|
قرار جمهوري رقم [181] بمنح العفو العام لسنة 2000
|
بعد الإطلاع على أحكام المادة 43(أ) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998، وعملاً بأحكام المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبعد التشاور مع وزير العدل أصدر رئيس الجمهورية القرار الآتي نصه:-
اسم القرار وبدء العمل به
1- يسمى هذا القرار «قرار جمهوري بمنح العفو العام لسنة 2000» ويعمل به في تاريخ التوقيع عليه.
العفو العام
2- يمنح العفو العام غير المشروط لأي سوداني عسكرياً كان أم مدنياً يكون في أو بعد اليوم الثلاثين من شهر يونيو سنة 1989 وحتى تاريخ صدور هذا القرار، قد ارتكب أي فعل غير مشروع أو امتناع غير مشروع عن أداء فعل وكان ذلك الفعل أو الامتناع متعلقاً بتمرد أو عصيان أو فتنة أو إثارة حرب ضد الدولة أو الشروع في تقويض الدستور، سواء قام ذلك الشخص بارتكاب الفعل داخل السودان أو خارجه، شريطة أن يعود إلى السودان باختياره ويعلن الخضوع لأحكام الدستور والقوانين ونبذ العنف.
إثر منح العفو العام
3- يترتب على منح العفو العام غير المشروط لأي شخص فيما يتعلق بالفعل أو الامتناع المذكور في المادة [2] الآثار القانونية التالية:
أ- لا يجوز رفع أي دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات أخرى بموجب القانون الجنائي أمام أي محكمة أو سلطة أخرى ضد ذلك الشخص؛
ب- تشطب أي دعوى جنائية تكون قد رفعت ضد ذلك الشخص حتى ولو صدر فيها حكم نهائي.
ج- تلغى وتبطل أي إجراءات جنائية أمام أي محكمة أو أي جهة شبه قضائية تكون قد تم اتخاذها أو شرع في اتخاذها.
د- يطلق سراح أي شخص يقضي عقوبة السجن أو تم اعتقاله فيما يتصل بأي فعل من الأفعال المشار إليها في المادة [2] عند بدء سريان هذا القرار.
صدر تحت توقيعي في اليوم الأول من شهر ربيع الأول سنة 1421 هـ، الموافق اليوم الثالث من شهر يونيو سنة 2000.
[ختم رئاسة الجمهورية – القصر الجمهوري]
_____توقيع_____
الفريق الركن
عمر حسن أحمد البشير
- - -
الزملاء الكرام..
هذا هو القرار الصادر عام 2000 ويلغى الحكم الصادر يشأن العميد عبد العزيز خالد والفريق عبد الرحمن سعيد اللذان اتهما بالإرهاب عام 1999 من قبل حكومة الخرطوم..
|
|
|
|
|
|
|
|
|