|
الإفراج عن مقاول بناية الرباط
|
سياسيه: وزارة العدل تطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار الإفراج عن مقاول بناية الرباط 8-2-1427 هـ الموضوع: النيلين طعنت وزارة العدل أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا ضد القرار الذي أصدرته محكمة الطعون الإدارية في الثامن من فبراير الماضي والذي قضى بالإفراج عن المقاول المنفذ لمبنى المعامل الطبية التابع لوزارة الداخلية الذي انهار العام الماضي و ذلك بالضمان المادي. وعلمت (smc) إن الطعن الذي تقدم به المحامي العام لوزارة العدل عبدالله مهدي استند على أن محكمة الطعون الإدارية غير مختصة بالإفراج عن المتهم بالضمان العادي في حين إن قرار إبقاءه بالحجز قرار قضائي صادر من محكمة الأموال العامة ولا يجوز للمحاكم الإدارية مراجعة قرارات المحاكم الجنائية وجاء في الطعن ان قرار الإفراج عن المتهم خارج اختصاص محكمة الطعون الإدارية
وأشار إلى إن المحاكم تطبق القوانين السائدة ومنها القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلى جانب انه إذا جاز أن يكون بقاء متهم رهن الانتظار سببا لتقديم الطعون الإدارية وطلبات وقف التنفيذ فان هذا سوف يشكل التفافا غير قانوني على قانون الإجراءات والقانون الجنائي وسوف يشكل بدعة إجرائية وموضوعية ، وتشير (smc) إلى أن قرار محكمة الطعون الإدارية تزامن مع القرار الذي أصدرته محكمة الأموال العامة بتجديد حبس المتهم (المقاول) لمدة أسبوعين بغرض التحري. الجدير بالذكر ان نيابة الأموال العامة أصدرت من قبل أمرا بالقبض على المتهم ورفضت الإفراج عنه استنادا على إن انهيار المبنى تسبب في مقتل احد المواطنين وإلحاق الأذى الجسيم بمجموعة من الأشخاص وتدمير أجهزة تقنية عالية التكلفة كانت بالبناية عند انهيارها إلى جانب ان هناك أموالا عامة تفوق (2) مليار و (400) مليون دينار دفعت للمقاول في المبنى المنهار ومباني أخرى أثبتت التحريات أنها آيلة للسقوط، ورفضت النيابة الإفراج عن المتهم إلا وفق المادة 107/1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بعد دفع ضمانة مالية لا تقل عن المبلغ موضوع الدعوى. انتهى.
سا اعود للتعليق لاحقا
|
|
|
|
|
|