|
Re: نموذج من ظلم المادة 38 من القانون الجنائى للعام 1991 والضحية مغترب ! (Re: خالد حاكم)
|
اخ جعفر اتفق معاك والا لماذا يتم سن مثل هذا القانون وبسببه يضيع حق ظاهر ورغم اثبات المحكمة عملية الاحتيال والتزوير بحجة تقادم هذه العملية ؟ كم فالمائة من الشعب السودانى يعرف هذه المادة وحقيقتها ؟ لماذا لم تكثف مصلحة الاراضى جهودها فى التاكد من صحة مثل هذه التواكيل ومصداقية الجهة الصادرة عنها ومحل الاقامة الحقيقى للموكل واثبات صحة التوكيل بالاتصال بالموكل واهله بالقدر الذى يؤكد صحة التوكيل ؟ هنالك قصة مشابهة وهى تزوير الشيكات المصرفية وتمت معالجته من قبل بنك السودان , فى تسعينات القرن الماضى حدث تزوير لشيك مصرفى بمبلغ 10 مليون جنيه سودانى خاص ببنك النيلين , هنالك محتال استخرج شيك مصرفى بمبلغ 10 مليون جنيه من احدى فروع بنك النيلين فى الخرطوم ليصرف فى فرعهم فى المناقل , وبعد استلامه للشيك باسبوع رجع مرة اخرى لفرع البنك فى الخرطوم طالبا منه الغاء الشيك وارجاع قيمته بحجة انه صرف النظر عن موضوعه والسفر الى المناقل وذلك بعد ان تمكن من تزوير الشيك بنسخة طبق الاصل , وفى نفس اليوم والساعة الذى يتم فيه الغاء الشيك واسترجاع قيمته , فى الخرطوم يقوم شخص اخر من طرفه بصرف قيمة الشيك بموجب الشيك المزور فى فرع البنك فى المناقل , ولم يتم اكتشاف حقيقية الامر الا عند مطابقة وتصفية الفرعين لحساباتهم وذلك بعد مضى اكثر من ثلاثة شهور , لذلك السبب اصدر بنك السودان منشورا للبنوك يفيد فيه بان لا يتم صرف اى شيك مصرفى الا بعد الاتصال والرجوع الى االبنك المعنى او الفرع المعنى ( مصدر الشيك ) والتاكد من الشيك ومن بياناته وصلاحيته وذلك خوفا من التزوير وتجنبا لاى احتيال قد يحدث !
|
|
|
|
|
|