقية متميزة
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-17-2007, 04:58 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها...

    أهمية الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن الفتوى من الأمور الجليلة الخطيرة، التي لها منزلة عظيمة في الدين، قال تعالى: (ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن...) [النساء: 127]. وقال تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة...) [النساء: 176] ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا الأمر في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته، وكلفه ربه بذلك قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)[النحل:44]. والمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان - نسأل الله العون والصفح عن الزلل - والمفتي موقع عن الله تعالى ، قال ابن المنكدر : "العالم موقع بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم" . والمفتي إنما هو العالم بالمسألة التي يفتي فيها ، تأسيسا لاتقليدا ، مع ملكة في النظر ، وقدرة على الترجيح والنظر المستقل في اجتهاد من سبقوه ، لا مجرد نقل وحكاية الأقوال . فإن أقدم على الفتوى بمجرد الخرص وما يغلب على الظن فهو آثم ، وعمله محرم ، وقول على الله وعلى رسوله بغير علم ، وهو يتحمل وزر من أفتاه . فعن مسلم بن يسار قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أُفتي بغير علم ، كان إثمه على من أفتاه " رواه أبو داود . ولا يشفع له أن يكون أصاب الحق في فتوى بعينها ، ذلك أن المفتي إنما يفتي بكلام الله تعالى ، أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو بالقياس عليهما ، أو بالاستنباط منهما ، وهذه لا يجوز فيها الخرص ، وقد قال سبحانه : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) فقسم الناس في هذا الباب إلى عالم وجاهل ، ولم يجعل بينهما واسطة . فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع ، والنظر الصحيح ، فخطؤه مغفور له ـ إن شاء الله ـ لكن لايتابع عليه ، بل يجب تنبيهه ، ويجب عليه الرجوع إلى الحق إذا تبين له . والفتوى قد تختلف من مفت إلى آخر ، بحسب الحظ من العلم والبلوغ فيه، والسائل أو المستفتي عليه أن يسأل من يثق في علمه وورعه، وإن اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيرا بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علمُ المفتي وورعُه وتقواه، قال الشاطبي رحمه الله: "لا يتخير، لأن في التخير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد، وهو حكم الله في ذلك الأمر، وذلك قياساً على المفتي، فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعاً، وذهب بعضهم إلى أن الترجيح يكون بالأشد احتياطاً" ولعل الصواب أن يكون مناط الترجيح تحقيق مقاصد الشرع ، ومراعاة حال المكلفين. والاختلافات الفقهية منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ، فما كان منها سائغاً فإنه يعذر الآخذ به، وإن كان مرجوحاً في نظر غيره. وما لم يكن سائغاً فإنه لا يسع أحداً أن يعمل به. ولا تنبغي حكاية هذا الخلاف إلا في معرض الرد والإبطال له، وقد قيل: وليس كل خلاف قيل معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر وما لم يكن سائغاً فإنه لا يسع أحداً أن يعمل به. وليعلم المستفتي أنه لا تخلصه فتوى المفتي عند الله، إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي بذلك، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" رواه البخاري. فلا يظن المستفتي أن مجرد فتوى فقيه تبيح له ما سأل عنه، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لعلمه بجهل المفتي، أو بمحاباته له في فتواه، أو لأن المفتي معروف بالحيل والرخص المخالفة للسنة، أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكون النفس إليها ، فليتق الله السائل، وليعرف خلاص نفسه، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وبعــد : فإننا ننبه الإخوة السائلين إلى أن المعمول به في هذا الموقع ـ إن شاء الله ـ هو الإفتاء بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع وقياس أهل العلم ، وإن كان ثمة تعارض فإننا لا نتخير إلا الراجح في المسألة والأقوى دليلاً ، ولسنا بالخيار نأخذ ما نشاء ونترك ما نشاء ، وقد قال الإمام النووي رحمه الله: ليس للمفتي والعامل في مسألة فيها قولان أو أكثر أن يعمل بما شاء منها بغير نظر ، بل عليه العمل بأرجحها. أهـ. وكذلك لا نتتبع رخص المذاهب وسقطات العلماء ، حيث عد بعض أهل العلم ـ منهم أبو إسحاق المروزي وابن القيم – من يفعل ذلك فاسقاً، وقد خطأ العلماء من يسلك هذا الطريق ، وهو تتبع الرخص والسقطات، لأن الراجح في نظر المفتي هو مظنه حكم الله تعالى عنده ، ولولا ذلك لم يكن راجحا ، فتركه والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة بالدين. هذا ما نتبناه منهجا ، ونحاوله ـ جهدنا ـ عملا وممارسة . والله نسأل بمنه وكرمه أن يوفقنا لصواب القول والعمل .

    والله تعالى أعلم.

    -------------------------

    * نقلا عن موقع الشبكة الإسلامية
    -------------------------
                  

02-17-2007, 05:05 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    بإذن الله سنخصص هذا البوست للإجابة عن تساؤلات الإخوة الكرام بالبورد في مسائل الدين و الشريعة حيث ننقل فتاوى العلماء من مظانها الصحيحة ...
    فعلى كل من له سؤال كتابته هنا و ستتم الإجابه وفق الكتاب و السنة و الإحالة إلى المصادر و المشائخ الذين أجابوا بذلك..
    و سننقل لكم بعض الفتاوى التي نرى أنها مفيدة للجميع...
    و إذا كان هناك أسئلة يتحرج الإنسان من عرضها على العام يمكن إرسالها في رسالة..
    و جزيتم خيراً..
                  

02-17-2007, 05:12 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    ما حكم قراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابه للميت؟ هل يجوز استدعاء حفظة القرآن الكريم لنفس الغرض، مقابل إعطائهم مبلغاً غير مشروط من المال؟، جزاكم الله خيراً.


    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
    فالجواب عن السؤال الأول إن قراءة القرآن وإهداءها للميت محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من رأى أنه مشروع قال ابن أبي العز الدمشقي في شرح الطحاوية (2/673) ما نصه وأما قراءة القرآن وإهداؤها له أي للميت تطوعاً بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل إليه ثواب الصوم والحج)، وجاء في الروض المربع للبهوتي الحنبلي (ص192) في آخر كتاب الجنائز ما نصه: (وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة، وصوم، وحج، وقراءة قرآن، وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، قال أحمدالميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه)، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن إهداء قراءة القرآن للميت غير مشروعٍ؛ لأنه لم يكن معروفاً في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرشدهم إلى الصوم، والحج، والصدقة عن الميت دون قراءة القرآن، وفي نظري أن هذا القول أرجح وأن على المهدي لميته أن يدعو له للحديث الصحيح:"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم (1631) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -، والله أعلم.
    وأما الجواب عن السؤال الثاني فنقول: إن استئجار قوم يقرؤون القرآن وإهداءه للميت ولو لم يتفق على الأجرة من البدع المستحدثة، قال ابن أبي العز الدمشقي في شرح الطحاوية (2/672) ما نصه: (وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه)، انتهى والله أعلم.

    المجيب :أ.د. سليمان بن فهد العيسى
    أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                  

02-17-2007, 05:31 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال: في يوم الجمعة والإمام يخطب وأنا أصلي، والإمام ذكر الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهل أصلي عليه أم عندما أنتهي من الصلاة؟

    الجواب: الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واجبة، وعلى القول الصحيح هي ركن من أركان الصلاة، وهذا يدل على أن المؤمن يصلي على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كل صلاة من صلواته، غير ما يصلي على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ذُكر، وغير السنن الواردة في المواضع التي يصلى فيها على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكل ما كان الإنسان أكثر التزاماً بالسنة وأكثر اتباعاً للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أكثر صلاة عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن لا نصلي عليه إلا بما ورد، وفي المواضع التي وردت -أي بالتقييد-، فمثلاً: إذا كان الإنسان يصلي فإنه لا يقطع قراءته في الصلاة ليصلي على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما يصلي عليه في موضعها من صلاته، ثم يصلي عليه بعد سلامه، ويكثر من الصلاة عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا من أعظم القربات ومن أعظم الأذكار، كما روى الإمام أحمد رضي الله عنه: {أنه ما جلس قوماً في مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة } حسرةً وندامة لأنهم لم يذكروا الله ولم يصلوا على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


    المجيب : الشيخ الدكتور سفر الحوالي
                  

02-17-2007, 05:33 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال: الاكتفاء بحرف الصاد في الكتابة عند الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

    الجواب: الذي ينبغي أن نعمله وأن نبادر إليه هو أن نصلي عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفظاً كاملاً ونكتب ذلك كاملاً، ولكن لو أن أحداً لم يكتب ذلك أصلاً عندما كتب الكتاب واكتفى بالصلاة والسلام عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باللفظ فإن ذلك جائز، ولذلك نجد بعض المخطوطات من كتب السلف ، ليس فيها هذا الشيء مكتوباً، ولا نظن فيهم أنهم لم يقولوه لفظاً أبداً، فالواجب علينا ونحن نقرأ ذلك إذا قرأنا ذكره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلفظنا به كما هو ظننا بـالسلف الصالح أنهم تلفظوا به، هذا والله أعلم.


    المجيب : الشيخ الدكتور سفر الحوالي
                  

02-17-2007, 05:38 PM

عبدالمنعم الرزوقي
<aعبدالمنعم الرزوقي
تاريخ التسجيل: 08-12-2006
مجموع المشاركات: 1877

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    لقد قال الملائكة للمولي عز وجل (( اتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن

    نسبح بحمدك ونقدس لك ))

    السؤال هو

    كيف علم الملائكة بهذا الامر قبل خلق ادم ابو البشر هل كان هنالك خلق قبل

    ادم عليه السلام وهل ادم ليس بدء الخليقة

    السؤال الثاني


    صعب شوية

    اصحاب الكهف كان معهم كلب ما لونه


    وجزاك الله خيرا
                  

02-17-2007, 06:02 PM

على محمد على بشير
<aعلى محمد على بشير
تاريخ التسجيل: 08-07-2005
مجموع المشاركات: 8648

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: عبدالمنعم الرزوقي)

    الاخ الصادق

    جزاك الله خيرا
    ما حكم من تزوج بأمراه ولم يدخل بها وطلقها ومن ثم اراد الزواج ببنتها
    والعكس اذا تزوج البنت اولا ولم يدخل بها وطلقها ومن ثم اراد الزواج بامها

    ولك الشكر مقدما
                  

02-17-2007, 07:30 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: على محمد على بشير)


    السلام عليكم ورحمة الله
    يرجى توضيح معنى"خطبة البنات تحرم الأمهات" فما المقصود بالخطبة وماهو نوع التحريم
    سؤال اخر عن مشروعية نشر تعي للشخص المتوفى في الجرائد
    وجزاكم الله خيرا
    السؤال
    بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

    ما أشرت إليه تحريف لضابط فقهي وضعه الفقهاء في حد التحريم بالمصاهرة، فمعروف أن الإنسان إذا تزوج امرأة حرم عليه الزواج بأمها، كما يحرم عليه الزواج بابنتها، والضابط الذي وضعوه أنه بمجرد العقد على البنت يحرم على العاقد زواج أمها سواء أطلق البنت أم لا.
    وأما من عقد على امرأة فلا يحرم عليه الزواج بأبنتها إلا إذا بنى عليها أي دخل بها ، أي أنه لو طلقها بعد العقد وقبل الدخول فيمكنه أن يتزوج ابنتهاإذا أحب، وأما إذا عقد على البنت وطلقها قبل الدخول فلا يجوز لها الزواج بأمها فمجرد العقد على البنت يجعل زواج أمها حراما.

    وأما النعي لمجرد التنعريف بالموت دون فخر أو مباهاة فجائز كما نعى الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم النجاشي.


    المصدر إسلام اونلاين

    (عدل بواسطة الواثق الصادق on 02-17-2007, 07:37 PM)

                  

02-17-2007, 07:45 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: عبدالمنعم الرزوقي)

    {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء} (سورة البقرة:30)
    قيل: علموا أن ذلك كائن بما رأوا ممن كان قبل آدم من الجن والبن، قاله قتادة، وقال عبد الله بن عمر: كانت الجن قبل آدم بألفي عام فسفكوا الدماء، فبعث الله إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلي جزائر البحور.
    وعن ابن عباس نحوه. وعن الحسن: ألهموا ذلك.
    وقيل: لما أطلعوا عليه من اللوح المحفوظ، فقيل أطلعهم عليه هاروت وماروت عن ملك فوقهما يقال له السجل. رواه ابن أبي حاتم، عن أبي جعفر الباقر.

    المصدر موقع نور الله


    قال الكلبي اللغوي ان كلب أهل الكهف كان لونه خلنجياً، أي أن لونه كالخلنج، لكنه لم يبيّن ما الخلنج! فيما يذهب ابن عباس إلي أن لونه كان (أغبر)، وفي رواية أخري عنه أيضاً أن الكلب كان أحمر.
    إلا أن مقاتل يري أن الكلب كان أصفر، وفي ذلك يقول القرطبي إنه أصفر إلا أن صفرته تضرب إلي الحمرة. ومعني قول القرطبي هذا ان اللون لم يصل إلي درجة (كميت) فهو إذن عنبري اللون، وبينما تذهب جماعة إلي أن لونه كان من لون السماء، تري أخري أن لون كلب أهل الكهف كان أبلق، ومعني ذلك ان لونه كان أبيض وأسود وأحمر.
    وتذهب جماعة ثالثة إلي أن لونه كان من لون الحجر، لكن هذه الجماعة لم توضح أية حجارة تقصد فقد عدد الأصبهاني منها كثيراً في كتاب (الموازنة)، ويذكر الثعالبي أيضاً عدداً كبيراً منها، فمثلاً هناك الفهر وهو الحجر الذي يكسر به الجوز، وهو اسم قبيلة عربية ذكرها حسان في شعره، والمسحنة، النشفة، المسن، الجمرة، الآرام، ومنه أيضاً الحُمة وهو نوع أسود اللون . وهناك المرو وهي حجارة بيض، والصفاح، وحجارة اسمها الربيعة وكان العرب يرفعونها لتجربة الشدة والقوة من الضعف والوهن.
    وفي شكله يذهب ابن جريج إلي أن كلب أهل الكهف كان أسداً، أي انه يسمي الأسد كلباً.
                  

02-17-2007, 06:16 PM

إيمان صالح
<aإيمان صالح
تاريخ التسجيل: 11-02-2005
مجموع المشاركات: 1811

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)


    مولانا الواثق الصادق
    نعلك طيب يا شيخنا
    عندي سؤال
    لو واحدة معرسة واحد
    والعصمة في يدها
    وزهجت منه
    ودايرة تعرس واحد غيره
    ساي كدي للمتعة
    دايرة تسوي زي الرجال يعني
    ممكن تطلقه وتعرس واحد تاني؟
    ولا الكلام ده اعوج وعيب؟
    وحكم الدين فوقه شنو؟




    ايمان
                  

02-17-2007, 07:33 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: إيمان صالح)

    بسم الله ،والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
    يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ

    إن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة فقال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) .

    والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل وبيده وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة فالرجل هو المسؤول الأول عن الأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين ويثور الغضب بينهما .
    كما وأن الرجل يدرك ما يترتب على إيقاع الطلاق من تبعات مختلفة كالأمور المالية وما يتعلق بالأولاد وتربيتهم والعناية بهم وغير ذلك .

    لذلك كله فإن أكثر فقهاء الإسلام يمنعون جعل العصمة بيد الزوجة فيكون لها الحق في أن تطـلق نفسها متى شاءت وهذا هو الراجح وهو الذي ينسجم مع الفطرة ومع مبدأ القوامة ، غير أن مذهب الحنابلة يرى جواز اشتراط الزوجة العصمة بيدها .

    ‏ ولكني أميل إلى رأي جمهور الفقهاء القائلين بأنه لا يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة ( وهم الحنفية والشافعية والمالكية والظاهرية ) لأن هذا الشرط مناف لمفهوم الزواج ومنـاقض لمفهوم القوامة ومخالـف للسنـة النبوية لقولـه صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) رواه الطبراني والبزار وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني .

    ولا يعني هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وأنها محرومة من هذا الحق ، فقد قرر الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت حياتها منغصة مع زوجها ويسيء لها ولا يعاشرها بالمعروف، فيجوز لها حينئذ أن تطلب من زوجها أن يطلقها فإن رفض وامتنع فلها أن ترفع الأمر للقاضي الذي يجوز له أن يطلقها إذا ثبت لديه صحة دعواها .

    والله أعلم .


    وإليك فتوى فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:
    إن الزواج عهد وثيق، ربط الله به بين رجل وامرأة، أصبح كل منهما يسمى بعده (زوجًا) بعد أن كان فردًا، وقد صور القرآن الكريم مبلغ قوة هذا الرباط بين الزوجين، فقال: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن...). وهو تعبير يوحي بمعاني الاندماج والستر والحماية والزينة، يحققها كل منهما لصاحبه، ولهذا كان على كل من الزوجين حقوق لصاحبه، لابد أن يراعيها، ولا يجوز له أن يفرط فيها، وهي حقوق متكافئة، إلا فيما خصت الفطرة به الرجال، كما قال الله تعالى: (لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم). وهي درجة القوامة والمسئولية، وقد روى أبو داود وابن حبان أن رجلاً سأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت). وروى النسائي والحاكم حديث: {كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت". وروى مسلم في صحيحه: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقًا رضي منها غيره".

    ولا يحل للزوج أن يضار زوجته، ويسيء عشرتها بضرب، أو بأي شيء آخر يتعارض مع المودة والرحمة، التي هي الشأن في الحياة الزوجية، التي حث عليها الإسلام، وجعلها آية من آيات الله ـ سبحانه ـ وصدق القائل في محكم كتابه: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة).

    ويحرم على المرأة طلب الطلاق من زوجها بغير ما بأس من جهته، ولا داعٍ مقبول يؤدي إلى التفريق بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة).

    أما إذا كان الزوج يدفعها إلى طلبه، ويتعمد إساءتها بكافة صور الإيذاء غير المحتملة، فلا مانع من طلبها الطلاق، أو التطليق عن طريق القضاء، فإذا كان السبب راجعًا إليه؛ لأنه هو الكاره لها، الراغب في فراقها، فلا يحل له أن يأخذ منها شيئًا، (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا).
    والله أعلم.

    (عدل بواسطة الواثق الصادق on 02-17-2007, 07:48 PM)

                  

02-17-2007, 08:06 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    أشكر الشباب على الأسئلة..
    أرجو أن نركز على الأسئلة التي يعم النفع بها..
    و جزيتم خيراً
                  

02-17-2007, 08:23 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    حكم الضرائب المأخوذة على البضائع

    سؤال:
    ما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة؟
    وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك ؟
    مثلا : يدفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقريسر مخالف للواقع .

    الجواب:
    الحمد لله

    أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المَكْس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمَكْسُ – بفتح الميم - هو الضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية . أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمَكْس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (11/203) : فِيهِ : أَنَّ الْمَكْس مِنْ أَقْبَح الْمَعَاصِي ، وَالذُّنُوب الْمُوبِقَات اهـ .

    وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (30/358،359) . هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذٍ . وأيضاً : يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى . والله تعالى أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد
                  

02-17-2007, 09:49 PM

SAdo7
<aSAdo7
تاريخ التسجيل: 01-06-2003
مجموع المشاركات: 844

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    الاخ الواثق
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله كل خير ونسال الله ان يبنى الله لك بكل حرف بيتا فى الجنه
    ونظل من المتابعين لهذا البوست باذن الله
                  

02-18-2007, 03:20 AM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: SAdo7)

    الأخ الواثق

    إمتداداً لسؤال ضرائب الجمارك أعلاه

    1/ ماحكم الموظف المحمول بأسرة كبيرة ويعيش فى بلد الحد المتوسط أو الأعلى للأجور به لا يفى بسداد القليل من إلتزاماته. ويقوم بأخذ عمولة أو رشوة من المواطنين لينفذ عمله المرتبط يمصالحهم. فهل يعتبر ذلك من باب الإضطرار؟

    2/ ما حكم القاضى الذى يستلم حافز نسبة مئوية من دخل الجبايه المتحصلة فى القضايا التى يحكم فيها. مثل قاضى شركة الكهرباء، التلفونات، الضرائب؟

    مع تحياتى

    (عدل بواسطة نادر الفضلى on 02-18-2007, 05:30 AM)

                  

02-18-2007, 06:38 AM

Muhib
<aMuhib
تاريخ التسجيل: 11-12-2003
مجموع المشاركات: 4084

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: نادر الفضلى)

    لقد قال الملائكة للمولي عز وجل (( اتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن

    نسبح بحمدك ونقدس لك ))

    السؤال هو

    كيف علم الملائكة بهذا الامر قبل خلق ادم ابو البشر هل كان هنالك خلق قبل

    ادم عليه السلام وهل ادم ليس بدء الخليقة



    نعم حسب كلام المفسرين عاشت الجن قبل بني آدم وفسدوا في الارض ...ليس هنالك اجابه علي سؤالك ولكن اذا تابعنا القراء لي قيدام في البقره يتضح لنا

    وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَقَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ


    يعني الملائكه لاتعلم الغيب بالعربي ولو كانوا بيعرفوا كان قالوا الاسماء
    طيب انتوا يالملائكه لو مابتعرفوا الغيب كيف عرفتوا ان البني ادم سوف يفسد في الارض ويسفك الدماء


    وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ


    من تفسير ابن كثير

    الْمُرَاد هَاهُنَا بِالْخَلِيفَةِ آدَم عَلَيْهِ السَّلَام فَقَطْ كَمَا يَقُولهُ طَائِفَة مِنْ الْمُفَسِّرِينَ وَعَزَاهُ الْقُرْطُبِيّ إِلَى اِبْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَجَمِيع أَهْل التَّأْوِيل وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ بَلَّ الْخِلَاف فِي ذَلِكَ كَثِير حَكَاهُ الرَّازِيّ فِي تَفْسِيره وَغَيْره وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ آدَم عَيْنًا إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمَا حَسُنَ قَوْل الْمَلَائِكَة " أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِك الدِّمَاء " فَإِنَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّ مِنْ هَذَا الْجِنْس مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ وَكَأَنَّهُمْ عَلِمُوا ذَلِكَ بِعِلْمٍ خَاصّ


    سكان الارض قبل ادم حسب كلام ابن عباس وبرضه تفسير ابن كثير

    عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ كَانَ إِبْلِيس مِنْ حَيّ مِنْ أَحْيَاء الْمَلَائِكَة يُقَال لَهُمْ الْجِنّ خُلِقُوا مِنْ نَار السَّمُوم مِنْ بَيْن الْمَلَائِكَة وَكَانَ خَازِنًا مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّة قَالَ وَخُلِقَتْ الْمَلَائِكَة كُلّهمْ مِنْ نُور غَيْر هَذَا الْحَيّ قَالَ وَخُلِقَتْ الْجِنّ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الْقُرْآن مِنْ مَارِج مِنْ نَار وَهُوَ لِسَان النَّار الَّذِي يَكُون فِي طَرَفهَا إِذَا أُلْهِبَتْ قَالَ وَخَلَقَ الْإِنْسَان مِنْ طِين فَأَوَّل مَنْ سَكَنَ الْأَرْض الْجِنّ فَأَفْسَدُوا فِيهَا وَسَفَكُوا الدِّمَاء وَقَتَلَ بَعْضهمْ بَعْضًا
                  

02-18-2007, 06:55 AM

Muhib
<aMuhib
تاريخ التسجيل: 11-12-2003
مجموع المشاركات: 4084

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: Muhib)

    مولانا الواثق الصادق
    نعلك طيب يا شيخنا
    عندي سؤال
    لو واحدة معرسة واحد
    والعصمة في يدها
    وزهجت منه
    ودايرة تعرس واحد غيره
    ساي كدي للمتعة
    دايرة تسوي زي الرجال يعني
    ممكن تطلقه وتعرس واحد تاني؟
    ولا الكلام ده اعوج وعيب؟
    وحكم الدين فوقه شنو؟




    ايمان


    للنسوان في حاجه اسمها الخلع لانوا الطلاق دا بيتاع الراااجل

    بس ولوا المره عايزه طلاق لانوا راسا هفا ليها وقلت ادب منها ساي هاكي الحديث دا

    قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب" ح " وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية قالا جميعا : حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " وهكذا رواه الترمذي عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به وقال حسن قال ويروى عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه : وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال : وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة


    قال ابن ماجه : حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما




    امشي معاكي في موضع الخلع

    ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " قالوا : فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل والأصل عدمه وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها وكان الطلاق رجعيا قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى وهذا قول جميع أصحابه قاطبة وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله" وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا"

    لي ابن كثير
                  

02-18-2007, 08:54 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: Muhib)

    أشكر إضافتك أخي الكريم...
                  

02-18-2007, 09:16 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: نادر الفضلى)

    عرض المسألة بعنوان : ما حكم الشرع في أخذ الرشوة‏؟‏
    السؤال
    ما حكم الشرع في أخذ الرشوة‏؟‏

    الجواب
    أخذ الرشوة من السحت، ومن أشد الحرام، ومن أخبث المكاسب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي ولعن الرائش ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏مسنده‏ ‏(‏5/279‏)‏، ورواه أبو داود في ‏سننه‏‏ ‏(‏3/ص299‏)‏ بدون ذكر‏:‏ ‏(‏الرائش‏)‏، ورواه الترمذي في ‏سننه‏‏ ‏(‏5/15‏)‏ بدون ذكر ‏(‏الرائش‏)‏، ورواه ابن ماجه ‏(‏2/775‏)‏، بدون ذكر‏:‏ ‏(‏الرائش‏)‏، ورواه غيرهم‏]‏ – وهو الساعي بينهما -، واللعن يقتضي أن الرشوة كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، وهي من السحت‏.‏
    والله جل وعلا قال في اليهود‏:‏ ‏{‏سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 42‏]‏‏.‏
    قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 188‏]‏، وهذه الآية على أحد التفسيرين تعنى في الرشوة وتحذر منها‏.‏
    فالرشوة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أكل منها؛ فقد أكل سحتاً، واستعمل حرامًا يؤثر على أخلاقه وعلى دينه وعلى سلوكه‏.‏
    وقد جاء في الحديث‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي‏!‏ يا ربي‏!‏ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام؛ فأنّى يستجاب له‏؟‏‏!‏‏)‏ ‏[‏رواه مسلم في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/703‏)‏‏]‏‏.‏
    وهذا حديث صحيح، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام من الرشوة وغيرها؛ أنه يمنع قبول الدعاء، وأن آكل الرشوة أو غيرها من الحرام لا يستجاب له دعاء، وهذا خطر عظيم؛ لأن أحدًا لا يستغني عن الله عزّ وجلّ طرفة عين، فإذا قطع الصلة بينه وبين الله؛ ورد دعاؤه؛ فما قيمة حياته‏؟‏‏!‏
    وأيضًا؛ الرشوة ما فشت في مجتمع؛ إلا وفشا فيه الفساد، وفشا فيه الخلل، وتشتت القلوب، والإخلال بالأمن، وضياع الحقوق، وإهانة أهل الحق، وتقديم أهل الباطل، وهذا يحدث في المجتمع ضررًا بيّنًا؛ فالرشوة من أخبث المكاسب، وأثرها على الفرد والمجتمع من أسوأ الآثار‏.‏
    فعلى المسلم أن يتوب إلى الله إذا كان يتعاطى شيئًا من ذلك، وعلى من عافاه الله منها أن يسأل الله عز وجل الثبات على الحق، وأن يديم عليه العافية؛ فإنها جريمة كبيرة، ومعصية ظاهرة، وهي غش لولاة الأمور، وغش للنفس، وغش للمجتمع، ويجب على ولاة الأمور أن ينكلوا ويردعوا المرتشين والراشين؛ كما لعنهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم‏

    من فتاوى الشيخ الفوزان

    و ليس الفقر يا أخي مبرراً للوقوع في الحرام.. و قد المرأة من السلف تودع زوجها و تقول له في الباب : يا فلان اتق الله فينا و لا تصب إلا حلالاً فإننا نصبر على الجوع و لا نصبر على جهنم..
                  

02-18-2007, 09:02 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: SAdo7)

    اللهم آمين ..
    جمعاً
                  

02-18-2007, 10:06 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال
    إنني رئيس في إحدى الدوائر ولدي موظفون وسائقون وفي بعض الأحيان أستخدم أحدهم في أعمال خاصة بي، فهل في هذا شيء عليّ‏؟‏

    الجواب
    لا يجوز لك أن تستخدم الموظفين والسائقين الذين هم تبع للدائرة الحكومية في مصالحك الخاصة، لأن هذا الاستخدام خارج عما خصصوا له من ناحية، واستغلال لموظفي الدولة لمصالحك الخاصة، وإذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك الخاص‏.‏

    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
                  

02-18-2007, 02:38 PM

SAdo7
<aSAdo7
تاريخ التسجيل: 01-06-2003
مجموع المشاركات: 844

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    الاخ الواثق تحياتى
    اتمنى ان تجعل نصيبا من الفتاوى للربا
    ففى السودان منشر بشده خصوصا ربا الفضل
    والعمل فى البنوك الربويه دون العلم بحرمة هذا ولك كل الشكر
                  

02-18-2007, 02:41 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال
    هل يجوز تقويم الأسنان وتقريب الأسنان من بعضها البعض حتى لا تكون متفرقة‏؟‏

    الجواب
    إذا احتيج إلى هذا؛ كأن يكون في الأسنان تشويه، واحتيج إلى إصلاحها؛ فهذا لا بأس به‏.‏
    أما إذا لم يحتج إلى هذا؛ فهو لا يجوز، بل جاء النهي عن وشر الأسنان وتفليجها للحسن، وجاء الوعيد على ذلك (7)؛ لأن هذا من العبث ومن تغيير خلق الله‏.‏
    أما إذا كان هذا للعلاج مثلاً أو لإزالة تشويه أو لحاجة لذلك، كأن لا يتمكن الإنسان من الأكل إلا بإصلاح الأسنان وتعديلها؛ فلا بأس بذلك‏.‏


    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
                  

02-18-2007, 02:51 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    الشركة تتعامل بالرشوة فهل عملي فيها حرام؟ د. عبد الحي يوسف
    السؤال أنا مهندس أعمل مديراً فنياً في شركة، ومهمتي هي متابعة وإدارة الصيانة والتركيب في كل الأعمال التابعة للشركة؛ ولكن الشركة تعتمد اعتماداً كبيراً على المبيعات، ولا يخفى على الجميع أساليب البيع في هذا الزمن الذي لا يخلو من الرشوة والأساليب الفاسدة؛ فهل العمل في هذه الشركة فيه حرمة أم لا؟

    الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فإن كنت تؤدي عملك على الوجه المرضي، وأنت لا تباشر تلك الأساليب الفاسدة، فعملك لا حرمة فيه، ولا إثم عليك؛ لأن (كل امرئ بما كسب رهي) وأما ما تقوم به الشركة فالإثم فيه على من فعله (ولا تزر وازرة وزر أخرى) والله تعالى أعلم
                  

02-18-2007, 02:54 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)


    مال المضاربة حلال أم حرام؟ د. عبد الحي يوسف
    السؤال لدي حساب استثمار في أحد البنوك و يقوم البنك بعمل المضاربة و يتم و ضع الأرباح في نهاية كل سنة فهل المال العائد من المضاربة حلال أم لا و هل إذا قمت بجعله كرأس مال هل الربح العائد منه حلال أم حرام؟

    الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالمضاربة معاملة مشروعة، والمال الناتج عنه حلال، ولمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، ولا حرج عليك في الانتفاع بذلك الربح في جميع الوجوه المباحة شرعاً، والله تعالى أعلم.
                  

02-18-2007, 03:00 PM

ناذر محمد الخليفة
<aناذر محمد الخليفة
تاريخ التسجيل: 01-28-2005
مجموع المشاركات: 29251

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    سلامات يا شيخ الواثق ..

    سؤال مهم جدا :

    ما حكم الشرع في أن يقوم أحدهم بتسجيل مكالمات شخص أخر بواسطة هاتف جوال دون علمه لأغراض مختلفة بسوء نية ؟؟


    جزاكم الله عنا خيراً ....
                  

02-18-2007, 03:09 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: ناذر محمد الخليفة)

    أخي ناذر هذا بلا شك من قبيل التجسس على المسلم ...

    قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا " [ الحجرات : 12 ] .

    قال الطبري : وَقَوْله : " وَلَا تَجَسَّسُوا " يَقُول : وَلَا يَتَتَبَّع بَعْضكُمْ عَوْرَة بَعْض , وَلَا يَبْحَث عَنْ سَرَائِره , لَا عَلَى مَا لَا تَعْلَمُونَهُ مِنْ سَرَائِره .

    قال ابن كثير في تفسير الآية : " وَلَا تَجَسَّسُوا " أَيْ عَلَى بَعْضكُمْ بَعْضًا وَالتَّجَسُّس غَالِبًا يُطْلَق فِي الشَّرّ ، وَمِنْهُ الْجَاسُوس ، وَأَمَّا التَّحَسُّس فَيَكُون غَالِبًا فِي الْخَيْر كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِخْبَارًا عَنْ يَعْقُوب أَنَّهُ قَالَ " يَا بَنِيَّ اِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْح اللَّه " ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل كُلّ مِنْهُمَا فِي الشَّرّ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَاد اللَّه إِخْوَانًا " .ا.هـ.

    وقال القرطبي : وَمَعْنَى الْآيَة : خُذُوا مَا ظَهَرَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَات الْمُسْلِمِينَ , أَيْ لَا يَبْحَث أَحَدكُمْ عَنْ عَيْب أَخِيهِ حَتَّى يَطَّلِع عَلَيْهِ بَعْد أَنْ سَتَرَهُ اللَّه .ا.هـ.

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِيَّاكُمْ وَالظَّنّ فَإِنَّ الظَّنّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَاد اللَّه إِخْوَانًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ (6064) ، وَمُسْلِم (2563) .

    نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي ما نصه : وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْمُرَاد بِالظَّنِّ هُنَا التُّهْمَة الَّتِي لَا سَبَب لَهَا كَمَنْ يَتَّهِم رَجُلًا بِالْفَاحِشَةِ مِنْ غَيْر أَنْ يَظْهَر عَلَيْهِ مَا يَقْتَضِيهَا , وَلِذَلِكَ عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْله " وَلَا تَجَسَّسُوا " وَذَلِكَ أَنَّ الشَّخْص يَقَع لَهُ خَاطِر التُّهْمَة فَيُرِيد أَنْ يَتَحَقَّق فَيَتَجَسَّس وَيَبْحَث وَيَسْتَمِع , فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ , وَهَذَا الْحَدِيث يُوَافِق قَوْله تَعَالَى : " اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنّ , إِنَّ بَعْض الظَّنّ إِثْم , وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضكُمْ بَعْضًا " فَدَلَّ سِيَاق الْآيَة عَلَى الْأَمْر بِصَوْنِ عِرْض الْمُسْلِم غَايَة الصِّيَانَة لِتَقَدُّمِ النَّهْي عَنْ الْخَوْض فِيهِ بِالظَّنِّ , فَإِنْ قَالَ الظَّانّ أَبْحَثُ لِأَتَحَقَّق , قِيلَ لَهُ : " وَلَا تَجَسَّسُوا " فَإِنْ قَالَ : تَحَقَّقْت مِنْ غَيْر تَجَسُّس ، قِيلَ لَهُ : " وَلَا يَغْتَبْ بَعْضكُمْ بَعْضًا " .ا.هـ.

    ‏* عَنْ ‏‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏‏عَنْ النَّبِيِّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏قَالَ ‏: ‏مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ ‏‏الْآنُكُ ‏يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيّ (7042) .

    قال الحافظ ابن حجر : وَأَمَّا الْوَعِيد عَلَى ذَلِكَ بِصَبِّ الْآنُك فِي أُذُنه فَمِنْ الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْعَمَل . وَالْآنُك بِالْمَدِّ وَضَمّ النُّون بَعْدَهَا كَاف الرَّصَاص الْمُذَاب , وَقِيلَ هُوَ الْخَالِص الرَّصَاص .ا.هـ.

    ونقل الحافظ عن اِبْنِ أَبِي جَمْرَة ما نصه : وَقَالَ فِي مُسْتَمِع حَدِيث مَنْ يَكْرَه اِسْتِمَاعه : يَدْخُل فِيهِ مَنْ دَخَلَ مَنْزِله وَأَغْلَقَ بَابه وَتَحَدَّثَ مَعَ غَيْره فَإِنَّ قَرِينَة حَاله تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرِيد لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَسْتَمِع حَدِيثه فَمَنْ يَسْتَمِع إِلَيْهِ يَدْخُل فِي هَذَا الْوَعِيد , وَهُوَ كَمَنْ يَنْظُر إِلَيْهِ مِنْ خَلَل الْبَاب فَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيد فِيهِ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ فَقَئُوا عَيْنَهُ لَكَانَتْ هَدَرًا

    قَالَ : وَيُسْتَثْنَى مِنْ عُمُوم مَنْ يَكْرَه اِسْتِمَاع حَدِيثه مَنْ تَحَدَّثَ مَعَ غَيْره جَهْرًا وَهُنَاكَ مَنْ يَكْرَه أَنْ يَسْمَعهُ فَلَا يَدْخُل الْمُسْتَمِع فِي هَذَا الْوَعِيد لِأَنَّ قَرِينَة الْحَال وَهِيَ الْجَهْر تَقْتَضِي عَدَم الْكَرَاهَة فَيَسُوغ الِاسْتِمَاع .ا.هـ.

    عَنْ مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " إِنَّك إِنْ اِتَّبَعْت عَوْرَات النَّاس أَفْسَدْتهمْ أَوْ كِدْت أَنْ تُفْسِدهُمْ " فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَلِمَة سَمِعَهَا مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَعَهُ اللَّه تَعَالَى بِهَا . رواه أبو داود (4888) ، وإسناده صحيح .

    وأورد القرطبي قصةً فقال : وَقَالَ عَمْرو بْن دِينَار : كَانَ رَجُل مِنْ أَهْل الْمَدِينَة لَهُ أُخْت فَاشْتَكَتْ , فَكَانَ يَعُودهَا فَمَاتَتْ فَدَفَنَهَا . فَكَانَ هُوَ الَّذِي نَزَلَ فِي قَبْرهَا , فَسَقَطَ مِنْ كُمّه كِيس فِيهِ دَنَانِير , فَاسْتَعَانَ بِبَعْضِ أَهْله فَنَبَشُوا قَبْرهَا فَأَخَذَ الْكِيس ثُمَّ قَالَ : لَأَكْشِفَنَّ حَتَّى أَنْظُر مَا آلَ حَال أُخْتِي إِلَيْهِ , فَكَشَفَ عَنْهَا فَإِذَا الْقَبْر مُشْتَعِل نَارًا , فَجَاءَ إِلَى أُمّه فَقَالَ : أَخْبِرِينِي مَا كَانَ عَمَل أُخْتِي ؟ فَقَالَتْ : قَدْ مَاتَتْ أُخْتك فَمَا سُؤَالك عَنْ عَمَلهَا ! فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَالَتْ لَهُ : كَانَ مِنْ عَمَلهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَخِّر الصَّلَاة عَنْ مَوَاقِيتهَا , وَكَانَتْ إِذَا نَامَ الْجِيرَان قَامَتْ إِلَى بُيُوتهمْ فَأَلْقَمَتْ أُذُنهَا أَبْوَابهمْ , فَتَجَسَّس عَلَيْهِمْ وَتُخْرِج أَسْرَارهمْ , فَقَالَ : بِهَذَا هَلَكَتْ !
                  

02-18-2007, 03:16 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    تسديد أصل القرض دون الفائدة د. عبد الحي يوسف
    السؤال أنا شاب جزائري بطال أود أن أستفيد من قرض بنكي عن طريق وسيط، وهذا الوسيط وكالة لتشغيل الشباب؛ حيث يتم تمويل هذا القرض عن طريق مساهمة البنك، ومساهمة الصندوق التابع للوكالة بالإضافة إلى المساهمة الشخصية؛ لكن عند تسديد المستحقات المتعلقة بالبنك يتم احتساب الفوائد مع العلم أن تسديد المستحقات المتعلقة بالوكالة معفية من الفوائد. ومع العلم أن نسبة من الفوائد المتعلقة بالبنك تدفعها عني الوكالة؛

    السؤال: هل يجوز الاستفادة من هدا القرض؟ وفي حالة عدم دفع النسبة من الفوائد المتعلقة بي للبنك عنوة أي عند تسديد القرض أدفع لهم المبلغ الممنوح إلي دون أن أدفع الفوائد فما هو الحكم في هذا؟

    الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فلا يجوز لك الاستفادة من هذا القرض لكونه ربوياً، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده وقال: هم سواء، وابحث ـ عافاك الله ـ عن سبيل أخرى تستطيع بها أن تبدأ حياة صحيحة خالية من آفة الربا، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى (يمحق الله الربا ويربي الصدقات أما لو كانت المعاملة الواردة في السؤال قد حصلت فيصح لك ـ شرعاً ـ أن تؤدي ما عليك من أصل الدين دون الزيادة الربوية المترتبة عليه؛ لقوله تعالى (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون والعلم عند الله تعالى.
                  

02-18-2007, 03:21 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    هل هذا المال حلال؟ د. عبد الحي يوسف
    السؤال وكلتني مؤسسة بأن أستفسر عن سعر أجهزة لشرائها؛ وقد فعلت؛ وأعطيتهم سعر السوق؛ ولكنني بحثت في السوق وعن تاجر يعطيني لها بسعر أقل من السوق فوجدته بعد عناء.. فبعثوا لي بالمال وقد اشتريت لهم الأجهزة بسعر أقل من السعر الذي أعطيتهم إياه؛ فبعثت لهم بالأجهزة وأخذت باقي المال فما حكم هذا المال؟ إذا كان حراماً ماذا أفعل؟ هل إذا أخبرتهم يحل لي ذلك المال؟ أرجو الدعاء لي بأن يسهل الله عليَّ إرجاع هذا المال إذا كان حراماً ؟ جزاكم الله خيرا

    الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فهذه المعاملة وكالة على الشراء، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم خلافاً في جواز التوكيل في البيع والشراء.ا.هـ ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف؛ وعليه: فلو أن الجهة التي وكلتك على الشراء نصت على أن تشتري هذه الأجهزة بكذا، فما زاد فهو لك، كان هذا المال حلالاً لك أكله، وكذلك لو كان العرف جارياً على أن الوكيل يشتري لموكله بسعر المثل؛ فإن بذل جهداً أكبر وحصل على السلعة بنفس أوصافها المطلوبة بسعر أقل من سعر المثل كان له فرق ما بين السعرين فلا بأس كذلك، وإلا وجب عليك إخبار الجهة الموكلة بحقيقة الأمر، فإن شاءوا أباحوا لك الزيادة، وإلا وجب عليك رد هذا المال، والله تعالى أعلم.

                  

02-18-2007, 03:31 PM

عبد اللطيف بكري أحمد

تاريخ التسجيل: 11-13-2005
مجموع المشاركات: 7394

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)


    الأخ العزيز /
    الواثق الصادق ، الصادق الواثق ،،
    لك التحية وجوزيت خيرا على البوست المنفعة،،

    سؤالي :
    - ماهو مفهوم الوطن في الإسلام؟؟
    - وماهي الحقوق الوطن الشرعية على المواطن ؟؟ والعكس؟؟
    - ما هو حكم الإنقلابات العسكرية؟؟
    - -هل يجوز للحاكم الذي استولى على السلطة بإنقلاب
    عسكري أن يقتل من جاء بنفس العمل؟؟
    - هل يحوز إستخلاص الحقائق من المعتقلين بالتعذيب بمحجة منفعة الوطن؟؟
    - ماهو أنسب حكم للسودان ( وفق الشرع ) في ظل هذه التعديدة الدينية ؟؟

    جزاكم الله 1000 خير ،،
                  

02-18-2007, 03:40 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: عبد اللطيف بكري أحمد)

    أخي عبد اللطيف أسئلتك كبيرة جداً و لكن أرجو أن أجيب عنها إجابات مقتضبة على أمل فتح بوست منفصل ...
    بالنسبة للإنقلابات العسكرية فهي تدخل في عموم الخروج على الحاكم بالسيف:
    قال النووي في شرح صحيح مسلم 8/35: "وأما الخروج عليهم -أي الحكام– فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته". وطبيعي أن منع الخروج المسلح لا يعني الخنوع، بل يجب استعمال كل الوسائل الأخرى لإنكار المنكر وتغييره.
                  

02-18-2007, 03:46 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    بالنسبة للحكم الأنسب للسودان فهو الإسلام...
    و أنقل لك كلاماً مفيداً للدكتور جعفر شيخ إدريس أرجو أن يستفاد منه و تكون فيه الإجابة...

    إن أكثر ما يتعلل به دعاة العلمانية في بلادنا هو اختلاف الأديان في البلد الواحد. بأي حق يقولون ـ تفرض على أناس دينا غير دينهم، وقيما ليست قيما لهم؟ ماذا إذا لم يكن في البلد إلا مسلمون، أو كان غير المسلمين أفرادا قلائل؟ لماذا يفصل هؤلاء بين دينهم ودولتهم؟

    وحتى لو كان المنتسبون إلى غير الإسالم من أصحاب الديانات الأخرى يمثلون نسبا كثيرة، فإن العلمانية ليست هي الحل العادل. لأن أصحاب هذه الديانات إما أن يكونو في السياسة علمانيين، وإما أن يكونوا ممن يريد للدولة أن تستمسك بعقائده وقيمه وتدافع عنها. فإذا كان من الفريق الأول يكون المسلمون قد تنازلوا عن دينهم بينهما هو لم يتنازل عن شيئ، لأن العلمانية هي مبدؤه سواء كان هنالك مسلمون أو لم يكن. أذكر أنني قلت ذات مرة لبعض الجنوبيين المثقفين عندنا في السودان إنكن لا تعترضون على الحكم إذا كان اشتراكيا كما كان الحال في أوائل حكم الرئيس نميريى، ولا تعترضون عليه إذا أقر الرأسمالية أو الليبرالية، لأنكم تعتقدون أن الدين لا دخل له بهذه المسائل، فلماذا إذن تعترضون على الحكم الإسلامي. إن الإسلام لا يفرض عليكم دينا بالمعنى الذي حصرتم الدين فيه، أعنى العبادات والأحوال الشخصية. فلماذا لا تعاملون جانبه السياسي معاملتكم للإشتراكية والرأسمالية لأنه يعطيكم أكثر مما تعطيم إياه العلمانية؟

    يقول أنصار العلمانية في الغرب وفي البلاد الإسلامية، إن هذا قد يكون صحيحا لكنهكم في الحكم الإسلامي تفرقون بين الناس بسبب دينهم، فتمنعون غير المسلم من أن يكون رأس دولة. وأقول لهم دائما: ولكن العلمانية هي الاخرى تفعل ما نفعل. إنها تشترط على الإنسان أن يكون علمانيا لكي يكون رأس دولة، تشترط عليه ان يؤدي القسم للولاء لدستور يفصل الدين عن الدولة، أي أنها تشترط على المسلم أن يعلن كفره بجزء من دينه. وإذا فعل هذا عن اعتقاد كان كافرا خارجا عن الإسالم. وإذن فكما أن الإسلام يشترط في رأس الدولة المسلمة ان يكون دائنا بدين الإسلام، فإن العلمانية تشترط في رئيس دولتها أن يكون دائنا بدينها. فما الفرق.

    يقولون: لكن العلمانية ليست دينا. ونقول هذا في مفهومكم أنتم. أما في لغتنا العربية، وديننا الإسلامي، فإن كل ما يلتزم به الإنسان من عادات وتقاليد، ومن باب أولى من قيم وعقائد، هو دينه، سواء كان مبنيا على إيمان بالله او كفر به. ام لم تسمع قول الشاعر العربي عن ناقته:

    إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين

    تقول إذا شدد لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني؟

    أكل الدهر حل وارتحال؟ أما ... أما يقيني؟

    فإذا كان دوام الحل والارتحال دينا فما بالك باعتياد معتقدات وقيم وسلوك؟ ألم يقل الله تعالى عن سيدنا يوسف (ما كان لياخذ أخاه في دين الملك) يعني ما نسميه نحن الآن بقانونه؟العلمانية ليست إذن حلا لبلد يكون فيه المسلمون أغلبية، بل ولا حتى أقلية معتبرة، إذ أن ما تطلبه العلمانية من المسلمين إنما هو التخلي عن دينهم من أجل دين العلمانيين.

                  

02-18-2007, 03:53 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    بالنسبة لحقوق السجين و المعتقل في الإسلام فأنقل لك مجموعة من الفتاوى للشيخ الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري عميد كلية الشريعة بجامعة قطر :

    هل يجوز شرعا أو وفق أحكام الشريعة الإسلامية اعتقال شخص أو احتجازه مدة من الزمن دون أن يقدم لمحاكمة عادلة؟
    وهل يحق للحاكم أن يحتجز الأشخاص ويعتقلهم ما دامت المصلحة العامة تقتضي ذلك؟

    حقوق الإنسان في الإسلام أمر مقرر بمقتضى قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"؛ فلا يجوز تقييد حرية الإنسان بأي حال من الأحوال، إلا إذا أتى ما يستوجب ذلك، ولذلك فالإسلام حريص على وضع ضمانات للإنسان المتهم ابتداء من مرحلة القبض عليه والتحقيق معه ثم استجوابه ومن ثم تقديمه لمحاكمة عادلة.
    ومركز الحريات والحقوق في الإسلام له قيمة عليا تسمو فوق كل اعتبار؛ ومن هنا فلا يجوز اعتقال شخص إلا إذا أتى ما يستوجب ذلك، على أن يُقدّم إلى محاكمة عادلة. والمقصود بالمحاكمة العادلة أن المتهم يُحاكم أمام قاضيه الطبيعي وفق إجراءات وقواعد تضمن له كافة حقوقه.. بمعنى آخر: إذا كانت المصلحة العامة تقتضي القبض على إنسان فإن ذلك يكون بناء على قانون واضح، وبناء على محاكمة عادلة؛ وبناء على ذلك لا يمكن تبرير اعتقال إنسان مهما كانت المبررات ما دام لم يخالف قانونًا قائمًا.

    نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على حقوق السجين بصفة عامة والمعتقل السياسي بصفة خاصة من حيث (زيارة أهله له- قراءة الجرائد والصحف- نظافة المكان الذي يعيش فيه- حقه في الراتب الذي يصرف لأولاده وأسرته… وغير ذلك من حقوق المسجونين)؟
    فيما يتعلق بتوفير الحقوق الكاملة سواء بالنسبة للسجين أو المعتقل السياسي -علما بأن المسجون هو الذي ارتكب جريمة مخالفة للقانون وحوكم محاكمة عادلة واستحق أن يسجن، أما المعتقل السياسي فهو إنسان عبّر عن رأي سياسي خالف فيه السلطة القائمة فاعتُقل وسُجِن دون محاكمة- وفيما يتعلق بحقوقهما سواء زيارة الأهل، أو قراءة الجرائد والصحف أو نظافة المكان، أو الحق في الراتب له ولأولاده؛ فأعتقد أن هذا الأمر يجب ألا يشكل خلافا لا في القانون ولا في الشريعة.


    هل يجوز شرعا إجبار المتهم على الاعتراف وذلك بممارسة أنواع من الضغوط النفسية أو المادية عليه؟ وهل هذا الإقرار يكون معتبرا شرعا؟
    جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية الظاهرية أنه لا يجوز إكراه المتهم على الاعتراف، لا بالحبس ولا بالضرب، وأن الاعتراف الصادر نتيجة إكراه غير معتبر شرعا؛ بناء على أن الأصل في الإنسان البراءة، وبراءة الإنسان ثابتة بيقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بمثله، وبناء على أن الإكراه لا يكون وسيلة لإحقاق الحق، بل هو ذريعة إلى شرور لا تحصى، وخطأ في عفو خير من إصابة بظلم، وليس من أصل الشريعة أن الغاية تبرر الوسيلة، وبناء على أن سد الذرائع يقتضي إبطال ما يؤدي إليه الإكراه، ولأن التعويل على ما يسفر عنه إقرار المكره يغري ضعاف النفوس بتعذيب المتهم.
    وعندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم"، وهناك نصوص من القرآن أهدرت الإكراه في قوله تعالى: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" فلم يرتب على إقرار المكرَه بالكفر أثر، وفي الحديث : "وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه". وقال عمر رضي الله عنه: "ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربته أو وثقته".
    في مقابل رأي الجمهور هناك رأي ضعيف لابن القيم من الحنابلة وهو يرى مشروعية إكراه المتهم صاحب السوابق أو المتهم غير المعروف بالعدالة؛ استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بتعذيب اليهودي الذي خبّأ المال في خيبر، وأنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ليلة، ولكن هذا الاستدلال مردود عليه بأن تعذيب الزبير لليهودي كان في حرب، ومن شأن العدو المحارب أن يكذب، وفي الحروب يباح ما لا يباح في غيرها؛ فلا يقاس عليها حالة السلم، وبين المسلمين أنفسهم.
    وأما الرواية التي فيها أن النبي حبس رجلا ففي سندها خلاف، وليس بمثل هذا الحديث يستحل المساس بكرامة الإنسان، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحبس هذا الرجل لانتزاع الاعتراف منه، وإنما حجزه كما هو حاصل الآن فيما يسمى الآن الحبس الاحتياطي، عندما تكون هناك دلائل كافية على وقوع الجريمة من المتهم، وأن مصلحة التحقيق تتطلبه لجمع التحريات، وحتى لا يهرب المتهم أو يؤثر على الشهود أو يزيل آثار الجريمة، وحماية للمتهم نفسه، فليس المقصود من هذا الحبس الإكراه كما فهم ذلك ابن القيم ومن معه.
    ومما يؤسف له أن البعض قد اغتر بقول ابن القيم وبنى على ذلك القول بجواز ضرب المتهم من أصحاب السوابق حتى يعترف، ولذلك فمن المهم أن نؤكد أن الإسلام لا يقر مثل هذا الرأي، وأن الاعتراف الصادر عن الإكراه هدر، بل إن جمهور الفقهاء يقررون حق المتهم في القصاص والتعويض المادي والمعنوي ممن مارس هذا الإكراه على المتهم، وقد ورد عن شريح القاضي أنه قال: "القيد كره والوعيد كره، والسجن كره"، ومن القواعد الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار"؛ وعلى ذلك يكون من حق المتهم القصاص والتعويض وذلك دفعا للضرر وقمعا للعدوان ورعاية للحقوق، وجبرا للمتهم وزجرا للمعتدين.
    وتزداد جسامة هذا العدوان إذا صدر ممن يُفترض فيهم صيانة هذه الحقوق، ويجب أن نقرر أن حق المتهم في القصاص والتعويض لا يسقط بالتقادم وذلك ما نصت عليه الدساتير العادلة.
                  

02-18-2007, 04:08 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    د. إبراهيم عبدالرحمن الطخيس

    إن من حقوق الانسان الرئيسية التي قررها الاسلام، العدل، ويشمل العدل في الحكم والحقوق وفي الواجبات، وعدل الاسلام يشمل الغريب والقريب، والقوي والضعيف، والغني والفقير، ويشمل العدو والصديق، قال تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) المائدة 8، وقال تعالى: (إن الله يأمركم بالعدل والإحسان) النحل: 90، ويقول الله تعالى: (وإذا قلتم فاعدلوا) الأنعام

    152.كذلك من حقوق الإنسان الرئيسية في الاسلام المساواة بين الناس، فقد ساوى الإسلام بين الناس مساواة مطلقة في الحقوق والواجبات دون النظر إلى جنس أو لون أو عظيم أو صغير أو غني أو فقير، قال تعالى: (ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) الحجرات 13، ويقول سبحانه وتعالى: (إنما المؤمنون إخوة) الحجرات:

    10.كما كفل الإسلام الحقوق والحريات، حيث كفل الإسلام للإنسان كافة حقوقه وحريته من حرية فكر وعقيدة وحرية رأي وحرمة مسكن، قال تعالىلا إكراه في الدين) ويقول عز وجل: (لكم دينكم ولي دين) الكافرون6، ويقول تعالى : (فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر) الغاشية 22.21كما كفل الإسلام حرية السكن، قال تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون) النور:

    27.كما ضمن الإسلام للإنسان الحقوق الاجتماعية المعروفة بالتكافل الاجتماعي، وكذلك ضمن للإنسان حقوقه السياسية لأن الإسلام دين ودولة، قال تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) الشورى:

    38.هذه بعض التشريعات الأساسية التي نص عليها دستور الإسلام (القرآن الكريم) وبين صفحاته وصفحات السنة النبوية الشريفة الكثير من الآيات والأحاديث ذات العلاقة بالعدالة في شتى أمور الحياة سواء كان ذلك بين المسلمين وغيرهم من بني البشر على اختلاف مذاهبهم.

    (عدل بواسطة الواثق الصادق on 02-18-2007, 04:11 PM)

                  

02-18-2007, 04:17 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    المواطنة في مناهج مادة التربية الإسلامية


    المصدر: رئيس المجموعة المتخصصة لمناهج مادة التربية الإسلامية والمدنية
    2007-02-12

    مفهوم الوطنية
    تعرّف الموسوعة العربية العالمية الوطنية بأنها ''تعبير قويم يعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل الانتماء إلى الأرض والناس والعادات والتقاليد، والفخر بالتاريخ والتفاني في خدمة الوطن''·
    مفهوم المواطنة
    تعرّف الموسوعة العربية العالمية المواطنة بأنها:
    ''اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن''·
    تعريف المواطنة والوطنية في التربية الإسلامية
    هي ''مجموعة العلاقات والروابط والصلات التي تنشأ بين دار الإسلام وكل من يقطن هذه الدار سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين· وشعور بالروابط المشتركة بينه وبين بقية أفراد الوطن كالدم والجوار والموطن وطريقة الحياة بما فيها من عادات وتقاليد ونظم وقيم وعقائد ومهن وقوانين وغيرها''·
    الفرق بين مفهوم المواطنة والوطنية
    لبيان الفرق بين مفهوم المواطنة والوطنية يجب إدراج مفهوم آخر لا يقل أهمية عن المفهومين السابقين وهو مفهوم التربية الوطنية·
    الذي يشير إلى ذلك الجانب من التربية الذي يشعر الفرد بصفة المواطنة ويحققها فيه، والتأكيد عليها إلى أن تتحول إلى صفة الوطنية·
    مفهوم الوطنية أكثـر عمقا
    ومعنى ذلك أن صفة الوطنية أكثر عمقا من صفة المواطنة أو أنها أعلى درجات المواطنة، فالفرد يكتسب صفة المواطنة بمجرد انتسابه إلى وطن أو دولة معينة، ولكنه لا يكتسب صفة الوطنية إلا بالعمل والفعل لصالح هذا الوطن والدولة، وتصبح المصلحة العامة لديه أهم من مصلحته الخاصة·
    مكونات المواطنة في التربية الإسلامية
    الانتماء
    إن من لوازم المواطنة في التربية الإسلامية الانتماء للوطن·
    والانتماء هو شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس وإخلاص للارتقاء بوطنه والدفاع عنه·
    الحقوق
    إن مفهوم المواطنة يتضمن حقوقا يتمتع بها جميع المواطنين ومنها:
    ـ حفظ الدين
    ـ حفظ حقوقه الخاصة·
    ـ توفير التعليم
    ـ تقديم الرعاية الصحية·
    ـ تقديم الخدمات الأساسية·
    ـ توفير الحياة الكريمة·
    ـ العدل والمساواة·
    ـ الحرية الشخصية وتشمل حرية التملك، وحرية العمل، وحرية الاعتقاد، وحرية الرأي·
    هذه الحقوق يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين دون استثناء سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين·
    الواجبات
    ـ احترام النظام·
    ـ حرمة خيانة الوطن·
    ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر·
    ـ السمع والطاعة لولي الأمر·
    ـ الأهداف المتعلقة بالمواطنة في التربية الإسلامية·
    ـ إعداد مواطنين صالحين متمسكين بعقيدتهم الإسلامية الصحيحة·
    ـ غرس حب الوطن في نفوس المتعلمين ليزدادوا اعتزازا به، مع العمل من أجل تقدمه وإعلاء شأنه والذود عن حياضه·
    ـ تدريب المتعلمين على كيفية التصدي لمشكلات مجتمعهم، بأساليب البحث العلمي وفق منظور التربية الإسلامية·
    ـ غرس حب العمل في نفوس المتعلمين باعتباره سبيلا إلى مرضاة الله عز وجل·
    ـ غرس حب النظام واحترام القانون في نفوس المتعلمين·
    اقتراحات
    ـ بث المعلومات حول الواجبات الوطنية في جميع المراحل التعليمية وفي جميع المواد الحاملة للمفهوم·
    ـ تشجيع المتعلمين على قراءة وتحليل ومناقشة قصص الأفراد المرتبطين بالحياة المدنية في مجتمعاتهم في الماضي والحاضر·
    ـ تنظيم الزيارات المختلفة واللقاءات المتنوعة مع المسؤولين للتعرّف على واقع الوطن·
    ـ تنظيم برنامج أعمال مدرسية تطوعية واجتماعية مختلفة لخدمة الوطن والمواطن·
    ـ التنسيق بين البيت والمدرسة والمسجد والمجتمع بهدف تعزيز وتأكيد الخبرات المكتسبة·




                  

02-18-2007, 04:24 PM

wesamm
<awesamm
تاريخ التسجيل: 05-02-2006
مجموع المشاركات: 5128

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السلام عليكم ورحمة الله

    مارأيك ورأي الدين في الحكم القائم في السودان وهل هو حكم اسلامي
    وماريك في ظاهرة التكفير واهدار دمأء المخالفين في الرأي بدعوي كفرهم وخروجهم عن الملة
    كتائب أبو قتاده...تهدر دمائنا
                  

02-18-2007, 04:33 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: wesamm)

    بالنسبة للحكم القائم في السودان فدستوره يقول أنه مخالف للإسلام و إن رفع رايته..
    بالنسبة لتكفير المعين فهو أمر خطير يجب أن يترك للعلماء و القضاء
    هذه إجابة مقتضبة حتى لا نجرف البوست عن رسالته
    ..
                  

02-18-2007, 04:27 PM

ناذر محمد الخليفة
<aناذر محمد الخليفة
تاريخ التسجيل: 01-28-2005
مجموع المشاركات: 29251

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    جزاك الله خيرا أخي الواثق ..
                  

02-18-2007, 04:29 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: ناذر محمد الخليفة)

    بارك الله فيك أخي ناذر
                  

02-18-2007, 05:01 PM

hatim
<ahatim
تاريخ التسجيل: 03-06-2003
مجموع المشاركات: 743

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    الأخ العزيز

    بعد التحية...

    الســــؤال...
    هل المزكي له مطلق الحرية في أن يعطي زكاته من شاء ومتى ما شاء وكيفما شاء ، ولا يحق لأحد أن يحاسبه في ذلك غير الله سبحانه وتعالى ، إذ أن الأمور التعبدية يجب أن تكون خالصة لوجه الله ، وألا تخضع لرقابة مخلوق غير الله ، لأن ذلك من شأنه أن يقود إلى الشرك بالله والعياذ بالله00
                  

02-18-2007, 05:16 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: hatim)

    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
    فالأصل عند إخراج الزكاة، التحري والتثبت حتى تقع في يد مستحقيها، فإذا بذلت قصارى جهدك في التحري والاجتهاد في التحقق من ذلك، حتى خرجت الزكاة من يدك برئت ذمتك، وأخليت مسئوليتك، ولا عبرة بما يبدو لك بعد ذلك، إذ العبرة بظاهر الحال عند الإخراج، لغلبة الظن، حيث لنا الظاهر والله يتولى السرائر. أما إن قصرت في ماذكرنا لك فيجب عليك إخراج الزكاة مرة أخرى.
    يقول الدكتور عبدالله الفقية مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية :
    شراؤك الدواء لبعض من يدعي المرض، ثم حسابه من الزكاة لا يعتبر زكاة مجزئة ‏إلا بشرطين:

    أولاً: لا بد من نية الزكاة، وأن تكون مصاحبة لإعطائهم الدواء أو قبله، لا ‏بعده.‏

    ثانياً: أن يكون هؤلاء المرضى -حسب زعمهم- فقراء محتاجين حقاً، وعليه فلو اتضح ‏أنهم كاذبون في دعواهم الفقر بل أغنياء فقد صرفت الزكاة في غير ‏مصارفها ولغير مستحقيها، ويلزمك دفع الزكاة مرة أخرى كما هو مذهب الإمام ‏الشافعي. وهناك من قال بأنه لا يلزمك دفع الزكاة مرة أخرى إذا كنت قد اجتهدت ‏وتحريت وبحثت عن الفقير ولم تقصر في البحث.

    قال الشيخ القرضاوي في كتابه فقه الزكاة:
    ( وأما إذا قصر ‏في التحري، ولم يبال من صرف إليه زكاته، وتبين أنه أخطأ المصرف الصحيح، فعليه أن ‏يتحمل تبعة خطئه الناشئ عن تقصيره وتفريطه، ويلزمه إعادة الزكاة مرة أخرى حتى تقع ‏موقعها…) ( 2/743).

    وبناء على ذلك فإننا ننصح السائل ‏الكريم بعدم التعجل في دفع الزكاة لغير مستحقيها، وإن كان لا يستطيع الوصول إلى ‏مستحقيها، فيمكنه دفعها إلى من يمكنه توصيلها إلى المستحقين من أفراد أو جمعيات خيرية ‏عنيت بهذا الأمر.‏
    والله أعلم .


    كما أرجو أن تراجع استشارات الزكاة من موقع إسلام أونلاين على هذا الرابط
    http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=112177...ZakaahCounselingA[/B]
                  

02-18-2007, 07:18 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    عرض المسألة بعنوان : لا يجوز ظلم العمَّال، ولو كانوا غير مسلمين
    السؤال
    كفيل يظلِمُني، ويهضم حقوق المادّيّة والمعنويّة، ولا أملك له شيئًا سوى الدُّعاء عليه وبغضه، علمًا بأنه يصلّي وملتزم، لكنّه يقسو على مكفوليه في المعاملة المادّيّة، ونشعر بالظُّلم الشَّديد؛ فهل إن أبغضته أكون ناقص الإيمان‏؟‏

    الجواب
    الحقيقة أنّ هذه المسألة يشكو منها كثير من العمَّال، وهي ظلم، ولا يجوز ظلم العمَّال، ولو كانوا غير مسلمين‏.‏
    الظُّلم لا يجوز بحال من الأحوال، والله تعالى يقول‏:‏ ‏(‏إني حرّمتُ الظُّلم على نفسي، وجعلته بينكم محرَّمًا؛ فلا تظالَموا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏4/1994‏)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه‏.‏‏]‏، ويقول صلى الله عليه وسلم لمّا بعثَ معاذًا إلى اليمن؛ قال له‏:‏ ‏(‏واتّق دعوةَ المظلوم؛ فإنّه ليس بينها وبينَ الله حجابٌ‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏3/99‏)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه‏.‏‏]‏‏.‏
    فلا يجوز الظُّلم بحال من الأحوال، لا مع المسلمين، ولا مع الكفّار‏.‏
    والأجير له حقٌّ؛ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أعطوا الأجير أجرته قبل أن يَجِفَّ عَرَقُه‏)‏ ‏[‏رواه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏2/817‏)‏ من حديث عبد الله بن عمر، ورواه البيهقي في ‏"‏السنن الكبرى‏"‏ ‏(‏6/121‏)‏ من حديث أبي هريرة، وانظر‏:‏ ‏"‏مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‏"‏ للهيثمي ‏(‏4/98‏)‏‏.‏‏]‏، وجاء في الحديث‏:‏ ‏(‏ثلاثةٌ أنا خصمُهم يوم القيامة‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ وذكرَ منهم من استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يؤدِّ له حقَّه ‏[‏رواه البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏ج3، ص41‏)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ‏:‏ ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏ ولم يعطه أجره‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏
    فلا يجوز الظّلم، فلا يجوز للكفيل أن يستغلّ ضعف هؤلاء العمَّال المساكين، يستغلَّ ضعفَهُم، ويتسلَّط عليهم، ويتجبَّر عليهم، ويهضم حقوقهم، هذا ظلمٌ، هذا والله ظلمٌ لا يجوز، والواجب العدل، والواجب إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه، والواجب تقوى الله سبحانه وتعالى‏.‏
    والظُّلم يوجب العقوبة؛ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏دعوة المظلوم يرفعُها الله فوقَ الغَمامِ، ويقول الله‏:‏ وعزَّتي وجلالي؛ لأنتصرنَّ لكِ، ولو بعد حين‏)‏ ‏[‏رواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ كما في ‏"‏الإحسان‏"‏ ‏(‏ج3 ص158‏)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏‏]‏، والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 42‏.‏‏]‏؛ فالظَّالم نادم، ويقول سبحانه‏:‏ ‏{‏وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ‏}‏ ‏[‏الشعراء‏:‏ 227‏.‏‏]‏؛ الظُّلم لا يجوز لا مع العمَّال ولا مع غيرهم‏.‏


    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
                  

02-18-2007, 08:09 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال
    ما حكم الصلاة في ثوب فيه دم أو في حالة خروج الدم من بدن الإنسان أثناء الصلاة‏؟‏

    الجواب
    إذا صلى الإنسان في ثوب فيه دم يسير من حيوان طاهر في الحياة فلا بأس في ذلك‏.‏ أما إذا كان الدم كثيرًا ورآه في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، لأن هذا الدم نجس فيخرج ويغسل ثوبه ويصلي‏.‏
    أما إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة سواء كان الدم من بدنه هو أو من حيوان‏.‏


    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
                  

02-18-2007, 09:32 PM

عزان سعيد
<aعزان سعيد
تاريخ التسجيل: 11-28-2006
مجموع المشاركات: 1679

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    الواثق أخوى
    تحياتى
    اللحمة يا الواثق . .
    أكتر حاجة مجننانا فى بلد الخواجات دى موضوع اللحمة . .
    خليك من الخنزير , ده عارفينو ,
    لكن لحمة البقر , فى هذه البلد , لا تذبح بطريقة إسلامية , وتدخل فى البيرقر والبيتزا والهوت دوق , والأشياء التى ذكرتها هى غالب قوت العزابة فى المهجر الغربى . .
    سمعت أن هناك من حلل لحم الدجاج . .
    عليك الله يا الواثق شوف لينا حل . .
    بعدين أدخش فى الرابط ده حيعجبك :

    طرائف ومواقف من أركان النقاش الجامعية !

    سلامى للجميع وجزاك الله خيرا. .
                  

02-18-2007, 09:36 PM

wesamm
<awesamm
تاريخ التسجيل: 05-02-2006
مجموع المشاركات: 5128

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: عزان سعيد)

    Quote: بالنسبة للحكم القائم في السودان فدستوره يقول أنه مخالف للإسلام و إن رفع رايته..
    بالنسبة لتكفير المعين فهو أمر خطير يجب أن يترك للعلماء و القضاء
    هذه إجابة مقتضبة حتى لا نجرف البوست عن رسالته..


    شكرا علي كلمة حق قيلت في حكم جائر
                  

02-19-2007, 12:52 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: عزان سعيد)

    اعمل في مدرسة حكومية في إسبانيا حيث يوجد معدل 25 في 100 من التلاميذ ذوي الاصول المغربية و تتوفر المدرسة على مطعم حيث تقدم وجبات تحتوي على لحوم أغتام و بقر ودجاج لم تذبح بالطريقة الإسلامية علما بان هؤلاءالتلاميذ يسكنون بعيدا عن المدرسة
    هل هذه المأكولات حلال و السلام

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    أيها السائل الكريم أنت في سؤالك قد أفتيت نفسك بالجواب، فأنت قد قلت إن هذه الطيور والحيوانات لم تذبح على الطريقة الإسلامية، والذي يترتب على هذا حرمة أكلها.
    قال تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم )
    وفي هذا التحريم صون من الشريعة لحياة الإنسان من مداهمة الأمراض له، لأن اللحوم التي تكون غير مذكاة تضر الجسد لا تفيده، وهولاء التلاميذ الصغار الذين هم أمانة في عنقك، تحتم عليك هذه الأمانة أن تقيهم ما يضرهم، وأن تجلب لهم ما ينفعهم.

    غير أن بعض الفقهاء أجاز ذبائح أهل الكتاب ما دامت ليست محرمة عندنا مثل الخنزير والميتة، وإليك ما قاله الشيخ القرضاوي في ذبائح أهل الكتاب .
    والله أعلم.





    يقول الدكتور القرضاوي:-



    هناك أشياء حرَّمها الإسلام تحريماً باتاً مثل الميتة والدم ولحم الخنـزير فهذه الأشياء لا تحل لنا يقيناً هذا بالإجماع، إنما هناك في بعض القضايا مثل مسألة الذبح هل يُشترط أن يكون ذبحهم كذبحنا؟ هذا الذي فيه خلاف جمهور الفقهاء يقول: نعم لابد والبعض الآخر يقول: لا .. ليس من الضروري مثل ابن العربي وأمثاله، إنما نحن أيضاً هل المطلوب من المسلم أن يبحث عن طريقة الذبح ويروح يشوف بنفسه ونحو ذلك أم يأخذ الأمر كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة أن قوماً سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله "إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا"، فقال: "سَمُّوا الله عليه وكلوا" أنت قل "بسم الله الرحمن الرحيم" وكُل، وأخذ ابن حزم من هذا قاعدة يقول فيها: ما غاب عنَّا فلا نسأل عنه، يعني افترض أنه مذبوح ليس من الضروري عليك أنك تقعد تبحث وتسأل.

    وليس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه: كيف كانت تذكيته ؟ وهل استوفت شروطها أم لا ؟ وهل ذكر اسم الله على الذبيحة أم لم يذكر ؟ بل كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم -ولو جاهلا أو فاسقا- أو كتابي، فحلال أكله.

    وقد ذكرنا من قبل حديث البخاري أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال عليه السلام: "سموا الله عليه أنتم وكلوا".

    قال العلماء في هذا الحديث: هذا دليل على أن الأفعال والتصرفات تحمل على حال الصحة والسلامة، حتى يقوم دليل على الفساد والبطلان.
                  

02-19-2007, 05:06 PM

عزان سعيد
<aعزان سعيد
تاريخ التسجيل: 11-28-2006
مجموع المشاركات: 1679

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    جزاك الله خيرا أخى الواثق. .
    كلام القرضاوى أراحنى جدا . .
                  

02-19-2007, 07:51 AM

عبد اللطيف بكري أحمد

تاريخ التسجيل: 11-13-2005
مجموع المشاركات: 7394

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    Quote: أخي عبد اللطيف أسئلتك كبيرة جداً و لكن أرجو أن أجيب عنها إجابات مقتضبة على أمل فتح بوست منفصل ...

    أخي الواثق،،

    أشكرك كثيراً وجزاك الله خيرا كثيرا ،
    وأسفي على طول الأسئلة لكنها حقاً مؤرقة وتكمن فيها مشكلات هي السودان اليوم،،

    لقد أفضت أخي في الإجابة ، والتحية على هذا النهج من الحوار الهاديء الهادف،،
    وهو كذلك ديننا : ماكان في شيء إلا زانه،،
    جعلنا الله وإياك والأخوة الأعزاء ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه،،
                  

02-19-2007, 09:38 AM

على محمد على بشير
<aعلى محمد على بشير
تاريخ التسجيل: 08-07-2005
مجموع المشاركات: 8648

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: عبد اللطيف بكري أحمد)

    Quote: بالنسبة للحكم القائم في السودان فدستوره يقول أنه مخالف للإسلام و إن رفع رايته..


    دى يا شيخنا محتاجه ليها لى تفنيد شويه وشرح اكتر !!
    يعنى ورينا المواد فى الدستور التى تخالف الدين والشريعه
    عشان نفهم بس .

    Quote: بالنسبة لتكفير المعين فهو أمر خطير يجب أن يترك للعلماء و القضاء


    قبل كدا ياشيخنا القضاء قام بتكفير الاستاذ محمود محمد طه وعرض عليه الاستتابه
    واعدم بعدها .. والاناس الى الان مختلفين فى هذا التكفير .
    فما هو راي الدين فى اعدام محمود محمد طه .

    وشكرا
                  

02-19-2007, 01:02 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: على محمد على بشير)

    أخي علي..
    أعتقد أن في عقيدة محمود ما يدفع الناس لإستتابته..
    و طالما أنه لم يرجع عن ذلك فحكم الله فيه حد لردة..
    أظن أن هناك العديد من البوستات في هذا المنبر تتحدث عن الفكر الجمهوري ...

    بالنسبة للمواد التي في الدستور يكفيك عدم النص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام..
    و أشكرك..
                  

02-19-2007, 01:09 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: عبد اللطيف بكري أحمد)

    أشكرك أخي عبد اللطيف..

    و نحن تحت الخدمة..
                  

02-19-2007, 01:26 PM

فيصل نوبي
<aفيصل نوبي
تاريخ التسجيل: 09-16-2005
مجموع المشاركات: 14194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    مولانا الصادق..

    مجموعة اسئلة وفتاوي اسفيرية ..
    * ما حكم صديق النت الذي تسال عنه و تتصل عليه لتعرف اخباره بطيب قلب و حسن نية و يرد ليقول اتصل بي بعد نصف ساعة و بعدها لا يرد علي التلفون مرة اخري ؟؟ مع تكرار المحاولة و نفس الردود.
    هل تقاطعه او تعامله بالمثل ..

    * ما حكم موافقة البنت علي الزواج في المسنجر حتي و ان كانت هزل ؟
    هل ينطبق عليها جدهما جد و هزلهما جد ؟


    * ما هو حكم من يقول عنكـ ما ليس فيكـ و إن كان إسفيريا !!

    و جزاكم الله عنا خيرا.
                  

02-19-2007, 02:06 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: فيصل نوبي)

    يبتلى الإنسان أحياناً بعدة بلايا عليه الصبر والاحتساب حيالها، فإذا صدر الأذى من الأقربين كان هذا أعظم في البلاء كما قال الأول:



    وظلم ذوي القربى أشد مضاضة **** عليَّ من وقع الحسام المهنَّد

    و في حديث النبي صلى الله عليه و سلم الكفاية : ليس الواصل بالمكافيء و لكن الواصل الذي يصل من قطعه..
    فلتصله و لك الأجر..
    من الصفات الذميمة، والأخلاق اللئيمة، التي تفشت في مجتمعات المسلمين عامة في هذا العصر، وفي مجتمعنا السوداني بصفة خاصة، خلف الوعد، والذي عده رسولنا صلى الله عليه وسلم علامة من علامات النفاق، وآية من آياته، وسمة من سمات سوء الأخلاق، فقال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان".
    فخلف الوعد حرام، ومن الكبائر، وهو من باب الكذب البين.

    وخلف الوعد قبيح من كل مسلم، ولكن قبحه أشد إذا صدر من أهل العلم والفضل، والإكثار من المواعيد مظنة لخلف الوعد.

    أما قوله ما ليس فيك فهذا من البهتان والإفك: البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه أما الإفك أن تقول ما بلغك قال صلى الله عليه وسلم(أتدرون ما الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم قالذكرك أخاك بما يكرهه) قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته)

    موافقة البنت ليست هي عقد التي عليها عقد النكاح لأن موافقة وليها هي الأهم (لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل) فحتى إن كانت موافقة لابد من موافقة الولي.. و على الولي أن يشاور البنت و لا يفرض عليها رأيه
                  

02-19-2007, 05:51 PM

حليمة محمد عبد الرحمن
<aحليمة محمد عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 11-02-2006
مجموع المشاركات: 4052

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السلام عليكم
    انا في البداية شكيت في انو البوست دا جد ولا مزاح بين اصدقاء.. ولم اكمل المداخلات نسبة لمشاغلي الكثيرة.. بس عندى اسئلة جادة جدا واتمنى ان تجيبني بصراحة ان كنت ستجيب عليها ام لا.. هل سمعت بما يطلق عليه الشيميل او المراة\الرجل والرجل\المراة..
    اذا كان عندك استعداد للاجابة على مثل هذه الاسئلة ساقوم بطرحها حالما اسمع اجابتك بالموافقة..
    جزيل شكري..
                  

02-19-2007, 05:59 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: حليمة محمد عبد الرحمن)

    مرحب بيك أختي حليمة

    اسألي عن كل مسألة في دينك تهمك و تودين معرفة الحكم الشرعي فيها و سنجتهد في نقل الفتوى و الإجابة عنها
                  

02-19-2007, 07:35 PM

فيصل نوبي
<aفيصل نوبي
تاريخ التسجيل: 09-16-2005
مجموع المشاركات: 14194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    جزاكــ الله عنا كل خير .. وجعلها في ميزان حسناتكـ و ذادكـ من علمه يا كريم يا الله.
                  

02-19-2007, 08:21 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: فيصل نوبي)

    بارك الله فيك أخي فيصل

    نحن دائماً تحت الخدمة
                  

02-20-2007, 09:12 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال
    هل صلاة التوبة واجبة‏؟‏

    الجواب
    التوبة واجبة على المسلم من كل الذنوب، وليس للتوبة صلاة خاصة – فيما أعلم – وباب التوبة مفتوح ليلاً ونهارًا، وحقيقة التوبة الرجوع إلى الله تعالى بطاعته وترك معصيته، ولها شروط ثلاثة‏:‏ الإقلاع عن الذنب، والعزم ألا يعود إليه، والندم على فعله، وإن كانت التوبة من ظلم مخلوق فلابد من شرط رابع وهو طلب المسامحة من ذلك المخلوق ورد مظلمته عليه إن كانت مالاً، وتمكينه من القصاص إن كانت جناية يشرع فيها القصاص، والله أعلم‏.‏

    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
                  

02-20-2007, 09:25 AM

Kostawi
<aKostawi
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 39979

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    ما هو الحكم الشرعي في تعدي فئة من ضباط الجيش السوداني على نظام منتخب من قبل الشعب و إستعمال السلاح في ذلك?
                  

02-20-2007, 09:32 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: Kostawi)

    ما هو الحكم الشرعي في تعدي فئة من ضباط الجيش السوداني على نظام منتخب من قبل الشعب و إستعمال السلاح في ذلك

    تمت الإجابة عن هذا السؤال من قبل فأرجو مراجعة الفتاوى أعلاه

    (عدل بواسطة الواثق الصادق on 02-20-2007, 09:35 AM)

                  

02-20-2007, 10:54 AM

محمد عبدالله هارون

تاريخ التسجيل: 07-14-2006
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    Quote: ما هو الحكم الشرعي في تعدي فئة من ضباط الجيش السوداني على نظام منتخب من قبل الشعب و إستعمال السلاح في ذلك


    هل ينطبق هذا الفعل على حكم السرقة بالإكره (( الحرابة ))
                  

02-20-2007, 12:00 PM

حليمة محمد عبد الرحمن
<aحليمة محمد عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 11-02-2006
مجموع المشاركات: 4052

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: محمد عبدالله هارون)

    ان لم تخني الذاكرة ، قرات في سيرة ابن هشام، ان الشيميل او المراة \الرجل او الرجل \المراة، ترث نصيب الاضعف ، اي نصيب المراة. سؤالي هل يكون الحال كذلك حتى لو ارتضي اهله\ا ان تكون \يكو رجلاَ؟
    وساعود لاحقا لتوابع هذا السؤال..
    شكري وتقديري
                  

02-20-2007, 02:13 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: حليمة محمد عبد الرحمن)

    باب ميراث الخنثى . وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة , فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو ذكر , نص عليه , وعكسه أنثى , وإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما , فإن استويا فمشكل , وقيل : لا يعتبر أكثرهما , ونقل ابن هانئ : وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره , وقال : هل يعتبر السبق في الانقطاع ؟ فيه روايتان وفي التبصرة : يعتبر أطولهما خروجا , ونقله أبو طالب ; لأن بوله يمتد وبولها يسيل , وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق .

    وقال هو والقاضي : إن خرجا معا حكم للمتأخر , وفي عيون المسائل : إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم ببلوغه , لجواز كونه خلقة زائدة , وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل فبالغ بلا إشكال يأخذ ومن معه اليقين , ويوقف الباقي حتى يبلغ فيعمل بما ظهر من علامة رجل أو امرأة , كنبات لحيته أو تفلك ثدييه , والمنصوص : أو سقوطهما , وبلوغه بالسن أو الإنبات , وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره , فإن وجد أحدها فوجهان ( م 1 ) وإن [ ص: 41 ] وجدا من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى وفي البلوغ وجهان ( م 2 ) وقيل : إن اشتهى أنثى فذكر في كل شيء .

    وفي الجامع : لا في إرث ودية ; لأن للغير حقا , وقيل : أو انتشر بوله على كثيب رمل والعكس بالعكس .

    وقال ابن أبي موسى : تعد أضلاعه , فستة عشر أضلاع ذكر , وسبعة عشر أنثى , فإن مات أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكرا أو أنثى أخذ نصفه , وإن ورث بهما فله نصف إرثهما , كولد الميت معه بنت وابن , له ثلاثة , وللابن [ ص: 42 ] أربعة , وللبنت سهمان , وقال الأكثر : تعمل المسألة على أنه ذكر ثم أنثى وتضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا , واضربها في الحالين , ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو وفقها , واجمع ما له منهما إن تماثلتا .

    ( تنبيه ) قوله : وقال : هل يعتبر السبق في الانقطاع ؟ فيه روايتان . انتهى . هذا من كلام أبي الفرج , والمذهب ما قدمه المصنف بقوله : وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما .

    ( مسألة 1 ) قوله : وبلوغه بالسن أو الإنبات , وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره , فإن وجد أحدهما فوجهان . انتهى . [ ص: 41 ] أحدهما ) لا يحصل البلوغ بذلك , قال القاضي : ليس واحد منهما علما على البلوغ .

    ( والوجه الثاني ) يحصل به , قطع به في الكافي وغيره , وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم , وصححه في التلخيص وغيره , قال في الرعاية الكبرى : والصحيح أن الإنزال علامة البلوغ مطلقا , وهو الصواب .

    ( مسألة 2 ) قوله : وإن وجدا من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى , وفي البلوغ وجهان , انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفائق .

    ( أحدهما ) لا يحصل به البلوغ , قدمه في الرعاية الكبرى .

    ( والوجه الثاني ) يحصل به البلوغ , قطع به في الحاوي الكبير ( قلت ) : وهو الصواب .

    تنبيهان : ( الأول ) قوله : " فلا ذكر ولا أنثى " يعني ليس هذا علامة للذكر ولا علامة للأنثى , وإلا فهو في الحقيقة إما ذكر وإما أنثى . [ ص: 42 ]

    ( الثاني ) قوله : فإن مات أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكرا أو أنثى أخذ نصفه , وإن ورث بهما فله نصف إرثهما , كولد الميت معه بنت وابن , له ثلاثة , وللابن أربعة , وللبنت سهمان .

    وقال الأكثر : تعمل المسألة على أنه ذكر ثم أنثى , وتضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى , إلى آخره . ما قدمه المصنف هو اختيار الشيخ الموفق , وجزم به في الوجيز , والصحيح من المذهب القول الثاني , اختاره الأصحاب .

    وقال الشيخ في المغني والمقنع والشارح وغيرهم : وقال أصحابنا : تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى إلى آخره , فهاتان مسألتان في هذا الباب , وليس في باب ميراث الغرقى ونحوهم شيء مما نحن بصدده , والله أعلم وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم , كإعطائهم اليقين قبل البلوغ , وكالمفقودين , وقيل : حالين ذكورا وإناثا .

    وقال ابن عقيل : تقسم التركة ولا يوقف مع خنثى مشكل , على الأصح .

    (عدل بواسطة الواثق الصادق on 02-20-2007, 02:18 PM)

                  

02-20-2007, 04:15 PM

Haitham Elsiddiq

تاريخ التسجيل: 02-11-2007
مجموع المشاركات: 766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    ألأخ الواثق سلام

    أنا لا أريد أن أغير مسار البوست ولكن أريد أن أسجل رأي الخاص في ما تطرح هنا مع إحترامي الكامل لك و لجميع المشاركين
    لا ينكر تخلف المسلمين عن العالم اليوم سوى مكابر- ففي بلادنا نفتقد العدل و الحرية و المساواة* في بلادنا نفتقد الصدق والأمانة مع النفس * نقتل النفس التي حرم اللة ونأكل مال اليتيم وينتهك القوي منا الضعيف*الجهل عشعش فينا وتقهقر العلم الذي صار حكرا على أغنياءنا* صرنا ملطشة العالم بإنغلاقنا و تقوقعنا
    إن حالنا الذي لا يسر عدو ولاحبيب إنما هو نتاج طبيعي لتوقف العقل وإستخدامة في بلاد الإسلام قبل ألف سنة وإغلاق الباب أمام فهم متجدد لدين و دنيا أعطانا خالقنا كتابا واضحا نستعين بة لفهم كيف نعيش
    إن الإعتماد علي تفسير إبن كثير وإبن حزم و إلى آخر الكوكبة هو في صميم أسباب حالة ألإنهيار الأخلاقي و الفكري والمادى في بلاد المسلمين * لقد سلب عقلنا منا وترك للشيخ والمفتي الحق وكل الحق لإدارة دفة الحياة يساندهم فهم قديم وخاطئ لسؤال أهل الذكرالذي إشترط سؤالهم بعدم معرفتنا أي إن كنتم لا تعلمون
    وحاكم و قانون ظالم يكفر وينكل بكل من تجرأ وخالف أو حتى تسائل* لقد طفر العالم وهيأئت الأمم لشعوبها حياة آمنه رخية عادلة وحرية وإعلاء حكم القانون لا محسوبية ولافساد وإن وجد ردع و فضح أمرة وها نحن هنا نتحدث عن هذا حلال وهذا وكلنا هنا نملك قرآنا في بيوتنا ولكن كسلنا وخوفنا يقودنا لشيخ علان وصار المصحف زينة

    لقد إكتشفت شعوب العالم الحرة قبل مئات السنين كيف تحكم (بضم التاء) وتحكم ونحن نتحدث عن من أين تبول المخنث أولا لنحدد إن كان زكرا أو أنثى

    إن الأسلام برئ منا وبرئ من إختلاق البشر و كذبهم علية و بإسمة

    إن تجميد العقل وإعتماد ما يعرف بالسنة على قولة تعالى بما فيها من إختلاق و كذب وإعتماد الكهنوتية و الرهبانية و الشيخ الذي لا يخطئ وإعتبار الدين على أساس العبادات فقط هو سبب حالنا الذي نعيشة اليوم

    أعيدوا للعقل مكانتة التي خصاة اللة تعالى بة وانظروا للدين نظرة جديدة مبنية على فهم عقلاني و مواكب للدين أساسة القرآن و روح الإسلام ولا شئ غير ذلك
                  

02-20-2007, 06:10 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: Haitham Elsiddiq)

    أنا شخصياً لا أعتبر أن الإحتجاج برأي ابن كثير فيه تعطيل للعقل..
    أشكرك
                  

02-20-2007, 08:01 PM

Haitham Elsiddiq

تاريخ التسجيل: 02-11-2007
مجموع المشاركات: 766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)


    الأخ الواثق

    إن لإبن كثير الكثير من التفاسير الناقصة التي لم يستطيع فهمها الفهم الصحيح وذلك لأن ما توفر لة في ذلك الزمان قليل جدا قياسا بالآن* نحن نتفق بأن القرآن ليس قالب جامد*الكثير نعلمه والبعض لا نعرفة بعد* ان فهمنا لعظمة الكون وعلم المجرات و الفضاء يؤهلنا لتفسير و فهم الكثير من الآيات بصورة أفضل
    أنا لا أحب أن أدخل في التفاصيل و لكن أقول لك أن من واجب القرآن علينا أن نقرأة جيدا ونتدبرة مليا وما لا نجدة فية نحكم عقلنا والمنطق السليم معتمدين فية على ثوابت ألأسلام كالحرية والعدل والمساواة والخير لناس جميعا وإحترام معتقدات الغير ومخالقة الناس كل الناس بخلق حسن
                  

02-20-2007, 09:02 PM

حليمة محمد عبد الرحمن
<aحليمة محمد عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 11-02-2006
مجموع المشاركات: 4052

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: Haitham Elsiddiq)

    السلام عليكم
    في الواقع وجدت صعوبة كثيرة في فهم وتبسيط هذه الاراء ...لا اقلل من اهمية اجتهادك، واشكرك عليه جزيل الشكر، لكنني اتفق مع الاخ هيثم في ان الكيفية المستخدمة في السابق في الكشف عن الخنث، لم تعد تستعمل اليوم وليس لها حاجة. هناك اجهزة حديث تريك قلب الطفل يخفق وهو ما زال جنينا في بطن امه. اما حكاية اتباع مسار البول فيما ان كان بوله نازلا او صاعدا، فذلك شئ اخر. في حالة الشي ميل لازم يكون في بول صاعد واخر نازل، لان البول في حالة عدم الخفاض بيكون على طول صاعد لدى الاناث.( قصدي افقي وليس راسي). في حالة الشئ ميل هناك حاجز، يمنع صعوده. انا افضل الوسائل الحديثة في الكشف عن الشيميل.، لانها بتمشي ابعد من كدا وبتوضح اذا كان عنده رحم ام لا، وبالتالي ليس هناك داعي للانتظار حتى فترة البلوغ لتحديد نوعه.. انا عندي بوست اتحدث فيه عن الشيميل.. وكنت عايزة انزل الافادة بتاعتك.. وسؤالي ما زال قائما.. وارجو ان تجيبني بلغة مبسطة حتى يفهمها الجميع: اذا ارتضي اهل الشيميل ان يكون نصيبه نصيب ذكر، هل تطبق عليه القاعدة بان يرث نصيب الاضعف؟ ام يتحول الميراث في هذه الحالة من ميراث الى مسمي اخر..؟
    ولك خالص شكري، على هذا المجهود الطيب ..

    (عدل بواسطة حليمة محمد عبد الرحمن on 02-20-2007, 09:05 PM)

                  

02-21-2007, 06:45 AM

Muhib
<aMuhib
تاريخ التسجيل: 11-12-2003
مجموع المشاركات: 4084

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: حليمة محمد عبد الرحمن)

    ما هو الحكم الشرعي في تعدي فئة من ضباط الجيش السوداني على نظام منتخب من قبل الشعب و إستعمال السلاح في ذلك?

    هذه سرقه
    السارق =الضباط
    المسروق =السلطه الشرعيه التي اعطاها الشعب للقائمين علي الامر
    الضحيه = الشعب والسلطه الشرعيه

    العقاب =حد السرقه
    والله اعلم
                  

02-21-2007, 09:54 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: حليمة محمد عبد الرحمن)

    الكريمة حليمة...
    طالما أن مقامك مقام بحث فيسرني أن أعطيك رابطاً فيه تفصيل ميراث الخنثى على اختلاف أحواله...
    http://www.moarith.com/fraed/khuntha/a.htm

    مع خالص تقديري
                  

02-21-2007, 09:45 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: Haitham Elsiddiq)

    أخي هيثم ...
    بالرغم من أن النقطة التي أثرتها جديرة بالاهتمام و الحوار لغموضها على كثير من الناس في هذا الزمان فإنني أرجو أن يخصص لها بوستاً آخر بعنوان (كيف نفهم القرآن و السنة؟)
    و سأكون حاضراً لحوار موضوعي..
    و حتى ذلك الحين سأستدل برأي ابن كثير...
    مع محبتي
    أختي حليمة لأنك كنت قد أشرت لقراءة سابقة لك في سيرة ابن هشام فقد نقلنا لك ما قرأت تذكيراً به لا غير لذا ترينه غامضاً.. أما مسألة ميراث الخنثى فتجدينها في ثنايا النص المنقول إن صبرت على قراءته جميعاً و لا أظن أن سؤالك كان عن كيفية التعرف على الخنثى المشكل

    (عدل بواسطة الواثق الصادق on 02-21-2007, 09:49 AM)

                  

02-21-2007, 03:44 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال
    في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها، لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلى وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الإرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل الا بعد خروج الوقت.؟


    الجواب
    عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسه لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليها إعادة لقوله سبــحانه: { فاتقوا الله ما استطعتم}( 1) وقول النبي صلى الله عليه و سلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهينكم عنه فانتهو»( 2) متفق على صحته.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


    ( 1) سورة التغابن آية 16.
    (2 ) الإمام أحمد 247( المكتب الإسلامي 1398) والبخاري 9/117( مطابع الشعب مصر) 8/137 ومسلم 2/975 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي نشر رئاسةالبحوث العلمية 1400 هـ والنسائي 5/111 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1/3 تحقيق محمد عبدالباقي مطبعة دار أحياء الكتب العربية .


    المفتي : اللجنة الدائمة
                  

02-22-2007, 09:36 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    عرض المسألة بعنوان : ميراث المطلقة
    السؤال
    طلقها واحدة ثم توفي

    الجواب
    من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن غشيان
    سلمه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    فقد وصلنا كتابكم ، وعرفنا ما ذكرتم فيه من استفتائكم عن المسألة التي تقولون إنها تتلخص في أن رجلاً طلق زوجته طلقة واحدة ، وذلك في 9/3/1378 وكان طلاقه لها وهي حائض في آخر الحيضة ، ثم حاضت بعدها حيضتين ، ولما كان في 10/5/1378 توفي الزوج ، فهل ترثه ، وتحاد عليه ، أم لا ؟
    والجواب : الحمد لله . يظهر من السؤال والله أعلم أن وفاة المطلق حصلت والمطلقة في العدة ، وإذا كان كذلك فالطلاق رجعي ، فهي ترث ، وتحد عليه ، ما لم يكن الطلاق على عوض فلا ترث ولا تحد عليه ، أو كانت التطليقة آخر التطليقات الثلاث ، ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف فإنها ترث ، وتحد عليه ، معاملة له بنقيض قصده ، والسلام عليكم ورحمة الله .
    ملحوظة : الاستثناء في قولنا ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف . الخ . مختص بما إذا كان ذلك آخر ثلاث تطليقات . وأما مسألة الطلاق فلا استثناء فيها.


    المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
                  

02-22-2007, 12:43 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    عرض المسألة بعنوان : - أكرهه والده على الطلاق
    السؤال
    - أكرهه والده على الطلاق

    الجواب
    من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم عبدالرحمن بن .............. المحترم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
    فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ 24/12/1374 بخصوص طلاقك لزوجتك طلقة واحدة بلفظ الثلاث من قبل والدك. وإذا كانت الحال كما ذكر ت من أنك لم تطلقها إلا مكرهاً من والدك الموصوف بقوة الشكيمة والشدة عليك وكان قلبك لم يطلق وإنما طلق لسانك فقط بسبب ما جرى عليك من والدك فلا أرى هذا الطلاق لازماً ولا واقعاً، الله أعلم.
    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
                  

02-22-2007, 04:08 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    عرض المسألة بعنوان : لا يجوز للإنسان أن يقسم ماله بالصفة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
    السؤال
    سائلة تقول‏:‏ توفي والدي منذ حوالي 26 سنة وله أولاد من زوجة أخرى في دولة أخرى وقد أوصى أمام كاتب عدل من المحكمة بوجود 6 أشخاص أوصى بما هذا نصه‏:‏ إنني حينما سافرت من وطني تركت فيها أولادًا‏:‏ فلانًا وفلانًا، وتركت جميع أموالي هناك من أثاث ومنقولات وعقارات وبيوت وأراضي وبساتين وحجج العقارات لديهم فلذلك جميع أموالي هناك لهم وخاصة بهم، وأموالي هنا في المملكة من أثاث ومنقول وغيره بعد سداد ديوني يقسم بين ورثتي بالمملكة هنا ولا يحق لأحد معارضتهم فيها مهما كانت صفته، ولا يحق لأحد من ورثتي تغيير هذا، ومضت هذه الأعوام الطويلة وقال لنا البعض‏:‏ إن هذه الوصية غير جائزة وأنه يجب أن يشاركونا بما ورثنا ونحن نشاركهم بما ورثوه هناك في الدولة الأخرى، فما رأيكم في هذا‏؟‏ وكيف يمكن حساب ما لنا وما علينا خلال هذه الأعوام الطويلة فنحن قد بعنا المنزل الذي ورثناه واشترينا آخر واستفدنا منه، وقد توظف بعضنا والبعض الآخر ليس له دخل‏؟‏ كما أن معظم الأملاك لإخوتنا هناك يقال‏:‏ إنها أخذت عليهم اغتصابًا وهم الآن يعيشون في حاجة شديدة والبعض منهم قد توفي فما هو الحل في هذه الحالة‏؟‏

    الجواب
    هذه الوصية باطلة ومال الميت من بعده يكون لورثته جميعًا ولا تجوز الوصية لوارث ولا يجوز للإنسان أن يقسم ماله بهذه الصفة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتركة الميت ولو كانت متفرقة في بلاد متباعدة فإنها شيء واحد يضم بعضها إلى بعض، وأول شيء يجب في تركة الميت مؤنة تجهيزه من غسله وتكفينه ودفنه على الوجه الشرعي، أما الأمور البدعية والمنكرات التي تعمل مع بعض الجنائز فهذه مخالفة للشرع ولا ينفق عليها من تركة الميت، لأنها نفقة في محرم، إنما النفقة في تجهيز الميت توافق الشرع‏:‏ الغسل والتكفين والدفن ومؤنة الحفر ثم تقضى ديونه سواء كانت لله كالزكاة والكفارات والنذور، أو كانت للآدميين بقضاء ديون الميت وبعد ذلك، الوصية التي أوصى بها في حدود الثلث فأقل لغير وارث ثم بعد ذلك يأتي دور الميراث فيما بقي بعد هذه الأمور فما بقي يكون للورثة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم‏.‏
    فما وقع من والدكم وحصل منكم أنتم فيه بين أمرين‏:‏ إما أن تصطلحوا ويسامح بعضكم البعض فيما حصل، وإما أن ترجعوا للمحاكم الشرعية للنظر في قضيتكم‏.‏


    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

    التصنيف الموضوعي : الوصايا

    مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
                  

02-22-2007, 05:51 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    عرض المسألة بعنوان : المشروع أن يبدأ الإنسان بنفسه في الدعاء، ثم يدعو لوالديه ولمن شاء من المسلمين
    السؤال
    هل يجوز للشخص أن يدعو لوالديه في الصلاة قبل نفسه؛ كأن يقول‏:‏ اللهم اغفر لوالدي، واغفر لي؛ اعترافًا بالجميل منه‏؟‏

    الجواب
    المشروع أن يبدأ الإنسان بنفسه في الدعاء، ثم يدعو لوالديه ولمن شاء من المسلمين، والله جل وعلا ذكر من أدعية الأنبياء في القرآن أنهم يبدؤون بأنفسهم‏:‏
    فهذا نوح عليه السلام يقول‏:‏ ‏{‏رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ‏}‏ ‏[‏سورة نوح‏:‏ آية 28‏]‏، فبدأ بنفسه ثم دعا للمؤمنين والمؤمنات‏.‏
    وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ‏}‏ ‏[‏سورة إبراهيم‏:‏ آية 41‏]‏، فبدأ بنفسه أولاً، ويقول‏:‏ ‏{‏وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ‏}‏ ‏[‏سورة إبراهيم‏:‏ آية 35‏]‏؛ دعا الله أن يجنبه عبادة الأصنام قبل أن يدعو لبنيه‏.‏
    وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله‏:‏ ‏{‏فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ‏}‏ ‏[‏سورة محمد‏:‏ آية 19‏]‏؛ فأمره أن يستغفر لذنبه أولاً، ثم بأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات‏.‏
    فهذا يدل على أن الداعي يبدأ بنفسه أولاً‏.‏
    أما إذا قدم والديه أو غيرهما على نفسه؛ فهذا دليل على فتور رغبته في طلب المغفرة له، أو على أنه يزكي نفسه، وأن غيره أولى منه بذلك‏.‏


    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
                  

02-22-2007, 07:01 PM

Anwar Ahmed
<aAnwar Ahmed
تاريخ التسجيل: 01-29-2004
مجموع المشاركات: 2052

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة و بعد. الحج ركن من اركان الاسلام فيه الطهر والنقاء, أريد معرفة الحكم الشرعي في من يحج الي بيت الله باموال الشعب و الذي هو بمثابة مال الغير. و هل يجوز الحج بالاموال الممنوحه من الدولة بغير وجه حق. و نعلم جميعا ان الحج يكون بحر المال وهو مال معد للحج حلالاً طيباً وخالصاً.

    وجزاك الله خير

    أنور أحمد
                  

02-24-2007, 10:18 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: Anwar Ahmed)

    السؤال
    ما حكم فريضة الحج بالمال المسروق والمال الموهوب والمال المقترض على أن يقوم الحاج بسداد هذا الدين بعد عودته من الحج ؟

    الجواب
    بأن الحج فريضة على كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيلا، فمتى أداه المكلف بشروطه وأركانه صح شرعا وسقط عنه سواء أداه بمال حلال أو حرام، غير أنه إذا كان أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحا ولكنه غير مقبول، ومعنى ذلك أنه لا يعاقب عقاب تارك الحج ولكن لا يقبل منه ولا يثاب عليه لأنه أداه بمال حرام، ولا تنافى بين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، وصار كالصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه لارتكابه معصية الغيبة، ومن هذا يعلم أن الحج بالمال المسروق أو بأى مال حرام يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول عند الله تعالى .
    أما الحج بالمال الموهوب وهو الشطر الثانى من السؤال .
    فإنه لا خلاف فى جوازه فرضا كان الحج أو نفلا، لأن الموهوب له يثبت له ملك أموال الهبة ملكا صحيحا بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرفات ويترتب عليه ما يترتب على الحاج بالمال الحلال من صحة الحج وتحصيل الثواب المدخر عند الله لمن أدى هذه الفريضة أما أداء الفريضة بالمال المقترض على أن يقوم بسداد هذا الدين بعد عودته من حجه كما جاء بالشطر الأخير من السؤال، فإن الحكم لا يختلف عما قررناه فى الحج بالمال الموهوب من صحة الحج لأداء الفعل بشروطه وأركانه وتحصيل الثواب المترتب عليه .
    ولا حرج عليه فى الاستعانة إذا كان قادرا على الوفاء بدينه، أما إذا كان أكبر رأيه أنه لو استقرض ما يكفيه للحج لا يقدر على قضائه، فإن الأفضل له فى هذه الحالة عدمه، لأنهم نصوا على ذلك فى الزكاة، وإذا كان هذا فى الزكاة التى تعلق بها حق الفقراء ففى الحج أولى ( راجع حاشية ابن عابدين فى أول كتاب الحج ) والله أعلم

    المفتي
    حسن مأمون .
    21 محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م
                  

02-24-2007, 02:17 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    عرض المسألة بعنوان : هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية الذبح للبهائم أم أن هذا الفعل خاص بالرجال‏؟‏
    السؤال
    هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية الذبح للبهائم أم أن هذا الفعل خاص بالرجال‏؟‏

    الجواب
    لا حرج في ذبح المرأة ولا فرق بينها وبين الرجل، وهما في الأمر سواء، فإن امرأة كانت ترعى غنمًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى الذئب على واحدة منها فأدركت الشاة وهي حية فذكتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها فأذن في ذلك ‏(2)‏ مما يدل على أن ذبح المرأة لا حرج فيه وأنه مثل ذبح الرجل، والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 3‏‏‏]‏، وهذا يشمل المسلم سواء كان ذكرًا أو أنثى أو كتابيًّا أو كتابية من أهل الكتاب لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 5‏‏‏]‏‏.‏ سواء ذكاها رجل منهم أو امرأة، وكذلك من المسلمين، والله أعلم‏.‏

    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
                  

02-24-2007, 03:16 PM

Mohamed E. Seliaman
<aMohamed E. Seliaman
تاريخ التسجيل: 08-15-2005
مجموع المشاركات: 17863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    الشيخ الصادق
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة و بعد
    فتوى إسفيرية
    أنا عضو بهذا المنتدى
    وعضويتي تمنحني حق المشاركة بالحوار
    في كل المواضيع .لكن هناك عضو كتب لي الآتي نصه
    :
    Quote: واتمنى عدم مرورك مرة ثانية لانني
    عاهدتك مرة بعدم الدخول في بوستاتك

    م العلم أني لم أعاهده
    ثم كتب :
    Quote: الاخ الكريم محمد
    استحلفك بالله العظيم ألا تدخل اي بوست اكتبه
    ... عليك الله افهم الحتة دي

    ما هو حكم هذا الاستحلاف ؟
    وهل هو ملزم لي ؟
    وهل يعد من القسم الذي بنبغي علي إبراره؟
    مع العلم أني أرغب في التداخل مع هذا العضو ...
    ---
    وجزاكم الله خير
                  

02-24-2007, 05:18 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: Mohamed E. Seliaman)

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فعبارة أستحلفك ليس معناها بالله افعل كذا. ولا هي في قوة اليمين، لأن أستحلفك معناها أطلب منك الحلف، مثل أستشيرك معناها أطلب منك الإشارة، وأستكتبك أطلب منك الكتابة، فالسين والتاء قال أهل اللغة إنهما للطلب.

    وعليه.. فلا وزر في عدم الاستجابة على المستحلِف بكسر اللام، ولا على المستحلَف بفتحها.

    والله أعلم.
    المجيب : مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية بإشراف الشيخ عبدالله الفقيه
                  

02-24-2007, 07:58 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    عرض المسألة بعنوان : إذا قذفته امرأته لم تحرم عليه
    السؤال
    إذا قذفته امرأته لم تحرم عليه

    الجواب
    من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن محمد بن ...... سلمه الله تعالى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
    فقد وصلني سؤالك الذي نصه: رجل رمته زوجته أنه زاني بامرأة أجنبية وليس معها حجة، فهل تصلح له أو يعتزلها ؟
    والجواب: الحمد لله. رمي هذه المرأة زوجها بزناه بامرأة لا يحرمها عليه، بل هي باقية على زوجيتها، قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد.


    المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
                  

02-25-2007, 09:29 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال
    شخص لم يؤدِّ الحج إلى بيت الله، هل يجوز أن يذهب إلى العمرة فقط وفي نفس السنة لم يؤد الحج؟

    الجواب
    : يجوز أن يؤدي العمرة ولو لم يحج في السنة التي أدى فيها العمرة.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


    المفتي : اللجنة الدائمة
                  

02-25-2007, 02:43 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال
    هل المجاهر بالمعصية إذا تاب تُقبَلُ توبتُه‏؟‏

    الجواب
    لا شكَّ أنَّ الله يقبل التَّوبة من جميع الذُّنوب؛ من المجاهرين وغيرهم، حتى الكفار، ‏{‏ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 38‏.‏‏]‏، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏التَّوبةُ تجبُّ ما قبلها‏)‏ ‏[‏ذكره الإمام ابن كثير في ‏"‏تفسيره‏"‏ ‏(‏3/126‏)‏‏.‏‏]‏، والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 53‏.‏‏]‏؛ فالتوبة الصادقة تكفِّرُ الذُّنوب جميعًا؛ الشِّرك، والكفر، والنِّفاق، وكل المعاصي، من تاب؛ تاب الله عليه‏.‏

    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
                  

02-26-2007, 11:55 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال
    هل يجوز للمسافر أَن يتنفل وهو يقصر الصلاة؟

    الجواب
    :- لا يخلو أَمر التنفل في السفر من حالين: إِما أَن يكون فيما يختص بالسنن الرواتب، أَو لا.
    فإِن كان فيما يختص بالسنن الرواتب، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله: أَن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، وأَنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أَنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إِلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإِنه لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا، قال ابن عمر رضي الله عنهما - وقد سئل عن ذلك - ((صَحِبت النَّبيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فلمْ أَرَه يسَبِّح فِيْ السَّفر. وقال الله عز وجل: (*) ((لقدْ كان لَكمْ فِيْ رَسوْل اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ)) ( ) ومراده بالتسبيح التنفل بالرواتب وذلك أَن الرباعية قد خففت إِلى ركعتين تخفيفًا للمسافر، فإِذا كان التخفيف بترك بعض الصلاة فترك راتبتها من باب أَولى، ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحًا لأَتممت.
    أَما إِذا كان التنفل في السفر مطلقًا فقد سئل عنه الإِمام أَحمد فقال: أَرجو أَلا يكون بالتطوع في السفر بأْس. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
    وفي تقرير له قال: )
    التطوعات المطلقة جاء من السنة أَنها في حق المسافر كهي من المقيم، وفي حديث الثلاثة الذين يعجب الرب منهم: ((الرَّجل الْمُسَافِرُ إِذا قامَ يُصَليْ)) ( ) والفرق بينها وبيْن إِكمال الرباعية أَن الرباعية بصفة الوجوب والوجوب يستمر عليه فتلحقه المشقة، وهذه لا وجوب
    س: بعض الناس اذا تحرى لدخول الامام يوم الجمعة قام يصلي.)
    جـ:- ما هو بمشروع


    المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
                  

02-26-2007, 02:01 PM

صلاح كشة

تاريخ التسجيل: 09-04-2006
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    مولانا شيخ الواثق .. السلام عليكم .. عندي واحد بسأل ماحكم تهاون زوجته في الصلوات هل حكمها الطلاق .. افيدوناافادكم الله ..قبل ماالراجل اطلق مرتو!!!!
                  

02-26-2007, 02:11 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: صلاح كشة)

    و الله يا أستاذ صلاح كشه دي حاجه غريبه فعلاً...
    أرجو أن تبذلوا الوسع في الحفاظ على هذه الأسرة و أعلم أنكم لن تقصروا..
    غايتو لقيت ليك فتوى عكس سؤالك لكن نفس الموضوع ..
    السؤال

    كيف تعامل الزوجة زوجها الذى لا يصلى وقد حثته كثيرا على الصلاة دون جدوى ؟ هل معاشرة ذلك الزوج حرام ؟ أرجو الافادة. 26-7-1999

    الفتوى


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:

    فإن تارك الصلاة على قسمين : إما جاحد لها ولا يقر بفرضيتها فهذا كافر مرتد عن دينه يجب على زوجته أن تفارقه ولا يجوز لها أن تبقى في عصمته لأنه غير مسلم ولا يجوز للمرأة المسلمة أن يعاشرها رجل مرتد أو كافر بحال من الأحوال، قال تعالى في كتابه الكريم:" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً". وإما أن يكون هذا التارك مقرا بوجوب الصلاة وفرضيتها ولكنه يتكاسل عن أدائها وإقامتها كما أمره الله تعالى و يعترف بالقصور والذنب والخطيئة ولكنه يسوِّف. فهذا عند الجمهور مسلم آثم مرتكب لجريمة كبيرة وعظيمة يقتل عليها بقطع رقبته إن لم يرجع إلى الصلاة وأدائها وإقامتها. وفي هذه الحالة وهي حالة معترف بوجوب الصلاة ولكنه تارك لها كسلا وجهلا فإن الزوجة لا تبين منه، بل تبقى معه ولكنها تحاول إرجاعه إلى الحق وتبذل كل ما في وسعها لتنبيهه على عظمة الصلاة ومكانتها في الإسلام . وجعل العلماء ذنب تارك الصلاة دون الشرك، وفوق جميع الذنوب وعلى المرأة أن تبقى متمسكة بدينها وعقيدتها حفاظاً على أولادها حتى لا يقعوا في شباك هذا الزوج الأثيم البعيد عن الله تعالى، وقد ذهب بعض الأئمة إلى كفر تارك الصلاة مطلقاً ما دام ترك الصلاة ، سواء كان جاحداً أو متكاسلاً ولهذا القول أدلة قوية تؤيد ه ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم " فمن تركها فقد كفر" وفي حديث آخر" بين المسلم والكافر ترك الصلاة" رواه البخاري. وعلى كل حال فإن لم يُجْدِ معه النصح والتذكير وأصر على ترك الصلاة فعليك أن تسعي في سبيل الحصول على الطلاق منه. والله أعلم


    المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
                  

02-26-2007, 07:09 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال
    سئل الشيخ : هل يلزم نزع اللصق الطبي فى الوضوء ولاغسل ؟

    الجواب
    فقال الشيخ – رحمه الله - : " اللصق الطبي على حسب الضرر اذا كان يضر نزعه ابقاه واغتسل فى وجوده " .

    المفتي : عبد الرزاق عفيفي
                  

02-27-2007, 11:35 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال
    زراعة الأعضاء التناسلية

    الجواب
    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آزار (مارس)1990م،
    بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23-26/10/1990م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،

    قرر ما يلي :
    أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً .

    ثانياً : زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية – ما عدا العورات المغلظة – جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 (1/4) لهذا المجمع .

    والله أعلم




    المفتي : المجمع الفقهي الإسلامي
                  

02-27-2007, 08:53 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال
    هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن من البيان لسحرًا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏5/137‏)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‏]‏ التحذير من المبالغة في أساليب الكلام والتقعر في الكلمات واختيار الألفاظ‏؟‏

    الجواب
    قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن من البيان لسحرًا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏5/137‏)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‏]‏، فهم منه بعض العلماء أنه من باب الذم لبعض الفصاحة، وذهب أكثر العلماء إلى أنه من باب المدح‏.‏
    قال الشيخ سليمان بن عبد الله في ‏"‏شرح كتاب التوحيد‏"‏‏:‏ قلت‏:‏ والأول أصح وأنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله، وهو الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه حتى يتوهم السامع أنه حق أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد أو قوة في الخصومة حتى يسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق ونحو ذلك، فسماه سحرًا، لأنه يستميل القلوب كالسحر، ولهذا لما جاءه رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن من البيان لسحرًا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏5/137‏)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‏]‏، كما رواه مالك والبخاري وغيرهما‏.‏
    وأما جنس البيان فمحمود بخلاف الشعر فجنسه مذموم إلا ما كان حكمًا، ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب أو تصوير الباطل في صورة الحق، فإذا خرج إلى هذا الحد فمذموم، وعلى هذا تدل الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها‏)‏ رواه أحمد وأبو داود ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏(‏2/165‏)‏، ورواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏4/303‏)‏، ورواه الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏8/67‏)‏، كلهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‏]‏‏.‏ انتهى ‏(2)‏.‏
    وعليه فإنه ينبغي للمسلم أن يتكلم بالكلام المتوسط المعتاد، والذي يفهمه السامع، ويحصل به المقصود، ويكره التقعر في الكلام، وفي الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هلك المتنطعون‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏4/2055‏)‏ من حديث عبد الله رضي الله عنه‏]‏‏.‏ قالها ثلاثًا‏.‏
    قال أبو السعادات‏:‏ هم المتعمقون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم (3)‏‏.‏
    وقال النووي‏:‏ فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ‏(4)‏.‏


    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
                  

03-07-2007, 09:28 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    معذرة للغياب و قريبا نواصل بإذن الله
                  

03-07-2007, 02:14 PM

صلاح كشة

تاريخ التسجيل: 09-04-2006
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    مولانا شيخ الواثق .. سلام وحمدلله علي السلامة
    زوجها تلفظ (طالق ) ثلاثة مرات أثناء النوم .. ماحكم الشرع .
                  

03-11-2007, 08:50 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: صلاح كشة)

    حبيبنا صلاح كشة..
    النائم مرفوع عنه القلم..
    لكن شكلو زولك دا مزنوق شديد
                  

03-11-2007, 04:35 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السؤال
    حكم افتتاح الجرائد بالبسملة وهي تلقى في الشوارع وتداس بالأرجل وتلقى في الزبالات.

    الجواب
    من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم محيل بن عاتق المطيري المحترم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
    كتابك لنا بتاريخ 11-10-86 هـ وصل، وقد ذكرت فيه استنكارك ما رأيته من كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) في الجرائد وهي ترمى في الشوارع والزبالات وتداس بالأَرجل.
    والجواب: أَن كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) مشروعة في أَول كتب العلم والرسائل، فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، واستمر على ذلك خلفاؤه وأَصحابه من بعده، وسار عليه الناس إِلى يومنا هذا، وقد حث الله تعالى عليها في القرآن فقال جل وعلا: (*)( ) قال الزهري: هي بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أَن الكفار كانوا لا يقرون بها. كما حث على كتابتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى عبدالقادر الرهاوي في الأَربعين من حديث أَبي هريرة مرفوعًا ((كُلُّ أَمْر ذِيْ بَال لا يُبْدَأًُ فِيْهِ ببسْم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيْم فَهُوَ أَقطَعْ)) رواه الخطيب في جامعه بنحوه. فيجب تعظيم ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أَو شيء من القرآن أَو السنة، لقوله تعالى: (*)( ) والحرمات امتثال الأَمر من فرائض وسنن، ومما فرضه احترام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في سورة النمل بإِجماع العلماء. وقال تعالى: (*)( ) والشعائر كل شيء لله تعالى فيه أَمر أَشعر به وأَعلم، ومن ذلك كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما يجب تعظيم ذلك فيشرع للانسان أَن يحرقه إِذا دعت إِليه الحاجة كما فعل عثمان رضي الله عنه فإِنه جمع الناس على مصحف واحد وحرق ما سواه من المصاحف ووافقه الصحابة فكان هذا إِجماعًا منهم. ومن رأَى أَحدًا يفعل شيئًا من الإِهانة فيجب الإِنكار عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ((مَن رَأَى مِنكُمْ مُنكَرًا فَليُغَيِّرْهُ بيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلبهِ وَذَلِكَ أَضعَفُ الإِيْمَان)) ( ) وسوف نقوم حول ذلك بما يلزم إِنشاء الله. والسلام عليكم.
    احترام ما فيه ذكر الله)
    قوله: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله. الخ...
    كالذي فيه البسملة. والكلام الذي فيه اسم الجلالة، أَو اسم الرحمن، أَو اسم الرب، أَو نحو ذلك. وهذه البلوى الجرائد المشتملة تارة على مباح، وتارة على محرم، وتارة على راجح. والجرائد التي أَكثرها إِلحاد وقد يكون فيها شيء من أَسماء الله، والناس يبتذلونها ابتذالا، فكيف بالرسائل والظروف وعنوانه فيه: عبدالله، سلمه الله. وربما يقع ابتذال ما هو أَعظم كالدشوت التي في العلم، بل وقع حتى بالأَوراق التي فيها القرآن فهذا ينبغي التنبه له - فتحرق أو تشقق أَو نجعل ديباجة لكتب. والإحراق أَحسن، أَو الدفن.
    س: نص أحمد أن البسملة لا تكتب أَمام الشعر ولا معه فكيف كتبت في الألفية؟)
    ج: هذا تسهيل فن من فنون العلم مراد لغيره، وليس بنشيد لقصائد مقصود بها الطرب.


    المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
                  

03-11-2007, 04:51 PM

othman mohmmadien
<aothman mohmmadien
تاريخ التسجيل: 12-13-2002
مجموع المشاركات: 4732

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    ما حكم من سبقه الامام في صلاة المغرب بركعة أو ركعتين - في البدء يصلي مع الامام غير مخالفا له ولكن حينما يرغب في إكمال الصلاة هل يأتي بالركعة الأولى التي لم يدركها جهرا تعويضا عن الأولي التي سبقته أو إذا ما كانت ركعتان هل يأتي بالركعتين جهراً كتعويض عن الأولي - أم أن الأولي المسبوقة جهرا والأخيرة سراً وفقاً لترتيب الصلاة.
    هذا الأمر أختلف فيه صديقان ولم يقتنع الجميع - أرجو الاستدلال بالأحاديث ما أمكن ذلك
    وبارك الله فيك
                  

03-11-2007, 08:46 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: othman mohmmadien)

    من فتاوى اللجنة الدائمة عن صلاة المسبوق في صلاة المغرب :
    ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاة المأموم ، فمن أدرك ركعة من المغرب معه اعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أو آيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط ، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيها بالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة فقط ، لأنها ثالثة بالنسبة له .

    أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء . وبالله التوفيق . أ.هـ (7/322)
                  

03-14-2007, 12:22 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    ما حكم التدخين
    بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
    فالاختلاف الذي نشأ بين الفقهاء عند ظهور التدخين ، ليس خلافا في أدلة الأحكام ، ولكنه خلاف حول ثبوت الضرر في التدخين أم لا، وثبوت الضرر في التدخين لا يرجع إلى الفقهاء ، وإنما يرجع إلى الأطباء، وقد أثبت الطب أضرار التدخين ، ومن هنا، فإن الخلاف في حكم التدخين يرتفع ، ليكون هو الحرمة ، لثبوت الضرر، ولاتفاق الفقهاء أن ما ثبت ضرره ، ثبتت حرمته.
                  

03-15-2007, 12:51 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    كيف تكون الرهان المشروعة؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فإن كنت تقصد بالرّهان أن يتراهن شخصان على شيءٍ يمكن حصوله، كما يمكن عدم حصوله بدونه، كأن يقولا مثلا إن لم تمطر السّماء غدًا فلك عليّ كذا من المال، وإلاّ فلي عليك كذا من المال، فالرّهان بهذا المعنى حرام باتّفاق الفقهاء; لأنّ كلا منهما متردّد بين أن يغنم أو يغرم، وهو صورة القمار المحرّم، ولو قال لك إن أمطرت فلك عندي كذا، وإذا لم تمطر لا أطالبك بشيء ربما كان جائزا.
    والله تعالى أعلم.
    أ. د. أحمد الحجي الكردي
    خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
                  

03-15-2007, 01:00 PM

حيدر حسن ميرغني
<aحيدر حسن ميرغني
تاريخ التسجيل: 04-19-2005
مجموع المشاركات: 25067

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    الاخ/ الواثق

    أدعو الله ان يعظَم أجرك على هذا الصنيع

    وأتمنى ممن يتشدقون بالدين في المنبر أن يتخذوك قدوة لهم

    جزاك الله ألف خير وكتَر من امثالكم بالمنبر
                  

03-17-2007, 12:07 PM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: حيدر حسن ميرغني)

    أشكرك أخي حيدر...

    و لك بمثل
                  

03-18-2007, 10:40 AM

الواثق الصادق

تاريخ التسجيل: 02-15-2007
مجموع المشاركات: 1723

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: الواثق الصادق)

    السلام عليكم.
    ما حكم القات الذي يتناوله الناس في شرق أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية، هل هو محرم؟ وما هي عقوبة من يفعله؟.

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    القات من أصناف المفترات، وقد ورد النهي عن المسكرات والمفترات في حديث أم سلمة –رضي الله عنها- قالت: نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن كل مسكر ومفتر" رواه أبو داود وسكت عنه، وصححه الهيثمي في الفتاوى الكبرى(4/229)، وكذا صححه العراقي والشوكاني. فالقات يؤول في النهاية إلى تفتير الجسم وتخديره، بالإضافة إلى ما يورثه تناول القات من الأضرار اللاحقة بالجسم والعقل والنفس، والمال، والأسرة، والمجتمع، حيث تصرف فيه الأوقات والأموال، وتضيع الواجبات من أجل مجالس القات،ولا ينكر هذا الأمر أحد ممن فيه إنصاف، ومن أجل ما سبق فإن حكم القات هو التحريم لاحتوائه على الأمور السابقة، أما عقوبته فيظهر لي أنها عقوبة تعزيرية تعود إلى تقدير الإمام بما يحقق المصلحة، ويدرأ هذه المفسدة عن المجتمع. والله أعلم

    د. عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي
    عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 2:   <<  1 2  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de