|
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� (Re: Kabar)
|
مشروع الدستور يعمل لمنع الإفلات من المحاسبة والعقاب:
في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، هناك نصوص عديدة تعمل لمنع الإفلات من المحاسبة والعقاب ، وهو عكس من يذهب الى الهجوم على هذا الدستور دون دراية وتدبر لنصوص هذا الدستور. وفي هذا الجزء سوف نتناول المواد (6) ، (18) ، (34) ، (72) ، وسوف نفرد فقرة خاصة للحديث عن المادة (55).وميزة هذه المواد الدستورية انها توفر ضمانات صارمة لمنع الإفلات من المحاسبة والعقاب.
المادة (6) في مشروع الدستور الإنتقالي ، تتحدث عن مبدأ "حكم القانون" ، وتنص على : " 1/ يخضع جميع الأشخاص والهيئات والمؤسسات والجمعيات سواءا كانت عامة أو خاصة لحكم القانون. 2/ تلتزم مؤسسات السلطة الإنتقالية واجهزة الدولة بانفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة ، ، بما في ذلك المساءلة والمحاسبة وازالة المظالم ورد الحقوق. 3/ على الرغم من أي نص ورد في أي قانون ، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج اطار القانون ، وجرائم الإغتصاب ، والتعذيب ، والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وجريمة تقويض النظام الدستوري ، وجرائم الفساد التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989 حتى تاريخ التوقيع على هذا الدستور الإنتقالي". وهذا النص ، بالرغم من وضوحه ، يتجاهله من يهاجمون الدستور الإنتقالي فيما يتعلق بمسألة منع الإفلات من المحاسبة والعقاب.والفقرة (3) تحدثت بوضوح ان هناك جرائم لا تسقط بالتقادم. ومفهوم التقادم في القانون ، هو ان الإجراءات الجنائية تسقط بمرور مدة زمنية معينة يحددها القانون ، مثلا بعض الجرائم تقادمه خمس سنوات ، واخرى تقادمها عشرة سنوات . بمعنى ادق اذا حدث فعل يشكل جريمة ومرت عليه مدة من الزمن لا يجوز فتح الإجراءات الجنائية بعد انقضاء مدة التقادم المقررة. وجريمة " القتل خارج اطار القانون" من نماذجها ما يحدث في قمع الشرطة للثوار في المظاهرات وحدوث القتل نتيجة لذلك. ومن نماذج "الجرائم ضد الإنسانية" جريمة فض اعتصاك القيادة في يونيو 2019. الإشارة الأخيرة ، هذا النص مطابق لنص المادة (6) في الوثيقة الدستورية لسنة 2019.
المادة (18) في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، تتحدث عن "تقييد عقوبة الإعدام" وتنص على: " لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام الإ قصاصا أو حدا أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون ، كما لا يجوز توقيعها على: 1/ من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة. 2/ من بلغ السبعين من عمره ، الإ في جرائم القصاص والحدود والجرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري ، وجرائم الحرب. 3/ الحوامل والمرضعات ، الإ بعد عامين من الرضاعة"
وهذه المادة ، تقابلها المادة (54) في الوثيقة الدستورية لسنة 2019. وجوهر المادة (18) هو النص على الإستثناءات في تطبيق عقوبة الإعدام في السودان ، وهذا النص ايضا يتجاهله من يهاجمون مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، ويتجاهلون أن النص يتشدد في مسالة منع الإفلات من المحاسبة والعقاب. فالفقرة (2) تنص بعدم اعدام من بلغ السبعين من العمر ، ولكن وضعت استثناءات واضحة بان الإعدم يجوز تطبيقه على من بلغ السبعين من عمره وفي الحالات المذكورة في الفقرة.
المادة (34) في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، تتحدث عن " مهام الفترة الإنتقالية" ، وفيها بنود فرعية عديدة. والبند (4) يتحدث عن " العدالة الإنتقالية" ، وما يهمنا هنا البند الفرعي (هـ) في البند (4) من المادة (34) ، والذي ينص على: " هـ/ مراجعة التشريعات واللوائح التي تعطي حصانات من المساءلة الجنائية وتساعد على الإفلات من العقاب". ومراجعة مثل تلك التشريعات واللوائح هو ضمانة دستورية لمنع الإفلات من المحاسبة والعقاب. وهذا من اتجاهات التشديد في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 في منع الإفلات. وللأسف من يهاجمون هذا الدستور لا يرجعون لمثل هذه الضمانات الدستورية الواردة في صلبه.
المادة (72) في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، تتناول " محاكم الأجهزة النظامية" ، والتي تنص على: " 1/ على الرغم من الولاية العامة للقضاء ، تنشأ محاكم عسكرية للقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة ، لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفتهم للقوانين العسكرية ، ويستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين وفقا للقانون. 2/ لا يكون للمحاكم العسكرية الإختصاص لمحاكمة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، مثل الإعدامات خارج نطاق القانون ، الإختفاء القسري ، والتعذيب" والضمانات الدستورية لمنع الإفلات من المحاسبة والعقاب ، ان هذه المادة تمنع تلك المحاكم الخاصة المتعلقة بالإجهزة النظامية النظر في قضايا الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين ، فهذا يجب ان ينظرها القضاء العادي. ايضا المحاكمة الخاصة المتعلقة بمنسوبي الأجهزة النظامية ، لا تختص بنظر قضايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، بمافيها الجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الإعدامات خارج خارج نطاق القانون ، الإختفاء القسري ، والتعذيب. كما ذكرنا سابقا ، ان المواد المواد (6) ، (18) ، (34) ، (72) ، تتضمن ضمانات دستورية تمنع الإفلات من المحاسبة والعقاب ، وان من يهاجمون مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، لا يضعون هذه المواد في اعتبارهم ، وانما يصرون على لي عنق الحقيقة انتصارا للذات بصورة زائفة.
كبر
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 01-23-23, 05:52 AM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 05:54 AM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 05:57 AM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 06:00 AM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Biraima M Adam | 01-23-23, 01:02 PM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 06:59 PM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 07:01 PM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | nazar hussien | 01-24-23, 02:54 PM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-28-23, 06:41 PM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Elhadi | 02-07-23, 06:19 AM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Elhadi | 02-07-23, 06:21 AM |
|
|
|