|
Re: اول قاضية أمريكية مسلمة تؤدي القسم على ال� (Re: أبوبكر عباس)
|
تساؤلاتأولا شايف المصحف الأقسمت عليهو بالانجليزي، يعني ترجمة القرآن. يا ترى هل هذا مقبول عند المسلمين المتداخلين وأخص الأخ علي الكرار هاشم؟؟ ثانيا: بماذا يحلف القاضي الملحد أو القاضية الملحدة في أمريكا؟ أو القاضية الملحدة؟؟ أم ليس عليه أو عليها حليفة أو قسم؟؟ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اول قاضية أمريكية مسلمة تؤدي القسم على ال� (Re: أبوبكر عباس)
|
لعل الأخ دينق يقصد أن في القرآن الذي تقسم عليه - وبناء عليه - في الشريعة الإسلامية مستوييينفعلى قاعدة "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" فبأي مستوى من القرآن ستحكمهي كإمرأة لا يحق لها الخروج حتى من منزلها - الا لضرورة - دع عنك أن تتولى أمر القضاءثم (ما أفلح قوم وولوا أمرهم إمرأة)ثم هي كإمرأة سوداء في - في عرف "سواد" المسلمين - تعامل كإنسان درجة رابعةويمكن أن تباع وتشترى لعتق الرقاب وغيره - بحسب افهام "سواد" المسلمينيحكى أن قرنق قال للقراي مرة أنا لا ارضى أن أعامل كانسان درجة تانية في الشريعة الإسلاميةقال له القراي: لكن انت بعاملوك درجة تالتة!!قال قرنق مستغربا- كيف؟ درجة تانية منو؟قال ليهو المرأة المسلمةالأهم من ذلك كله هي ح تقضي في شنو؟فالشريعة تعتبر نظامها كله كافرا؟ فإن بقت مسلمة فعليها اعادة النظر في نظامها أولاالقصة جايطة جدا يا دينق
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اول قاضية أمريكية مسلمة تؤدي القسم على ال� (Re: Deng)
|
يا أخي، فاهمين كلامكلكن لو داير تتراجع بنديك دربانت تتحدث عن اسلام واحد ومحدد، وغيرو لا يعتبر اسلام!!الكلام دا ممكن تستعملو في حوارك مع المسلمين حول نصوصهملكنك لا تستطيع ان تغالط زول في خيارو لفهمو للاسلام وداير ياخد منو شنو ويخلي شنوالموضوع كلو في النهاية اعتقاد
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اول قاضية أمريكية مسلمة تؤدي القسم على ال� (Re: أبوبكر عباس)
|
شكرا يا دينغ علي التوضيح لكن1- الحلف علي مصحف مترجم اصلا الحلف في الاسلام بالله لكن لعل من اتخذ المصحف اراد تغليظ الامر بان هذا كلام اللهاما حكاية الحلف علي مصحف مترجم فلست مفتيا ولا افهم في هذه المسالة؟؟؟2- قاضية امراة في الاسلام نعم ونحن في السودان منذ امد بعيد لدينا القاضية وكل المناصب الدستورية وقد ترشحت للحكم وهو ولاية اكبر ولم يحتج عليها الناس
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اول قاضية أمريكية مسلمة تؤدي القسم على ال� (Re: علي الكرار هاشم)
|
سلام يا علي الكرار هاشمQuote: 2- قاضية امراة في الاسلام نعم ونحن في السودان منذ امد بعيد لدينا القاضية وكل المناصب الدستورية وقد ترشحت للحكم وهو ولاية اكبر ولم يحتج عليها الناس |
كيف تكون المرأة قاضية في الوقت الذي تقول فيه الشريعة والنصوص القرآنية المحكمة [وليس المنسوخة] أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟هذه مفارقة [ironic] بدأت منذ أن زعم النميري الحكم بالشريعة الإسلامية وكانت بدرية سليمان هي أحد ثلاثة وضعوا القوانين. ومن المفارقات الأخرى في زمن الحكم الانتقالي كان نائب رئيس الدولة جنوبي غير مسلم. النظام لا يعترف بأنه مفارق للشريعة، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يقتنع بفكرة تطوير التشريع من آيات الفروع المحكمة إلى آيات الأصول المنسوخة. ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اول قاضية أمريكية مسلمة تؤدي القسم على ال� (Re: Deng)
|
التحية للاخوة الاعضاء وتحياتي اخونا دينقانت محتار فيها ولا انا المحيرني النظام العلماني الموجود في امريكاهو اصلا نظام قام بتعليمها وتدريسها ومنحها شهادة بناء على مقررات ومواد دراسة معتمدة من النظام التعليميوقام بتوظيفها بناء على مادرستهشنو علاقته المصحف يجيبه يحلفهو ليها ما دام هو اصلا بحاسبها على ثوابت ومتغيرات عنده ...القران ما عنده دخل بيهايعني هل المؤسسات او الافراد حيجوا يحاسبوها بقال الله وقال الرسول انا والله ذاتي محتار في النظام حقكم دهالا يكون ده اجراء روتيني عفى الدهر عليهووالتحية لكل مسلم يخوض الحياة العامة في كل مكلن وزمان ولم يتقوقع داخل معتقدات واراء شيوخ لم تواكب الزمان والمكانتخريمة........امثال هذه القاضية كثيرين لا يرغبون بها من الكارهين للاسلام والمسلمينوالمليار مسلم ديل عاوزين يختزلونا في داعش وافكار داعش ومن لف لفهمالواحد يفرح لما يحصل تفجير ويزعل من التسلل الهادي داخل مؤسسات الدولة العلمانيةاحترامي صاحب البوست وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اول قاضية أمريكية مسلمة تؤدي القسم على ال� (Re: Deng)
|
71338: حكم ولاية المرأة للقضاءهل يجوز للمرأة أن تكون قاضية ؟.الحمد للهذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .انظر : "بداية المجتهد" (2/531) , "المجموع" (20/127) , "المغني" (11/350) .واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة :1- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية .2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .3- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .قال الشوكاني رحمه الله :" فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى ."السيل الجرار" (4/273) .وقالت لجنة الفتوى بالأزهر :" إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم , لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام : بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح , وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة , وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناده شيء من الأمور العامة إلى المرأة , وقد ساق بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم , ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة , وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه " انتهى .4- وأيضاً : طبيعة المرأة وتكوينها تمنع من تولي المرأة الولايات العامة .قالت لجنة الأزهر للفتوى بعد ذكر الاستدلال من الحديث :" وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث , وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكما تعبديا , يقصد مجرد امتثاله , دون أن تعلم حكمته , وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق بين نوعي الإنسان – الرجل والمرأة – ذلك أن هذا الحكم لم يُنَطْ ( أي : يعلق ) بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة ( امرأة ) في الحديث عنواناً لها , وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة . . . إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها , وهي مهمة الأمومة , وحضانة النشء وتربيته , وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة , وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية , وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به , والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله , وهذا شأن لا تنكره المرأة نفسها , ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها " انتهى .5- وأيضاً : التجربة العملية لبعض الدول تدل على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء , وأن الشرع لما نهى عن تولي المرأة الولايات العامة جاء بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ؛ بما لا يراه ولا يعلمه أصحاب النظر القاصر .ففي إحدى الدول الإسلامية فتحت وزارة العدل أبواب القضاء أمام النساء النابغات , ولكن بعد تجربة خمس سنوات عزلت جميع هؤلاء النساء القاضيات !! وأغلقت أمام المرأة أبواب المعهد العالي للقضاء بسب فشلهن في التجربة , رغم ما أتيح لهن من فرص التعليم والتدريب ، ورغم ما حصلن عليه من درجات تفوق الرجال في المجال النظري .وفي دولة إسلامية أخرى فتح مجال القضاء للنساء ثم اضطرت الدولة بعد فشلهن أن تنقلهن من المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث .وهذا يدل على أن المرأة ليست أهلاً للقضاء .6- وأيضاً : لأن القاضي مطالب بالحضور في محافل الرجال والاختلاط بالخصوم والشهود وقد يحتاج إلى الخلوة بهم , وقد صان الشرع المرأة , وحفظ لها شرفها وعرضها , وحفظها من عبث العابثين , وأمرها بلزوم بيتها , وعن الخروج منه إلا لحاجة , ومنعها من مخالطة الرجال والخلوة بهم لما في ذلك من خطر على كيان المرأة وعرضها .7- وأيضاً : القضاء يحتاج إلى زيادة الذكاء والفطنة وكمال الرأي والعقل , والمرأة أنقص من الرجل في ذلك , وهي قليلة الخبرة بأمور الحياة وحيل الخصوم .إضافة على ذلك : ما يعرض لها من عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع . . . إلخ مما يوهن جسمها , ويؤثر على كمال إدراكها للأمور , مما يتنافى مع منصب القاضي ومكانته .انظر : "ولاية المرأة في الفقه الإٍسلامي" ( ص 217-250 ) رسالة ماجستير للباحث حافظ محمد أنور .المصدر:http://islamqa.info/ar/71338http://islamqa.info/ar/71338
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اول قاضية أمريكية مسلمة تؤدي القسم على ال� (Re: Deng)
|
السؤالهل القضاء و الوزارة في الإسلام أصلا من مهام الخليفة وله أن يوكل ويستعمل من ينوب عنه فيهما؟ أم هي منصب مستقل بذاته ؟ أولا: هذا السؤال هدفه الأول إثبات إذا كان منع المرأة من الخلافة العظمى يجري حكمه على هذين المنصبين أيضا إذا تمسك المعارض بأن نص حديث أبي بكرة فقط في الخلافة العظمى وإثبات أن هذين المنصبين أصلا من مهام خليفة المسلمين ولكن لما اتسعت رقعة الأرض استناب عليهما في كل قطر أحدا من جهته. ثانيا:هل يجوز الاستدلال على ما قلنا خصوصا في منصب القضاء بقوله تعالى (إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ) فقد بين هنا أن منصب القضاء من مهام أنبياء بني اسرائيل وأنه عندما انتهت فترتهم انتقل المنصب للأحبار يحكمون بما استحفظوا واستودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ومثيله قوله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وسلم) ( إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس ) فالقضاء من مهام الرسول أولا قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام نبي وأنه لا نبي بعدي ولكن خلفاء فيكثرون) فقد دل أن الخليفة يقوم مقام النبي في منصب القضاء في أمة الإسلام قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح (إنا نولي رجالا على أمور مما ولانا الله ) الحديث. أولا دل أنه لا يولي إلا رجالا وهذا ثابت عنه يقينا أنه ما استعمل امرأة قط. ثانيا قوله (أمور مما ولانا الله ) يدل أنه هذه الأمور هي من ولايته على أمور المسلمين ويستعمل ويستنيب عليها من يصلح من الرجال أخيرا أعلم أني أطلت عليكم ولكن أردت أن أعرف رأيكم وأن تزيدوني وتقرروا هل هو منصب مستقل أم فرع من الخلافة؟بارك الله لكم وفيكم.الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة، وذهب أبو حنيفة إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود. وقال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. إلا أن ابن العربي: في " أحكام القرآن" نفى صحة ذلك عن ابن جرير الطبري، وتأول قول أبي حنيفة بأن مراده أن تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة، لا أن تكون قاضية، قال: وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير. واستدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على قولهم بأدلة عديدة، منها: 1ـ عدم تكليفها بهذه الولايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ {النساء: 105}. قال ابن قدامة في " المغني": لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلد، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا. 2ـ قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}. قالوا: فهذه الولاية وهي ولاية الأسرة هي أصغر الولايات، وإذ منع الله المرأة من تولي هذه الولاية، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها، كالقضاء والوزارة. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. قال ابن حجر في "الفتح": قال ابن التين: استدل بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور. 4ـ حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. قال مجد الدين ابن تيمية في " منتقى الأخبار" عقبه: وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا. 5ـ الأحاديث النبوية المستفيضة في شأن المرأة، لا تجعل للمرأة ولاية على غيرها، بل ولا على نفسها في أخص شأن من شؤونها وهو النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي... . ، وكذلك جاءت السنة بمنع المرأة من السفر وحدها دون محرم، ولا أن تخلو بغير محارمها. 6ـ آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤكد أن حجب النساء على الرجال أطهر للقلوب وأصلح للمجتمع، قال الله تبارك وتعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً*وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 32ـ33}. وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53}. قال ابن العربي في " أحكام القرآن" : فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير.. تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. 7ـ إجماع الأمة على منعها من تولي منصب الإمامة الكبرى، أي الخلافة على جميع المسلمين أو بعضهم، ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين في كل عصورهم، قالوا: والقضاء فرع عن الإمامة العظمى، فلا يجوز أن تتولاه امرأة. قال محمد بن أحمد الفاسي في" الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" المعروف بشرح ميارة : واشترطت فيه ـ أي القضاء ـ الذكورة لأن القضاء فرع عن الإمامة العظمى، وولاية المرأة الإمامة ممتنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكذلك النائب عنه لا يكون امرأة. ويلاحظ من سرد هذه الأدلة أن الجمهور لم يستدلوا على عدم جواز تولي المرأة القضاء بحديث أبي بكرة فقط، بل ذكروا أدلة كثيرة، منها ما ذكره السائل من أن القضاء فرع من الإمامة العظمى. والله أعلم. المصدر:http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php؟page=showfatwaandOption=FatwaIdandId=59957http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php؟page=showfatwaandOption=FatwaIdandId=59957
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اول قاضية أمريكية مسلمة تؤدي القسم على ال� (Re: احمد الشيخ)
|
Quote: يا دينق دا راي مذهب وليس ملزما لجميع المسلمينانا بقول ليك تنا مسلم وما في حاجة في ديني بتمنع قضاء المرأةواختي قاضيةتغالط الزول في دينه؟ليه داير تحاكم الاغلبية براي ما ملزم؟ |
طيب جيب لي ما تستند عليه أنت!هل توجد هنالك أية قرائنية تسمح للمرأة أن تصير قاضي؟يا زول المرأة في الأسلام شهادتها نصف شهادة الرجل فهل يعقل أن يسمح لها الأسلام بأن تكون قاضي وهي نفسها نصف شهادة؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اول قاضية أمريكية مسلمة تؤدي القسم على ال� (Re: احمد الشيخ)
|
يا دينق انا باكل قراصة بملاح خضرةلو في واحد عنده اية تجوز اكل القراصة بالخضرة يجيبها لينا او هي حرام بفهم دينق و بعمل كوبي بيست ل....التحية للاخوة الاعضاء وتحياتي اخونا دينقانت محتار فيها ولا انا المحيرني النظام العلماني الموجود في امريكاهو اصلا نظام قام بتعليمها وتدريسها ومنحها شهادة بناء على مقررات ومواد دراسة معتمدة من النظام التعليميوقام بتوظيفها بناء على مادرستهشنو علاقته المصحف يجيبه يحلفهو ليها ما دام هو اصلا بحاسبها على ثوابت ومتغيرات عنده ...القران ما عنده دخل بيهايعني هل المؤسسات او الافراد حيجوا يحاسبوها بقال الله وقال الرسول انا والله ذاتي محتار في النظام حقكم دهالا يكون ده اجراء روتيني عفى الدهر عليهووالتحية لكل مسلم يخوض الحياة العامة في كل مكلن وزمان ولم يتقوقع داخل معتقدات واراء شيوخ لم تواكب الزمان والمكانتخريمة........امثال هذه القاضية كثيرين لا يرغبون بها من الكارهين للاسلام والمسلمينوالمليار مسلم ديل عاوزين يختزلونا في داعش وافكار داعش ومن لف لفهمالواحد يفرح لما يحصل تفجير ويزعل من التسلل الهادي داخل مؤسسات الدولة العلمانيةاحترامي صاحب البوست وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|