|
Re: وزير العدل و الأطباء بقلم نبيل أديب عبدال� (Re: alazhary)
|
الطبيب إن كان متهماً بارتكاب خطأ طبي أدى للإضرار بالمريض أو وفاته فهذا يقع ضمن المسئولية التقضيرية والإهمال (المهني) ولا يعتبر جريمة بالمعنى الحرفي أو الفني (لعدم توافر القصد الجنائي)، وهذا النوع من الخطأ المهني يتم التحقيق فيه في بعض الدول الحليجية كالسعودية بهيئة (إدعاء أو تحقيق) مختلطة من الأطباء المختصين برئاسة قاض) وترفع قرارها للوزير المختص بشأن التعامل مع الطبيب من حيث إيقافه أو تقييد ترخيصه وأما ما يتعلق بالمضرور فيطبقون فيه أحكام الشريعة فيما يتعلق بالدية والأرش وللطبيب الحق في المراجعة القضائية ولا يتعرض الطبيب المتهم في مدة التحقيق لأي نوع من التوقيف اللهم إلا من الممارسة حتى صدور قرار هيئة الإدعاء. أما إذا كان موضوع التهمة ضد الطبيب هي ارتكابه لجريمة كاملة الدسم فيعامل مثله مثل أي مشتبه به في أي جريمة عادية كانت أو ارتكبها استغلالاً لوضعه كطبيب كأن استغل خلوته كطبيب بالمريض وارتكب فعلاً فاحشاً أو قاتلاً، فهنا تطبق فيه قواعد الإجراءات الجنائية التي تطبق في سائر الجرائم فإن كانت الجريمة تسمح بالضمانة العادية أو الشخصية أو لاتسمح بالضمانة كالقتل العمد وغيرها من الجرائم التي تعاقب بالإعدام, عليه فمن الأفضل أن ينصح المنشور (لاحظ ينصح دي لأن المنشور لايقيد سلطة النيابة المباشرة للحالة المعينة) وكيل النيابة المباشر للإجراءات الأولية بأن يضم إليه طبيبين اختصاصيين لمباشرة التحقيق في خطأ الطبيب المعني قبل أن يصل إلى قرار بالقبض وتوجيه التهمة أو شطب البلاغ أو منح الضمانة.
|
|
|
|
|
|