|
أرملة لا تكمل العدة أبناء زوجها يرفعون دعوة لأساقط حقها في الارث#
|
من أغرب القضايا التي تنظرها المحاكم الان يقال أرملة سافرت للحج قبل أكمال عدة زوجها بحجة أنها فرصتها الوحيدة للحج ولقد قام أبناء زوجها برفع دعوي ضدها في محكمة أمدرمان الشرعية مطالبين بأساقط حقها في ميراث زوجها بحجة أنها لم تكمل العدة التي وردت في نص صريح ولقد قام محامي الابناء بتقديم مذكرته للقاضي الذي حدد جلسة بعد شهر لمعرفة رأي هيئة العلماء في الامر لانه لم يجد سابقة في التقاضي علي شالكة الامر عجايب !!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أرملة لا تكمل العدة أبناء زوجها يرفعون دعوة لأساقط حقها في الارث# (Re: زهير عثمان حمد)
|
ابو الزهور كل سنه وانت طيب .. في الاصل لايجوز لها السفر او المبيت خارج البيت او الذهاب ليلا و لمعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج، ولا إلى غيره، اما اذا كانت قد اكملت اجراءات الحج واذن لها زوجها قبل ان يتوفى فذلك امر اخر وفيه اختلاف رغم ان جمهور الفقهاء قد اجاز لها الحج .... اما فيما يختص بحكم من سافرت وهى فى العده فعليها التوبه فقط وان ترجع وتتم باقى عدتها هذا ما ورد من جمهور العلماء ولم يرد ببطلان حقها فى الميراث ... ما ادري على ماذا استند الاستاذ فى هذه الدعوى ....
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أرملة لا تكمل العدة أبناء زوجها يرفعون دعوة لأساقط حقها في الارث# (Re: عبد العزيز محمد عمر)
|
أسمعو أنتو يا جماعة كان سبب قبول الدعوة هو شنو ما قصة الحبس كما يقال عندنا في السودان يا خي ديل أولاد شياطيين عديل قالوا (الاب لم يدخل بها لانه تتزوج منها وهو في فراش المرض هذا موضوع للدغاء الاول هو التشكيك في الدخول عدم تكملت العدة ولكن بحثت أنا وجدت هذا الرأي
زوجة الأب.. هي امرأة تتزوج من رجل لديه أبناء من غيرها. ووصف الزوجة بـ"زوجة الأب" لا يسقط حقها الشرعي في أن ترث زوجها. فالزوجة (وإن كانت زوجة أب) ترث زوجها بسبب عقد النكاح الصحيح وإن لم يدخل بها الزوج، فإذا توفي الزوج ورثته زوجته (ولو لم يدخل بها. )وكذلك ترث الزوجة زوجها إذا كانت في عدة الطلاق الرجعي ولا يسقط حقها إلا بانتهاء العدة؛ أما إذا كانت في عدة طلاق بائن فلا شيء لها. ونصيب الزوجة في إرث زوجها يسمي فرضاً ومعناه النصيب المقدر والمحدد شرعاً بنص أو إجماع؛ هو ربع تركة زوجها إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها من النساء، وترث الثمن إن كان له ولد. ويقصد بالولد الابن أو ابن الابن وإن نزل. وفي حال تعدد الزوجات لا يكن لكل زوجة نصيب منفصل بل يشتركن جميعاً في الربع أو الثمن بحسب الحال. ونصيب الزوجة محدد بنص صريح قطعي الدلالة حيث قال الله تعالى في آية المواريث في سورة النساء: (...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم..) فلا يجوز حرمان الزوجة من نصيبها الشرعي إلا لسبب من الأسباب الشرعية التي تسقط حقها في الإرث؛ كأن تقتل زوجها عمداand#59427; أو إذا كانت غير مسلمة. أما منع الزوجة من حقها الشرعي في إرث زوجها لسبب أخر لم ينص عليه ديننا الحنيف كالعادات القبلية أو لضعفها وعدم قدرته على المطالبة بحقها فان ذلك لا يجوز وفيه معصية لله عز وجل وتعد لحدوده قال تعالي:( وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) النساء 14. وشكرا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أرملة لا تكمل العدة أبناء زوجها يرفعون دعوة لأساقط حقها في الارث# (Re: زهير عثمان حمد)
|
أخونا طه جعفر -- هناك عدّة حالات لتوزيع الميراث ما ذكرته حاله واحده فقط .....
Quote: و فكرة أن المرأة ترث نصف ميراث الرجل ما سمحة خالص جات من الدين او من الجمبو |
• حالات ميراث المرأة : النصوص الواردة في حق ميراث الأنثى في الإسلام أن ميراثها يختلف باختلاف حالها و لهذا سنتعرض في هذا الجزء إن شاء الله تعالى حالات ميراث المرأة باختلاف أنواعها . * الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث : 1- ميراث الأبوين ( الأم ، ولأب ) مع وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنث كالابن وابن الابن وإن نزل ذكراً كان ابن الابن أو أنثى ، قلا الله تعالى : (( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )) [النساء/11] . 2- ميراث الأخوة لأم اثنان فأكثر ، سواء كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً أو إناثا فقط أو ذكوراً وإناثاً ، فإنهم يشتركون في الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى . قال الله عز و جل : ((وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )) [النساء/12] ، و تظهر الحكمة في ذلك أن المورث ليس له من أخيه لأمه من عاطفة التراحم الناشئة من صلة الأمومة أكثر مما له من أخته لأمه . 3- ميراث الجدة الصحيحة مع الجد الصحيح السدس في بعض الحالات، كما لو مات شخص عن أم أم ، أب أب ، وابن ، فإن لأم الأم السدس فرضا ، ولأب الأب السدس أيضاً ، والباقي للابن .
* حالات ترث فيها الأنثى أقل من الذكر : إن المتأمل في ميراث المرأة يجد أنه بشكل عام يقل عن ميراث الرجل ، فأحياناً نجدها ترث نصف ما يرث ، وأحياناً أخرى يقل ميراثها أو يزيد قليلاً عن النصف . ويكون للذكر مثل الأنثيين في الأصناف التالية : 1- صنف يكون ذلك في كل درجة من الدرجات منه مهما نزلت ، بشرط أن لا يدلي الفرد منهم بأنثى ، وهم الأبناء مع البنات ، وبنات الابن مع ابن الابن فأكثر ، وهكذا ... فلو كان الإدلاء بأنثى فلا ترث ، مثل بنت البنت ، وابن البنت . 2- وصنف كذلك يكون في الدرجة الأولى منه فقط ، مثل الشقيقة فأكثر مع الشقيق ، والأخت لأب مع الأخ لأب منفردين أو متعددين. ولا يكون في أولادهم ، مثل ابن الأخت الشقيقة أو لأب مع ابن الأخ الشقيق أو لأب ، لأنهم من ذوي الأرحام . 3- وصنف يكون كذلك في درجة الأبوة، مثل الأب مع الأم بشرط انفرادهما في الإرث، وخلوهما من الفرع الوارث المذكر والمؤنث )، ومن عدد من الأخوة ( اثنين فصاعداً ) ، فيكون للأب في هذه الحالة مثلي ما للأنثى . قال تعالى: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ )) [النساء/11](( أي وللأب الثلثان الباقيان )) . 4- وصنف يكون في الزوجية ، بشرط موت أحدهما والميراث من تركته فالزوج يأخذ من تركة الزوجة المتوفاة قبله مثلي ما تأخذه من تركته إذا مات قبلها ، فإذا توفيت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث فإنه يأخذ من تركتها النصف ، وإذا كان لها فرع وارث فإنه يأخذ الربع ، والزوجة على النصف من ذلك ، فإذا مات ولم يكن له فرع وارث ، أخذت الربع وهو نصف النصف ، وإذا كان له فرع وارث أخذت الثمن وهو نصف الربع .
* حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر : قد يستغرب البعض ويستبعد وجود حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر ، و لكن الأمثلة تشهد لذلك فمنها : 1- فلو مات رجل عن : زوجة ، بنت ، أم ، أختين لأم ، أخ شقيق . لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة ، وللأخ الشقيق خمسة أسهم ،وتحجب الأختين لأم بالبنت . فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق . وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ؛ أو كان محل الأخ الشقيق أب ، أو أخ لأب ، أو عم شقيق ، أو عم لأب . فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة . 2- ولو ماتت امرأة عن : زوج ، بنت ، أخت شقيقة ، أخت لأب . فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم ، وللبنت سهمان ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة . فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت ، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ، أو أخت شقيقة أو لأب ، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث ، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم . 3- ولو ماتت امرأة عن : زوج ، ابنتي ابن ، ابن ابن ابن . فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهماً ، ولبنتي الابن ثمانية ، لكل واحدة منهما أربعة أسهم ، ولابن الابن الباقي وهو سهم واحد . فنصيب كل واحدة من بنات الابن في تركة المورث أكبر من نصيب ابن ابن الابن ، ذلك لأنها أعلى درجة منه ، وأكبر من نصيب الزوج .
* حالات ترث فيها الأنثى دون الذكر : 1/ وذلك كما لو مات شخص عن : أم بنتين ، أختين لأب ، أخ لأم . فإن للأم سهمان من أصل ثمانية ، ولكل واحدة من البنتين أربعة أسهم ، ويبقى للأختين لأب سهمان ، لكل منهما سهم ، بينما يحجب الأخ لأم بالأخوات لأب . فجميع الإناث في هذه المسألة يرثن باستثناء الأخ لأم . 2/ وكما في مسألة العاصب الشؤم . فلو ماتت امرأة عن : زوج ، بنت ، ابن ابن ، بنت ابن ، أب وأم . فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهماً ، وللبنت ستة ، ولا يبق لابن الابن ، وبنت الابن شيء . فالبنت ورثت أكثر من الزوج وأكثر من الأب ، وورثت ولم يرث ابن الابن ، وورثت الأم أيضاً ولم يرث ابن الابن. 3/ وكذلك لا يرث أي من ذوي الأرحام الذكور مع وجود إناث صاحبات فرض باستثناء الزوجة ، ولا مع وارثات بطريق التعصيب . 4/ هذا فضلاً عن الحالات التي ترث فيها الأنثى المستحقة للميراث ويحرم فيها الذكر ولو كان صاحب فرض أو وارث بطريق التعصيب ، وذلك إذا قام بحقه أحد موانع الإرث ، كالقتل العمد وشبه العمد والارتداد . وبالمحصّلة فإن ما سقناه من الأمثلة ليثبت بالدليل القاطع الذي لا يحتمل الشك أن شريعة الله في الميراث لا تحابي جنساً على جنس ، إنما هي اعتبارات في كل من الذكر والأنثى يقتضي الحق والمنطق والعدل مراعاتها .
| |
|
|
|
|
|
|
|