|
Re: قضية بينوشيه :هاتف يوقظ الطغاة والضحايا معاً (Re: النسر)
|
المسؤولية المدنية تسمح الولايات المتحدة برفع قضايا التعويض المدني عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الخارج. وينص قانون طلبات التعويض من الأجانب على أنه يجوز للضحايا من غير مواطني الولايات المتحدة أن يرفعوا دعوى التعويض المادي والجزائي عن الأضرار التي لحقت بهم ضد شخص موجود في الولايات المتحدة بتهمة انتهاك ما يسمى "بقانون الأمم". وقد طبقت محاكم الولايات المتحدة هذا القانون على جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء "والاختفاء" وجرائم الحرب، والاعتقال التعسفي، والاغتصاب، وحكمت بدفع مبالغ مالية ضخمة. أما قانون حماية ضحايا التعذيب فهو يسمح لمواطني الولايات المتحدة وللأجانب أيضاً بأن يرفعوا الدعوى ضد التعذيب والإعدام الفوري، وذلك أيضاً عندما يكون المتهم موجوداً في الولايات المتحدة. ولكن المتهمين كانوا في العادة من غير المقيمين في الولايات المتحدة ودون أرصدة فيها، مما تسبب في ضآلة عدد حالات الدفع الفعلي للتعويضات المالية. أما في القضية المدنية التي أقامها أحد أبناء الفلبين باسم من تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان على يدي فرديناند ماركوس، الدكتاتور السابق لذلك البلد، وكانت الدعوى مرفوعة ضد أملاك ماركوس الذي كانت له أرصدة كبيرة في الولايات المتحدة، فقد تمكن الضحايا من الحصول على مبلغ كبير من المال. ومثل هذا القضايا تتيح للضحايا كذلك فرصة رسمية لسرد ما حدث لهم، وتتيح للمحكمة التثبت من الجريمة المرتكبة، ومنع المذنبين من دخول الولايات المتحدة أو البقاء فيها. ولا يستطيع الضحايا في معظم البلدان التي تطبق القانون المدني بأن يشاركوا في الادعاء باعتبارهم أطرافاً مدنية أو بتحريك الدعوى المدنية. وفي أي من هاتين الحالتين يستطيعون الحصول على التعويض المالي وليس التعويض الجزائي. الترحيل قد تلجأ بعض البلدان إلى ترحيل المسؤولين عن ارتكاب الفظائع إلى البلدان التي يحملون جنسيتها بدلاً من محاكمتهم؛ وقد كان ذلك لا يزال الاتجاه الذي سارت فيه كندا على سبيل المثال. المحاكم الجنائية الدولية أنشأ مجلس الأمن بالأمم المتحدة محكمتين جنائيتين دوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ وتشمل الاختصاصات القضائية لكل من هاتين المحكمتين "المخصصتين" جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في هاتين الدولتين. ولكن كان من المحال تكرار الحصول على اتفاق الآراء السياسي النادر الذي أدى إلى إنشاء هاتين المحكمتين عندما طرأت أحوال مماثلة اقتُرح فيها إنشاء محاكم من هذا اللون، على نحو ما شهدنا في تيمور الشرقية، وفي كمبوديا، وفي مذبحة اللاجئين من طائفة الهوتو في زائير في عام 1996-1997.
المحكمة الجنائية الدولية كانت الموافقة على النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الدائمة في يوليو/تموز 1998 من أهم الأحداث وأبرزها في إطار الكفاح العالمي ضد ظاهرة الإفلات من العقاب. وعندما يصل عدد الدول المصادقة على ذلك النظام الأساسي إلى 60، فسوف يشمل الاختصاص القضائي لتلك المحكمة كل حالة تقع في المستقبل من حالات الإبادة الجماعية
وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، إذا كانت المحاكم الوطنية عاجزة أو عازفة عن محاكمة مرتكبيها. ويجوز إحالة القضايا إلى هذه المحكمة إما عن طريق مجلس الأمن أو عن طريق الدول الأطراف مباشرة. كما أن المدعي العام لهذه المحكمة سوف يتمتع بسلطة تحريك الدعوى القضائية بناءً على معلومات موثوق بها، بما في ذلك المعلومات المستقاة من الضحايا ومن المنظمات غير الحكومية.
وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية سلاحاً ماضياً يستخدم في محاربة أسوأ الفظائع، فإنها لن تلغي الحاجة إلى رفع الدعاوى خارج البلد الذي ترتكبه فيه، استناداً إلى مبدأ عالمية الاختصاص القضائي. فالمحكمة الجنائية الدولية، أولاً، لن تعمل بأثر رجعي، أي أنها تقتصر على نظر الجرائم التي ترتكب بعد أن يصبح نظامها الأساسي ساري المفعول؛ وهي، ثانياً، لن تستطيع التصدي إلا لعدد محدود من القضايا. وهي، ثالثاً، تعاني من القيود المفروضة على اختصاصها القضائي؛ فإذا لم يكن مجلس الأمن هو الذي أحال القضية إليها، فلابد أن تكون الدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها هي، أو الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها، من الدول الأطراف في نظامها الأساسي أو أن توافق على اختصاصها القضائي. ولما كانت الدولة التي تُرتكب الجريمة في إقليمها هي، في الواقع العملي، الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها، ولما كان من المحتمل ألا تكون هذه الدولة من الدول الأطراف، فمن الجائز أن تُرتكب في المستقبل فظائع كثيرة لا تستطيع يد المحكمة أن تصل إليها.
المصادر :
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تدخلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان أمام مجلس اللوردات في قضية بينوشيه، وساعدت الضحايا التشاديين في رفع الدعوى الجنائية على حسين حبري. وتحاول منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" توسيع نطاق السابقة القانونية في قضية بينوشيه بمساعدة الضحايا في رفع الدعوى على كل متهم بانتهاك حقوق الإنسان في الخارج، والدعوة إلى وضع تشريعات وطنية تمنح المحاكم المحلية الاختصاص القضائي بنظر جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في الخارج.
Human Rights Watch Web page: http://www.hrw.org 350 Fifth Ave. 34th. Floor New York, N.Y. 10118 USA Tel: +1-212 290 4700 Fax:+1-212 736 1300 email: [email protected]
منظمة العفو الدولية تقوم منظمة العفو الدولية حالياً بإعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الراهنة، والقانون القائم على الحالات السابقة، وغير ذلك من المعلومات اللازمة المتعلقة بعالمية الاختصاص القضائي. وقد شاركت المنظمة في قضية بينوشيه في مجلس اللوردات، وهي تدعو أعضاءها إلى التحرك لمعارضة إصدار قوانين العفو العام فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
Amnesty International Web page: http://www.amnesty.org 1 Easton Street London WC1X 8DJ United Kingdom Tel: +44 171 413 5500 Fax: +44 171 956 1157
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل هذه اللجنة على إدماج اتفاقيات جنيف إدماجاً فعلياً في القانون المحلي والالتزام بها. وهي تقوم في سياق هذا العمل بعدة أشياء منها تنظيم اجتماعات الخبراء، وتوفير الخبرة بقضايا القانون الإنساني الدولي للعاملين في المجال المذكور. ولدى اللجنة قاعدة بيانات متاحة للجمهور حول القانون الإنساني الدولي، والقوانين الوطنية التي تضعه موضع التنفيذ، في موقع الإنترنت الخاص بها.
International Committee of the Red Cross Web page: http:// www.icrc.org 19 Avenue de la Paix 1202 Geneve Suisse Tel: +41-22 734 6001 Fax: +41-22 733 20 57
مركز الحقوق الدستورية نهض مركز الحقوق الدستورية بمهمة رفع الدعوى في قضية فيلارتيغا، ويعتبر أكثر المنظمات الأمريكية خبرة في مجال القضايا المدنية المرفوعة بموجب قانون مطالب التعويض عن الضرر للأجانب، وقانون حماية ضحايا التعذيب، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الخارج.
Center for Constitutional Rights (CCR) 666 Broadway, 7th Floor New York, NY 10012 Tel:+1-212-614-6464 Fax:+1-212-614-6499 Email:[email protected]
الفيدرالية الدولية حقوق الإنسان يضم هذا الاتحاد الدولي 105 منظمات غير حكومية من 86 دولة، وهو يتمتع بحضور قوي في البلدان الناطقة بالفرنسية. وقد لعب الدور الأساسي في إقامة الدعوى في معظم القضايا القائمة على عالمية الاختصاص القضائي في فرنسا؛ كما يتولى جمع المعلومات الخاصة بتشريعات عالمية الاختصاص القضائي عن طريق أعضائه، كما يقوم بدراسة بعض الحالات التي يمكن أن ينطبق عليها ذلك.
La Fédération internationale des ligues des droits de I'Homme Web page: http://www.fidh.imaginet.fr 17 Passage de la Main d'Or 75011 Paris, France Tel: +33 1 43 55 25 18 Fax: +33 1 43 55 18 80
مركز العدالة والمساءلة يلتزم هذا المركز بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان ممن يدخلون الولايات المتحدة إلى ساحة العدالة؛ وهو يقوم حالياً بمباشرة القضايا المرفوعة بموجب قانون مطالب التعويض عن الضرر للأجانب وقانون حماية ضحايا التعذيب. وإلى جانب ذلك يمارس أنشطة أخرى من بينها تيسير إلغاء تأشيرات الدخول، ومنع الدخول، وترحيل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
Center for Justice and Accountability Web page: http://www.impunity.org 588 Sutter Street, #433 San Francisco, CA 94102 USA Tel : +1-415-544-0444 Fax : +1-415-544-0456
الانتصاف هذه منظمة مقرها مدينة لندن، وهي تساعد الناجين من التعذيب على الانتفاع بأساليب الانتصاف القانونية المتاحة في الحصول على التعويض وإحالة من قام بتعذيبهم إلى العدالة. كما تناضل هذه المنظمة في سبيل وضع أساليب الانتصاف الفعالة في حالة عدم وجودها.
Redress 6 Queen Square London WC1N 3AR United Kingdom Tel: +44 20 7278 9502 Fax: +44 20 7278 9410
لمزيد من الاطلاع:
Steven Ratner and Jason Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy. Oxford University Press. Redress, "Universal Jurisdiction in Europe. Criminal prosecutions in Europe since 1990 for war crimes, crimes against humanity, torture and genocide." International Council on Human Rights, "Hard cases: bringing human rights violators to justice abroad. A guide to universal jurisdiction." Amnesty International, "The Pinochet case - Universal jurisdiction and the absence of immunity for crimes against humanity." Amnesty International, "Universal Jurisdiction: 14 Principles on the Effective Exercise of Universal Jurisdiction." Human Rights Watch, "When Tyrants Tremble: The Pinochet Case."
"لن يتوقف ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية إلا إذا أدرك أولئك الذين لا يتورعون عن ارتكابها، سواء أكانوا من الزعماء السياسيين أو القادة الميدانيين أو الجنود أو الشرطة، أنهم لن يتمكنوا من الاختباء بعد الآن؛ وهم لن يرتدعوا إلا إذا أيقنوا أن القصاص القانوني لابد أن يدركه يوماً ما، وفي مكان ما من هذه المعمورة؛ ولن تكون قوة هذا الردع واقعية إلا إذا كانت هناك محكمة جنائية دولية مختصة بنظر جرائمهم؛ فإذا لم تكن تلك المحكمة قائمة، فلابد من وجود قاعدة تسمح بأن تعاقبهم المحاكم في البلدان التي قد يدخلونها، أو قد يستدعون للحضور إليها، ويخضعون لولايتها القضائية. وهذه الزاوية العملية هي التي تجعل عالمية الاختصاص القضائي أهم سمات الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية؛ فهي جريمة تبلغ من الخطورة حداً جعل القانون الدولي يمنح كل محكمة، في أي مكان كانت، سلطة محاكمة مرتكبها ومعاقبته، بغض النظر عن مكان ارتكابها وجنسية المجرم أو المجني عليهم؛ وبتعبير آخر، فإن الاختصاص القضائي ينشأ حيثما يوجد المجرم، وهو ينشأ لأن الجريمة المنسوبة إليه ذات بشاعة رهيبة. ومفهوم عالمية الاختصاص القضائي بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يمثل الحل الذي يقدمه القانون الدولي لما يتصوره الطغاة والجلادون من إمكان الإفلات من العقاب، حتى حين يحتمون خلف الحصانات ومراسيم العفو المحلية بشتى أنواعها. والواقع أنهم لا يزالون قادرين على الاختباء، ولكنهم لم يعودوا قادرين على الفرار إلى أي مكان في عالم أصبح الاختصاص القضائي فيه عالمياً". جيفري روبرتسون، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، الكفاح في سبيل العدالة العالمية
المصدر منظمة هيومان رايتس ووتش
|
|
|
|
|
|
|
|
|