04:25 PM March, 06 2016 سودانيز اون لاين
محمود ابكر دقدق-الدوحه
مكتبتى
رابط مختصر
اعداد د. محمود ابكر دقدق/استشاري قانونيي
اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
شكل الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني و احترام وتطبيق وسائل الحماية المقررة واَليات تنفيذها التحدي الدائم على الرغم من اعتراف الدول بأن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم احترام القانون القائم وليس نقصاً في القواعد الواجبة التطبيق. وأنه إذا تم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الأطراف المعنية، فإنه يمكن تجنب وقوع عدد كبير من الماَسي الإنسانية المعاصرة. بيد ان هناك عوامل عديدة تؤثر في انفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني ولعل اهمها على الاطلاق توافر الارادة السياسية للدولة .
ولقد سبق ان ذكَّرَت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مندوبي المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 2007 بأن “السبب الرئيسي وراء المعاناة أثناء النزاعات المسلحة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ينبع من الإخفاق في تنفيذ القواعد القائمة – سواء بسبب عدم وجود إرادة سياسية أو لسبب آخر- وليس من غياب القواعد أو عدم ملاءمتها” .
وقد تناولت الاتفاقيات عددا من وسائل الحماية المقررة واَليات تنفيذها حيث تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق بها على وجوب تعهد الأطراف في نزاع مسلح دولي باحترام وكفالة احترام تلك المعاهدات. ويجب على كل طرف من ثم أن يلتزم بالقيام بما هو ضروري لضمان امتثال جميع السلطات والأشخاص الواقعين تحت سيطرته لقواعد القانون الدولي الإنساني. ويمكن أن يشمل الإنفاذ مجموعة واسعة ومتنوعة من التدابير الوقائية والقمعية على حد سواء، لضمان مراعاة هذا القانون.
وتنص المادة 80 من البروتوكول الإضافي الأول الالتزام العام باتخاذ “الإجراءات
اللازمة للتنفيذ”، وهي تنص على أن “تتخذ أطراف النزاع دون إبطاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللاحق “البروتوكول”. حيث ان هناك العديد من التدابير الوطنية والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها وهناك تدابير اخرى لم ينص عليها صراحة ولكن تبقى من الاهمية بمكان كإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
تدابير ووسائل تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني
إقرار تدابير تشريعية وطنية لتنفيذ أحكام المعاهدات غير ذاتية التنفيذ، والتي تتطلب تشريعيًا كي تدخل حيز التنفيذ.
إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
التدابير ذات الصلة بنشر المعرفة بالقانون على أوسع نطاق ممكن، سواء بين صفوف القوات المسلحة أو السكان بوجه عام في زمن الحرب وفى اوقات السلم.
إدراج قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن برامج التعليم العسكري والمدني إذا أمكن.
التدابير ذات الصلة بالتدريب.
اعتماد التدابير التشريعية اللازمة لتحديد عقوبات جزائية ملائمة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني .
المعاقبة على الانتهاكات على الصعيد الوطني.
ترجمة صكوك القانون الدولي الإنساني إلى اللغة الوطنية.
كفالة تحديد الأشخاص والممتلكات والأماكن المشمولة بحماية القانون بصفة خاصة ووسمها بعلامات.
اعتماد تدابير من شأنها الحيلولة دون سوء استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة الحمراء وغيرها من الشارات والعلامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.
ضمان تمتع الأشخاص المحميين بضمانات قضائية وغيرها من الضمانات الأساسية أثناء النزاعات المسلحة.
النص على إنشاء و/أو تنظيم الهيئات التالية:-
جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية وغيرها من جمعيات المساعدة الطوعية.
منظمات الدفاع المدني.
المكاتب الوطنية للاستعلامات.
إنشاء مناطق استشفاء ومناطق محايَّدة ومناطق منزوعة السلاح مع أخذ القانون الدولي في الاعتبار عند اختيار المواقع العسكرية وتطوير واعتماد الأسلحة والخطط العسكرية.
الآليات والوسائل الرئيسية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول:
آلية الدولة الحامية المنصوص عليها في المواد المشتركة 8/8/8/9 لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والمادة 5 من البروتوكول الإضافي الأول، وتنطبق في النزاعات المسلحة الدولية فقط وتلزم كل طرف في النزاع أن يعين دولة محايدة بالاتفاق مع الجانب الآخر لحماية مصالحها الإنسانية، وبالتالي لرصد الامتثال للقانون الدولي الإنساني في الممارسة العملية، تم استخدام نظام الدول الحامية في مناسبات قليلة جدا منذ الحرب العالمية الثانية، وأن اَخر حالة مرصودة لهذه الاَلية قد حدثت قبل ثلاثة عقود مضت.
إجراء التحقيق وقد ذكر لأول مرة في اتفاقية عام 1929 لتحسين حال الجرحى والمرضى في الجيوش في الميدان (المادة 30) وهى الاخرى تنطبق فقط على المنازعات المسلحة الدولية، وقد أعيد إقرار المبدأ مع تفاصيل إضافية في اتفاقيات جنيف لعام 1949 (المواد المشتركة 52/53/132/149). وفقا لهذه الآلية، يجب إجراء تحقيق في مزاعم انتهاك لاتفاقيات جنيف يعقد بناء على طلب أحد أطراف الصراع. وقد بذلت محاولات قليلة جدا لاستخدام هذه الاَلية منذ اعتماد اتفاقية عام 1929 وقد وأسفرت عن لا شيء على الإطلاق.
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق والتي تم إنشاؤها فى عام 1991 وفقا للمادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول للتحقيق في أي وقائع يزعم أنها تشكل انتهاكا خطيرا أو انتهاكا خطيرا لاتفاقيات أخرى جنيف لعام 1949 أو البروتوكول الإضافي الاول كما تختص من خلال مساعيها الحميدة باستعادة المواقف التي تتسم باحترام هذه الأدوات. اختصاص هذه اللجنة إلزامي إذا كانت الدول ذات الصلة المشاركة في نزاع مسلح دولي أطرافاً في البروتوكول وقد قدمت إعلانا رسميا بقبول هذا الاختصاص وطلب أحد الأطراف إعمال هذا الاختصاص، كما يجوز للطرفين في نزاع مسلح دولي الاستفادة من خدمات اللجنة عند الطلب ( على نحو خاص). الا أنه لم تسجل و لا حالة مماثلة حتى الآن.
وسائل واَليات الحماية الاخرى
اللجنة الدولية للصليب الاحمر
اللجنة الدولية للصليب الاحمر هي منظمة دولية فريدة من نوعها فهي المنظمة الدولية صاحبة العمليات الميدانية في حوالى ثمانون سياقاً في جميع مناطق العالم ويتمثل دورها في رصد الامتثال للقانون الدولي الإنساني كما هو معلوم. مع ذلك يتميز اداؤها بحدود موروثة لكونها منظمة مهمتها الأساسية - توفير الحماية والمساعدة للأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة - وطريقة أداء عملها الذى يقوم أساسا على السرية. وقد أعطيت تفويضاً عاماً وخاصاً في النزاعات المسلحة الدولية وفق اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول. كما يجوز للمنظمة أن تعرض تقديم خدماتها لأطراف النزاعات غير الدولية المسلحة وفقا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف.
المحاكم الدولية.
في الاصل يجب تجرى المحاكمات في محاكم وطنية National courts اما دور المحاكم الدولية International courts هو دور تكميلي فقط ولا يحق للمحاكم الدولية أن تتدخل الا اذا فشل القضاء الوطني في القيام بالمهمة او فشلت الدولة في التحقيق حول هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها بطريقة حقيقية، وذلك عملاً بمبدأ "التكاملية" complementarity والذى يجعل من المحكمة الجنائية الدولية ملاذاً أخيراً عندما يكون القضاء الوطني "غير راغب وغير قادر"unable and unwilling ، وبهذا المعنى تكون العدالة الدولية بمثابة جهاز تدارك العطب الذى قد يحدث على المستوى الوطني بحيث تعمل عندما تفشل العدالة الوطنية فحسب . وفى بعض الأحيان تقاسمت المحاكم الوطنية والدولية العمل بحيث تقوم محكمة دولية بالتركيز على القضايا الكبيرة وتقوم المحاكم الوطنية بنظر الدعاوى الأخرى الاقل اهمية كما هو الحال في رواندا.
ويوجد نوع ثالث من المحاكم وهى اما ان تكون محاكم مختلطة Mixed courts أو "محاكم هجين "Hybrid courts، ولا فرق بين المحاكم المختلطة والمحاكم الهجين الا في التسمية وتنشأ المحاكم الهجين او المحاكم المختلطة بموجب اتفاقيات دولية مثل، المحكمة الخاصة بسيراليون أو بقرار من مجلس الأمن مثل المحكمة الخاصة بلبنان بشأن اغتيال المرحوم رفيق الحريري ، وتعمل خارج النظام القانوني المحلى . "المحاكم ا المختلطة أو لمحاكم الهجين" : هي محاكم ذات عناصر وطنية ودولية معاً ، تتضمن عادة مزيجاً من القوانين الوطنية والدولية و مزيجاً من الكوادر البشرية والنظم. وقد تم إنشاء محاكم هجين بموجب القانون الوطني كما هو في كمبوديا . والهدف من هذا النوع من المحاكم هو جمع المزايا الإيجابية لأكثر من منهج .
حماية ضحايا الحرب من خلال منظومة الأمم المتحدة.
ينطبق التزام أطراف النزاع بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني أيضًا على الدول غير الأطراف في النزاع. وقد قدمت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية مساهمات على أرفع مستوىٍ – مجلس حقوق الانسان، الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي - في جهود تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني.
أحدث المقالات
مات من قتل الالاف من الشعب السودانى مات من لطخ اسم السودان حسن الترابي بقلم محمد القاضيوسقط سِحرُ الإخوان بقلم أحمد يوسف حمد النيلصينية أولاد التنظيم ..! بقلم عبد الله الشيخنبكيه أم نبكي الوطن!! بقلم كمال الهِديخازوق مروي الدولي بقلم الطاهر ساتي وداعا أيها الشيخ..! بقلم عبد الباقى الظافرهيئة المطيع (للاستثمار)!! بقلم صلاح الدين عووضةالعجز «5».. قلنا .. وقالت الايام بقلم أسحاق احمد فضل اللهرحمك الله أيها العملاق بقلم الطيب مصطفىكيف نعيش فى الزمن الحزن؟! بقلم حيدر احمد خيراللهآخر نكتة (أمريكي يطلب حق اللجوء للسودان)!! بقلم فيصل الدابي/المحاميمفهوم القانون الدولي الإنساني تعريفه ومصادره واهدافه اعداد د. محمود ابكر دقدق/ استشاري قانونييماهو وضع حقوق الانسان الايراني بعد الانتخابات ؟؟ بقلم صافي الياسريشهيد . . وفطيس . . بقلم أكرم محمد زكي الدكتور حسن الترابي الفكرة و التأثير بقلم حسن عباس النور الخبر هل انتهت الانتفاضة الفلسطينية الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (98) بقلم د. مصطفى يوسف اللداويالحراك السوداني الإنساني في سدني بقلم نورالدين مدني