دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-28-2024, 07:03 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-25-2013, 07:19 PM

احمد سيد احمد
<aاحمد سيد احمد
تاريخ التسجيل: 01-23-2013
مجموع المشاركات: 1257

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعية (Re: احمد سيد احمد)


    * الشبهة الرابعة : حول عقوبة القصاص :
    قالوا : إن القصاص عقوبة قاسية لا تراعي شخصية المجرم وظروفه ودوافعه ،
    كما أن جعل القصاص حقاً لأولياء القتيل ؛ فيه تغليب لجانب الانتقام ، واعتباره
    أساساً للعقاب ، وهذا من الهمجية الأولى ، ولا يتفق مع التحضر والمدنية ، واعتبار
    العقاب تهذيباً واستصلاحاً .
    - دحض هذه الشبهة :
    أما أن القصاص عقوبة قاسية فهذا حق ، ولكنها هي مقتضى العدل والإنصاف ؛
    لأن القصاص يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه ، فهو جارٍ على سنن المساواة
    بين الجريمة والعقوبة مساواة دقيقة ، ولا ظلم في القصاص ، بل الظلم أن يُترك
    الجاني من غير قصاص .
    وأما إهمال شخصية المجرم ، فقد ذكرت فيما سبق أن الشريعة تراعي
    شخصية المجرم بالقدر الذي تستلزمه هذه الرعاية ، فلا تقيم القصاص إلا على من
    كان عامداً عاقلاً بالغاً . فإن كانت الجناية خطأً أو شبه عمد ، فلا قصاص ، وإن
    كان الجاني صغيراً أو مجنوناً ، فعمده خطأ ، ولا قصاص عليه أيضاً .
    أما تجاوز هذه الحدود بحجة ملاحظة نفسية المجرم وميوله وتربيته ؛ فإن ذلك
    من شأنه أن يوقع في متاهات الأهواء ، ويجعل أحكام القصاص مضطربة قلقة ،
    ويؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب ، وانتشار الجريمة وعدم السيطرة عليها .
    وأما اعتبار القصاص من حق المجني عليه أو أوليائه ، لا من حق المجتمع ،
    فإن هذا من حسنات تشريع هذه العقوبة ، لا من مثالبها ؛ لأن الجريمة تمس المجني
    عليه وأهله مباشرة ، فهم الذين اكتووا بنارها ، وتلوعوا بما وقع على قريبهم . أما
    تضرر المجتمع فيأتي بصورة غير مباشرة . فكان من العدل والحكمة شفاء غيظ
    المجني عليه خاصة ، وإطفاء نار الغضب في نفسه بتمكينه من القصاص إن أحب
    أو الدية أو العفو المطلق .
    ولا شك أن العناية بشفاء غيظ المجني عليه وتمكينه من الجاني عليه ، يقتل
    في نفسه الرغبة في الثأر والانتقام ، ويمنعه من الإسراف في القتل والاعتداء [47] .
    وإذا عفا المجني عليه أو وليه عن الجاني ؛ فللقاضي أن يعاقبه بعقوبة
    تعزيرية تتناسب مع جرمه وحاله حفظاً للنظام العام ، وحماية لحق المجتمع . ويتأكد
    ذلك إذا كان هذا الجاني معروفاً بالشر والفساد [48] .
    ________________________
    (*) أستاذ الفقه المساعد ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، بالرياض .
    (1) انظر : أثر تطبيق الحدود في المجتمع ، ص 174 - 175 ، وحول تطبيق الشريعة ، ص 93 ،
    وعلى طريق العودة إلى الإسلام ، ص 122 ، وشبهات حول الإسلام ، ص 157 .
    (2) انظر : أثر تطبيق الحدود في المجتمع ، ص 175 ، ومجموعة بحوث فقهية ، ص 413 .
    (3) انظر : أثر تطبيق الحدود في المجتمع ، ص 175 ، والمحاورة : مساجلة فكرية حول قضية
    تطبيق الشريعة ، ص 101 .
    (4) انظر : على طريق العودة إلى الإسلام ، ص 116 .
    (5) انظر : على طريق العودة إلى الإسلام ، ص 95 ، 124 - 126 .
    (6) انظر : على طريق العودة إلى الإسلام ، ص 97 - 98 ، وفي التشريع الإسلامي ، ص 89 ،
    والإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه ، ص 64 .
    (7) انظر : مجموعة بحوث فقهية ، ص 409 ، وروح الدين الإسلامي ، ص 428 ، وأثر تطبيق
    الحدود في المجتمع ، ص 168 ، وشبهات حول الإسلام ، ص 150 ، وفي التشريع الإسلامي ، ص
    96 ، وعلى طريق العودة إلى الإسلام ، ص 123 .
    ( انظر : مجموعة بحوث فقهية ، ص 409 ، وأثر تطبيق الحدود في المجتمع ، ص 168 ،
    والتشريع الجنائي الإسلامي ، 1/655 .
    (9) هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي ، انظر : من القائل ، 2/458 .
    (10) انظر : على طريق العودة إلى الإسلام ، ص 103 - 104 ، 126 - 128 .
    (11) انظر : مجموعة بحوث فقهية ، ص 409 - 410 ، وروح الدين الإسلامي ، ص 429 .
    (12) انظر : حد السرقة بين الإعمال والتعطيل ص 209 ، وأثر تطبيق الحدود في المجتمع ، ص
    169 .
    (13) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، 1/644 .
    (14) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ص 35 - 36 ، الطبعة القديمة ، 1/12 .
    (15) وذلك كالسرقة عام المجاعة ، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضرورة شبهة قوية تدرأ حد
    السرقة ، وهو ما فعله عمر مع غلمان حاطب بن أبي بلتعة ، حيث درأ عنهم الحد لما سرقوا في عام
    مجاعة ، وقال رضي الله عنه : (أما والله ! لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم ، حتى إن
    أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه ، حلّ له ، لقطعت أيديهم) ، ولأن من شروط قطع السارق : أن يكون
    مختاراً ، ولا اختيار له عند الجوع الموفي على الهلاك ، ولأن له أن يأخذه ما دام مضطراً إليه ، وقد
    حكى الماوردي الإجماع على سقوط القطع لشبهة الضرورة ، فقال : (روي عن مروان بن الحكم أنه
    أتي بسارق سرق عام مجاعة ، فلم يقطعه ، وقال : أراه مضطراً ، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة
    وعلماء عصره ، فكان إجماعاً) ، وعلى الرغم من أن ابن حزم لا يقول بدرء الحد بالشبهة ، إلا أنه
    ذهب في هذه المسألة مذهب الجمهور ، فدرأ الحد عن السارق للضرورة ، وفي ذلك يقول ابن القيم :
    (وهذا محض القياس ، ومقتضى قواعد الشرع ، فإن السّنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة ، غلب على
    الناس الحاجة والضرورة ، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه ، ويجب
    على صاحب المال بذل ذلك له ، إما بالثمن أو مجاناً ، على الخلاف في ذلك ، والصحيح وجوب بذله
    مجاناً ، لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك ، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج
    ، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج ، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من
    الفقهاء ، لا سيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه ، وعام المجاعة
    يكثر فيه المحاويج والمضطرون ، ولا يتميز المستغني منهم ، والسارق لغير حاجة من غيره ، فاشتبه
    من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه ، فدري) ، انظر : إعلام الموقعين ، 3/11 - 12 ، والمغني ،
    12/462 ، والمهذب ، 2/282 ، والحاوي الكبير ، 18/108 ، والمحلى 11/343 ، وأحكام السرقة
    في الشريعة الإسلامية والقانون ، للكبيسي ، ص 320 - 321 ، وحديث غلمان حاطب ، أخرجه
    البيهقي في السنن الكبرى ، في كتاب السرقة ، باب ما جاء في تضعيف الغرامة ، 8/278 ، و عبد
    الرزاق في المصنف في كتاب اللقطة ، باب سرقة العبد ، 10/238 - 239 .
    (16) انظر : شبهات حول الإسلام ، ص 154 - 155 ، وفي التشريع الإسلامي ، ص 97 - 98 ،
    وأثر تطبيق الحدود في المجتمع ، ص 169 ، والمهمة المزدوجة للتشريع الجنائي الإسلامي ، مقال
    للدكتور : جمال الدين محمود ، في مجلة التضامن الإسلامي ، ص 47 ، ذو القعدة ، 1408هـ .
    (17) انظر : شبهات حول الإسلام ، ص 155 .
    (1 على طريق العودة إلى الإسلام ، ص 129 - 134 ، مع تصرف يسير .
    (19) انظر : مجموعة بحوث فقهية ، ص 407 ، وشبهات حول الإسلام ، ص 150 ، وعلى طريق
    العودة إلى الإسلام ، ص 103 - 123 .
    (20) شبهات حول الإسلام ، ص 151 - 152 .
    (21) انظر : ص 1077 .
    (22) انظر : مجموعة بحوث فقهية ، ص 408 ، والتشريع الجنائي الإسلامي ، 1/720 .
    (23) الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر ، ص 27 - 28 .
    (24) انظر : على طريق العودة إلى الإسلام ، ص 134 .
    (25) انظر : مجموعة بحوث فقهية ، ص 408 - 409 .
    (26) انظر : مجموعة بحوث فقهية ، ص 410 ، ومنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة ، 2
    /294 ، وروح الدين الإسلامي ، ص 428 .
    (27) انظر : روح الدين الإسلامي ، ص 428 ، ومجموعة بحوث فقهية ، ص 411 - 412 ،
    ومنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة ، ص 2/ 294 - 295 .
    (2 انظر : مجموعة بحوث فقهية ، ص 410 ، وأثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع وقوع
    الجريمة ، ص 97 .
    (29) انظر : العقوبة ، لأبي زهرة ، ص 92 ، وأثر تطبيق الحدود في المجتمع ، ص 178 ، ومنهج
    القرآن في حماية المجتمع من الجريمة ، 2/293 ، والحدود في الشريعة الإسلامية ، ص 138 .
    (30) انظر : العقوبة ، لأبي زهرة ، ص 93 .
    (31) انظر : العقوبة ، لأبي زهرة ، ص 93 ، ومجموعة بحوث فقهية ، ص 415 ، ومنهج القرآن
    في حماية المجتمع من الجريمة ، 2/293 ، والعقوبات المقدرة وحكمة تشريعها ، ص 64 .
    (32) انظر : العقوبة ، لأبي زهرة ، ص 93 .
    (33) انظر : العقوبة ، لأبي زهرة ، ص 94 ، والعقوبات المقدرة وحكمة تشريعها ، ص 65 .
    (34) انظر : مجموعة بحوث فقهية ، ص 413 ، ومكافحة جريمة السرقة في الإسلام ، ص 270 ،
    وعقوبة السارق بين القطع وضمان المسروق في الفقه الإسلامي ، ص 402 ، وأثر تطبيق الحدود
    في المجتمع ، ص 171 ، ومنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة ، ص 296 ، وحول تطبيق
    الشريعة ، ص 94 .
    (35) انظر : ص 998 - 1004 ، ص 1019 - 1022 .
    (36) انظر : أثر تطبيق الحدود في المجتمع ، ص 171 - 172 .
    (37) والإحصائيات الرسمية تدل على أن الجرائم تزداد عاماً بعد عام زيادة تسترعي النظر وتبعث على
    التفكير الطويل ، ففي مصر مثلاً كان عدد السرقات في سنة 1891م : تسعة آلاف وثلاثمائة وستاً
    وخمسين ، وما زالت في تزايد مستمر ، حتى بلغت في عام 1939م : خمسة وستين ألفاً وخمسمائة
    وسبعاً وثمانين سرقة ، ومعنى هذا أن السرقات زادت في ثمانية وأربعين عاماً سبعة أمثال ما كانت
    عليه ! وهي نسبة لا تسوّغها زيادة السكان ، ولا يقوم لها أي عذر مهما اختلفت المعاذير ، فالسكان
    لم يتضاعف عددهم مرة واحدة ، فكيف تتضاعف السرقة سبع مرات ؟ وما يقال عن السرقات يقال عن
    غيرها من الجنح والجنايات ، انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، 1/739 - 740 .
    (3 انظر : مجموعة بحوث فقهية ، ص 413 ، ومنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة ، 2
    /297 .
    (39) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، 1/ 732 - 740 ، ومكافحة جريمة السرقة في الإسلام ،
    ص 240 - 244 ، وحد السرقة بين الإعمال والتعطيل وأثره على المجتمع الإسلامي ، ص 211 -
    212 ، ووجوب تطبيق الحدود الشرعية ، ص 33 - 40 .
    (40) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، 1/652 ، وفي ظلال القرآن 2/884 ، وحد السرقة بين
    الإعمال والتعطيل وأثره على المجتمع الإسلامي ، ص 208 .
    (41) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، 1/ 653 - 654 .
    (42) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/653 ، ومكافحة جريمة السرقة في الإسلام ص 234 ،
    ومجموعة بحوث فقهية ، ص 413 - 414 .
    (43) انظر : الحدود في الإسلام : حكمتها وأثرها في الأفراد والجماعات والأمم ، ص 69 - 70 .
    (44) انظر : الحدود في الإسلام : حكمتها وأثرها في الأفراد والجماعات والأمم ، ص 70 ، وأثر
    تطبيق الحدود في المجتمع ، ص 172 ، والعقوبة ، لأبي زهرة ، ص 87 ، ومنهج القرآن في حماية
    المجتمع من الجريمة ، 2/297 .
    (45) ذكر الشيخ محمد قطب في كتابه : (شبهات حول الإسلام) ، ص 155 : أن حد السرقة لم ينفذ
    إلا ست مرات فقط خلال أربعمائة عام في صدر الإسلام ، وهذا يدل على أنها عقوبة قصد بها التخويف
    الذي يمنع وقوعها ابتداء ، ويغني عن اللجوء إليها .
    (46) الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر ، ص 25 - 27 .
    (47) انظر : مجموعة بحوث فقهية ، ص 419 ، والعقوبة ، لأبي زهرة ، ص 47 - 49 ، ومنهج
    القرآن في حماية المجتمع من الجريمة ، 2/300 ، وفلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون ،
    ص 252 ، وأثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة ، ص 56 .
    (4 انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، 2/183 - 184 ، ومجموعة بحوث فقهية ، ص 419 ،
    وأحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم ، ص 134 .

    (( مجلة البيان ـ العدد [193] صــ 16 رمضان 1424 ـ نوفمبر 2003 ))
                  

العنوان الكاتب Date
دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعية احمد سيد احمد01-25-13, 07:13 PM
  Re: دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعية احمد سيد احمد01-25-13, 07:18 PM
    Re: دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعية احمد سيد احمد01-25-13, 07:19 PM
      Re: دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعية احمد سيد احمد01-25-13, 07:40 PM
        Re: دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعية الشفيع وراق عبد الرحمن01-25-13, 08:47 PM
          Re: دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعية احمد سيد احمد01-25-13, 09:47 PM
            Re: دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعية الشفيع وراق عبد الرحمن01-27-13, 11:11 AM
  Re: دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعية احمد سيد احمد02-03-13, 01:22 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de