|
Re: الإسلاميون وقانون الجرائم الجنسية ... (Re: Mohamed E. Seliaman)
|
اخى جعفر لك وحشة فى النقاشات فقد طال الزمن ، ويبدو ان الاهتمامات قد تطورت لا اقول انحسرت نحو الاصلاح من مفهوم تراه انت من زوايه ويراه الاخر من زاوية اخرى . استوقفنى عنوانك المثير حقاً فانت كما عهدتك تتخير من اين تؤكل الكتف . النظرة المجرده لحقوق المراه بمعزل عن ربطها بالواقع ، والمقصد من الوجود شئ فيه قليل من الاجحاف فى حق الجميع ، لست من انصار اغلاق الفكر والتسليم بما رأه غيرى مناسباً طالما ان هناك مساحات للاجتهاد ، لكن فيما يتعلق بالنصوص ، فلا اجتهاد مع نص . الزنا فى حد ذاته كفعله لا تستغرق من الزمن الكثير وهذه سنة الله فى الخليقة ، لكن اثرها يستوعب كل الزمن فهو لا يكون من طرف واحد لذا تنتفى معه الحقوق الشخصية الى دائرة اكبر من الشخص الواحد، وتتوسع الدائره ، لان الفاعل والمفعول لهم من له حق عليهم من اقارب ومجتمع يخدش فيه الحياء بدليل ان لا مجتمع على وجه الارض يسمح بالمجون المطلق ، وان وجد فهو شاذ ولكل قاعدة شواذ ، لذا جاء التقريع بالحد حتى قبل الاسلام ، فقد كانت المخافة منه عند العرب تحتم عليهم دفن البنات احياء ، وحتى فى تشريع الغاب تظل المرأه هى مرجع للحقوق يتقاتل من اجلها الناس ، لذا وجب النظر اولاً الى اهمية المرأه ، وماكانتها وسط مجتمعها ، ودورها ، وكل ما يتعلق بها ، وثانيا وجب النظر الى محيط المرأه فى مجتمعاه الصغير ، واسرتها ، وقابليتها لان تكون اسره ، فللرجل مساحات اخلاقية يمكن ترميمها ، لكن المرأه اذا خدشت فى شرفها تظل اثار الخدش باقيتة ، وتسمى عند شعوب كثيره "عار" ، لذا جاء التحقق من الاربع لصالح المرأه حتى لا يتبلى عليها الناس ، وليس اجحافا فى حقها ، ( سأل سيدنا عمر رضى الله عنه ، سيدنا علي ، فقال له ان قلت لك رأيت ، فقال على عليك بالاربع والا اقمنا عليك الحد ، فقال عمر اذا لم ارى ) وهذا حتى يتحقق الناس من الحديث فى اعراض الغير وهذا هو المقصد ، اما عظمة الجرم فهو الذى دفع بالتشهير حتى لا يقع الناس فيه ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) لذا ان كان الحديث عن عظم الجرم مشروع ، فالحديث عن تغليظ الاثبات اولى ، وهذا حتى لا يتبلى الناس على الغير ، اما فى حال التعذر عن ذلك لم يغفل الاسلام الحق بل جعل لها ان تحلف فى حال ان لم يكن لهم شهداء الا انفسهم ، فشهادة احدهما اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة جاء معها الحكم ولها الحق فى النفى بذات العدد من الشهادات بالله ، وهو معيار المنطق الذى لا يستوجب الشهود ، والله اعلم . اما ان كان الخلاف حول ( النص ) ومشروعيته واحقيته هو ما يرمى اليه من الحديث ، فلا نحجر على احد فى مساحات التفكير ان يتخذ ما يشاء ( لكم دينكم ولى دين ) لكن فى اطار ما نعرف يجب الاعتداد بما نؤمن به ونتخذه . استوقفنى ايضا الرضا بين الطرفين بالزنا ، واقول ان من سنة الخلق ان هذه الفعلة بالذات ان لم تحقق لها مساحة الرضا بين الطرفين كان وقعها فى المجتمع حتى الكافر اعظم ( الاغتصاب ) وله قانون ونصوص مختلفة لذا الرضا بين الطرفين هو ذات ما عنى من الحد للتنفيذ حوله والاشتراط عليه ، وهل هو كاف بين ذلك ، اسالك وما الزواج ؟ هو قبول بين الطرفين وهذا جزئ وقبول بين الوسط المؤثر حول الطرفين فان انتفى اى الاطراف اما صار اغتصابا او زنا ، طالما ان المجتمع لا يقبل بالرباط واعنى بالمجتمع اهلهن وليس اهل الرجل ( فانكحوهن باذن اهلهن ) فان رضى اهلهن ورضين هن صار زواجاً لا غبار عليه . فالزواج عرض ، وقبول ، ورضا . ينبنى حوله تكليف ملزم ، ونسب معلم . اذا فى الصياغ يأتى الحديث عن القانون الذى يريده الاسلاميون ، ان سألتنى بحكم انى مسلم ، فانى اريد القانون الذى يحفظ كرامة المرأة ولا يهين قدرها ويحفظ قدسية العلاقة بين الطرفين ، ثم يعطيها الحق فى ان تثبت الاعتداء عليها بشهود او غير ذلك ( ولا يوجد غير ذلك الا القول ) ثم يجعلها مطمأنة فى مجتمعها ، ولا يكون ذلك الا باتباع العرف السائد الذى ينافى العار قيمةً. اخى جعفر : طرح الرأى بعنوان مثير قد يدخل نفوساً مريضة الى حرم عنوانك ويسوقهم الى الذى نعرفه كمسلمين ( حد القذف ) والذى اوجب فيه رب العزة نصاً الجلد ، والجلد عقاب فرد لتقويم سلوك وعلاج مجتمع لتحاشى المهانة فرجاءً حتى لا تقود الناس الى مساحات خواء ضع ضوابط للنقاش حول الموضوع ولك العتبى .
|
|
|
|
|
|
|
|
|