(3) يكون التصرف في الأموال والممتلكات الوارد ذكرها في البند (2) وفقاً للأمر الصادر من رأس الدولة أو من يفوضه[3].
(4) تلغى تراخيص كل المؤسسات والإصدارات الصحفية والإعلامية غير الحكومية وذلك حتى يصدر ترخيص من جهة مختصة.
(5) يلغى تسجيل جميع الجمعيات والمنظمات غير الدينية المسجلة بأي قانون وذلك بانقضاء شهر من تاريخ هذا القانون إلا إذا تم تسجيلها من جديد.
(6) (أ) تعلن بهذا حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان.
(ب) يختص بممارسة سلطات الطوارئ رأس الدولة وكل جهة تعمل بتفويض راجع إليه[4].
(ج) يجوز بمقتضى سلطة الطوارئ إصدار أوامر أو اتخاذ إجراءات في الشئون التالية :-
(1) النزع والاستيلاء على الأراضي والعقارات والمحال والسلع والأشياء بتعويض أو بتغير تعويض وفقاً للمصلحة العامة5.
(2) الاستيلاء على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو يفصل القضاء في الأمر.
(3) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان أو بأي شرط آخر.
(4) حظر أو تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها، وتحديد الأسعار ونظم التعامل.
(5) تكليف الأشخاص بأي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن حفظ حق الأجر عليها.
(6) إنهاء خدمة أي من العاملين في الدولة، مع جواز منحه فوائد ما بعد الخدمة6.
(7) إنهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الأخر في التعويض7.
(8) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن.السياسي أو الاقتصادي مع حفظ حق الاستئناف للمجلس8..
(د) يحظر بموجب حالة الطوارئ الأتي:
(1) إبداء أي معارضة سياسية، بأي وجه، لنظام ثورة الإنقاذ الوطني.
(2) القيام دون إذن خاص بأي توقف جماعي عن العمل أو قفل لمحل والقيام عمداً بأي تعويق لمرافق الخدمات العامة أو الإنتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة.
(3) القيام دون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام أو خاص.
7- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أو مقاومة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة أيضاً، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة بالتآمر أو الاشتراك الجنائي مع آخر فتجوز معاقبته بالإعدام، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة باستعمال القوة والسلاح أو التجهيزات العسكرية فيعاقب بالإعدام وتصادر أمواله.
8- تطبق أحكام القانون الجنائي في التحريض والتآمر والاشتراك والمسئولية الجنائية العامة على الأعمال التي يعاقب عليها بموجب هذا القانون.
9- يجوز لمجلس الثورة أو من يفوضه أن يشكل محاكم خاصة لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون وأن يحدد الإجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة.
9أ- لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو قرار يصدر بموجب أحكام هذا المرسوم9.
10- تسري أحكام هذا القانون من تاريخ التوقيع عليه.
________________________________________
1 . قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية (تعديل ) لسنة 1989م.
2 . القانون نفسه.
3 . القانون نفسه.
4 . المرسوم الدستوري السادس (تعديلات متنوعة ) لسنة 1991م.
5 . المرسوم الدستوري الثاني (تعديل) لسنة 1991م.
6 . المرسوم الدستوري الثاني ( قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية) (تعديل) لسنة 1990م.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة