|
Re: حكم قضائي جديد يبتر ايادي ثلاث متهمين حداً لسرقتهم زيت طهي طعام (Re: فتح العليم محمد أبوالقاسم)
|
الحكم مازال في المرحلة الاولى ويمكن ان يتغير مستقبلا عند الاستئناف اوالعليا ولكن أرى أن الحالة الاقتصادية للبلد ينطبق عليها عام الردماة عند المسلمين ايام عمر بن الخطاب واسقاط الحدود . المواد المتعلقة بالجريمة . السرقة الحدية. 170-(1) يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالا منقولا متقوماً للغير شريطة ان يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب . (2) تشمل الخفية انتهاك الحرز استخفاء وأخذ المال مجاهرة او مغالبة . (3) يشمل المال المملوك للغير المال العام وأموال الأوقاف ودور العبادة. (4) يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه او الوجه الذي يحفظ به المال المعين وامثاله عادة او فى عرف أهل البلداو المهنة المعينة ، ويعد المال فى حرز حيثما كان محروساً . 5) يكون النصاب دينارا من الذهب يزن 4.25 جراما او قيمته من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة. (6) اذا اشترك فى الأخذ جماعة فيعتد فى النصاب بجملة المال المأخوذ لا بما أخرجه كل واحد منهم على حدة. عقوبة السرقةالحدية. 171-(1) من يرتكب جريمة السرقة الحدية ، يعاقب بقطع اليد اليمنى من مفصل الكتف. (2) اذا ادين الجاني مرة اخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. مسقطات عقوبة الحد فى السرقة الحدية. 172- تسقط عقوبة الحد فى جريمة السرقة الحدية فى أى من الأحوال الآتية: (أ) اذا وقعت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او ذوي الأرحام المحرمة، (ب) اذا كان الجاني فى حالة ضرورة ولم يأخذ من المال الا بما لا يجاوز النصاب فوق كفاية حاجته او حاجة من تجب عليه نفقته للقوت اوالعلاج، (ج) اذا كان للجاني نصيب او كان يعتقد بحسن نية ان له نصيبا فى المال المسروق وكان المال المسروق لا يتجاوز ذلك النصيب بما يبلغ النصاب ، (د) اذا كان الجاني دائنا للمسروق منه وكان المسروق منه مماطلا او جاحداً وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يجاوز النصاب، (هـ) اذا حدث قبل تقديمه للمحاكمة ان رد الجاني المال المدعى سرقته وأعلن توبته او تملك المال المدعى سرقته وكان فضلا عن ذلك خالى الصحيفة من سوابق الاتهام او الادانة فى الجرائم الواقعة على المال ، (و) اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت السرقة الحدية ثابتة بالاقرار وحده، (ز) اذا كان الجاني مأذوناً له فى دخول الحرز، (ح) اذا كان القطع يعرض حياة الجاني للخطر او كانت يده اليسرى مقطوعة او شلاء. عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد. 173- اذا سقطت عقوبة الحد فى جريمة السرقة الحدية بأى من المسقطات المذكورة فى المادة 172 يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ، او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة.
المصدر : القانون الجنائى السودانى http://forum.arabia4serv.com/t48438.html#ixzz2PgGQfkUI
|
|
|
|
|
|