|
هل يجب قتل المرتد
|
هل يجب قتل المرتد
لاشك أن المسلمين أنفسهم يتحملون الوزر الأكبر فيما يتعرض له دينهم من إساءة وعدم فهم لتعاليمه الوسطية السمحة.. وأنهم بأفعالهم وتصرفاتهم التى تبعد كل البعد عن تعاليم الدين الحنيف ساعدوا على اتهام البعض للإسلام بأنه دين إرهاب وقتل ودماء. يقول الشيخ إبراهيم الفيومى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: إن القرآن واضح وصريح ولا يقول بقتل المرتد، وذلك فى قوله تعالى: «من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». ومعنى حبطت أعمالهم: أى ضل عمله وبطل، وقد اختلف فيها الفقهاء، هل الردة هى التى تحبط الأعمال أم الوفاة.. الإمام الشافعى قال: الوفاة هى التى تحبط العمل.. والأحناف والمالكية قالوا: الذى يحبط العمل هو الردة لقول الله تعالى: «لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين»، وفى آية أخرى «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين». ويرى جمهور الفقهاء أن الردة هى التى تحبط العمل.. ولنضرب مثلا: إذا أدى شخص مسلم فريضة الحج، ثم ارتد فهل عندما يعود مرة أخرى للإسلام يعيد الحج أم لا؟ هنا الخلاف على إحباط الأعمال.. رأى الجمهور يقول: يعيد الحج، ولكن رأى الشافعى لا يعيد الحج وإنما الأعمال تحبط بالوفاة، أما عن رأيى فهو مستمد من رأى القرآن الكريم، أن من يرتد لا يقتل. وأتساءل: لماذا الخلاف والآية القرآنية واضحة وصريحة، ومن ناحية أخرى فى البلاد الإسلامية جميعا وعلى الساحة الآن لم نسمع أبدا أن هناك من ارتد عن دين الإسلام وتم قتله. ولاشك أن علماء الإسلام هم أيضا متورطون فيما يتعرض له الدين من هجمات شرسة بسبب تلك التفسيرات المتشددة لآيات القرآن الكريم، وما يتفننون فيه من «تفصيل» للسنة النبوية الشريفة. ذلك التخبط والفهم الخاطئ للإسلام أدى بأحد الضيوف القادمين من الخارج لحضور المؤتمر العالمى السابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن يتقدم بسؤال عن حكم المرتد فى الإسلام وأن عليه أن يقتل. مع أن القرآن الكريم لم يرد فيه ذلك الحكم، ففى الآية الكريمة من سورة البقرة «217» «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». وفى آية أخرى: «من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم» سورة المائدة «54»، ولم يرد فى الآيتين ذكر لقتل المرتد. وإذا كان العلماء فى السابق قد اختلفوا فى عقوبة المرتد على ضوء الآيات القرآنية التى لم يرد فيها ذكر لقتله، وعلى ضوء الأحاديث المؤكدة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوب قتل المرتد، فماذا عن آراء علماء الدين الآن فى ظل الظروف التى يمر بها الإسلام والفهم الخاطئ لتعاليمه السمحة؟! ؟ حرية الأديان يقول الشيخ «محمود عاشور» وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية: إن كثيرا من الفقهاء يستدل على جواز قتل المرتد بحديث الرسول الذى يقول: «من بدّل دينه فاقتلوه».. لكن القضية هنا هى قضية حرية الأديان، والقرآن الكريم يقول «لا إكراه فى الدين»، ولسنا بحاجة لأن نكره أحداً على دخول الإسلام، فمن يرتد لن نجبره على شىء، فنحن لا ينقصنا مسلمون، ويجب أن ننظم المسلمين نظاماً جيداً بدلاً من أن نذهب وراء المرتد ليعود إلى الدين الإسلامى مرة أخرى أو نقتله، فالأفضل أن نقوم بوضع نظام جيد لمعالجة المسلمين ناقصى الإيمان الذين يسرقون ويزنون ويقتلون، والإرهابيين المتشددين الذين يشوهون الإسلام الذى يقول «بشروا ولا تنفروا» هؤلاء جميعا أخطر على الإسلام كثيرا من المرتدين، فالقضية هى حرية الأديان، وحرية الاعتقاد مكفولة للجميع، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويجب أن يعرف الجميع أن الذى أريد أن ينضم قسراً فى الدين رغم أنفه لن يكون دينه صحيحاً، فمن الممكن أن يكون منافقاً خشية القتل، والمنافقون أشد خطراً على الدين - أى دين - من أهل الأديان الأخرى. ويؤكد الشيخ «عاشور» أنه لم يثبت أن النبى «ص» قتل مرتداً واحداً ولم يحدث أن قتل أحد مرتداً فى صدر الإسلام، لكن النبى «ص» قال للمشركين: «لكم دينكم ولى دين»، «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، وحد الرجم لم يرد فى القرآن الكريم. ويقول: إن هناك مليارا وثلاثمائة مليون مسلم، ماذا صنعوا وماذا قدموا لدينهم الإسلام؟! إن الأولى أن نضع قواعد لتنظيم هؤلاء وجعلهم صورة مضيئة ومشرقة لدينهم ونعمل على أن يحب الآخرون ديننا الحنيف. ؟ حقوق كاملة ويقول الدكتور «أحمد عمر هاشم» الرئيس السابق لجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية: من الواضح أن الإسلام أعطى للإنسان حقوقه كاملة، ومن هذه الحقوق حق حرية اعتناق الدين وعدم الإكراه فى الدين، كما أن الله سبحانه خاطب رسوله «ص» بقوله: «وما أنت عليهم بجبار» وقوله «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر». وعبر عصور التاريخ الإسلامى لا توجد واقعة واحدة تقول إن الرسول أكره أحداً على الدخول فى الإسلام، بل كان يعرض الدين على بعض الناس، فكانوا يرفضون وكان يعفو عنهم كما حدث مع أحد الأسرى، ويدعى «ثمامة بن أوسال»، وكان سيد قومه وحارب المسلمين، ولما عرض عليه الإسلام ثلاث مرات ورفضه لم يقتله الرسول «ص» ولم يكرهه على الدخول فى الإسلام، وإنما قال: «أطلقوا سراحه»، وعفا عنه، مما جعل الرجل يعود إلى الإسلام حبا فى معاملة الرسول «ص». أما الذين يخرجون عن الإسلام - يضيف الدكتور «عمر هاشم» - فهؤلاء يسمون بالمرتدين، فالمرتد هو المسلم الذى خرج عن دين الإسلام، وقد شرع الإسلام عقوبة لهؤلاء لأن الارتداد جريمة من الجرائم التى تحبط ما كان عمله قبل الردة بقول الله تعالى: «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»، أى أن من يرجع عن الإسلام، ويكفر حتى يموت كافرا بطل ما كان قد عمله من قبل. وروى عن «ابن مسعود» أن الرسول «ص» قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس».. وثبت أن «أبا بكر الصديق» رضى الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام، والرسول «ص» فى حديث معاذ قال له لما أرسله إلى «اليمن»: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه». والحكمة من قتل المرتد هى أن الإسلام دين ودولة ودنيا وآخرة، فإذا خرج المسلم منه وارتد عنه بعد الدخول فيه كان خارجا عن الحق منكرا للبرهان والدليل، حائدا عن الفطرة المستقيمة. ومن جانب آخر فإن الإسلام منهج حياة ونظام شامل للسلوك الإنسانى لا غنى له عن سياج يحميه ودرع تحافظ عليه وتقيه، حفاظا عليه من كل ما يهز أركانه ويزعزع بناءه، وذلك يمنع الخارجين عليه لأن الخروج عليه يهدده، ويعرضه للتداعى، والارتداد عن الإسلام يعد ثورة عليه والذى يخرج عن نظام أى دولة يتهم بالخيانة العظمى لبلاده وجزاؤه الإعدام، فتقرير الإسلام عقوبة الإعدام للمرتدين يتلاقى مع غيره من النظم. ويقول الدكتور «عمر هاشم»: أما استتابة المرتد فكثيرا ما تكون الردة والخروج عن الإسلام بسبب شكوك وشبهات تعترى النفس، فلابد أن نمنح المرتد فرصة لإزالة الشبهات والشكوك وأن نقدم له الأدلة التى تعيد الإيمان إلى قلبه واليقين إلى وجدانه وتذهب عنه الشكوك، من هنا كان من الواجب أن يستتاب المرتد أى يطلب منه أن يتوب ويرجع حتى لو تكررت ردته، ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه وتناقش فيها أفكاره، فإن عدل عن موقفه ورجع إلى الإسلام قبلت توبته، وإلا أقيم عليه الحد. وقد قدرت الفترة التى يستتاب فيها بثلاثة أيام كما رآه بعض العلماء، بينما رأى البعض الآخر أن يترك تقدير ذلك حتى يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الإسلام، عندئذ يقام عليه الحد، وهذا رأى جمهور الفقهاء واعتمدوا فى ذلك على ما روى من أن رجلا قدم إلى «عمر» من الشام فلما سئل عنه هل هو من بلاد بعيدة قالوا نعم، رجل كفر بعد إسلام، فسأل: ماذا فعلتم به؟ قالوا: قربناه فضربنا عنقه، قال «عمر»: هل حبستموه فى بيت ثلاثة وأطعمتموه؟! ونقل عن أمير المؤمنين على ابن أبى طالب أنه يستتاب شهرا وعن النخـاعى أنه يستتاب أبدا. ونخلص من الآراء الفقهية - يضيف «د. عمر هاشم» - إلى أنه لا يقتل المرتد إلا بعد أن يستتاب وأنه قد يستمر زمن الاستتابة ثلاثة أيام أو شهرا أو أبدا، وبهذا يتضح أن الإسلام ما كان أبدا إلا دينا واقعيا عمليا لا يدخل فى هذه القضية إلا من أجل عدم تعرض الدولة الإسلامية إلى ما يشبه الخيانة العظمى، لهذا كانت هذه العقوبة، ومع ذلك فإن العلماء باجتهاداتهم وضعوا هذه الضمانات. ورأيى - يقول «د. عمر هاشم» أننا نتعامل مع القضية بحيث لا نخرج عن تعاليم الإسلام، فهناك أحاديث صحيحة لا يمكن أن نهملها، وفى الوقت نفسه لا يكون قتل المرتد إلا بعد الاستتابة، وهناك آراء تقول أن الاستتابة تكون أبدا ولا مانع من أن نستفيد بهذه الآراء. ؟ تنوع الحالات ويقول الدكتور «عبدالمعطى بيومى» عضو مجمع البحوث الإسلامية - عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق: إن ولى الأمر يقدر ردة المرتد، فإن كان فيها خطر على النظام العام الاجتماعى والسياسى، فإنه يأمر بإجراء حوار معه فى مكان يسمى الاستتابة لاستكشاف أن ردته عن جهل أو فتنة أو تآمر على النظام الاجتماعى والسياسى، فإن لم تكن هناك خطورة أعطاه فرصة أو حوكم وفقا للقانون الذى يتعرض لتهديد أمن المجتمع لأن القضية تكون فى هذه الحالة قضية أمن قومى، فالمسألة لم تعد ردة عقائدية فقط، وإنما أصبحت انشقاقا على النظام العام، والمنهج الإسلامى لا يأخذ بالآيات القرآنية وحدها، وإنما بالسنة النبوية أيضا. يضيف الدكتور «عبدالمعطى»: أنا مع قتل المرتد بشرط خطورته على النظام العام، وعندما علم «عمر» أن جماعة من بنى وائل تم قتلهم لأنهم ارتدوا، غضب وقال: هلا حبستموهم، كان يرى الحبس بحسب كل حالة، وسيدنا «عمر» رأى التنوع من حالة إلى حالة، وهذا رأيى أن الفقيه يحس بإحساس السياسى حين يقدر خطورة الردة على المجتمع فلا يتعجل بالقتل، وإنما يتمهل فى الاستتابة، وخاصة أن الإمام «إبراهيم النخعى» أستاذ أستاذ «أبوحنيفة» كان يرى استتابة المرتد أبدا، أى يستتاب كلما رجع، والخلاف كله حول الاستتابة إلى أن يتبين مدى خطورته على الأمن القومى باعتبار أن العقيدة ركيزة من ركائز المجتمع. والشيخ «عبدالمتعال الصعيدى» يرى فى كتابه «الحرية فى الإسلام» عدم قتل المرتد إلا إذا خرج عن جماعة المسلمين، وهذا الرأى لا يكفى وحده لأنه فى الوقت الحالى أصبحت الحروب العقائدية تشبه صراع الحضارات، وما يتهدد الإسلام من مخاطر من بعض القائلين بصراع الحضارات. لقد منعنا قتل المرتد فى أحوال الردة التى لاتمثل خطرا على النظام العام، أما إذا مثلت خطرا فلا ينبغى أن نترك المرتد يعبث بقواعد النظام العام، وعليه أن يأخذ جزاءه. ؟ إلا إذا نشر الفساد ويقول الدكتور «رأفت عثمان» عميد كلية الشريعة السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية: الأحكام الشرعية ليس لها مصدر واحد، وإنما تتعدد مصادرها، ومنها فى المرتبة الثانية - بعد القرآن الكريم - السنة النبوية الشريفة بأنواعها الثلاثة، الأقوال والأفعال والتقريرات. وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من بدّل دينه فاقتلوه»، وهذا موجود فى أصح كتب السنة، وهو «صحيح البخارى»، وعلى هذا فلا يصلح القول إن هذا الحكم غير موجود فى القرآن لأن السنة هى المصدر الثانى للتشريع. وبعض الفقهاء المعاصرين يرون أن المرتد لا يعاقب بالقتل إلا إذا بدأ ينشر الفساد فى الأرض وينشر ما يؤمن به بالإساءة إلى الإسلام، والكل يرى أنه يستتاب أولا.. فإذا أصر على الردة كان هناك رأيان، ورأى يقول أنه يقتل بعد أن أصر على ردته سواء نشر الفساد فى الأرض أم لم ينشر، والبعض يقول يقتل إذا نشر الفساد فقط. ورأيى - يضيف «د. رأفت» - هو ما يراه جمهور العلماء القدامى من أن العقوبة هى القتل بعد الاستتابة ثلاثة أيام ويعاقب أمام القضاء بشرط أن يكون ممارسا لإفساد عقيدة الناس، أما عن حرية الأديان فلنضرب مثالا فى الحياة المعاصرة، فلو أن إنسانا تجنس بجنسية دولة ما، ثم عمل على إسقاطها وبدأ فى التشنيع عليها، وهدم نظامها السياسى أليس من حق الدولة أن تعاقبه على ذلك؟! فإن الأديان أقوى مما يتنافى مع ما تلزمه به الجنسية وغيرها، فإذا كانت العقوبة فى الجنسية هى الحبس وغيره، فالأديان لا تكون العقوبة فيها مجرد الحبس أو الغرامة المالية، والأحكام الشرعية لا نقول بها إذا رضى عنها الآخرون، لكن تقال بصرف النظر عما يرضيهم أو يغضبهم، فلسنا ترزية أحكام، فالأحكام الشرعية لا تخضع لرضا الآخرين، ولا يمنعنا هذا العصر من أن تقام الأحكام الشرعية المبنية على الأدلة الشرعية من القرآن والسنة وغيرهما. ؟ «عمر».. والحد ويقول الدكتور «مصطفى الشكعة» عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن الإسلام سوّى بين الجميع، وكان سيدنا «عمر» ينفذ الحدود، لكنه لم يعرف أنه نفذ حد الردة، بل لقد عطل تنفيذ الحدود فى أوقات الحرب، وكثير من مواطنينا غير المسلمين يحرمون الطلاق، فالذى يحدث أن من يريد أن يطلق زوجته يشهر إسلامه، وفى ظل الإسلام يطلق زوجته، وبعد فترة طويلة يعود إلى المسيحية، هذا الرجل دخل إلى الإسلام وعبث به لكى يستعمل سلاح الطلاق، أيضا حالات اعتناق الإسلام للزواج من مسلمة ثم الارتداد عنه بعد انتهاء رغبته منها.. فمثلا رجل غير مسلم أحب امرأة مسلمة فاعتنق الإسلام من أجل أن يتزوجها وتزوجها ثم أراد أن يتركها وبعد أن أخذ رغبته منها يطلقها ويعود إلى الدين الذى كان عليه هذا أيضا يعبث بالإسلام ويسئ للإسلام، وبالفعل لقد حدث هذا الزواج والطلاق من شخصيات من رجال معروفين من نساء معروفات، وعندما تصبح الردة مباحة، هكذا سيفتح هذا الباب ويصبح مصدر إساءة للإسلام، ومن ثم فإن مبدأ الردة يطبق على الذى أسلم وأراد أن يعود إلى دينه الأول، فهو دخل الإسلام بنية العبث، والرجوع إلى دينه الأول فيه عبث بالإسلام وتشهير به، ومن ثم ينبغى أن يطبق عليه الحد. ؟ شموخ الإسلام ويرى الدكتور «عبدالله النجار» عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة أن الإسلام يمر الآن بما يشبه أعوام المجاعة التى حدت بعمر بن الخطاب أن يرجئ تطبيق حد السرقة، وذلك لظروف الشبهة العامة، وما يمر به الإسلام الآن من تكاتف خصومه لتشويه صورته ورميه بالإرهاب والاستهانة بالدماء، إضافة إلى ما يسود العالم من الضلال الذى يؤثر على المعتقدات ويتلف أفكار المتدينين، يمثل شبهة عامة لا يجوز معها القول بإقامة حد الردة، وذلك إعمالا لحديث النبى - صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»، ومن هذا الحديث أخذ المسلمون قاعدة عامة أن الحد يدرأ بالشبهة. وفى ظل ذلك الجو العام ينتفى شرط أساسى من شروط إقامة الحد، وبناء على ذلك فإن الردة فى هذا العصر لا توجب الحد مستقلة وحدها إلا إذا اقترنت بأعمال تخريبية تمثل جرائم كاملة، وتربط بها بحيث يمثل ذلك خطرا على أمن المجتمع ووجوده فى مواجهات يقوم بها لتلافى الأخطار الخارجية. فى هذه الحالة - كما يقول «د. النجار» - ينظر فى أمر العقاب، وفقا لما تقتضيه الجرائم الملابسة للردة، وليس للارتداد فى ذاته. ويضيف: إن الإسلام لم ينقص ولن يقل شموخا بخروج موتور منه، فهو فى غنى عن أن يوجد به أولئك الضالون الموتورون المتشككون، والأصل فيه حرية الاعتقاد، «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، ومثل هذه الآيات تمثل أصولا عامة للتدين فى الإسلام لا يجوز تفسير الحديث الذى ورد بشأن الردة على فرض صحته بعيدا عن حكمها كأصل عام واعتباره استثناء. وإذا كانت الظروف العادية فى الحدود تقتضى منع توقيعها على المجرمين بالشبهة فمن باب أولى أنه لا يجوز توقيع الحد فى ظل تلك الظروف الدولية التى تمثل شبهة عامة ينبغى - بل يجب - أن يدرأ بها الحد الذى تقرر عقوبة للاعتداء على العقيدة التى حيكت حولها كل تلك الشبهة.. وما هو أولى من إقامة الحد، ويجب أن يعنى به المسلمون الآن هو الإخلاص فى رد تلك الشبهة بأساليبها ووسائلها ونفس قوتها، بل بما هو أقوى منها. ومادام المسلمون لم يبذلوا مثل هذا الجهد الذى يدفع عن الإسلام ما يثار حوله من شبهة، فإنه لا يجوز أن يترك ذلك العجز من شخص أو شخصين وقعا ضحية لتلك الشبهة وارتدا عن الدين. يقول الشيخ وفا أبو عجور أمين عام مجمع البحوث السابق: الإسلام لا يجبر أحدا على اعتناقه، ولا يكره أحدا على أن يكون هذا الدين دينا له بنص الآيات القرآنية «لا إكراه فى الدين» «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين». ورسالة الأنبياء التذكير فقط، «فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر»، «فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر»، لكن إذا دخل الإنسان الإسلام، واعتبره دينا له، فإنه يدخل فى عهد وميثاق، ويعلم أنه لو ترك هذا الدين، فإنه يقتل لأن ارتداده عن هذا الدين يعد طعنا ضمنيا فى الدين كأنه يقول: إن هذا الدين لا يصلح.. وبناء عليه يطبق عليه حديث النبى صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه».. وهذا هو رأيى.
إقبال السباعى
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يجب قتل المرتد (Re: jini)
|
شكرا يا صبري على مقال الأستاذة إقبال السباعي..
في تقديري أن موضوع "الردة" أصبح في الواجهة، وما أرى إلا أن مجمع البحوث الإسلامية سيضطر للقول بأنه لا يرى قتل المرتد.. مجرد تحصيل حاصل.. فقانون مصر ليس به مادة إسمها الردة..
وفي المقابل هناك مادة في قانون السودان لعام 1991 هي المادة 126..
منذ أن دخلت إلى هذا المنبر وأنا أقود حملة لإلغاء هذه المادة.. وما دامت المسألة أصبحت في الجو هكذا فإن الذي يجب أن يحدث هو الضغط على حكومة السودان لإلغاء هذه المادة..
الرجاء مراجعة القانون الجنائي السوداني هنا: http://www.lawsofsudan.net/codes/cremina.htm وقد جاء فيه:Quote: " جرائم الحدود " تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية . |
يا جني: تذكر أن هاشم نوريت والأخت الدكتور مهيرة من معارضي نظام حكومة الإنقاذ.. هاشم له رأي معروف بخصوص قانون الردة، ولكني لم أستطع أن أفهم الدكتورة مهيرة.. فهي مثلا في مسألة الدية تقول أن الأمور الفقهية غير القطعية يُسال منها العلماء وأهل الذكر، ونحن الآن أمام مسألة في القانون السوداني.. يجب على كل مثقف أن يكون لديه رأي حيالها.. وإذا تركنا مثل هذا الأمر الجلل وقلنا "نحن لسنا علماء" [كما تقول الدكتورة مهيرة] فإن ذلك لن يوقف سعي العالم لإبطال ما يرى أنه لا يتفق مع حقوق الإنسان الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 18 و 19
Quote: المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل يجب قتل المرتد (Re: Sabri Elshareef)
|
جني
شكرا وتسلم علي وضع قليل الكلام وكبير المقام مرورك يفرحني
ياسر الشريف
شكرا جدا ولابد من العمل من اجل الغاء مادة العقوبة بحد الردة
عملا بالحرية لنا ولسوانا
وليكن هذا البوست مكان للضغط لالغاء كل المواد المقيدة للحريات
ومناشدة الذين يؤمنون بهذا الحق للانسان ونركز علي الحركة الشعبية
واصدقائها من قوي سياسية
للموضوع عودة سلامي وتحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|