|
Re: وثيقة مشروع قانون جهاز الامن .. (Re: زهير عثمان حمد)
|
الله.. الوطن.. الديمقراطية
التجمع الاتحادي_القطاع القانوني.
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
(حول قانون الأمن الداخلي)
تحية الحرية و السلام و العدالة و المجد لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة .. ونسأل الله شفاء المصابين وعودة المفقودين. ظل القطاع القانوني بالتجمع الاتحادي ساعيا بشكل فاعل داخل مؤسسات الفترة الإنتقالية لإبداء الرأي حول إصلاح القوانين و مد المؤسسات العدلية بمشروعات القوانين و التشريعات من باب الحرص و الإيمان بأن الطريق إلى دولة الحق و العدالة ليس مفروشا بالورود. وأن ترسيخ دولة القانون كمفهوم يحتاج إلى العمل و التشاور مع كافة أطياف المجتمع و قوى الثورة بشكل أخص. ولكننا بتنا نرى أن القوانين أصبحت تعد ويدفع بها عبر السيد وزير العدل للمجلسين دون مشورة أو رأي من جهة لها الحق في ذلك. حصلنا على هذا المشـروع لقانون الأمن الداخلي بعد أن دفعت به وزارة العدل لمجلس الوزراء دون إجراء أي مشاورات حوله كشأن كثير من القوانين. هذا القانون والذي كان أملاً مرتجى ليعبر عن الثورة ومراميها، جاء مخيباً لكثير من توقعاتنا بحيث تضمنت نصوصه منح جهاز الأمن كافة السلطات السابقة لجهاز النظام المباد من قبض واحتجاز في حراساته الخاصة وتفتيش، كما نص القانون في تعريف ضابط الجهاز بأنه من كان يعمل في الجهاز السابق بما يعني إعادة استيعاب ذات الأشخاص من منتهكي حقوق الإنسان، كما منح القانون رئيس مجلس السياده صلاحية انتداب قوات الاستخبارات للجهاز. ومنح الجهاز حصانات واسعة ومحاكم خاصة وسلطة سحب حتى القضايا من أمام المحاكم العادية. وبذا يمثل هذا القانون خرقاً لكل المبادئ والقيم التى عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة. ومن أمثلة هذه الخروقات ما نص عليه فى الماده (١٠) بأن يكون للجهاز سلطات التحرى الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ثم أيضاً منح مدير الجهاز صلاحية القبض فى الماده (١١)وبهذا تصبح سلطة الجهاز فى القبض على المواطنين سلطه قانونية و يستطيع المدير أن يفوضها لضباطه دون الإلتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائيه التي تمنح حق إصدار أمر القبض للنيابة المختصة؛ وبذلك يصبح نص المادة (١١) مخالفا لنص المادة (١٠) و مطلقا ليد الجهاز فى القبض على من أراد دون أى رقابة قانونية عليه حتى ولو من النائب العام. علما بأن مواد القبض المطلق قد تم إلغاؤها من قانون جهاز الأمن والمخابرات لتعود بذات مانص عليه فى الماده (١١) وأن ذلك يعتبر تحايلا لاستعادة سلطات جهاز الأمن فى القبض دون رقابة. وكان ينبغي الاكتفاء بسلطات الجهاز المنصوص عليها فى المادة (١٠) و التى تمنحه سلطات التحرى والتفتيش والقبض وفقا لقانون الإجراءات الجنائيه. حيث يكون إستخدام هذه السلطات تحت رقابة النائب العام بعدم صدور أمر قبض فى حق أى مواطن إلا بأمر وكيل نيابه مختص وينسحب ذلك على التفتيش وأن لا يحبس إلا بحراسة الشـرطة. وعليه فهذا القانون يجب أن يوقف ونطالب بإعادة النظر فيه من مختصين يخرجوه بمايعبر عن الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.
إعلام علام القطاع ٢٣ أبريل ٢٠٢١م
|
|
|
|
|
|
|
|
|