للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-11-2024, 12:04 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-05-2013, 11:54 AM

kamal omer
<akamal omer
تاريخ التسجيل: 01-07-2013
مجموع المشاركات: 1063

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: أبوالقاسم مضوي أحمد)

    دي سابقة قضائية من المحكمة العليا بالسودان
    معليش طويلة شوية
    م ع / ط م/ 381 /1989م نمرة القضية
    / المحكمة
    1995 العدد

    المبادئ:

    * قانون المعاملات المدنية - الفروق بين دعاوى العقود ودعاوى المسئولية التقصيرية - الإعفاء من المسئولية - المادة 158 . قانون المعاملات المدنية - التضامن - المادة 51.
    • * قانون المعاملات المدنية - المادة 161(4) - الأضرار الشخصي الوظيفي أو المهني يفترض إذا كان الضرر جسيماً .
    1 / لوجود فروق بين المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية فإنه ليس من المقبول الجمع بين المسئوليتين في دعوى واحدة وذلك لأن السماح بمثل هذا الجمع يعني تمكين المدعي بالأخذ بما يختاره من خصائص كل مسئولية ، وهذا لا يجوز ، ففي حالة وجود عقد يكون الالتزام في الحدود التي رسمها هذا العقد وليس للمتعاقد أن يلجأ إلي المسئولية التقصيرية . أما إذا كان الالتزام من النوع الذي يفرضه كل من العقد والقانون فيكون للطرف المتضرر الخيار في أن يختار أحدهما

    2 / طريقة إثبات الخطأ المهني ( بذل عناية فنية معينة تقتضيها أصول المهنة ) تختلف نظرياً بين دعوى العقد ودعوى المسئولية التقصيرية . فبينما يقع عبء إثباته علي المدعي في دعوى العقد تقوم دعوى المسئولية التقصيرية علي خطأ مفروض ينقل عبء الإثبات علي المدعي عليه لإثبات أنه لم يكن علي خطأ مهني.
    الحكم:

    المحكمة العليا
    القضاة :
    سعادة السيد / هاشم محمد أبو القاسم قاضي المحكمة العليا رئيساً
    سعادة السيد / الضو سليمان الضو قاضي المحكمة العليا عضواً
    سعادة السيد /رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا عضواً
    الأطراف :
    حامد محمد الحسن طاعن
    // ضد //
    ورثة عليه عبد الحميد مطعون ضدها
    الرقم : م ع / ط م/ 381 /1989م
    الحكـــم
    القاضي : رمضان علي محمد
    التاريـخ : 7 /4 / 1991م
    الطاعن هو المدعي عليه الثاني في الدعوى المدنية رقم 14/1405هـ المقامة لدي محكمة أم درمان الجزئية، وكانت هذه الدعوى قد أقيمت ابتداء أمام محكمة المديرية ثم أُحيلت إلي المحكمة الجزئية في مرحلة السماع. وتتلخص وقائعها في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى المشار إليها في مواجهة كل من الطبيب الجراح المدعو عثمان غندور كمدع عليه أول والطاعن ( وهو صاحب مستشفي الملازمين بأم درمان ) كمدعي عليه ثان ، يطلبون الحكم لهم في مواجهتهما بالتضامن والانفراد بمبلغ عشرين ألف جنيه لتسبيب الموت الخطأ لمورثهم بالإضافة إلي مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً عن الآلام التي عانتها مورثتهم.
    والوقائع المدعي بها في عريضة الدعوى هي كما يلي :
    1 - المدعون هم ورثة عليه عبد الحميد عبد الله .
    2 - في 23 / 7 / 1984م حضرت مورثة المدعين مع زوجها إلي عيادة المدعي عليه الأول بقصد الكشف عليها لعلة تشكو منها في المبيض الأيسر.
    3- قام المدعي عليه الأول بالكشف وتوصل إلي وجود كيس في المبيض الأيسر .
    4 - أشار المدعــي عليه الأول إلي أن إزالة الكيس يحتاج إلي إجــراء عملية جراحية ، وأنه علي استعداد لإجرائها في مستشفي المدعي عليه الثاني.
    5 - أحال المدعي عليه الأول مورثة المدعين إلي مستشفي المدعي عليه الثاني بموجب خطاب وذلك لإدخالها المستشفي تمهيداً لإجراء العملية.
    6 - أُدخلت مورثة المدعين المستشفي، وطالبت سلطات المستشفي مبلغ 1325ج عبارة عن تكاليف العملية شاملة أجر المدعي عليه الأول وأجر أخصائي البنج وأجر غرفة العمليات و أجرة الإقامة بالمستشفي لمدة خمسة أيام.
    7 - قام زوج مورثة المدعين بدفع المبلغ كاملاً للمدعي عليه الثاني.
    8 - في 26 / 7 / 1984م أجري المدعي عليه الثاني العملية لمورثة المدعين.
    9 - توفيت مورثة المدعين في نفس اليوم حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بسبب نزيف داخلي عقب العملية.
    10- إن وفاة مورثة المدعين كانت نتيجة خطأ مهني وإهمال جسيم وعدم احتراز من المدعي عليهما مما يعتبر إضراراً شخصياً ومهنياً بالمتوفاة.
    11- إن مسئولية المدعي عليهما عن الأضرار المهني الذي أدي إلي وفاة مورثة المدعين مفترضة بقوة القانون لحدوثها بإهمال جسيم.
    أنكر المدعي عليه الأول في مذكرة دفاعه المعدلة أن يكون هو الذي اقترح إجراء العملية بمستشفي المدعي عليه الثاني، وأن الخيار جاء من مورثة المدعين وزوجها، كما أنكر أن تكون الوفاة قد نتجت عن نزيف داخلي بل أن الوفاة قد حدثت عن صدمة ناتجة عن سبق تعاطي مورثة المدعين لعقار الكورتيزون ، وأن المسئولية عن الوفاة بسبب الصدمة لا تقع علي الجراح بل تقع علي عاتق طبيب التخدير . أما المدعي عليه الثاني فقد أقر في مذكرة دفاعه بجميع فقرات عريضة الدعوى فيما عدا أن الوفاة كانت نتيجة خطأ مهني جسيم وإهمال . ومن واقع هذه المذكرات صاغت محكمة الموضوع نقاط النزاع التالية :
    1 - هل أشار المدعي عليه الأول لمورثة المدعين وزوجها أنه مستعد لإجراء العملية في مستشفي الملازمين أو أن اختيار مستشفي الملازمين بالتحديد جاء من جانب مورثة المدعين وزوجها ؟
    2 - (أ ) هل توفيت مورثة المدعين بسبب نزيف داخلي بعد العملية ؟
    (ب) أو أن الوفاة نتجت عن صدمة بعد العملية مجهولة السبب.
    3 - هل كانت وفاة مورثة المدعين نتيجة خطأ مهني وإهمال جسيم وعدم احتراز من المدعي عليهما مما يعتبر أضراراً شخصياً ومهنياً بالمتوفاة ؟
    4 - هل مسئولية المدعي عليهما عن الأضرار المهني الذي أدي إلي الوفاة مفترضة بقوة القانون لأن الوفاة ضرر جسيم وحدثت الوفاة بإهمال جسيم ؟
    انه بعد سماع الدعوى علي ضوء هذه النقاط توصلت المحكمة الجزئية إلي ثبوت أن الوفاة جاءت نتيجة نزيف داخلي بعد العملية وأن النزيف نتج عن صدمة أصابت مورثة المدعين من جراء سبق تناولها لعقار الكورتيزون وانه كان من الممكن إسعافها لولا إهمال المدعي عليهما ، وأن هذا الإهمال قد تمثل فيما يلي :
    1 - أن المدعي عليه الثاني ما دام قد دخل مع مورثة المدعين في إجراء العملية بمستشفاه واستلم الأجر ، كان عليه أن يرتب كل ما هو من مستلزمات فهو مطالب به وفقاً للمادة 114(2) من قانون المعاملات المدنية لسنة 84، منها تحضير الدم قبل إجراء العملية وأن تكون هناك سيارة إسعاف يمكن بها نقل المريضة لأي مستشفي آخر في حالة الطوارئ أو عدم الحصول علي الدم ، وأنه من الثابت أن المدعي عليه الثاني قد أرسل في طلب الدم بعد اكتشاف خطورة الموقف بعد العملية ولم يوفق في الحصول عليه. هذا بالإضافة إلي أن مورثة المدعين قد تم نقلها إلي مستشفي أم درمان الحكومي عن طريق سيارة نصف نقل عادية.
    2 - أن طريقة نقل مورثة المدعين من غرفة العمليات للعنبر بعد إجراء العملية مباشرة طريقة بدائية حيث تم نقلها عن طريق بعض العمال في نقالة متحركة علي عجلات وصعدوا بها السلالم للدور الأول يصدمون بها حوائط السلم لضيق عرض السلم بالمقارنة إلي عرض النقالة بدلاً من نقلها في مصعد كهربائي أو علـــي سلالم منحــدرة دون درجات كما هو الحال في المستشفيات.
    3 - إن إعداد الدم قبل إجراء العملية كان يفترض من جراح وأخصائي كالمدعي عليه الأول وذلك تحسباً لأي طارئ خاصة وأنه قد علم بأن مورثة المدعين كانت تتناول الكورتيزون مما يمكن أن يتسبب في نزيف كما جاء في إفادة شاهد الإدعاء الخامس.
    لم يقبل الطاعـــن ( المدعـــي عليه الثاني ) بهــــذا الحكم ، فاستأنف لــدي محكمة الاستئناف ( م أ/ أ س م / 171/1979م ) والتي قضت بشطبه وتأييد حكم المحكمة الجزئية ، ومن ثم كان هذا الطعن. صدر حكم محكمة الاستئناف المطعــون في 7 / 7 / 1989م و أعلن به الطاعن في 10 / 8 / 1989م ، وقدم هـــذا الطعـن في 23 / 8 / 1989م وعليه يكون هذا الطعن قد قدم خلال المدة التي حددتها المادة 208من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. هذا وتتلخص الأسباب التي ساقها السيد محامي الطاعن فيما يلي:
    1 - وان كنا نتفق مع كل من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون العقود الوارد في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م إلا أننا نختلف مع الرأي الذي ساقه أحد قضاة الاستئناف ومحاولته لتأسيس مسئولية الطاعن ( المستشفي ) علي المسئولية التقصيرية وبالتالي علي الإهمال المفترض . هذا تكييف غير سليم لأن قرينة الإهمال لا تثور إلا في الحالة التي يتعذر فيها تقديم سبب لوقوع الحادث ، وعندئذ يمكن القول بأن الحادث يفصح بذاته عن الإهمال.
    إن ما توصلت إليه كل من المحكمة الابتدائية والاستئناف بأن الوفاة جاءت نتيجة لنزيف داخلي وصدمة لهذا النزيف يجد منا القبول ، وطالما عرف سبب الوفاة فلا يمكن أن تثور المسئولية التقصيرية بافتراض الإهمال.
    وقد أخطأ السيد محامي الإدعاء في وضع الإهمال المفترض في عريضة دعواه وكان يرمي من وراء ذلك بأن الحادث يفصح عن الإهمال.
    2 - انــه بعـد أن تقرر بأن المسئولية التعاقدية هي أساس الفصل في هذه القضية ، فإنه من الخطأ مناقشة مسئولية المدعي عليهما سوياً دون تفصيل مسئولية كل منهما علي حده. انه كان يتعين علي المحكمة أن تفرق بين عقدين : أحدهما بين مورثة المدعين والطبيب الجراح والأخر هو العقد الذي تم بين مورثة المدعين والطبيب الجراح من جانب والمستشفي من الجانب الآخر.
    3 - كان علي محكمة الموضوع الإجابة علي السؤال التالي من واقع البينات المقدمة : هل قام كل طرف بالتزاماته التعاقدية حسبما يقضي عقد كل منهما طبقاً لنص المادة114 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ؟
    " انه من الوقائع الثابتة والتي قررتها محكمة الموضوع وأيدتها عليه محكمة الاستئناف أن الوفاة قد نتجت عن نزيف داخلي بعد العملية ، وهذا النزيف أدي إلي صدمة ناتجة عن سبق تعاطي المرحومة لعقار الكورتيزون بسبب مرضها بالأزمة ، وهذا العقار يفقد الدم خاصية التجلط ، ولذا فهو يسبب بعض الخطورة مع البنج وقد يسبب نزيفاً ، وقد جاء في حيثيات محكمة الموضوع ما يلي :
    ( .... فهــو الطبيب الذي كشف علي المرحومة وهو الذي علم مما تعاني من مرض ، وهو الذي قرر إجراء العملية ، وهو الذي علم بمرضها وماذا كانت تتعاطى من عقاقير ، وهو الذي كان يستطيع تقدير مدي خطورة الكورتيزون علي المريضة حين إجراء العملية ، وهو الذي كان في استطاعته تقدير مدي حاجتها إلي نقل دم ...).
    لم يكن من مسئولية المستشفي شيء من ذلك ، فلا يمكن مسألة المستشفي عن الدم ، لأن تحضير الدم مشكلة ، وهي تقع علي أهل المرحومة ليتقدموا إلي بنك الدم بالأشخاص المراد اخذ الدم منهم ، ويقوم البنك بالحفاظ عليه لحين طلبـه بوساطـة أصحابه.
    4 - لقد تم التصديق علي المستشفي رغم عدم وجود إسعاف به ، فإن كان ذلك خطأ فهو خطأ تسأل عنه الجهة المصدقة وهي وزارة الصحة. فلو كان الإسعاف هاماً لما صدقت وزارة الصحة بالمستشفي للعمل بدونه - كما أجازت تلك السلطات ترخيص هذا المستشفي دون مصعد ، هذا ولم تثبت آثار نقل مورثة المدعين للدور الأول من المستشفي عن طريق النقالة ، خاصة بعد ثبوت أن سبب الوفاة هو النزيف الناتج من الصدمة.
    5 - أن مسئولية الطاعن مسئولية عقدية وقد تقاضي مبالغ مالية للوفاء بالتزامات محددة ، ولا يمكن له أن يتبرع بالقيام بإعمال لم يلزم بها ولم يتقاض عنها مقابلاً.
    فيما يلي نورد رد السيد محامي المطعون ضدهم علي أسباب الطعن :
    1 - أن مسئولية الطاعن مسئولية عقديه طالما تقاضي أجرة غرفة العمليات والسرير ، فهي مسئولية متداخلة ومترابطة مع مسئولية الطبيب الجراح.
    2 - أن المستشفي مرفق علاجي ، ولديه طبيب يعمل علي مدار اليوم 24 ساعة ، وهو الذي ذهب إلي مستشفي الخرطوم بحري بنفسه لإحضار دم للمريضة. فإن كان المستشفي غير مسئول فلماذا كان تحركه لإحضار الدم ، ولماذا حملت المريضة علي سيارة تابعة للمستشفي . فإن ذلك يؤكد وجود علاقة مشتركة بين الطبيب المعالج والمستشفي.
    3 - إن عدم وجود إسعاف بالمستشفي فــي حد ذاته يشكل إهمالا من جانب المستشفي ، فالعربة التي نقلت بها المريضة مجهزة أصلاً لنقل اللحوم والخضر وات وليس لنقل المرضـي ، وهـذا يشكل إهمالاً من جانب المستشفي.
    بما أن حكم المحكمة الجزئية قد صدر في مواجهة كل من الطاعن ( المدعي عليه الثاني ) والمدعي عليه الأول بالتضامن والانفراد ، وقررت هذه المحكمة اختصام المدعي عليه الأول في هذا الطعن بضمه طرفاً فيه ، وذلك عملاً بنص المادة 179(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتم إعلانه أمام هذه المحكمة إلا أنه لم يمثل أمامنا كما لم يتقدم بأية أسباب لنقض الحكم المطعون فيه ، وعليه أصبح لزاماً علينا الفصل في هذا الطعن بناء علي المذكرات التي قدمت أمامنا والمشار إليها آنفاً.
    أولاً : بينما تقوم المسئولية العقدية علي إخلال بالتزام عقدي سواء كان هذا العقد كتابة أو شفاهة ، تقوم المسئولية التقصيرية علي الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير. فالمادة 138من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م قد عرفت هذه المسئولية علي الوجه التالي :
    " كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولو كان غير مميز ".
    فلا بد من التمييز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية وذلك لوجود فروق هامة بينما تقتضي هذا التمييز : ومن هذه الفروق :
    (أ ) الأهلية : تشترط أهلية الرشيد في معظم العقود ، أما في المسئولية التقصيرية فلا يشترط حتى أن يكون مميزاً حسبما نصت المادة 138 من قانون المعاملات المدنية لسنة1984م .
    (ب) التعويض : في دعوى المسئولية العقدية يقتصر التعويض علي الضرر المباشر متوقع الحصول ، بينما يكون التعويض في المسئولية التقصيرية عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع .
    (ج) التضامن : في المسئولية العقدية لا يكون التضامن إلا باتفاق بينما يكون التضامن في المسئولية التقصيرية ثابتاً بحكم القانون ( المادة 151 معاملات مدنية ).
    (د) الإعفاء عن المسئولية : يجوز الاتفاق علي الإعفاء بوجه عام في المسئولية العقدية بينما لا يجوز ذلك في المسئولية ( التقصيرية ) ويقع باطلاً كل شرط أو نص يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة علي الفعل الضار كما تقضي المادة 158 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م .
    نسبة لوجود مثل هذه الفروق فإنه ليس من المقبول الجمع بين المسئوليتين في دعوى واحدة حتى لو كان الغرض هو الحصول علي تعويض واحد لا تعويضين ، وذلك لأن السماح بمثل هذا الجمع يعني تمكين المدعي بالأخذ بما يختاره من خصائص كل مسئولية مثال أن يتمسك مدع ما ببطلان الإعفاء الاتفاقي من المسئولية وذلك بالاستناد علي قاعدة من قواعد المسئولية التقصيرية.
    فإذا كان هنالك عقد يكون الالتزام في الحدود التي رسمها هذا العقد وليس للمتعاقد أن يلجأ إلي المسئولية التقصيرية. أما إذا كان الالتزام من النوع الذي يفرضه كل من العقد والقانون معاً يكون للطرف المتضرر الخيار. مثال ذلك أمين النقل الذي إذا ( سرق ) البضاعة المؤتمن عليها يكون قد أخل بالتزامه العقدي ويكون في نفس الوقت قد أخل بالتزامه القانوني الذي يحرم عليه السرقة حتى لو لم يوجد عقد نقل، فتتحقق مسئوليته التقصيرية ، وله أن يختار بين هاتين المسئوليتين ( أنظر الوسيط للدكتور سنهوري الجزء الأول صفحة 768) . وكذلك الحال بالنسبة للأطباء الذين يرتبطون عادة مع عملائهم في تقديم خدماتهم الطبية، والخدمة التي يلتزمون بتقديمها بمقتضى العقد لا تزيد علي أن يكون بذل عناية فنية معينة هي التي تقتضيها أصول المهنة. ومن ثم يتلاشى معيار المسئولية العقدية بمعيار المسئولية التقصيرية . فهم مطالبون في المسئولية التقصيرية أيضاً ببذل العناية الطبية التي تقتضيها أصول المهنة، وهذا السلوك هو السلوك المألوف من رجل من أوسطهم علماً وكفاءَه ويقظة . فالانحراف عن هذا المعيار، سواء كانت المسئولية عقديه أو تقصيرية يعتبر خطأ مهنياً . أما طريقة إثبات هذا الخطأ المهني يختلف نظرياً بين دعوى العقد ودعوى المسئولية التقصيرية ، فبينما يقع عبء إثباته علي المدعي في الحالة الأولي تكون دعوى المسئولية التقصيرية علي خطأ مفروض ينقل عبء الإثبات علي المدعي عليه لإثبات أنه لم يكن على خطأ مهني. ففي الحالة الماثلة رأت كل من محكمة الموضوع والاستئناف علي أن البينات المقدمة قد أثبتت وجود هذا الخطأ المهني .
    فقد أثبتت هذه البينات أن الوفاة جاءت نتيجة نزيف داخلي بعد العملية وإن هذا النزيف نتج عن صدمة أصابت مورثة المدعين من جراء سبق تناولها لعقار الكورتيزون وأنه كان يمكن إسعافها لولا إهمال المدعي عليهما المتمثل في عدم القيام بالاحتياطات اللازمة لمقابلة هذا الطارئ من إعداد الدم أو نقلها السريع للمستشفي الحكومي حيث يوجد الدم وإعداد الإسعاف لهذا الغرض . وعليه فإن الطعن بالسبب الأول مردود عليه حيث لم يكن إثبات هذه الوقائع مستنداً علي خطأ مفروض قانوناً ذلك أن سبب الدعوى لم يكن قائماً علي المسئولية التقصيرية إنما علي العقد .
    ثانياً : السبب الثاني للطعن هو أن محكمة الموضوع لم تفصل في الدعوى علي أساس عقدين منفصلين ، أحدهما بين المطعون ضدهم والطبيب الجراح والثاني بين المطعون ضدهم والمستشفي . للوصول إلي مسئولية كل من الطبيب والمستشفي نحو المريض علينا توضيح طبيعة علاقة كل من الطبيب والجراح والمستشفي بالمريض . إنه نسبة لحداثة المستشفيات الخاصة في السودان نجد السوابق القضائية تكاد تكون معدومة في هذا المجال ، ولا بد من الاهتداء بفقه وسوابق من سبقتنا من البلاد في هذا المجال . ففي إنجلترا وقبل صدور حكم محكمــة الاستئناف فـي قضية Cossidy V. Ministry of Health (1951) 2 K.B.343 . بوقت طويل ظل الوضع بعدم مسئولية المستشفيات العامة علي إهمال الأخصائيين من الأطباء والممرضين الذين يعملون بتلك المستشفيات عند أدائهم لواجباتهم المهنية . وكان الرأي انه إذا كانت سلطات المستشفي حريصة علي اختيار وتعيين الأخصائيين فإن سلطات المستشفي لا تكون مسئولة عن إهمالهم في أداء واجباتهم المهنية . وبالعكس من ذلك فقد اعتبرت سلطات المستشفي مسئولة عن إهمال الاخصائيين عن أفعال لم تكن تتعلق بواجباتهم المهنية كالأعمال الإدارية . كان هذا هو الوضع حتى عام 1951 بصدور الحكم في القضية المشار إليها حيث أصبحت سلطات المستشفي مسئولة عن إهمال الأخصائيين من الأطباء . وفي قضية Roc V. Ministry of Health (1954) 2 QBB.66 اعتبرت محكمة الاستئناف الإنجليزية أن الطبيب المستخدم جزئياً ( Part-timer ) يعتبر ضمن مستخدمي المستشفي الذي يكون مسئولاً عن إهماله ، أما بالنسبة للمستشفيات الخاصة فيختلف الأمر حيث أن الأخصائيين الذين يتعاونون معها لا يعتبرون مستخدمين فيها ، وعليه فإن سلطات المستشفي الخاص غير مسئولة عن إهمال أولئك الأخصائيين.
    القواعد التي أرستها المحاكم الإنجليزية في السوابق المشار إليها لا تعيننا كثيراً ذلك أنها تتعلق بمسئولية المتبوع ، ولسنا بصدد علاقة كهذه لعدم قيام مثل هذه العلاقة بين الطاعن ( صاحب المستشفي الخاص ) والطبيب الجراح حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 146 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م علي ما يلي :
    " تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متي كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه " .
    وليست للمستشفي الخاص سلطة فعلية علي الطبيب الجراح رقابة أو توجيهاً . وفي هذه الحالة ولإلقاء مسئولية وفاة مورثة المطعون ضدهم علي المستشفي ولو جزئياً لا بد من إثبات الفعل الضار الذي شارك به المستشفي في إحداث الوفاة . قالت محكمة الموضوع في هذا الشأن أن المدعي عليه الثاني ما دام قد تعاقد علي إجراء العملية في مستشفاه واستلم الأجر كان عليه أن يرتب كل ما هو من مستلزمات ما هو مطالب به ومنها :
    (أ ) إعداد الدم اللازم قبل إجراء العملية .
    (ب) إيجار سيارة إسعاف يمكن بها نقل المريضة لأي مستشفي آخر في حالة الطوارئ ، وقد تم نقلها بالفعل في سيارة نصف نقل عادية .
    شهادة الوفاة - مستند إدعاء (2) - إستخرجها أحد الأطباء العاملين بمستشفي الملازمين ( الطاعن ) ، وهو في نفس الوقت شاهد الإدعاء الخامس . يقول هذا الطبيب إن مهمته هي مراقبة المرضي بعد العملية وأنه المسئول عن غرفة الولادة والباطنية . وقد جاء في شهادة الوفاة هذه أن الوفاة نتجت عن نزيف داخلي وصدمة نتيجة هذا النزيف، ثم أضاف يقول في إفادته التي أدلي بها أمام محكمة الموضوع إن هذا السبب الذي ذكره في شهادة الوفاة هو مجرد احتمال حيث لا يمكن معرفة سبب الوفاة علي وجه الدقة إلا عن طريق التشريح والذي لم يتم. وقد عولت محكمة الموضوع علي هذه الشهادة في تقرير سبب الوفاة لسببين :
    السبب الأول أن الدفاع لم يورد بينة تدحض ذلك ، والسبب الثاني هو مسارعة سلطات المستشفي والطبيب المعالــج نفســه للحصـول علـي الـــدم من كل من مستشفي أم درمان الحكومي ومستشفي الخرطوم بحري الحكومي ، ثم محاولتهم مؤخراً في نقل المريضة إلي مستشفي أم درمان لإمدادها بالدم هناك . ومن هنا كان ترجيح محكمة الموضوع لتقرير أن الوفاة كانت نتيجة الصدمة التي حدثت نتيجة النزيف الداخلي . هذا وقد أفادت البينات الطبية المتخصصة أن تعاطي عقار الكورتيزون يؤدي عادة إلي عدم تجلط الدم بالنسبة لمثل هذا المريض. ومن الثابت أن المرحومة كانت تشكو من مرض الأزمة ، وكانت تتناول هذا العقار قبل إجراء العملية لها وكان كل من الطاعن والطبيب الذي قام بإجراء العملية علي علم بهذه الواقعة قبل إجراء العملية ( صفحة 99 من المحضر وما بعدها ). ومع ذلك لم يوجه أي منهما بإعداد الدم قبل إجراء العملية.
    يقول الطبيب الجراح المدعي عليه الأول ) أن تقرير حالة المريض الصحية ومدي تحمله للعملية مهمة طبيب التحضير وأنه قام بإجراء العملية بناء علي نصيحته، وكأنه يريد بهذا التنصل عن هذه المسئولية والإلقاء بها علي عاتق طبيب التخدير . ويؤيده في ذلك شاهد الإدعاء الخامس ( طبيب محمد الفاتح عبد الله ) العامل بمستشفي الملازمين والذي سبقت الإشارة إليه وإلي مهامه إلا أن طبيب التخدير ليس معيناً من قبل المستشفي وهو يعمل علي استقلال شأنه في ذلك شأن الطبيب الجراح ( أنظر إفادة ش - 1- 5 ) فلو اعتبر عدم إعداد الدم مسبقاً تقصيراً من جانب طبيب التخدير ، فلا بد أن ينسب هذا التقصير للطبيب الجراح ، ذلك أن مورثة المطعون ضدهم لم تتعاقد مع كل جهة من الجهات المشاركة في العملية علي حده إنما كان العقد بينها وبين الطبيب الجراح الذي يقع عليه اختيار أعوانه من الأطباء والمساعدين الآخرين سواء كان أولئك النفر من هيئة العاملين بالمستشفي أو المتعاونين علي استقلال . وبما أن طبيب التخدير هو من الفئة الأخيرة أي المتعاونين مع المستشفي فإن أي تقصير من جانبه يعد تقصيراً من الطبيب الجراح . يقودني إلي هذا ما أفادت به شاهدة الادعاء الثانية الطبيبة عدله إلياس شاشاتي أن هنالك نوعاً من الجراحين يقومون بإعداد الدم مسبقاً في حالة أي مريض تجري له عملية جراحية ، وأنها من أولئك النفر . ويا ليت المدعي عليه الأول كان منهم ، فربما تمكن من تفادي الفاجعة ولكن لا راد لمشيئة الله .
    انتقل بعد ذلك للمسألة الأخرى وهي عدم وجود سيارة إسعاف بالمستشفي ، يقول شاهد المحكمة الأول ، وهو مدير إدارة المؤسسات الصيدلية والعلاجية الخاصة، أن المستشفي المذكور لم يتم التصديق عليه بالعمل إلا بعد اكتمال كافة المواصفات المطلوبة لدي وزارة الصحة ، وان هنالك لجنة مكونة من مهندس وطبيب وصيدلي قامت بالمعاينة والتوصية بذلك ، وأنه ليس من شروطهم أن يكون هناك بنك للدم ولكن من المفروض أن يكون هناك سيارة إسعاف. فإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن القول بأن عدم وجود سيارة الإسعاف كان عملاً مشاركاً في الوفاة أي أن هنالك رابطة السببية بين الفعل الضار والضرر. إن إثبات مثل هذه الرابطة بالبينة يكاد يكون مستحيلاً شأنه في ذلك شأن إثبات نية الشخص بعمل فعل معين . إن نقل مريض ينزف داخلياً من مكان لآخر عن طريق سيارة نصف نقل مكشوفة وعلي أرضيتها لابد أن يؤثر في حالة مثل هذا المريض سلباً . وقد أعدت سيارات الإسعاف إعداداً كاملاً لمثل هذه الحالات ، بل ولحالات أقل خطورة من ذلك بكثير . وعدم وجود مثل هذه الاستعدادات في مستوصف معد لإجراء عمليات جراحية تقصير ما بعده تقصير .
    أورد الادعاء البينة علي أن غرفة العمليات بالدور الأرضي بينما عنابر المرضي في الدور الأول ولا توجد مصاعد كهربائية لنقل المرضي بعد العملية من غرف العمليات لعنابرهم ، كما لا توجد سلالم مسلوبة لتدحرج الأسرة ذات العجلات عليها إنما توجد سلالم عادية ضيقة لا تسع لعرض السرير أو النقالة ، وان نقل مورثة المطعون ضدهم قد تم بإهمال شديد . لم ترد بينة تربط هذه الأفعال بما وصلت إليه حالة المريضة إلا أنني لا اشك لحظة واحدة في تأثيرها سلباً بالنسبة لأي مريض تعرض لعملية جراحية ومن هنا أناشد وزارة الصحة بالتدخل لتصحيح الأوضاع حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر خاصة بعد أن بدأت المستشفيات الخاصة تزداد عدداً وينتعش سوقها .
    ثالثاً : بعد أن قررنا أن مسئولية المستشفي والطبيب مسئولية مشتركة شارك كل منهما في وفاة مورثة المطعون ضدهم بقدر إلا أن العبء الأكبر من هذه المسئولية يقع علي عاتق الطبيب الجراح . وبما أن مسؤليتيهما ليست مسئولية تقصيرية إنما هي مسؤولية عقديه فلا يمكن لها أن تكون تضامنيه لأن التضامن منصوص عليه قانوناً في حالة المسئولية التقصيرية . أما فــــي حالة المسئولية العقدية فإن ذلك يتقرر بموجب العقد ، ولا يوجد في العقد ما ينص علي ذلك . وعليه فإنني أقدر مسئولية المطعون ضده ( المستشفي ) بعشرين في المائة لتكون نسبة مسئولية الطبيب الجـــــراح ثمانين في المائة . وعليه أمر بالآتي :
    1 - نؤيد حكم المحكمة الابتدائية المؤيد من محكمة الاستئناف فيما يتعلق بمقدار المبالغ المحكوم بها .
    2 - نلغي الجزء المتعلق بالتضامن والانفراد ليصبح نصيب الطاعن ( حامد محمد الحسن ) 20% من المبالغ المحكوم بها ، ونصيب الطبيب عثمان غندور 80% .
    3 - لا أمر بشأن الرسوم .
    القاضي : هاشم محمد أبو القاسم
    التاريـخ : 7 / 4 / 1991م
    أوافق .
    القاضي : الضو سليمان الضو
    التاريـخ : 10 / 4 / 1991م
    أوافق .
                  

العنوان الكاتب Date
للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-04-13, 09:21 AM
  Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Adrob abubakr03-04-13, 09:37 AM
    Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-04-13, 01:25 PM
      Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية جعفر قيلى03-04-13, 02:24 PM
        Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-04-13, 02:37 PM
        Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Jamal Mustafa03-04-13, 02:48 PM
          Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية kamal omer03-04-13, 04:23 PM
            Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-04-13, 11:05 PM
          Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية عبد الباقى الفكى03-04-13, 10:00 PM
            Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-06-13, 10:43 AM
          Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-04-13, 10:57 PM
            Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية وائل فاروق03-05-13, 00:04 AM
              Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-06-13, 10:50 AM
            Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Jamal Mustafa03-05-13, 06:48 AM
              Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Adrob abubakr03-05-13, 09:31 AM
                Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية فايزودالقاضي03-05-13, 09:54 AM
                  Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Adrob abubakr03-05-13, 11:09 AM
                    Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية فايزودالقاضي03-05-13, 11:20 AM
                      Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية أبوالقاسم مضوي أحمد03-05-13, 11:37 AM
                        Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية kamal omer03-05-13, 11:54 AM
                          Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Jamal Mustafa03-05-13, 12:40 PM
                            Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Adrob abubakr03-05-13, 03:29 PM
                              Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية وائل فاروق03-05-13, 11:18 PM
                          Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-09-13, 11:21 AM
                      Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-06-13, 11:37 PM
                Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-06-13, 10:58 AM
                  Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Adrob abubakr03-06-13, 11:35 AM
                Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-06-13, 11:50 AM
              Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-06-13, 11:45 AM
                Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Adrob abubakr03-06-13, 12:56 PM
                  Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Jamal Mustafa03-06-13, 01:35 PM
                    Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-06-13, 11:35 PM
                      Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Adrob abubakr03-07-13, 01:26 PM
                        Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Adrob abubakr03-07-13, 01:31 PM
                          Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Adrob abubakr03-09-13, 05:02 PM
                            Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Jamal Mustafa03-10-13, 12:14 PM
                              Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية Adrob abubakr03-10-13, 12:56 PM
                                Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-11-13, 08:19 PM
                                  Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية علي محمد الفكي03-11-13, 08:24 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de