|
Re: سؤال لقانوني المنبر بخصوص حكم الاعدام ال� (Re: محمود بكر)
|
كتب خالد السيد:
Quote: دا رأي واحد من زملائنا القانونيين الحكم جاء مسببا للحيثيات ولم يترك مولانا القاضي اي ثغرة للأستئناف
|
صاحبك قاعد امفكو ساكت يا حبيبنا خالد السيد..!!
عطفا على اراء الأحباب محمود وخالد عباس..ده حكم اولي يا خالد السيد..ولازالت هناك مرحلة الإستئناف والمراجعة والطعن..!
الحكم الذي رايته و تلاوته من قاضي المحكمة العامة..حكم مهلهل.يعني راكوبة يا خالد السيد..وعادي جدا محكمة الإستئناف تشوت حنان ابوهو ذاتو..ناهيك عن المحكمة العليا..!!
سلوك محامي الحق الخاص ، استاذنا عادل عبد الغني ، يا خالد عباس ، كفيل بان يسقط حجر الفكرة من امها لأبوها..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وووب علينا..!..انا لم اتدخل في مجريات سير القضية يا خالد عباس..!!..والله صحي..!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال لقانوني المنبر بخصوص حكم الاعدام ال� (Re: Kabar)
|
طبعا يستطيعون الإسنئناف و هذا حقهم.. و لكن الإستئناف لا يقبل معطيات جديدة فى القضية. هذا هو القانون.. الإستئناف حدوده هى حيثيات المحكمة فقط، و فرصته أن يقنع قاضى الإستئناف أن الحيثيات لا تفضى للحكم الذى صدر. كأن يطعن فى تقرير الطبيب، و حتى هذا يجب ان يكون الدفاع قد طعن فيه و رفض طعنه، و لكن لا يمكن أن يكون طعن جديد.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال لقانوني المنبر بخصوص حكم الاعدام ال� (Re: Abureesh)
|
كتب محمد البشرى:
Quote: لو تكرمت يا كبر مزيد من التفصيل حول اسباب رايك في الحكم وفي سلوك محامي الحق الخاص
|
هههه..
رأي في سلوك محامي الحق الخاص ، استاذنا عادل عبد الغني ، ثغرة قانونية وما ح اقدر اتكلم عنها بالتفصيل يا محمد لغاية مرور خسطاشر يوم (فترة الإستئناف)..!!
بناء قاضي المحكمة العامة لحكمه علي فكرة (ألإشتراك الجنائي/ المادة 21 من القانون الجنائي السوداني) فكرة خاطئة وثغرة قانونية ح تجيب مليون هوا، والسؤال لماذا تغاضى مولانا قاضي المحكمة العامة ، الزول الذي تلى الحكم ، عن فكرة (التحريض) التي ذكرتها المادة 25 من القانون الجنائي السوداني؟..يعني لو قام حكم المحكمة العامة علي فكرة التحريض يصعب مقاومته في مرحلة الإستئناف ، لكن ان يقوم الحكم على فكرة الإشتراك الجنائي فهذه ثغرة كبيرة للغاية ويسهل بستفتها في الإستئناف..وما بعده..!!
لو كنت مكان هيئة الإتهام (استاذنا دكتور البخاري الجعلي واستاذنا عادل عبد الغني) لناهضت هذا الحكم (وهو في صالحهما) وطالبت محكمة الموضوع ان تنتبه لفكرة (التحريض/المادة 25) وهي اقوى من فكرة (الإشتراك)..!!
هذه النقطة يمكن تداركها باستئناف مقابل لإستئناف المحكوم ضدهم..!!
وبس يا محمد..!!..الباقي ح يجيب هوا يا قريبي..!!
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال لقانوني المنبر بخصوص حكم الاعدام ال� (Re: جلالدونا)
|
كتب جلالدونا:
Quote:
يا كبر التحريض علاقتو شنو بالاستراك الجنائي الحكم تسنده سوابق قضائية مشار اليها فى حتة الاشتراك ثم وين الادلة و شهادة الشهود و التقرير الطبّى ده كلّو الاستئناف ينساهو و يمسك فى التحريض معقولة يا كبر
|
ههههههه..
ده شعرا ما عندك ليهو رقبة ياجلال..
اخير تمشي الضل من سكات يا ابوي..!!
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال لقانوني المنبر بخصوص حكم الاعدام ال� (Re: جلالدونا)
|
لا انت صاح يا كبر رجعت لى مداخلات مولانا الملك لا ::: طيب اقيف دقيقة التحريض و الاشتراك الجنائى مشتركات فى الوصف القانونى البيختلف عنهن التضليل و الاشتراك الجنائي عمليا بيشمل التحريض يعنى شنو تمسك فى احمد و تفك حاج احمد انت لا صاح و لا الصاح جا بى جنبك ارح معاى الضل ضل الدليب كيف معاك و لو ما كفّاك يمين الله اخليهو ضل دليبتين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال لقانوني المنبر بخصوص حكم الاعدام ال� (Re: جلالدونا)
|
Quote: وبس يا محمد..!!..الباقي ح يجيب هوا يا قريبي..!! |
أوكي يا كبر عموما دي سابقة قضائية تاريخية مش في السودان فقط بل حتى دول الجوار الاقليمي التي تعاني من تعسف قوات تطبيق القانون و اشتطاطهم في استخدام سلطاتهم وتمتعهم بالحصانة وكذلك سابقة ضد مسألة الإحتماء بالتراتبية العسكرية و تنفيذ التعليمات و تأطير لمبدأ المسؤولية الفردية لذا أتوقع بعد نهاية مراحل التقاضي أن تخضع لنقاشات و جدل قانوني و مناظرات و تحليلات كثيرة جدا طبعا نتوقع - ونتمنى - ان يكون لك يا كبر ولمولانا الملك و الندمرتضى و سائر قانونيي سودانيز اونلاين نصيب وافي و مساهمة ثرة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال لقانوني المنبر بخصوص حكم الاعدام ال� (Re: محمد البشرى الخضر)
|
Quote: عموما دي سابقة قضائية تاريخية مش في السودان فقط بل حتى دول الجوار الاقليمي التي تعاني من تعسف قوات تطبيق القانون و اشتطاطهم في استخدام سلطاتهم وتمتعهم بالحصانة وكذلك سابقة ضد مسألة الإحتماء بالتراتبية العسكرية و تنفيذ التعليمات و تأطير لمبدأ المسؤولية الفردية |
.......................
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال لقانوني المنبر بخصوص حكم الاعدام ال� (Re: Kabar)
|
Quote: (ألإشتراك الجنائي/ المادة 21 من القانون الجنائي السوداني) فكرة خاطئة وثغرة قانونية ح تجيب مليون هوا، |
أتفق معاك استاذ كبر من المستحيل إثبات أن هناك إتفاق جنائي لتسبيب الموت وغالبا سوف يتم التعديل وفقا للمادة 22 الإشتراك دون إتفاق جنائي عشان كده أنا قلت في ردي أصبحت المصالح متعارضة بين المتهمين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال لقانوني المنبر بخصوص حكم الاعدام ال� (Re: Abureesh)
|
Quote: طبعا يستطيعون الإسنئناف و هذا حقهم.. و لكن الإستئناف لا يقبل معطيات جديدة فى القضية. هذا هو القانون.. الإستئناف حدوده هى حيثيات المحكمة فقط، و فرصته أن يقنع قاضى الإستئناف أن الحيثيات لا تفضى للحكم الذى صدر. كأن يطعن فى تقرير الطبيب، و حتى هذا يجب ان يكون الدفاع قد طعن فيه و رفض طعنه |
يقال ان هذا القاضي هو اساسا قاضي إستئناف ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال لقانوني المنبر بخصوص حكم الاعدام ال� (Re: Khalid Elsayed)
|
تحياتي لك أخي خالد ولضيوفك الأكارم، وشكراً لهذه الدعوة للنقاش حول الحكم الذي أصدره مولانا الصادق عبد الرحمن في قضية الشهيد الأستاذ أحمد خير.. تقبله الله في عليين وصبر أسرته. وأرى - بكل تواضع - بأن هذا الحكم هو حكم تاريخي بكل المقاييس.. فهو يعتبر انتصاراً للعدالة من ناحية وأيضاً وأيضاً لأنه أعاد رد الاعتبار للقضاء السوداني الذي انتاشته معاول الهدم والتدمير طوال سنوات الإنقاذ الكالحة.. فقد وفق مولانا الصادق عبد الرحمن في إصدار حكم اتسم بالنزاهة والحياد والموضوعية ورجع فيه إلى الكثير من السوابق القضائية التي أرستها المحاكم السودانية.. حيث قام باستعراض وافي وسلس وموضوعي لوقائع الدعوى وبينات الاتهام والدفاع والتسبيب واستعراض جميع موانع المسئولية وأسباب الإباحة وفقاً للمواد (8-18) من القانون الجنائي وعدم استفادة المتهمين بأي منها.. انتهاء بالمنطوق.. مما يجعل هذا الحكم امتداداً لسلسلة الأحكام الرفيعة التي تضمها ملفات القضاء السوداني العريق.. ويقيني بأن هذا الحكم جديرٌ بأن يدرس لطلاب القانون في الجامعات السودانية.
Quote: الحكم الذي رايته و تلاوته من قاضي المحكمة العامة..حكم مهلهل.يعني راكوبة يا خالد السيد..وعادي جدا محكمة الإستئناف تشوت حنان ابوهو ذاتو..ناهيك عن المحكمة العليا..!! |
Quote: بناء قاضي المحكمة العامة لحكمه علي فكرة (ألإشتراك الجنائي/ المادة 21 من القانون الجنائي السوداني) فكرة خاطئة وثغرة قانونية ح تجيب مليون هوا، والسؤال لماذا تغاضى مولانا قاضي المحكمة العامة ، الزول الذي تلى الحكم ، عن فكرة (التحريض) التي ذكرتها المادة 25 من القانون الجنائي السوداني؟..يعني لو قام حكم المحكمة العامة علي فكرة التحريض يصعب مقاومته في مرحلة الإستئناف ، لكن ان يقوم الحكم على فكرة الإشتراك الجنائي فهذه ثغرة كبيرة للغاية ويسهل بستفتها في الإستئناف..وما بعده..!! |
أسمح لي بالاختلاف معك هذه المرة أستاذنا كبر.. فأنا أدعي بأن هذا الحكم سيصمد في مواجهة أية طعون تقدم ضده..
كما لا اتفق معك على تأسيس الأفعال التي أتاها المدانون إلى (التحريض) وفقاً للمادة (25) من القانوني الجنائي لسنة 1991م، طالما توصلت المحكمة إلى ثبوت وجود (اتفاق جنائي) - وهو أشمل وأعم - بين المتهمين المدانين يجعلهم جميعاَ شركاء في تلك الجريمة وفقاً للمادة (21) من القانون والتي تنص على: المادة (21): (إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم، يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده. ويعاقب العقوب المقررة لها). حيث ثبت توافر ذلك من خلال بينات الشهود المعززة بأقوال بعض المتهمين، كما ثبت توافر القصد الجنائي وقد أورد القاضي العديد من المبادئ التي أرستها السوابق القضائية التي تدعم ذلك... سابقة حكومة السودان ضد مختار فضل المولى ويوسف حمد النور(م ع/ م ك/ 168/73): [(1) القصد المشترك يقتضي وجود عنصر اتفاق سابق بين الجناة وذلك بأن يكونوا قد فكروا سوياً في ارتكاب الجريمة ثم وضعوا خطتهم المشتركة لتنفيذها. 2) لايكفي للإدانة بموجب المادة 78 من قانون عقوبات السودان مجرد العلم بالنتيجة المرجحة حيث تستلزم الإدانة أولاً القصد المشترك لإحداث تلك النتيجة. 3) اشتراك المتهمين في فعل ما دون سابق تخطيط لإحداث نتيجة واحدة يجعل كلا منهم فاعلاً أصلياً وشريكاً بالمساعدة في إحداث تلك النتيجة]
سابقة حكومة السودان ضد عبيد عمر علي وآخرين (م ع/1977/6): [القصد الجنائي ركن من أركان جريمة القتل ويمكن أن ينشأ وقت الحادث دون ترتيب سابق وقد يساوي المشرع بين القصد الجنائي للقتل وبين العلم بأن الموت نتيجة راجحة للفعل الذي يؤدي إلى القتل]
سابقة حكومة السودان / ضد / عبد الرازق أبكر عبد الله (م ع / فحص ج / 77 / 1984):
[القصد الجنائي يجب ألا يفترض بإدعاء أن الإنسان يقصد النتائج الطبيعية لأفعاله بل يجب أن يثبت كأي ركن آخر من أركان الجريمة وحد يستخلص عادة من الظروف وقرائن الأحوال]
| |
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|