مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2006م

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-31-2024, 11:47 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-19-2006, 03:09 PM

فتحي الصديق
<aفتحي الصديق
تاريخ التسجيل: 06-17-2003
مجموع المشاركات: 6072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2006م

    مشروع مسودة قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006م وهو المشروع الذي أعدته مجموعة من الخبراء القانونيين والكفاءات القومية بالتعاون مع مؤسسة إتجاهات المستقبل:



    استشعاراً للدور الرئيسي الذي تقوم به الأحزاب والتنظيمات السياسية في ترسيخ الحكم الديمقراطي وضمان المشاركة الشعبية في صناعة القرار والتعبير عن الإرادة السياسية للأمة وضمان المساهمة الفاعلة لأفراد الشعب في العمل العام وفي تدريب وإعداد المواطنين لأداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه تحقيق الحكم الراشد والتنمية المستدامة.



    وإدراكاً بأن بناء النظام الديمقراطي الراسخ لا تنجزه إلا احزب قوية وفاعلة تتوفر فيها المؤسسية والديمقراطية الداخلية والهياكل القادرة على خلق الوعي القومي وبناء الرأي العام المستنير.



    وإيماناً بضرورة توفير كافة الضمانات القانونية التي تدعم وترعى حرية التنظيم والممارسة السياسية دون قيود وتكفل حرية النشاط السياسي العام.



    ووفاء لمتطلبات المادة (40) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م التي تنص على حرية التنظيم وتشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية المفتوحة لكافة المواطنين دون قيود بسبب الدين أو العرق أو الإقليم ، كما تنص على صدور قانون ينظم تكوين الأحزاب



    يصدر القانون الآتي نصه:



    الفصل الأول



    أحكام تمهيدية



    اسم القانون وبدء العمل به



    1- عملاً بأحكام المادة (40 ـ2) من الدستور لسنة 2005م والتي تنص على ( ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي .) أصدر المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي:



    2- يسمى هذا القانون (قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2006م)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



    إلغاء



    3- أ .يُلغى قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001م على ان تظل جميع اللوائح والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية إلى ان تُلغى أو تعدل.



    تفسير



    4- في هذا القانون مالم يقتضِ السياق معنى آخر:



    1- الحزب السياسي: يقصد به أي حزب يكون بموجب هذا القانون ويعمل بشكل منظم لخدمة أهداف سياسية معلنة ويسعى لخوض الانتخابات.



    2- التنظيم السياسي: يقصد به أي جماعة سياسية كونت بموجب هذا القانون وتعمل بشكل منظمة لخدمة أهداف سياسية لكنها لا تخوض الانتخابات.



    3- المفوضية: يقصد بها مفوضية شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية المنشأة بموجب هذا القانون.



    ةالفصل الثاني



    الأحزاب السياسية



    5- الحزب هو منظمة طوعية ذات شخصية اعتبارية تعاقبية ولها خاتمها وهي مكونة من الأفراد الطبيعيين المتمتعين بالجنسية السودانية ويعملون مجتمعين لتطوير الوعي السياسي وإشراك المواطنين في العمل العام وفق اهداف وبرامج تجمع بينهم وتعبيراً عن الإرادة السياسية للأمة السودانية ويسعى الحزب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللمشاركة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية عبر التمثيل في البرلمان الاتحادي أو الاقليمي أو الولائي او المحلي.



    6- على الأحزاب التي تؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون أن تكون عضويتها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن الدين او العرق اومكان الميلاد أو السكن وان تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للوطن والأمة على أساس الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية.



    7- 1- يلتزم الحزب أو التنظيم السياسي بالعمل لتحقيق مبادئه وأهدافه بالوسائل السلمية الديمقراطية.



    2- تتنافس الأحزاب في الانتخابات العامة على المستوى القومي والإقليمي والولائي والمحلي بغرض تولي شؤون الحكم والمشاركة في عملية إتخاذ القرار.



    8- يجب على كل حزب تم تأسيسه المساهمة في تطوير وتعميق مفاهيم الديمقراطية والشورى والتداول السلمي للسلطة والسلام والتنمية والتربية الوطينة عبر برامج تعليمية وتدريبية محددة بين اعضائه على المستوى القومي وفق نظامه الأساسي وبرنامجه المعلن، وان يدار الحزب بأسلوب ديمقراطي مؤسسي عبر انتخابات حرة ونزيهة من القواعد وتصعيداً للمؤتمر العام.



    9- لكل سوداني بلغ 18 سنة حق الانتماء لاي حزب أو تنظيم سياسي ماعدا افراد القوات العامة، على ان تنظم لوائح الاحزاب مستويات العضوية الاخرى من الشباب والطلاب.



    10- لكل سوداني بلغ 21 سنة حق الاشتراك في تأسيس وتكوين الأحزاب ماعدا افراد القوات النظامية والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والدبلوماسيين وقيادات الخدمة العامة.



    المفوضية



    11ـ 1 . تتكون المفوضية من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة والتجرد وتمارس اختصاصاتها وسلطاتها وفق هذا القانون على النحو التالي:



    أ. قاض سابق لاتقل درجته عن قاضي محكمة عليا يعينه المجلس الوطني رئيساً.



    ب. مستشار قانوني بالمعاش أو شخص عمل بمهنة القانون لمدة لاتقل عن خمسة وعشرين عاماً تختاره المفوضية.



    ج. خمسة أعضاء مستقلين ممن عرفوا بالاستقامة والخبرة والتجرد في العمل العام ولاينتمون لأي أحزاب، يختارهم المجلس الوطني.



    .2 يكون للمفوضية جهاز إداري يضم عدداً مناسباً من العاملين.



    .3يكون للمفوضية شخصية اعتبارية وخاتم عام.



    .4تصدر قرارات المفوضية بأغلبية خمسة أصوات.



    .5يكون اجتماع المفوضية قانونياً صحيحاً بحضور خمسة من أعضائها.



    .6 تكون المفوضية مستقلة استقلالاً تاماً وترفع تقاريرها الدورية للمجلس الوطني ويحق لها ان تطلب من الاحزاب والتنظيمات السياسية المعلومات التي يتطلبها هذا القانون.



    .7 يؤدي أعضاء المفوضية قسماً بالالتزام بالدستور والقانون.



    .12مدة دورة المفوضية خمس سنوات.



    .13تضع المفوضية مقترح ميزانيتها وترفعه للمجلس الوطني لإجازته.



    .14في حالة اندماج الأحزاب وفق المواد (39و40) يجب على المفوضية ان تحرص على استمرار تسجيل على الأقل ثلاثة احزاب في اي وقت من الأوقات.



    .15 يجب على المفوضية الاحتفاظ بسجل للأحزاب وسجل آخر لرموزها.



    .16 يجب على المفوضية التحري في أي شكاوى ترفع إليها من الأعضاء أو غيرهم والمتعلقة بتنفيذ وتطبيق الدستور أو القانون أو النظام الأساسي للحزب أو لوائحه، وتقوم المفوضية بلفت النظر إلى هذه المخالفات والمطالبة بإصلاح الأخطاء التي يثبت وقوعها وفي حالة تكرارها ترفع المفوضية الامر للمحكمة الدستورية.



    .17 تصدر المفوضية لوائح لتنظيم اعمالها.



    الفصل الثالث



    تأسيس الحزب



    .18 يتم تأسيس الحزب بعد عقد اجتماع تأسيسي ينتخب فيه المكتب القيادي ويجاز النظام الأساسي واللوائح وبرنامج الحزب ويعتمد كشف بأسماء المؤسسين. على أن لايقل عدد المؤسسين عن ثلاثة آلاف شخص يمثلون خمس ولايات على الأقل.



    .19يعد المكتب القيادي كشفاً بأسماء المؤسسين وأرقام بطاقاتهم الشخصية وتوقيعاتهم وعناوينهم والعمر والمهنة والجنسية، وتودع نسخة منه لدى المفوضية.



    .20يقدم طلب الإيداع من المكتب القيادي بقائمة تحوي توقيعات ثلاثة آلاف على الأقل من الأعضاء المؤسسين الموقعين على النظام الأساسي للحزب ويرفق بالطلب ثلاث نسخ من النظام الأساسي ومن كشوفات أسماء أعضاء المكتب القيادي والمؤسسين ورمز الحزب بالإضافة إلى محضر الاجتماع التأسيسي للحزب.



    .21على المفوضية ان تحرر محضراً بإيداع أوراق الحزب وتسلم إيصال إيداع إلى المكتب القيادي ويجب عليها ان تنشر ملخصاً عنه في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع.



    .22 يعتبر الحزب قائماً، وفق هذا القانون، وبمجرد إيداع أوراقه المنصوص عليها في المادة (33) لدى المفوضية ويكون للحزب بذلك الحق في ممارسة نشاطه القانوني كاملاً بمجرد الإيداع.



    .23لايجوز مطلقاً لأي سوداني الجمع بين عضوية حزبين مختلفين في آن واحد ويفقد عضويته في الحزب السابق بمجرد انضمامه للحزب الجديد.



    .24 تسقط عضوية أي عضو في الهيئة التشريعية القومية أو الإقليمية أو الولائية إذا بدل الحزب الذي انتخب بموجبه ولايشمل هذا حالة اندماج الحزب.



    .25 يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط وعمل الحزب الآتي:



    أ. أن يعمل سلمياً وفق الدستور والممارسات الديمقراطية والا يحرض على العنف أو الإرهاب أو ممارسته أو يثير الكراهية بين الاعراق أو الديانات.



    ب. أن يلتزم بالديمقراطية ومبادئها كوسيلة لملء المناصب الحزبية ولانتخاب أجهزة الحزب واتخاذ القرار والاختيار داخل اجهزته.



    ج. ألا تنطوي وسائل الحزب لتحقيق أهدافه على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية سرية أوعلنية أو تكوين خلايا أو تنظيمات داخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الاخرى.



    .26يكون لكل حزب نظام أساسي ولوائح تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام الدستور وهذا القانون ويجيزه المؤتمر العام، ويجب ان يتضمن النظام الأساسي بصفة خاصة مايلي:



    أ. اسم الحزب على ألا يكون مشابها أو مماثلاً بدرجة تدعو إلى اللبس مع اسم حزب قائم.



    ب. بيان عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره في الولايات إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب في غير الأماكن الإنتاجية الرئيسية أو الاماكن الخدمية أو التعليمية أو العسكرية أو القضائية أو الدينية.



    ج. أن يحدد الهدف الذي يقوم عليه الحزب، وان يكون له نظام أساسي وبرنامج سياسي محدد يجيزه المؤتمر العام وله في ذلك ان يتخذ الشعارات المناسبة.



    د. شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانضام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه وحقوق الأعضاء وواجباتهم.



    هـ. إجراءات تكوين الحزب وهياكله وتدابير اختيار الاجهزة والقيادات فيه وعلاقته بالأحزاب الأخرى ومباشرته لنشاطه على وجه الخصوص وعقد مؤتمراته وانتخاب قيادته على أساس ديمقراطي وان يحفظ ملخص قرارات اجتماعات أجهزة الحزب القيادية.



    و. ان يكون للحزب نظام مالي تحفظ فيه حسابات صحيحة وسليمة وتخضع جميع إيراداته ومنصرفاته للمراجعة القانونية.



    .27 لا يجوز للحزب السياسي التنافس في الانتخابات باستخدام رمز أو رموز غير المعتمدة لدى المفوضية وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة التي تتحدد بموجب هذا القانون.



    .28 يلتزم الحزب بحفظ سجل مكتوب عن كل اجتماع للهيئات او الأجهزة العليا للحزب يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو إنفاذها واسماء الحاضرين وكيفية التصويت ونتيجته.



    .29 على الحزب ان يعقد مؤتمراً عاماً قومياً جامعاً بصورة دورية على الأقل مرة كل ثلاث سنوات على ان يخطر المفوضية ، كتابة، قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد هذا المؤتمر.



    .30 يجب ان تتكون أجهزة الحزب العليا، وفق النظام الأساسي، على الاقل من المؤتمر العام والمكتب القيادي ولابد من أن تكون قراراتهم مكتوبة ومرقمة ومؤرخة.



    .31يجب على الحزب تقديم كشف بحساباته شاملة كل الموارد والمنصرفات للمراجعة القانونية سنوياً، وان يحتفظ الحزب بتقارير المراجعين لخمس سنوات على الأقل وان تودع نسخة منها لدى المفوضية والهيئة التشريعية القومية.



    .32 يصدر الحزب لوائح تنظيم إجراءات المحاسبة ونزاعات العضوية وتظلمات الأعضاء ويجوز له إنشاء لجان تحكيم.



    الفصل الرابع



    شرعية الحزب



    .33 بمجرد إيداع المستندات لدى المفوضية يكتسب الحزب شرعية ويستطيع ممارسة نشاطه إلى ان يضم اسمه لسجل الأحزاب ورمزه إلى سجل الرموز و على المفوضية ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل.



    .34 على المفوضية ان تفحص أوراق الحزب وتقرر خلال ثلاثين يوماً إذا ما كانت استوفت شروط الإضافة للسجل ام لا، فإذا كانت الأوراق مستوفية على المفوضية ان تضم الحزب فوراً ويسلم المكتب القيادي إخطاراً بذلك.



    .35 إذا رأت المفوضية ان وثائق الحزب تتعارض مع الدستور أو هذا القانون او انها ناقصة او لم تشتمل على المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب أو قراراته عبر معلومات كاذبة يمنح الحزب، كتابة، فرصة حتى نهاية فترة الإيداع ( ثلاثين يوماً) لتوفيق أوضاعه فإذا فعل ذلك تم ضم اسم الحزب ورمزه للسجل.



    .36 اذا لم يقم الحزب بتوفيق اوضاعه في خلال المدة المقررة في المادة (35) أعلاه تخطره المفوضية بعدم ضم اسمه للسجل وتقدم له كتابة أسباب قرارها ويحق للمفوضية او الحزب رفع الامر للمحكمة الدستورية خلال 15 يوماً التي عليها ان تنظر في الاستئناف كقضية مستعجلة إذا استدعت الظروف او تصدر قرارها في مدة اقصاها شهران.



    .37يجب على المفوضية معاملة اسم الحزب ورمزه حسب أولوية الإيداع وان تراعى الأسماء التاريخية للأحزاب ويجوز لها الاعتراض على تسجيل أي اسم او رمز سبق إصدار إيصال إستلام به لجهة أخرى.



    .38 يجب ان ينص النظام الأساسي للحزب على أيلولة أمواله وممتلكاته في حالة حله او تصفيته اختيارياً او بحكم من المحكمة. كما يجب ان ينص النظام الأساسي على الإجراءات الواجب على الحزب إتباعها في حالة التصفية أو الحل أو الاندماج ، على ان يجاز مثل هذا القرار من المؤتمر العام للحزب واي اجهزة اخرى للحزب ينص عليها نظامه الأساسي على ان يتم ذلك في اجتماع قانوني معلن وتخطر المفوضية بقرار التصفية أو الحل أو الدمج.



    .39 يجوز لاي حزبين أو أكثر الاندماج في حزب واحد جديد تسري عليه نفس شروط التأسيس السابقة وذلك على الأقل قبل ستة أشهر من الانتخابات العامة.



    .40 ترفع المفوضية أسماء الأحزاب المندمجة من سجلها وتسجل الحزب الجديد وفق شروط هذا القانون.



    الإطلاع على السجل



    .41 يجور لأي مواطن ان يطلع على سجل أي حزب سياسي وان يطلب استخراج صورة من الحسابات المراجعة التي يقدمها الحزب والمودعة لدى المفوضية بعد دفع الرسم المقرر.



    العلاقة مع التنظيمات الأجنبية



    .42 .1 تضع المفوضية بالمشاركة مع الأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية لائحة منظمة وملزمة لاتصال وعلاقات الحزب السياسي مع أي حزب أجنبي.



    .2 لايكون الحزب السياسي فرعاً من أي حزب أجنبي.



    .3 لايجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب او تنظيم سياسي أجنبي الإ طبقاً للقواعد المشار إليها في الفقرة (42 ـ 1).



    حل الحزب



    .43 يجوز حل الحزب في الحالات الآتية:



    أ. اذا تقدم الحزب من تلقاء نفسه بإخطار إلى المفوضية بحل نفسه وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظامه الأساسي.



    ب. اذا ارتكب الحزب مخالفة للدستور أو القانون أو تهديد السلام الاجتماعي وقررت المحكمة الدستورية حله.



    ج. عند الاختلاف بين المفوضية والحزب في دستورية أو قانونية أي امر يتعلق بالنظام الأساسي أو بفقرات منه أو بأنشطة الحزب والفشل في الوصول لاتفاق بين الطرفين يجوز لأي منهما رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية.



    .44 يجوز للمحكمة الدستورية البت في الأمر المرفوع إليها بما تراه مناسباً بما في ذلك الأمر ببطلان اجتماعات اجهزة الحزب أو قراراته أو الغاء انتخابات اجهزته اذا تمت بصورة غير قانونية او غير ديمقراطية او بتجميد نشاطه لفترة محددة أو حل الحزب في خلال مدة اقصاها شهران.



    الفصل الخامس



    احكام مالية



    امتيازات وإعفاءات



    .45 لايجوز تفتيش مقار التنظيمات السياسية أو الأحزاب إلا وفق إذن قضائي وبحضور ممثل للمفوضية والنيابة العامة.



    .46 تعفى المقار المملوكة للحزب وأمواله الثابتة والمنقولة من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية ماعدا رسوم الخدمات.



    .47يحق للأحزاب والتنظيمات السياسية إصدار صحف أو نشرات ونشر وتوزيع المطبوعات وغيرها من وسائل الاتصال الاخرى وعقد الاجتماعات الداخلية وإقامة المعارض والمهرجانات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والمواكب السلمية وفق الإجراءات المنظمة لذلك.



    .48يجوز للحزب أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وان تتعاون مع منظمات ذات أغراض مشابهة في الداخل أو الخارج على ان يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غير الربحي فقط. ولايجوز دعم مالية الحزب من هذا العمل او من المنظمات الخيرية مباشرة.



    موارد التنظيم او الحزب السياسي



    .49أ. تتكون موارد الحزب من اشتراكات اعضائه والتبرعات والهبات من الهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية ومساهمة الدولة وريع استثمار امواله في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي وفق هذا القانون على ان تكون التبرعات علنية ومعلنة ومسجلة وتصرف موارد الحزب في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي وفق هذا القانون.



    ب. لايجوز للحزب العمل باسمه في الاعمال التجارية.



    ج. على الرغم من الفقرة (ب) اعلاه يجوز للحزب أو التنظيم السياسي العمل أو الاستثمار في مجال الانشطة الثقافية او المعارض والمهرجانات والانشطة والليالي الفنية او دور النشر أو اجهزة الاعلام او الصحف التي يصدرها للترويج لمبادئه وافكاره.



    التبرعات



    50أ. لايجوز قبول أي تبرع أو منفعة من أجنبي او من أي جهة أجنبية.



    ب. لا يحق للحزب أو قياداته مطلقاً ان يتحصل على أموال غير معلنة من الشركات والمؤسسات والافراد وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبة بموجب هذا القانون أو غيره.



    مساهمة الدولة



    .51 تساهم الدولة في مالية الأحزاب بأموال يحددها المجلس الوطني في الموازنة القومية بتوصية من المفوضية على ان تقسم على الأحزاب على النحو التالي:



    .1 30% من المبلغ بالتساوي بين كل الأحزاب المسجلة.



    .2 70% من المبلغ للأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية حسب نسبة مقاعدها.



    .52 تصدر المفوضية لائحة تتضمن ضوابط واوجه صرف الدعم المقدم من الدولة للأحزاب.



    الفصل السادس



    التنظيمات السياسية



    .53 المنظمات السياسية هي مجموعات تعمل من أجل خدمة أهداف سياسية واجتماعية.



    .54 شروط العضوية للأحزاب تنطبق على عضوية التنظيمات السياسية، وعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز للمواطن الانتماء إلى حزب أو اي تنظيم سياسي أو أكثر في ذات الوقت.



    .55 لايجوز للتنظيم السياسي خوض الانتخابات العامة إلا اذا تم تسجيله كحزب وفق هذا القانون.



    .56 يجب على التنظيم السياسي ان يودع نظامه الأساسي ولوائحه وبرنامج عمله لدى المفوضية.



    .57يجوز للتنظيم السياسي العمل في كافة المجالات المسموح بها للاحزاب عدا خوض الانتخابات.



    .58 يجب ان يكون للتنظيم السياسي نظام مالي وفق هذا القانون ويسري عليه مايسري على الأحزاب السياسية.



    الفصل السابع



    المخالفات والجزاءات



    .59 كل شخص أو حزب او تنظيم سياسي يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب من قبل المحكمة الدستورية بأي من العقوبات التالية:



    أ. الإنذار.



    ب. الغرامة المالية.



    ح. إعلان بطلان اجتماعات اجهزة الحزب أو قراراته اذا خالفت الدستور او هذا القانون والمطالبة بإعادة النظر فيها.



    د. تجميد نشاط الحزب أو اي من اجهزته لفترة محددة.



    هـ. الامر بحل الحزب.



    .60 تختص المحكمة الدستورية بالفصل في النزاعات التي ترفع إليها من الأحزاب والمفوضية بموجب هذا القانون.



    .61 تصدر المحكمة الدستورية قراراتها وتفصل في النزاعات بموجب هذا القانون خلال شهرين كحد أقصى.



    الفصل الثامن



    احكام ختامية ووقتية



    .62 رمز الحزب وشعاراته.



    1- على كل حزب تحديد رمز مناسب يستعمله في كافة انشطته ومطبوعاته ويكون رمزاً لاعضائه الذين يعتمدهم للتنافس في الانتخابات العامة.



    2- يحق لأي حزب او تنظيم سياسي اتخاذ الشعارات السياسية المناسبة في أي وقت ولا يشترط تسجيلها.



    3- لايجوز إتخاذ الرموز القومية ورموز الدولة والشعارات والرموز التي تتنافى مع الاخلاق او التي تنطوي على إساءة لمجموعة او عرق او دين او ثقافة.



    4- تخطر المفوضية ولجنة الانتخابات بالرمز ولايجوز تغيير الرمز الا بعد موافقة الحزب.



    5- لايجوز للمفوضية منع استمرار او استخدام رمز او رفعه من السجل إلا بطلب من الحزب أو المحكمة الدستورية او عند حل الحزب نهائياً.



    6- يجوز للاحزاب المندمجة طلب سحب تسجيل رمز يعود لاحدها.



    7- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لايجوز للجنة الانتخابات الموافقة لاي مرشح باستعمال رمز حزب سياسي معين الا بعد موافقة الحزب نفسه، كتابة، على ذلك.



    8- لايجوز للأفراد غير المنتمين للاحزاب اتخاذ رموز حزبية للتنافس في الانتخابات الا بعد إذن مكتوب من الحزب والهيئة العامة للانتخابات وإخطار المفوضية.
                  

العنوان الكاتب Date
مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2006م فتحي الصديق09-19-06, 03:09 PM
  Re: مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2006م فتحي الصديق09-19-06, 03:18 PM
    Re: مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2006م فتحي الصديق09-20-06, 12:32 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de