مفقودو فض الاعتصام.. نبش الجثث والأحزان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-24-2024, 06:44 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-11-2020, 09:45 PM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مفقودو فض الاعتصام.. نبش الجثث والأحزان

    09:45 PM August, 11 2020

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر



    لخرطوم: محمد أزهري

    بعثة من لجنة تحقيق اختفاء الأشخاص (مفقودي فض الاعتصام)، تتجه اليوم (الثلاثاء) صوب ولاية نهر النيل، برفقة هيئة الطب العدلي، لنبش ثلاثة جثامين لمجهولين يرجح أنهم من مفقودي (فض الاعتصام)، هذه البعثة تحمل معها آمال ذوي المفقودين، فالكل يتمنى أن يجد مفقوده حياً كان أو ميتاً.

    اللجنة الموقرة حسب تحقيقاتها المكثفة التي تجريها في أي وقائع أو معلومات متعلقة بالمفقودين وفق المعايير الدولية، رصدت معلومات عن قبر خمسة جثامين بمقابر مختلفة بولاية نهر النيل، كان قد عثر الأهالي على جثامينهم طافية في مياه النيل، اثنين منهم تعرف عليهما ذووهما وبقى الثلاثة مجهولي هوية، اللجنة رجحت بدرجة كبيرة أن تكون الجثامين لمفقودي فض الاعتصام، فأرسلت النيابة العامة بعثة على رأسها عضوا لجنة التحقيق الأستاذ “نصر الدين يوسف واللواء (م) مصطفى عرديب وأطباء من هيئة الطب العدلي بالخرطوم، بالتعاون مع وكيل النيابة الأعلى بولاية نهر النيل المعز طه.

    ماذا تقرر؟
    مقرر لجنة اختفاء الأشخاص وكيل النيابة “أحمد سليمان العوض” أصدر قراراً بنبش الجثامين الثلاثة، القرار يقول (بعد الإطلاع على التحريات التي أجرتها لجنة التحقيق حول الجثامين الموجودة بولاية نهر النيل في الإجراءات رقم 23 بتاريخ 3/7/2019م، تحت المادة 51 إجراءات بقسم النوراب، والإجراءات رقم 17 بتاريخ 8/7/2019، تحت المادة 51 إجراءات، والإجراءات رقم 27 بتاريخ 28/6/2019، بذات القسم تحت المادة 51 إجراءات بقسم طيبة الخواض.
    وأضاف القرار أن تنبش الجثامين في الإجراءات المذكورة وإعادة تشريحها وإتخاذ ما يلزم من أخذ عينات وأدلة تعرف وفقاً للبرتكولات الدولية، إلى جانب تصوير فوتغرافي وتوثيق الأدلة ومقياس للعينة وفق معايير اللجنة الدولية للمفقودين.
    وتابع القرار (تتخذ الإجراءات بالتنسيق مع النيابة العامة ولاية نهر النيل، وتؤخذ عينات أصلية وعينات احتياطية وترسل إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، كما يؤخذ في الاعتبار أخذ حجم كاف للعينات وكفاية المواد البيولجية المتبقية، وأن تخصص أرقام تعريفية للعينة وتحفظ لكل مجهول هوية.

    النبش
    حسب معلومات (السوداني) فإن البعثة ستنخرط في عمليات نبش الجثامين الثلاثة بمقابر منطقتي الصفر وطيبة الخواض، بمشاركة أعضاء اللجنة وهيئة الطب العدلي والنيابة العامة نهر النيل، لإجراء عمليات تشريح عليها ومقارنتها بعينات (DNA) مأخوذة من ذوي مفقودي فض الاعتصام، بالمعامل الجنائية في العاصمة.

    3 جثامين سابقة
    سبق وأن نبشت اللجنة ثلاثة جثامين لمفقودين عثر عليه بمشرحة بشائر وقبروا جنوب الخرطوم ، لجنة التحقيق هذه شكلها النائب العام تاج السر الحبر بقرار رقم 9 لسنة 2019، برئاسة الطيب أحمد محمد العباس، مقررها وكيل النيابة “أحمد سليمان العوض” كان قد أصدر قراراً سابقاً بشأن الجثامين الثلاثة الأولى القرار أسس على ما حقق فيه لفترة زمنية ليست قصيرة قراراً ، تحصلت عليه (السوداني)، القرار الذي صدر بشأن الثلاثة جثامين لمجهولي الهوية أحدهم تعرف عليه لاحقاً، يقول: (تقييد دعوى تحت أحكام المواد (130/186/21) من القانون الجنائي لسنة 1991 وتعديلاته في الإجراءات (214- 215) بقسم شرطة البراري والإجراءات 215 بقسم شرطة الأزهري شرق.
    يعلن أولياء دم المجنى عليه “عمر عبد الله بابكر” وتتولى النيابة العامة الولاية في مجهولي الهوية الذين لا ولي لهم عملاً بأحكام المادة 4/ز من قانون الإجراءات الجنائية.
    لجنة التحقيق توصلت إلى حقائق ثابتة بشأن الجثامين الثلاثة الأولى ..أولها أن المجنى عليهم أصيبوا في منطقة القيادة العامة بتاريخ أحداث فجر 3 يونيو 2019 وأسعفوا إلى مستشفى عقب ذلك، وكشفت حسب تقريرها عن أن هناك هجوماً ممنهجاً واسع النطاق ضد مدنيين وقع في تلك المنطقة فجر ذلك اليوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى والمختفين قسرياً، وأن الإصابات التي ارتكبت في حقهم أدت إلى إزهاق أرواحهم، وذهبت اللجنة إلى أن الأقوال التي أخذت وقت الحادث (أقوال البلغ) و(المتحرين) تؤكد الوقائع.

    نتيجة راجحة
    اللجنة شرحت شرحاً وافياً تأسيساً لقرارها السابق الخاص بالجثامين الثلاثة الاولى وقالت أن المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991 نصت على أن يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصد الجاني (قصد) الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله وعرفت المادة (3) من ذلك القانون كلمة (قصد) يقال عن الشخص أنه سبب الأثر قصداً إذا سببه باستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك الأثر أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن يحمل أن تسببه، وكذلك عرفت كلمة (نتيجة راجحة) يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلى حدوث النتيجة في غالب الأحوال وواقعة القتل العمد ضد شخص أو أكثر لا شك تشكل جريمة ضد الإنسانية متى ما ارتكبت وكانت مقترنة في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد أية مجموعة من المدنيين وعن علم بالهجوم آخذين في الاعتبار الحق العام في المادة (186) والحق الخاص في المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991 وتعديلاته وارتباط الأفعال ترابطاً يجعلها تشكل أكثر من جريمة وفق ما تقضي به المادة (149) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

    الأفعال المتصلة
    حسب نص القرار السابق فإن الأفعال المتصلة بالقتل لا تعدو فعلا من ثلاثة، فهي أما “مباشرة” أو “سبب” وإما “شرطاً”، ويعرف الفقهاء المباشرة بأنها ما جلب الموت بذاته، ويعرفون السبب بأنه ما أثر في التلف ولم يحصله، أي ما كان علة في الموت ولكنه لم يحصله بذاته، وقد تتعدد المباشرة وكذلك السبب وإذا كان الجاني واحداً كان فعله أما مباشرة أو تسبباً، وإذا تعددت أفعال الجاني أو تعدد الجناة تبعاً لذلك أفعال المباشرة والتسبب وقد تكون الأفعال جميعها مباشرة كما هي الآن، وقت تكون جميعها تسبباً وإن تعددت أفعال الجاني المباشرة فسواءً كانت كلها قاتلة إذا تعددت أم بعضها فقط فهو القاتل، سواء وقعت مجتمعة أم متعاقبة فالجاني مسؤول عن القتل العمد ما دام فعله أو أفعاله من شأنها إحداث الموت، أو أنها أدت إليه فعلاً فالمباشر والمتسبب مسؤول عن فعله لأنه علة الموت سواء كان القرار فردياً أم جماعة.

    المادة 4
    اللجنة وضحت في قرارها أن المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 نصت على مبادئ تراعي الفقرة (ز) النيابة الجنائية ولي المجني عليه الذي لا ولي له، وأضافت كذلك المادة (32) من القانون الجنائي لسنة 1991 أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص الفقرة 3 أن الدولة ولي من لا ولي له، أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته.

    حماية الإنسان
    السياسة الجنائية حسب ما حمل القرار بوجه عام أنها لا تقتصر على تحديد المبادئ اللازمة لمنع الجريمة وتوقيع العقوبة المقررة لها، وإنما تمتد أيضاً إلى تحديد مبادئ التجريم، وتبين حدود المصالح الاجتماعية التي تشملها الحماية الجنائية وأهم هذه المبادئ الواجبات الملقاة على عاتق الدولة نحو الأفراد فهي أسبق في الوجود وأسمى من حقوق الدولة عليهم، وأن الدفاع الاجتماعي يضع كل ثقله لحماية الإنسان ككائن اجتماعي كرمه الله تعالى، وأن السياسة الجنائية في الدولة بفروعها (سياسة التجريم – سياسة العقاب – سياسة المنع) تهدف في الأساس إلى حماية المصالح الاجتماعية الكلية وهي تدور وجوداً وعدماً مع حقوق الإنسان وأول هذه الحقوق هو الحق في الحياة لذا كانت الدولة ممثلة في النيابة العمومية ولي من لا ولي له.






                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de