قرار رئيس القضاء بتحديد حد أدنى للافراز والتسجيل بقلم :عادل عبد الحمید ادم

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 07-02-2025, 06:26 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-22-2021, 02:05 PM

عادل عبد الحميد ادم
<aعادل عبد الحميد ادم
تاريخ التسجيل: 07-06-2020
مجموع المشاركات: 4

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قرار رئيس القضاء بتحديد حد أدنى للافراز والتسجيل بقلم :عادل عبد الحمید ادم

    01:05 PM February, 22 2021

    سودانيز اون لاين
    عادل عبد الحميد ادم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر





    عادل عبد الحمید ادم - المحامي
    المدعي العام العسكري الأسبق

    اصدرت السيدة رئيس القضاء القرار رقم (20 لسنة 2021) متضمنا تعديل الحد الادني لتسجيل قطعة الارض المفرزة في المدن من 200م.م الى 100م.م متى ما كان ذلك ممكنا من الناحية الهندسية والفنية على حد وصف القرار.

    مع كامل الاحترام والتقدير فان القرار يخالف القانون ويتضمن تجاوزا للسلطات الاجرائية لرئيس القضاء في تسجيل الاراضي بقصد حفظ الحقوق لا غير، الى التغول على اختصاصات موضوعية تتعلق بالتخطيط والتنظيم والتنمية نظمها قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994.

    صحيح ان المادة 31 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة1925 قد منحت رئيس القضاء سلطة تحديد الحد الادنى للمساحة المفرزة القابلة التسجيل الا ان هذه السلطة مقيدة بمراعاة ما تنص عليه لوائح المباني واللوائح الصحية او اي لوائح اخري في تحديدها لاي حد ادنى لبناء قطعة الارض.

    واذا كانت سلطة رئيس القضاء في تحديد الحد الادنى للمساحة المفرزة القابلة للتسجيل مقيدة بمراعاة ما تتضمنه لوائح المباني واللوائح الصحية واللوائح الأخرى من تحديد للحد الادنى للمساحة، فمن باب اولى ان تكون مقيدة باي شروط يتضمنها اي قانون ، خاصة اذا كان هذا القانون هو القانون صاحب الاختصاص الاصيل بالتخطيط والتنظيم والتنمية السكانية كقانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994 والذي نص في المادة 37:
    (يجب أن لا تقل مساحة أي قطعة سكنية داخل المشروع عن مائتي متر مربع كحد أدنى)

    ومن غريب الامر ان قرار السيدة رئيس القضاء مثار البحث قد ضمن بنفسه مظآن بطلانه عندما نص (متى كان ذلك ممكنا من الناحية الهندسية والفنية) والناحية الهندسية والفنية موضعها قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994 ولا شئ غيره.

    امر اخر موجب لفرضية غلبة احكام قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994 فيما يتعلق بالحد الادنى لمساحة قطعة الارض المعتبرة قانونا ، كونه قانون لاحق زمنيا لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 وبالتالي وفقا لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 فان احكامه هي التي تسود عند التعارض بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.

    الاهم من المآخذ القانونية على القرار ، آثاره الفنية والتخطيطية وانكاسات ذلك على المظهر الحضاري والجمالي لمباني المدن وخاصة العاصمة والتي قد يحيلها الى بنايات صغيرة تفتقر الى التنسيق وتتداخل المساحات وتزدحم بفوضي هندسة العمارة في مظهر مشوه ، خلافا لكل المدن في العالم.

    22فبراير 2021























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de