|
Re: قضية رحال مستمرة : تحيز القضاء يحول دون صد� (Re: زهير عثمان حمد)
|
Quote: أصدرت محكمة سنار عصر أمس حكما في مواجهة المتهم بالاساءة العنصرية والتهديد بالقتل والسباب للحاج رحال تية والذي اعتدي عليه المدعو عثمان الزين. حيث كان الحكم متحيزا مخففا وغير رادع بالمرة. فقد اصدر القاضي حكما بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ والغرامة 50 الف جنيه بعد إدانة المتهم بالمادة 64 التي تعاقب علي إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها. وتنص المادة 64ـ في القانون الجنائي لعام 1991 علي الاتي “من يعمل على إثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة ضد أي طائفة أو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.”
|
Quote: ان القاضي لم يتوقف فقط عند هذه الدرجة من التحيز بل إنه أيضا أسقط التهم المتعلقة بالاساءة والإرهاب حسب المواد 144 و160 من القانون الجنائي واللتان تنصان علي السجن 6 أشهر أو الجلد والغرامة.
|
حسب وصف الحالة يفهم أنها مشاجرة فردية ببين شخصين أحدهما أساء للآخر عنصرياً وهدده بالقتل ..والسباب (بدون توضيح ما هو السباب هل الإساءة العنصرية أم ألفاظ أخرى) كما ذكر أيضاً (إعتدى) بدون توضيح إعتداء لفظى فقط أم صحبه إعتداء جسدى .. غير موضح إن كان الطرف الآخر كان له فعل أو رد فعل وما نوعه سواء لفظى أو جسدى؟! السؤال الذى يطرح نفسه هل حالة الشجار الفردية هذه تعتبر (إثارة كراهية والإحتقار ضد طائفة أو طوائف، وهل تعتبر إرهابا وتهديد حقيقى وجاد بالقتل؟)
من المسرود أرى أنها مشاجرة بين شخصين أحدهما أساء عنصريا للآخر .. مسألة التهديد بالقتل توضع فى الإعتبار رغم أنه قد يكون مجرد كلام لحظة الإنفعال .. القاضى بالحكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وبالغرامة المالية أرى حكم معقولاً، مالم تكون هنالك معلومات أخرى خافية ... مثل المحكوم عليه (عثمان) له سجل بحوادث مشاجرات وعنف لفظى وجسدى وتسبب فى الأذى الجسيم أو شروع فى القتل. أما إذا كانت أول حادثة فالحكم معقول .. وحكم السجن مع وقف التنفيذ يعنى أنه إذا كرر فعلته سيتعرض لعقوبة السجن فعلياً، هذا يعنى عليه التقيد بحسن السير والسلوك وعدم التعرض للمجنى عليه او غيره.
*ولو أى مشاجرة وكلام بقتلك او سبابا حيصنف إرهاب وإثارة كراهية بين الطوائف لإمتلأت السجون وفاضت!
|
|
|
|
|
|