|
بعد أن عم الفساد القرى والحضر... شكرآ لرعاة الفساد
|
Quote: وجه بملاحقة مرتكبي جرائم المال العام
وزير العدل يقرر الغاء اوامر الافراج عن المتهمين في قضايا المال العام الخرطوم :اسمهان فاروق شرعت وزارة العدل في اجراءات عملية لملاحقة مرتكبي جرائم خيانة الامانة في المال العام،واكدت ان الفترة الاخيرة شهدت وبشكل مقلق ازديادا في التعديات الجنائية علي المال العام «مما اعطي انطباعا سالبا عن السودان وأثر علي سمعته في الخارج». وقررت الغاء اوامر الافراج عن المتهمين في قضايا المال العام واعادة القبض علي من افرج عنهم. و اصدر وزير العدل محمد علي المرضي، قرارا يقضي بعدم الافراج عن مرتكبي جرائم خيانة الامانة في المال العام ومواد الاغاثة الا بايداع مبلغ من المال لايقل بحال من الاحوال عن المبلغ موضوع الدعوي الجنائية، أو بتقديم صك مصرفي معتمد او خطاب ضمان مصرفي وذلك اعمالا لنص المادة 107/1 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 ، ووجه القرار كافة النيابات العامة والخاصة بمراجعة قرارات الافراج عن المتهمين التي تمت في قضايا المال العام ومواد الاغاثة بضمانات عادية او عقارية، وممارسة صلاحياتها بموجب المادة 114 من قانون الاجراءات الجنائية بالغاء اوامر الافراج واعادة القبض علي من افرج عنهم، واستبدال تلك الضمانات بكفالات مالية تعادل مبالغ الدعاوى الجنائية . واوضح القرار انه تحاشيا لاية اضرار قد تلحق بالمتهمين من جراء اي تأخير في التحري ومنعا لبقاء المتهمين بالحراسات رهن الانتظار لمدة طويلة، يعتمد على الاسراع باستكمال التحريات في قضايا خيانة الامانة بأعجل مايكون وتقديم المتهمين للمحاكمة ليقول القضاء كلمته في أمرهم. وقال الوزير ان الفترة الاخيرة شهدت وبشكل مقلق ازديادا في التعديات الجنائية علي المال العام وعلي مواد الاغاثة المخصصة للمواطنين فى معسكرات النزوح او في المناطق المتأثرة بضعف الانتاج الزراعي بسبب النزاعات او الظروف الطبيعية، والتي هي مال عام مما ادي الي ضياع المال العام وحقوق المواطنين، واعطي انطباعا سالبا عن السودان وأثر علي سمعته في الخارج، واضاف انه لاحظ ان بعضا من النيابات العامة والخاصة تفرج عن بعض من ينسب اليهم ارتكاب هذه الجرائم بالضمان العادي بالاضافة الي ان المحاكم تجد في بعض الاحيان صعوبة في تنفيذ احكامها بموجب الباب العاشر من قانون الاجراءات المدنية لعام 1983 واستعادة اموال «الغير» من المواطنين. |
|
|
|
|
|
|