بمراجعة سريعة يتضح وجود بعض الملاحظات من ناحية الصياغة القانونية نرجو أن يناقشها الاخوة المجتمعين إعتبروها مشاركة من محلل رياضي وهي كالاتي:- 1/ إضافة جرائم الثراء الحرام والمشبوه في المادة 3/5 ( حكم القانون) . 2/ إضافة وإستقلال النائب العام في المادة 5/7 (مهام الفترة الإنتقالية). 3/ المادة 1/13/ب (فقدان عضوية مجلس السيادة) حذف عبارة (جهة معتمدة ) وإستبدالها (من جهة مختصة قانونا) . الغريب في الامر عندما تم التطرق لنفس الاسباب في فقدان عضوية مجلس الوزراء وفقدان عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي في المواد حسب ترتيبها 1/17/و ، والمادة 1/26/د كانت العبارة صحيحة (من جهة مختصة قانونا ) فلماذا تم إستثناء مجلس السيادة. 4/ المادة 2/13( يقوم المجلس التشريعي الإنتقالي بترشيح العضو البديل للمجلس السيادي إذا كان العضو الذي خلا منصبه مدنيا) هذا نص معيب ويخلط الإختصاصات بين مستويات الحكم الثلاثة المجلس التشريعي يختص بالتشريعات والرقابة . وهذا امر يقدح في حيادية المجلس التشريعي كرقيب الأمر ينطبق على المادة 2/17(خلو منصب رئيس الوزراء). 5/ المادة 19 (حظر الترشيح في الإنتخابات ) نرى أن يتم إستثناء حق الترشيح للبرلمان مع الوضع في الإعتبار الخبرة والدراية التي سوف يكتسبها أعضاء المجلس السيادي ونعتقد ان دورهم سيكون كبير من خلال البرلمان . 6/ المادة 1/20/أ ( الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء) يجب إضافة ويكون قرار المحكمة الدستورية ملزما لجميع المحاكم بمختلف درجاتها حيث أن الواقع العملي يوضح أن هنالك كثير من أحكام المحكمة الدستورية لم يتم تنفيذها ولا تتقيد بها المحاكم نظرا للنزاع حول السلطات بين الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية والجواب دائما أن أحكام المحكمة الدستورية غير ملزمة للمحاكم . 7/ المادة 1/20/ب (الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء) إضافة محكمة يحدد درجتها القانون . 8/ المادة 2/24(إختصاصات المجلس التشريعي الإنتقالي وسلطاته ومدته) تم إغفال سلطة المجلس في ترشيح العضو البديل للمجلس السيادي المنصوص عليها في المادة 2/13(رغم إعتراضي الوارد في الفقرة 3 ). 9/ المادة 3/36(حالة الطوارئ ) يجب تحديد مدة زمنية للمصادقة على إعلان حالة الطوارئ من المجلس التشريعي وفي حال إنقضاء الفترة المذكورة دون المصادقة يسقط إعلان حالة الطوارئ ويعتبر كما لم يكن . 10/ المادة 59 (إستقلال الجامعات والمعاهد العليا) هذا النص الغريب والفطير من ناحية الصياغة القانونية يحتاج إعادة صياغة مع توضيح الغرض منه . ماهو المقصود بإستقلال الجامعات والمعاهد العليا إستقلال من من وإستقلال عن ماذا؟ .
الوثيقة بشكل عام مقتبسة من دستور 2005 ودي حاجة كويسة واحد من أفضل الدساتير في العالم وتم إعداده بواسطة علماء من دول مختلفة ايام إتفاقية السلام الخلل كان في التطبيق وعدم تعديل القوانيين بما يتوافق مع الدستور ودي أول مهمة مفروض لوزير العدل القادم . بقية التعديلات عبارة إنزال الاتفاق بين الطرفين داخل نصوص محددة .
07-27-2019, 10:24 AM
Gafar Bashir
Gafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220
يعني بعد الاجتماعات والوثائق والدنيا دي كلها يفضل الموضوع رهين ب الخلل كان في التطبيق وعدم تعديل القوانيين بما يتوافق مع الدستور ... ده السيناريو المتوقع تطبيقه من المجلس العسكري لانه حتي اللحظة بيطبق في نظام البشير وساير علي خطواته كذب تزوير تلفيق انتهاكات مراوغة ...
نعم يجب ان تكون دي أول مهمة مفروض لوزير العدل القادم وكل القانونيين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة