|
Re: شابة تقبل الزواج بمهر (جنيه واحد فقط) شرطا� (Re: عبدالله عثمان)
|
مما ورد في ذلك الكتيب الصغير في النقطة المشار اليها عاليه: كما ذكرنا، فإن تقليل المهر المادي يعني أنه لابد من ترجمته إلى شروط كرامة للمرأة .. وهذه الشروط تثبت في وثيقة تعاقد الزواج، وتلزم الطرفين قضاءً، لحماية هذا الزواج بسيط التكاليف من الإستهتار .. والشروط هي: 1- يجب أن تكون العصمة بيد المرأة، كما هي بيد الرجل، فلا يستأثر بها أحدهما .. ولا يهولن أحداً هذا الكلام، فإنه جائز شرعاً، ومعمول به قضاءً .. وهو مسنود بأصل الدين، ومستمد من مبدأ التفويض الذي بواسطته يملك الزوج زوجته أن تطلق نفسها .. ففي صفحة 334 من الطبعة الأولى لكتاب (الأحوال الشخصية حسب المعمول به في المحاكم الشرعية المصرية والسودانية والمجالس الحسبية ) للأستاذ معوض محمد مصطفى سرحان جاء ما يلي: (ثم أن التفويض عند الحنفية يصح قبل العقد، وعند إنشائه، وبعد تمامه في أي زمن كان حال قيام الزوجية . وصورة التفويض قبل حصول العقد أن يعلق التفويض على المتزوج بها، كأن يقول أن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك متى تشائين. فإنه أن تزوجها ثبت التفويض غير المقيد بزمن، وكان لها الحق في تطليق نفسها متى أرادت. وصورة التفويض عند إنشاء العقد أن تقول إمرأة لرجل يحل له التزوج بها زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي متى شئت، أو كلما شئت فقال لها قبلت صح الزواج، وكان أمرها بيدها على الصورة التي قالتها، وقبلها الزوج .) و ما يفعله الأخوان الجمهوريون في هذا الأمر إنهم يثبتونه في عقد الزواج، ويجعلونه حقاً تلقائياً لكل إمرأة .. كل إمراة كريمة تتنازل عن مهرها المادي وتطلب التفويض بدلاً عنه .. 2- يشترط أن لا يقع الطلاق إلا بعد أن يرفع الأمر إلى حكمين عدلين، موثوق بهما من الطرفين، أو كل طرف، على الأقل، واثق من حكمه الذي إرتضاه .. قال تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيراً" وقد نصت المادة الخامسة عشرة من المنشور الشرعي السوداني رقم 17 على اللجوء إلى الحكمين (أنظر كتاب معوض صفحة 389).
|
|
|
|
|
|
|
|
|