Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-23-2024, 12:05 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-21-2013, 00:18 AM

وليد محمد المبارك
<aوليد محمد المبارك
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 26313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا

    اسمعوا الاغنية دي وركزوا من الدقيقة 3:03 وحتى 4:03
    الايقاع المستخدم هو ايقاع (التمتم) او ( المردوم ) ما بعرفوا ياتو فيهم حقنا راسو عدييييييييييييييييييييل

    وثقوا وايقاعاتكم وسجلوها كملكية .. الله يرضى عليكم

                  

01-21-2013, 00:59 AM

بدر التمام
<aبدر التمام
تاريخ التسجيل: 01-18-2013
مجموع المشاركات: 55

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: وليد محمد المبارك)

    تحياتي أخ وليد ... حاولت أركز عشان أميز إيقاعنا دا لكن الصراحة ما ميزتو ... لكن على أي حال في رأيي لو إيقاعاتنا طلعت للعالمية بيكون شئ جميل ... لاحظت فترة بعض أغاني الراب دخّلوا فيها إيقاعات عربية واضحة


                  

01-21-2013, 07:01 AM

hassan bashir
<ahassan bashir
تاريخ التسجيل: 02-17-2006
مجموع المشاركات: 1302

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: بدر التمام)

    الأخ العزيز وليد

    تحياتي

    وماذا تقول عن مقطوعة ياني

    Within attraction

    http://www.youtube.com/watch?v=EqcR6ud-MCo

    الموسيقى لغة عالمية والإيقاعات متعددة ومتشابهة في بعض الأحيان.
                  

01-21-2013, 11:25 AM

الأمين عبد الرحمن عيسى
<aالأمين عبد الرحمن عيسى
تاريخ التسجيل: 10-25-2011
مجموع المشاركات: 1680

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: hassan bashir)

    Quote: وماذا تقول عن مقطوعة ياني

    Within attraction

    واضح جدا إيقاع الدليب من شمال السودان في مقطوعة ياني هذه .. وأيضا في بعض مقطوعات أخر..
    .. لاحظ لتمايل عازفة الأورغ طربا في الدقيقة 3:32 وكأنها فتاة من الشايقية..
    مع تحياتي الإخوة حسن بشير و وليد محمد مبارك وبدر التمام..
                  

01-22-2013, 12:18 PM

وليد محمد المبارك
<aوليد محمد المبارك
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 26313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: بدر التمام)

    تسلم حبيبنا بدر التمام

    كدي ركز شديد ما بعد الدقيقة الثالثة
                  

01-21-2013, 11:36 AM

omer osman
<aomer osman
تاريخ التسجيل: 06-09-2007
مجموع المشاركات: 15218

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: وليد محمد المبارك)

    Quote: وثقوا وايقاعاتكم وسجلوها كملكية .. الله يرضى عليكم


    والسؤال موجه لاهل القانون خبراء الملكية الفكرية ولاهل الموسيقي
    قانونياً وفنياً كيف ممكن تتم العملية دي وباسم من يسجل هذا الايقاع
    باسم زول باسم السودان ؟؟؟ وهل من تسجيلات قديمة ام يتم عزفه امام
    لجنة ........!!!
                  

01-21-2013, 11:41 AM

محمد عبد الماجد الصايم
<aمحمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: omer osman)

    خووود عندكـ يا شفت!!


                  

01-21-2013, 11:49 AM

omer osman
<aomer osman
تاريخ التسجيل: 06-09-2007
مجموع المشاركات: 15218

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: محمد عبد الماجد الصايم)

    Quote: خووود عندكـ يا شفت!!


    دي ما اغنية سودانية عدييييييييل كده شفت دخلت الموسيقي كيف !!!
                  

01-21-2013, 12:03 PM

omer osman
<aomer osman
تاريخ التسجيل: 06-09-2007
مجموع المشاركات: 15218

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: omer osman)

    تعرف ياودالصايم اغنية راشد الماجد دي رجعتني لايام جميلة خلاص
    1997م وانا مغترب جدييييييد في ابوظبي رسلت للمدام (قبل العرس الكلام ده)
    رسلت ليها شريط راشد الماجد الفيهو اغنية (يسالوني ليه احبك ) وبالشريط ده اخوك اقل شيء
    اخد ليهو عشرة درجات زيادة هههههههههههه


    ودالصايم امنع الفوضي خلينا نرجع لموضوع البوست ......
                  

01-21-2013, 11:55 AM

حسن التوم

تاريخ التسجيل: 02-06-2009
مجموع المشاركات: 106

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: محمد عبد الماجد الصايم)

    لكن إنت يا وليد ما حددت !! تقصد إيقاعات الموسيقى أم الحركة ...في ناس جنبي هنا ... ركزوا في الكاروشة ...تتذكر { صعايدة هيوستن } بس كتلتها !!
                  

01-21-2013, 03:11 PM

عبدالعزيز حسين عبدالرحيم

تاريخ التسجيل: 01-12-2010
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: حسن التوم)

    مرحب يا وليد بمناسبة راشد الماجد احكي لي جنابو قصتي مع راشد الماجد

    في بداية الالفية دي ظهرت موضة الكاميرات الرقمية كان عندي كامير كانون 3 ميجا قابض بيها الجو واحتجت ازيد ليها الذاكرة الزمن داك كانت 32 ميغابايت وظهرت ال 64 ميجابات والناس زاتهم ما مصدقين وكانت غالية بي اكتر من مية درهم المهم مشيت سالت قالوا لي تلقاها في المحلات الكبرى في أبوظبي مول العصرية لبست جلابتي ولفيت لي شال ومشيت ابوظبي مول ومشيت المحلات الكبري ما انتبهت لي الناس الكتار قدام المحل المهم دخلت لقيت شباب ظنتهم مواطنين امارتيين سالت عن الذاكرة وحبيت استفسر من الحاصل جاني واحد ظريف ووجيه يازول اخبارك وسلم علي بطريقة محترمة وودودة رديت بترحاب سالني عاوز شنو وريته الذاكرة واتجدعت فيه شويه وسالني عن الكاميرات برضه وريته بي مزاج ودارت بينا ونسه طويلة المهم شلت ذكرتي ولمن مرقت الناس كمية من الشباب والشبات الخليجي يازول من وين تعرف راشد الماجد ويازول قال ليك شنو راشد الماجد قلت راشد الماجد دا منو ؟ ويطلع شنو ؟ ضجو من الضحك من جلهي بي راشد الماجد واني اتكلمت معاه وما عارفه المهم وروني انه فنان مشهور ومحبوب ضحكت برضه علي جهلهم وجهلي ومشيت
                  

01-21-2013, 03:11 PM

عبدالعزيز حسين عبدالرحيم

تاريخ التسجيل: 01-12-2010
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: حسن التوم)

    مرحب يا وليد بمناسبة راشد الماجد احكي لي جنابو قصتي مع راشد الماجد

    في بداية الالفية دي ظهرت موضة الكاميرات الرقمية كان عندي كامير كانون 3 ميجا قابض بيها الجو واحتجت ازيد ليها الذاكرة الزمن داك كانت 32 ميغابايت وظهرت ال 64 ميجابات والناس زاتهم ما مصدقين وكانت غالية بي اكتر من مية درهم المهم مشيت سالت قالوا لي تلقاها في المحلات الكبرى في أبوظبي مول العصرية لبست جلابتي ولفيت لي شال ومشيت ابوظبي مول ومشيت المحلات الكبري ما انتبهت لي الناس الكتار قدام المحل المهم دخلت لقيت شباب ظنتهم مواطنين امارتيين سالت عن الذاكرة وحبيت استفسر من الحاصل جاني واحد ظريف ووجيه يازول اخبارك وسلم علي بطريقة محترمة وودودة رديت بترحاب سالني عاوز شنو وريته الذاكرة واتجدعت فيه شويه وسالني عن الكاميرات برضه وريته بي مزاج ودارت بينا ونسه طويلة المهم شلت ذكرتي ولمن مرقت الناس كمية من الشباب والشبات الخليجي يازول من وين تعرف راشد الماجد ويازول قال ليك شنو راشد الماجد قلت راشد الماجد دا منو ؟ ويطلع شنو ؟ ضجو من الضحك من جلهي بي راشد الماجد واني اتكلمت معاه وما عارفه المهم وروني انه فنان مشهور ومحبوب ضحكت برضه علي جهلهم وجهلي ومشيت
                  

01-21-2013, 07:50 PM

Osama Mohammed
<aOsama Mohammed
تاريخ التسجيل: 04-02-2008
مجموع المشاركات: 4619

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: عبدالعزيز حسين عبدالرحيم)

    يا شفت
    امسك في كلام الزول القال ليك الموسيقى لغة عالمية لأنو ناسنا لمن كانو متصلين اتصال مباشر مع العالم المتحضر سمعو موسيقى مختلفة ومن جميع انحاء العالم واضافو ليها النكهة السودانية وطلعت حاجات جميلة وراقية الناس بتتغنا بيها للآن.
    امسك دي ( دي موش اغنية الزول ابو عيون كحيلة ؟) شوفها ظهرت متين ووين في الاول.

                  

01-22-2013, 08:22 AM

وليد محمد المبارك
<aوليد محمد المبارك
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 26313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: Osama Mohammed)

    ازيك يا حلوين

    حا اجيكم واحد واحد

    كدي عشان نساعد النقاش


    Quote: أشكال التعبير الثقافي التقليدي
    تستخدم الويبو مصطلحي "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" و"أشكال التعبير الفولكلوري" للإشارة إلى أشكال ملموسة أو غير ملموسة يعبّر فيها عن المعرفة والثقافة التقليدية أو تنقل بواسطتها أو تتجلى فيها. وتشمل الأمثلة الموسيقى التقليدية، وأوجه الأداء، وأشكال السرد، والأسماء، والرموز، والتصاميم والأشكال المعمارية.
    ويستخدم مصطلحا "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" و"أشكال التعبير الفولكلوري" كمصطلحين مترادفين ويجوز الإشارة إليهما ببساطة بمصطلح "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" وكثيرا ما يشار إليهما بشكل مختصر. وليس المقصود من استخدام هذه المصطلحات الإيحاء بوجود أي توافق في الآراء في صفوف الدول الأعضاء في الويبو بشأن صحة أو سلامة مصطلح أو آخر كما أن ذلك لا يؤثر في استخدام المصطلحات الأخرى أو لا يقيده في القوانين الوطنية أو الإقليمية.
    وتعتمد المناقشات الجارية في اجتماعات لجنة الويبو الحكومية الدولية على وصف "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" التالي:
    1. "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" ، وهي أي أشكال ملموسة أو غير ملموسة، أو مزيجا بينهما، يعبّر فيها عن الثقافة والمعرفة التقليدية وتنقل [من جيل إلى جيل]،/أشكال ملموسة وغير ملموسة من إبداع المستفيدين، مثلما حدد في المادة 2، دون الاقتصار على ذلك:
    (أ) أشكال التعبير اللفظي أو الشفهي، مثل الحكايات والملاحم والأساطير والشعر والأحاجي وغيرها من أشكال السرد، والكلمات و[الإشارات] والأسماء و[الرموز]؛
    (ب) وأشكال التعبير الموسيقي أو الصوتي، مثل الأغاني والإيقاعات والمعزوفات الموسيقية، والأصوات التي تعبر عن الطقوس؛
    (ج) وأشكال التعبير بالحركة، مثل الرقصات والعروض المسرحية والشعائر والطقوس والطقوس في الأماكن المقدسة والرحلات والألعاب [الرياضية والتقليدية] وعروض الدمى وغيرها من أوجه الأداء سواء كانت مثبتة أو غير مثبتة؛
    (د) وأشكال التعبير الملموس، مثل أشكال التعبير المادي للفنون [والصناعات الحرفية] و[الهندسة المعمارية] و[الأشكال الروحية] الملموسة والأماكن المقدسة.
    2. وينبغي أن تمتد الحماية إلى أي تعبير ثقافي تقليدي يكون نتاجا [فريدا]/ ذا دلالة/مميزا لشعب أو جماعة بما في ذلك شعب أصلي أو جماعة محلية وجماعات ثقافية أو أمم كما حددت في المادة 2 و[ينتمي] لذلك الشعب أو تلك الجماعة أو يستخدمه ذلك الشعب وتلك الجماعة [كجزء من هويته الثقافية أو الاجتماعية أو من تراثه]. وفي ما يلي أشكال التعبير الثقافي التقليدي التي تحظى بالحماية:
    (أ) نتاج [نشاط فكري إبداعي]، بما فيه إبداع الجماعة المحلية؛
    (ب) ودالّة على [أصالة/ومتأصلةً] الهوية الثقافية والاجتماعية والتراث الثقافي للشعوب والجماعات الأصلية والمجتمعات المحلية التقليدية وغيرها من المجتمعات الثقافية؛
    (ج) ومحافظاً عليها أو منتفعاً بها أو مطورة على يد الأمم والدول والشعوب والجماعات الأصلية والجماعات المحلية التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية،أو على يد أفراد لهم الحق أو المسؤولية ليفعلوا ذلك وفقا للقانون العرفي للنظام أو القانون العرفي بشأن ملكية الأراضي / للقواعد والمعايير النظامية أو الممارسات التقليدية/المتوارثة العرفية لتلك الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات المحلية التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية، أو منتسبة إلى جماعة أصلية/تقليدية.
    3. ينبغي البت في اختيار المصطلحات المحددة لتسمية الموضوع المحمي على المستوى الوطني ودون الإقليمي والإقليمي.


    المصدر :
    مسرد المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالملكية الفكرية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي
    وثيقة من إعداد الأمانة
    الدورة الثامنة عشرة
    جنيف، من 9 إلى 13 مايو 2011
    اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور
                  

01-22-2013, 09:00 AM

MOHAMMED ELSHEIKH
<aMOHAMMED ELSHEIKH
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 11838

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: حسن التوم)

    يا وليد نحن عندنا وهم أن الأيقاعات التمتم-الدليب- السيرة-المردوم وغيرها هي خاصة بنا
    وهذا كلام لا أساس له من الصحة وهي ايقاعات عالمية بمسميات أخرى حيث الموسيقى تعتبر لغة عالمية.
    هناك آلات موسيقية تنشأ في بيئات محددة وتكون معروفة تاريخيا مواطنها الأصلية مثل الكمان التي نشأت في ايطاليا وممكن مثلا أن نحتكر الوازا حيث موطنها الأصلي منطقة النيل الأزرق الممتدة بين اثيوبيا والسودان أما الأيقعات فلا
    وكذلك مايسمى بالثوب السوداني.
                  

01-22-2013, 09:53 AM

وليد محمد المبارك
<aوليد محمد المبارك
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 26313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: MOHAMMED ELSHEIKH)

    مرحب محمد الشيخ

    نبدا ليك من الثوب السوداني

    التوب السودان حسب علمي انو مورتانيا سجلته .. يعني ببح خلاص .. لو فعلا سجلتو مورتانيا خلاص عند الجات ببقى التوب المورتاني

    نجيك للكلام التاني

    كلامك انت الما عنده اساس من الصحة .. نعم المؤسيقى لغة عالمية .. لكن احرف وجمل هذه اللغة تبتكر في المجتمعات .. احتمال ما تكون حقتنا لكن لابد من انه نها تكون حقت زول بداها ومعروف بيها

    والكلام ده بيتناقس على اعلى مستوى في الوايو
    شوف الكلام ده

    Quote: 71. وقال ممثلُ توباج أمارو إنه قدَّم إلى الأمانة اقتراحا مكتوبا بصياغة كاملة، مع تعليقات وتعديلات على كل مادة تتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي. وبخصوص المادة 1، اقترح الممثلُ ما يلي: "المادة 1: مواضيع الحماية. يجب أن يكون الغرض من الصك الدولي الحالي حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي وأشكال التعبير الفولكلوري بجميع أشكالها الملموسة أو غير الملموسة. وهذا يشمل جميع أشكال التعبير الثقافي والأماكن المتنوعة التي تبدو أنها تعبر فيه عن نفسها في التراث الثقافي أو تبدو واضحة فيه أو كلا الأمرين معا. وتُنقَل من جيل إلى جيل في الزمان والمكان. والحماية القانونية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي من (ضد) أي استخدام غير مشروع، على النحو المنصوص عليه في هذه المادة، تنطبق بصفة خاصة على: (أ) أشكال التعبير اللفظي أو الشفهي، مثل القصص، والحكايات الشعبية، والملاحم، والأساطير الشعبية، والشعر، والألغاز، وغير ذلك من القصص؛ إضافة إلى الكلمات، والإشارات، والتعبير المنطوق، والأسماء،والرموز المقدسة؛ (ب) وأشكال التعبير الموسيقي أو الصوتي (السمعي)، مثل الأغاني، والإيقاعات الموسيقية، والموسيقى الآلية لدى الشعوب الأصلية؛ (ج) وأشكال التعبير الجسدي بالحركة، مثل الرقصات، والعروض المسرحية، والشعائر الطَّقسيّة في الأماكن المقدسة، والألعاب التقليدية، وغير ذلك من أوجه الأداء والأعمال المسرحية والتمثيلية القائمة على التقاليد الشعبية؛ (د) وأشكال التعبير الملموس، مثل المصنفات الفنية، وخصوصا الرسومات، والتصاميم، واللوحات الزيتية، والتماثيل، وأعمال الفخار، والخزف، والفُسيفساء، والخشب، والحلي، والأعمال الروحية المعمارية والجنائزية؛ 2- وسوف تنطبق الحماية والحفظ على جميع أشكال التعبير الثقافي التقليدي أو أشكال التعبير الفولكلوري التي تمثل ثمرة نشاط جماعي وفكري وتُشكِّل الذاكرة الحية للشعوب الأصلية والجماعات المحلية وتُنسَب إلى هذه الشعوب أو الجماعات بوصفها جزءا جوهريا من إرثها أو هويتها الثقافية والاجتماعية والتاريخية. وقال إن اقتراحه يدمج الخيارين 1 و2، مع بعض التحسينات المُحدَّدة. وأشار إلى أن هذه النسخة المُدمَجة على النحو المقترح من شأنها أن تُيسِّر مناقشات اللجنة الحكومية الدولية، وطلب من جميع الدول الأعضاء تأييدها.

    الكلام ده من مشروع تقرير، الدورة الثانية والعشرون للوايبو الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2012 وده مرجعه WIPO/GRTKF/IC/22/6 PROV.2

    الناس عاوزه تحافظ على حقوقها والايقاعات حسب ما عرفتها قواميس الوايبو تعتبر من التراث الثقافي غير الملموس يحفظ زيو زي اي حاجة تانية



    اقرا دي يا محمد الشيخ
    الناس عاوزة تحفظ حقها .. وده ما بعني انها حا تمنعوا من الاخرين .. لكن لاذم تثبت حقوقها

    Quote: andiacute;andCcedil; andaelig;andaacute;andiacute;andIuml; andauml;andIacute;andauml; andUacute;andauml;andIuml;andauml;andCcedil; andaelig;andaring;andatilde; andAtilde;andauml; andCcedil;andaacute;andAtilde;andiacute;andTHORN;andCcedil;andUacute;andCcedil;andEcirc; andCcedil;andaacute;andEcirc;andatilde;andEcirc;andatilde;-andCcedil;andaacute;andIuml;andaacute;andiacute;andEgrave;- andCcedil;andaacute;andOacute;andiacute;andNtilde;andEacute;-andCcedil;andaacute;andatilde;andNtilde;andIuml;andaelig;andatilde; andaelig;andUcirc;andiacute;andNtilde;andaring;andCcedil; andaring;andiacute; andIcirc;andCcedil;andOtilde;andEacute; andEgrave;andauml;andCcedil;
    andaelig;andaring;andETH;andCcedil; andszlig;andaacute;andCcedil;andatilde; andaacute;andCcedil; andAtilde;andOacute;andCcedil;andOacute; andaacute;andaring; andatilde;andauml; andCcedil;andaacute;andOtilde;andIacute;andEacute; andaelig;andaring;andiacute; andCcedil;andiacute;andTHORN;andCcedil;andUacute;andCcedil;andEcirc; andUacute;andCcedil;andaacute;andatilde;andiacute;andEacute; andEgrave;andatilde;andOacute;andatilde;andiacute;andCcedil;andEcirc; andAtilde;andIcirc;andNtilde;andigrave; andIacute;andiacute;andEuml; andCcedil;andaacute;andatilde;andaelig;andOacute;andiacute;andTHORN;andigrave; andEcirc;andUacute;andEcirc;andEgrave;andNtilde; andaacute;andUcirc;andEacute; andUacute;andCcedil;andaacute;andatilde;andiacute;andEacute;.
    andaring;andauml;andCcedil;andszlig; andAcirc;andaacute;andCcedil;andEcirc; andatilde;andaelig;andOacute;andiacute;andTHORN;andiacute;andEacute; andEcirc;andauml;andOcirc;andAtilde; andYacute;andiacute; andEgrave;andiacute;andAElig;andCcedil;andEcirc; andatilde;andIacute;andIuml;andIuml;andEacute; andaelig;andEcirc;andszlig;andaelig;andauml; andatilde;andUacute;andNtilde;andaelig;andYacute;andEacute; andEcirc;andCcedil;andNtilde;andiacute;andIcirc;andiacute;andCcedil; andatilde;andaelig;andCcedil;andOslash;andauml;andaring;andCcedil; andCcedil;andaacute;andAtilde;andOtilde;andaacute;andiacute;andEacute; andatilde;andEuml;andaacute; andCcedil;andaacute;andszlig;andatilde;andCcedil;andauml; andCcedil;andaacute;andEcirc;andiacute; andauml;andOcirc;andAtilde;andEcirc; andYacute;andiacute; andCcedil;andiacute;andOslash;andCcedil;andaacute;andiacute;andCcedil; andaelig;andatilde;andatilde;andszlig;andauml; andatilde;andEuml;andaacute;andCcedil; andAtilde;andauml; andauml;andIacute;andEcirc;andszlig;andNtilde; andCcedil;andaacute;andaelig;andCcedil;andOgrave;andCcedil; andIacute;andiacute;andEuml; andatilde;andaelig;andOslash;andauml;andaring;andCcedil; andCcedil;andaacute;andAtilde;andOtilde;andaacute;andiacute; andatilde;andauml;andOslash;andTHORN;andEacute; andCcedil;andaacute;andauml;andiacute;andaacute; andCcedil;andaacute;andAtilde;andOgrave;andNtilde;andTHORN; andCcedil;andaacute;andatilde;andatilde;andEcirc;andIuml;andEacute; andEgrave;andiacute;andauml; andCcedil;andEuml;andiacute;andaelig;andEgrave;andiacute;andCcedil; andaelig;andCcedil;andaacute;andOacute;andaelig;andIuml;andCcedil;andauml; andAtilde;andatilde;andCcedil; andCcedil;andaacute;andAtilde;andiacute;andTHORN;andUacute;andCcedil;andEcirc; andYacute;andaacute;andCcedil;
    andaelig;andszlig;andETH;andaacute;andszlig; andatilde;andCcedil;andiacute;andOacute;andatilde;andigrave; andEgrave;andCcedil;andaacute;andEuml;andaelig;andEgrave; andCcedil;andaacute;andOacute;andaelig;andIuml;andCcedil;andauml;andiacute;.
                  

01-22-2013, 09:55 AM

وليد محمد المبارك
<aوليد محمد المبارك
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 26313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: وليد محمد المبارك)

    Quote: WIPO/GRTKF/IC/19/9
    الأصل: بالإنكليزية
    التاريخ: 18 يوليو 2011



    اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

    الدورة التاسعة عشرة
    جنيف، من 18 إلى 22 يوليو 2011


    إسهام البلدان المتشابهة التفكير في مشروع المواد بشأن حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي
    وثيقة مقدمة من وفد إندونيسيا
    المقدمة
    1. في 18 يوليو 2011، تلقى المكتب الدول التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) مذكرة شفهية من البعثة الدائمة لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وسائر المنظمات الدولية في جنيف، تتضمن "نصا مبدئيا" حول أشكال التعبير الثقافي التقليدي "كإسهام من مجموعة البلدان المتشابهة التفكير من مختلف الأقاليم في المفاوضات القائمة على النصوص" التي تجري في لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلور (اللجنة الحكومية الدولية).
    2. وطلب من المكتب الدولي أيضا أن يتيح النص المذكور في وثيقة عمل للدورة التاسعة عشرة للجنة. وعليه يرد النص في مرفق هذه الوثيقة.
    3. إن اللجنة مدعوة إلى الإحاطة علما بهذه الوثيقة ومرفقها.
    [يلي ذلك المرفق]
    إسهام البلدان المشابهة التفكير
    في مشروع المواد بشأن حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي
    المادة الأولى
    موضوع الحماية
    1. "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" هي أي أشكال ملموسة أو غير ملموسة، أو أية تشكيلة منها، يعبّر فيها عن الثقافة والمعرفة التقليدية وتنقل من جيل إلى جيل مثل ما يلي دون الاقتصار على ذلك:
    (أ) أشكال التعبير اللفظي أو الشفهي، مثل الحكايات والملاحم والأساطير والشعر والأحاجي وغيرها من أشكال السرد، والكلمات والإشارات والأسماء والرموز؛
    (ب) وأشكال التعبير الموسيقي أو الصوتي، مثل الأغاني والإيقاعات والمعزوفات الموسيقية والأصوات المعبّرة عن طقوس؛
    (ج) وأشكال التعبير بالحركة، مثل الرقصات والعروض المسرحية والشعائر والطقوس والطقوس في أماكن مقدّسة والمسيرات والألعاب الرياضية والألعاب وعروض الدمى وغيرها من أوجه الأداء، سواء مثبّتة أو غير مثبّتة؛
    (د) وأشكال التعبير الملموس، مثل أشكال التعبير المادي للفنون والصناعات الحرفية والهندسة المعمارية والأشكال الروحية الملموسة والأماكن المقدسة.
    2. تمتد الحماية إلى أي تعبير ثقافي تقليدي يكون مرتبطا بالهوية الثقافية والاجتماعية للمستفيدين كما هم معرّفون في المادة 2 وتستخدمه تلك الشعوب أو الجماعات أو الجهات أو المناطق أو الأمم أو تحافظ عليه أو تطوّره كجزء من هويتها الثقافية أو الاجتماعية أو من تراثها طبقا للقانون الوطني والممارسات العرفية.
    3. ينبغي أن يبت التشريع الوطني في اختيار المصطلحات المحددة لتسمية الموضوع المحمي.
    المادة 2
    المستفيدون
    1. المستفيدون من حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي، كما هي معرفة في المادة 1، هم الجماعات الأصلية والمحلية، أو أي كيان وطني يحدده القانون الداخلي إذا كانت أشكال التعبير الثقافي التقليدي غير منسوبة بالتحديد إلى جماعة أصلية ومحلية أو غير مقتصرة عليها أو إذا استحال تحديد الجماعة التي استنبطتها.
    2. ولأغراض هذه المادة، يشمل مصطلح "الجماعات المحلية" أي تصنيف للهوية الاجتماعية والثقافية لدولة عضو كما هو محدد في القانون المحلي.
    المادة 3
    نطاق الحماية
    1. فيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي، ينبغي اتخاذ تدابير قانونية وعملية مناسبة وفعالة من أجل ما يلي:
    (أ) منع كشف أشكال التعبير الثقافي التقليدي السرية؛
    (ب) والاعتراف بالمستفيدين كمصدر لأشكال التعبير الثقافي التقليدي؛
    (ج) والحماية من الاستخدام المسيء لأشكال التعبير الثقافي التقليدي وأي تحريف أو تشويه أو أي تغيير آخر لها أو أي فعل آخر يضرّ بها، بما في ذلك أي بيانات تخالف الحقيقة أو تحدث لبساً أو تكون مضللة في ما يتعلق بسلع أو خدمات، مما يوحي بتأييد من المستفيدين أو صلة لهم بتلك الأشكال المذكورة ويكون من شأنه المساس بسمعة المستفيدين أو سلامتهم.
    2. تضمن الدول الأعضاء أن يتمتع المستفيدون المعنيون بالحق الاستئثاري والثابت للتصريح بما يلي وحظره:
    (أ) فيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي خلاف الكلمات والإشارات والأسماء والرموز:
    "1" التثبيت؛
    "2" والنسخ؛
    "3" والأداء العلني؛
    "4" والترجمة أو التحوير؛
    "5" والإتاحة أو النقل إلى الجمهور؛
    "6" والتوزيع.
    (ب) وفيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي التي تكون كلمات وإشارات وأسماء ورموز:
    "1" أي استخدام لأغراض تجارية، خلاف استخدامها التقليدي؛
    "2" واكتساب حقوق الملكية الفكرية أو ممارستها؛
    "3" وعرض مواد للبيع أو بيعها مع الادعاء الزائف بأنها أشكال تعبير ثقافي تقليدي من صنع المستفيدين كما هم معرّفون في المادة 2؛
    "4" وأي استخدام ينال من المستفيدين كما هم معرّفون في المادة 2 أو يحطّ منهم أو فيه إحالة زائفة إلى صلة بهم أو يعرّضهم للتحقير أو التقبيح.

    المادة 4
    إدارة الحقوق
    1. تعود إدارة الحقوق المنصوص عليها في المادة 3 إلى المستفيدين كما هم معرّفون في المادة 2. ويجوز للمستفيدين منح التصريح للإدارة الوطنية المختصة المعيَّنة التي تعمل بناء على طلب المستفيدين و/أو بالنيابة عنهم، وفقا للقانون الوطني أو إجراءاتهم التقليدية في اتخاذ القرار والقانون الدولي.
    وفي حال منح تصريح، جاز للإدارة المختصة ما يلي:
    (أ) عدم منح التراخيص إلا بعد التشاور المناسب مع المستفيدين وبموافقتهم المسبقة المستنيرة أو بموافقتهم ومشاركتهم وفقاً لإجراءاتهم التقليدية في اتخاذ القرار والتنظيم؛
    (ب) ويتعيّن على/ينبغي للإدارة المختصة أن تجمع أي فوائد نقدية أو غير نقدية محصّلة من استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي وتتيحها إلى المستفيدين المعنيين مباشرة أو أن تسخّرها لمنفعتهم؛
    (ج) وإجراء مشاورات مناسبة مع المستفيدين لضمان موافقتهم المسبقة المستنيرة أو موافقتهم ومشاركتهم وفقا لإجراءاتهم الوطنية وحقوقهم العرفية؛
    (د) وضمان إحالة أية فوائد نقدية أو غير نقدية تحصّلها الإدارة المختصة المعيَّنة إلى المستفيدين المعنيين مباشرة أو أن تسخّرها لمنفعتهم المباشرة ولصون أشكال التعبير الثقافي التقليدي.
    (ه) ومنح مكافأة عادلة للمستفيدين.
    2. بناء على طلب من المستفيدين وبالتشاور معهم، يجوز لإدارة مختصة القيام بما يلي:
    (أ) أداء وظائف التوعية والتثقيف وإسداء المشورة والإرشاد؛
    (ب) ورصد أوجه استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي لضمان الاستخدام العادل والمناسب؛
    (ج) ووضع معايير لتحديد أية منافع نقدية أو غير نقدية؛
    (د) وتقديم المساعدة في أية مفاوضات بشأن استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي.
    3. يجوز للإدارة أن تتولى إدارة الحقوق المتعلقة بشكل من أشكال التعبير الثقافي التقليدي الذي يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة 1 ولا يكون منسوبا بالتحديد إلى جماعة أو مقتصرا عليها في حال نص القانون الوطني/المحلي على ذلك وبالتشاور مع المستفيدين وموافقتهم حيثما كان ذلك ممكنا.

    المادة 5
    الاستثناءات والتقييدات
    1. ينبغي ألا تكون تدابير حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي مقيِّدة لأوجه الإبداع والاستخدام العرفي والنقل والتبادل والتطوير في مجال أشكال التعبير الثقافي التقليدي داخل الجماعات وفيما بينها في السياق التقليدي والعرفي على يد المستفيدين كما هو محدد بموجب القوانين والممارسات العرفية بما يتماشى والقوانين الداخلية للدول الأعضاء.
    2. وينبغي ألاّ تمتد استثناءات الحماية إلا إلى أوجه استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي خارج عضوية الجماعة المستفيدة أو خارج السياق التقليدي أو العرفي.
    3. ويجوز للدول الأعضاء أن تعتمد تقييدات أو استثناءات ملائمة بموجب القانون الوطني، شريطة ألا يتعارض استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي والاستخدام العادي لها على يد المستفيدين وألا يضر بلا مبرّر بمصالحهم المشروعة.
    4. ينبغي السماح بإعداد تسجيلات أو غير ذلك من نسخ التعبير الثقافي التقليدي لأغراض إدراجها في المحفوظات أو في قوائم الجرد وتعميمها لأغراض غير تجارية هدفها صون التراث الثقافي سواء كان ذلك مسوحا به في الفقرة 2 أو لا.
    المادة 6
    مدة الحماية
    1. ينبغي أن تستمر حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي ما دامت تلك الأشكال تفي بمعايير الحماية المنصوص عليها في المادة 1 من هذه الأحكام؛
    2. والحماية الممنوحة لأشكال التعبير الثقافي التقليدي من أي تشويه أو تحريف أو تعديل آخر أو تعدّ يباشر بهدف الإساءة بها أو بسمعة الجماعة أو الجماعات الأصلية والمحلية أو المنطقة التي تنتمي إليها أو بصورتها، تستمرّ لأجل غير محدّد.
    المادة 7
    الشروط الشكلية
    كمبدأ عام، لا تكون حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي رهنا بأي شروط شكلية.

    المادة 8
    العقوبات وسبل الانتصاف وممارسة الحقوق
    1. ينبغي إتاحة آليات للإنفاذ وتسوية المنازعات وتدابير حدودية وعقوبات وسبل انتصاف تكون ميسّرة وكافية، بما في ذلك سبل الانتصاف الجنائية والمدنية، في حال خرق الحماية المكفولة لأشكال التعبير الثقافي التقليدي.
    2. وإذا حُدِّدت إدارة مختصة معيَّنة وفقا للمادة 4، جاز تكليفها أيضا بمهمة تقديم المشورة والمساعدة للمستفيدين المشار إليهم في المادة 2 فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق وطلب الانتصاف بموجب هذه المادة متى كان ذلك مناسبا وبناء على التماس من المستفيدين.
    3. وفي حال نشوء منازعة بين المستفيدين أو بين المستفيدين ومستخدمي تعبير ثقافي تقليدي، يحقّ لكل طرف متعاقد معني أن يحيل القضية إلى آلية مستقلة وبديلة لتسوية المنازعات تكون مناسبة أكثر للمستفيدين من أشكال التعبير الثقافي التقليدي وتكون معترفا بها في القانون الوطني و/أو القانون الإقليمي و/أو القانون الدولي.
    المادة 9
    التدابير الانتقالية
    1. تطبق هذه الأحكام على جميع أشكال التعبير الثقافي التقليدي التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في المادة 1 عند دخول الأحكام حيز النفاذ.
    2. وينبغي تكييف الأفعال المستمرة بخصوص أشكال التعبير الثقافي التقليدي التي بدأت قبل دخول هذه الأحكام حيز النفاذ والتي ما كانت لتكون مباحة أو التي تنظمها هذه الأحكام بطريقة مختلفة، لتتماشى مع الأحكام المذكورة في غضون مهلة معقولة يفضل أن تتراوح بين 3 و5 سنوات بعد دخولها حيز النفاذ ورهنا باحترام الحقوق التي سبق أن اكتسبها الغير المؤهلون وفقا للفقرة 3.
    3. وفيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجماعات المعنية التي لديها حقوق فيها والتي تكون قد أخرِجت عن نطاق تحكّم تلك الجماعات، يكون لتلك الجماعات الحق في استرجاع تلك الأشكال.

    المادة 10
    العلاقة بحماية الملكية الفكرية وسائر أنواع الحماية والمحافظة والترويج
    تكمّل حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي وفقاً لهذا الصكّ الحماية والإجراءات المطبقة على تلك الأشكال ومشتقاتها/أي تحوير لها بناء على الصكوك القانونية المعنية وخطط العمل والصكوك الدولية للملكية الفكرية وأحكام القانون الدولي الرامية إلى صون التراث الثقافي وتنوع أشكال التعبير الثقافي والحفاظ عليهما والنهوض بهما.
    المادة 11
    المعاملة الوطنية
    ينبغي أن تكون الحقوق والفوائد الناشئة عن حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي بناء على التدابير أو القوانين الوطنية التي تنفذ هذه المعاهدة، متاحة لجميع المستفيدين المؤهلين، من مواطنين أو مقيمين في بلد بعينه كما هو محدد بموجب الواجبات أو التعهدات الدولية.
    المادة 12
    التعاون عبر الحدود
    في حال كانت أشكال التعبير الثقافي التقليدي مشتركة فيما بين بلدان مختلفة أو شعوب وجماعات أصلية في عدة ولايات قضائية، ينبغي أن تقدّم الأطراف المتعاقدة خدمات تعاون ومساعدة من أجل تيسير تنفيذ تدابير الإنفاذ المنصوص عليها في هذا الصكّ.
    [نهاية المرفق والوثيقة]


    معليش يا ود الشيخ الجزء الاخير طلع ملخبت عشان كده فصلته

    مودتي
                  

01-22-2013, 10:38 AM

ابو جهينة
<aابو جهينة
تاريخ التسجيل: 05-20-2003
مجموع المشاركات: 22512

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: وليد محمد المبارك)

    الأخ العزيز وليد

    تحياتي لك وللمتداخلين الكرام

    وثقوا وايقاعاتكم وسجلوها كملكية .. الله يرضى عليكم

    في إعتقادي غير الجازم بأن الإيقاعات لا يمكن تسجيلها ضمن حقوق الملكية الفكرية.و دونك أغنيات فنانين أمريكان من أصول أفريقية لهم من الإيقاعات الأفريقية الزخم الكثير.
    بعكس المفردات واللحن.

    غايتو دي الفقرة الخاصة بهذا الموضوع في اللائحة :

    جنحة التقليد والتزوير
    المنصوص عليها في المادتين : 149، 150
    1ـ تنص المادة 149 بأنه : يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الأتية:
    الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني
    المساس بسلامة مصنفة أو أداء فني
    استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نشسخ مقلدة ومزورة.
    بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني
    تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول
    2ـ تنص المادة 150 بأنه : يعد مرتكبا جنحة للتزوير والتقليد كل من يقوم بابلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثبل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري، أو بوساطة التوزيع أو أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية."
                  

01-22-2013, 11:02 AM

Abdullah Idrees
<aAbdullah Idrees
تاريخ التسجيل: 12-05-2010
مجموع المشاركات: 3692

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: ابو جهينة)

    يا خوانا الموسيقى المجردة تراث انساني ما اعتقد انو ممكن تسجلها كملكية فكرية وهنالك تداخل كبير جدا في الايقاعات والانماط الغنائية بين الثقافات العالمية المختلفة ..
    لكن الالحان الموسيقية او المقطوعات او الاغاني المحددة هي المعنية بالملكية الفكرية ..

    Quote: خووود عندكـ يا شفت!!


    هنا مثلا الاغنية بتاعة راشد الماجد دي ايقاعات وموسيقى نوبية ما فيها اي شك ومحتمل الاغنية دي تكون مفصلة على لحن نوبي تراثي او نحوه ، وهنا ممكن يكون في مجال للحديث عن الملكية الفكرية اذا تم اثبات سرقة اللحن (لا اتهمه بشيء بالطبع) .

    تحياتي ..
                  

01-22-2013, 11:45 AM

وليد محمد المبارك
<aوليد محمد المبارك
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 26313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: Abdullah Idrees)

    سلامات يا حلوين

    المسوده القدمتها اندونيسيا في 2011 بتقول خلاف كده
    وهسع الوايبو ماشة في الاتجاه ده ومركزة عليه كمان

    إسهام البلدان المشابهة التفكير
    في مشروع المواد بشأن حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي

    المادة الأولى
    موضوع الحماية
    1. "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" هي أي أشكال ملموسة أو غير ملموسة، أو أية تشكيلة منها، يعبّر فيها عن الثقافة والمعرفة التقليدية وتنقل من جيل إلى جيل مثل ما يلي دون الاقتصار على ذلك:
    (أ) أشكال التعبير اللفظي أو الشفهي، مثل الحكايات والملاحم والأساطير والشعر والأحاجي وغيرها من أشكال السرد، والكلمات والإشارات والأسماء والرموز؛
    (ب) وأشكال التعبير الموسيقي أو الصوتي، مثل الأغاني والإيقاعات والمعزوفات الموسيقية والأصوات المعبّرة عن طقوس؛


    يعني يا جماعة الحاجة دي بتتسجل

    طيب
    Quote: محكمة العدل الأوروبية و تسجيل العلامات الصوتية في الاتحاد الأوروبي
    أكدت محكمة العدل الأوروبية في قرار هام صدر منذ أسابيع قليلة في 27 تشرين الثاني من عام 2003 أن الأصوات يمكن أن تستعمل كعلامة تجارية وأنها قادرة على أداء وظيفة العلامة التجارية في تمييز منتجات أو خدمات أحد المشاريع عن منتجات أو خدمات المشاريع الأخرى. بنفس الوقت، قامت هذه المحكمة بتحديد الشروط الصارمة التي يتوجب على العلامة الصوتية أن تحققها من أجل أن تكون قابلة للتسجيل حيث يجب أن يكون ممكن تمثيلها بشكل مرئي بطريقة واضحة، دقيقة، شاملة، وموضوعية. وبهذا فإن الصوت، مثلاً، الممكن تمثيله بنوته موسيقية كاملة تحدد مسافاته و أبعاده بشكل دقيق يمكن تسجيله كعلامة تجارية. بينما صوت حيوان أو ضجيج المحركات لا يمكن تسجيلها كعلامة لأنه لا يمكن تمثيلها بدقة وفق الشروط المبينة أعلاه في نوتة مثلاً، وإن كان يمكن تسجيلها على آلة تسجيل.

    المصدر : اوراق ندوة الويبو الوطنيةعن الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الحقوق في الجامعة الأردنيةنظمتهاالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)التعاون مع الجامعة الأردنيةعمّان، من 6 إلى 8 أبريل/نيسان 2004
    كنعان الأحمر
    أستاذ باحث في معهد ماكس بلانك للملكية الفكرية،ميونخ، ألمانيا


    يعني الصوت يسجل ..!
    والايقاع صوت يمكن تمثيله بل يفترض لابد من انه يكون بنوت والا ما حا يكون ايقاع
                  

01-22-2013, 11:47 AM

وليد محمد المبارك
<aوليد محمد المبارك
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 26313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: وليد محمد المبارك)

    المهم في الوايبو في مشوع قانون بالامر ده
    وقريبا حا يبقى قانون


    ده نص المشروع وتاريخ مناقشته

    Quote: A
    WIPO/GRTKF/IC/22/4
    الأصل: بالإنكليزية
    التاريخ: 27 أبريل 2012



    اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

    الدورة الثانية والعشرون
    جنيف، من 9 إلى 13 يوليو 2012


    حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي: مشروع مواد
    من إعداد الأمانة
    مقدمة
    1. خلال اجتماع الفريق العامل الأول ما بين الدورات ( المنعقد من 19 إلى 23 يوليو 2010)، أعدت مجموعات صياغة غير رسمية ومفتوحة العضوية مشروع مواد بشأن أشكال التعبير الثقافي التقليدي وقُدم المشروع إلى الجلسة العامة للفريق العامل المذكور للتعليق عليه. والتمس الفريق العامل من الأمانة إعداد وثيقة تتضمن مشروع المواد (الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/9) وتقديمها إلى الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية (اللجنة) (المنعقدة من 6 إلى 10 ديسمبر 2010). وإلى جانب مشروع المواد نفسها، تضمنت الوثيقة المذكورة ما يلي: "1" مقدمة مقرر (مقرري) مجموعات الصياغة؛ "2" وتعليقات الخبراء على المواد في الجلسة العامة؛ "3" والخيارات البديلة التي قدمها الخبراء.
    2. وفي الدورة السابعة عشرة للجنة، نُوقش مشروع المواد وواصلت مجموعة صياغة غير رسمية مفتوحة العضوية توحيد تلك المواد. وطلبت اللجنة إتاحة النص كوثيقة عمل للدورة الثامنة عشرة للجنة (المنعقدة من 9 إلى 13 مايو 2011) تحت الرمز ..WIPO/GRTKF/IC/18/4/Rev
    3. وفي الدورة الثامنة عشرة للجنة، ألّفت اللجنة مجموعة صياغة غير رسمية ومفتوحة العضوية لتواصل توحيد النص. وطلبت اللجنة إتاحة النص كوثيقة عمل لدورتها التاسعة عشرة (المنعقدة من 18 إلى 22 يونيو 2011) تحت الرمز WIPO/GRTKF/IC/19/4
    4. وفي الدورة التاسعة عشرة للجنة، دعا الرئيس الميسرة السيدة كيم كونولي – ستون (نيوزيلندا) إلى إجراء مشاورات لتوحيد نصوص المواد 1 و2 و3 و5. وقدمت السيدة كونولي – ستون المواد المعدلة وما يتعلق بذلك من تعليقات واعتبارات السياسة العامة إلى الجلسة العامة للجنة للتعليق عليها. وطلبت اللجنة بعد ذلك إحالة الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/19/4 ("حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي: مشروع مواد") بصيغتها المعدلة في دورتها التاسعة عشرة كوثيقة عمل إلى الدورة الثانية والعشرين. وتأتي هذه الوثيقة نزولا عند ذلك الطلب. ووردت الوثيقة كذلك كجزء من تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة للويبو لسنة 2011 (المنعقدة من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2011).
    إعداد هذه الوثيقة وبنيتها
    5. إن مشروع المواد 1 و2 و3 و5 هي المواد التي أعدتها وقدمتها الميسرة. ومشروع المواد 4 و6 و7 و8 و9 و10 و11 مأخوذة من الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/19/4. وفي مرفق الوثيقة، أدخلت على النص التعديلات التي اقترحتها الدول الأعضاء وذلك من أجل ضمان أعلى قدر ممكن من الإيجاز والوضوح. وترد الإضافات المقترحة مسطرة، أما الكلمات أو العبارات التي اقترحت دولة عضو حذفها أو طرحت بشأنها تساؤلات فترد بين أقواس مربعة. وأدرجت في النص أيضا اقتراحات الصياغة التي قدمها المراقبون ولقيت دعم الدول الأعضاء. وتفصل شرطات مائلة بين خيارات الصياغة. وجميع النصوص الواردة في الحواشي ليست نصوص الأمانة.
    6. إن اللجنة مدعوة إلى استعراض المواد الواردة في المرفق والتعليق عليها قصد وضع صيغة معدّلة ومحدَّثة لها.
    [يلي ذلك المرفق]

    الأهداف (تناقش لاحقا)
    ينبغي أن تهدف حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي إلى ما يلي:
    إقرار القيمة
    "1" الإقرار بأن الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية تعتبر أن لتراثها الثقافي قيمة ذاتية، بما فيها قيمة اجتماعية وثقافية وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وتجارية وتربوية، والتسليم بأن الثقافات التقليدية والفولكلور تشكل أُطُراً للابتكار والإبداع تعود بالفائدة على الشعوب الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية وعلى البشرية أجمعها؛
    تشجيع الاحترام
    "2" تشجيع احترام الثقافات التقليدية والفولكلور وكرامة الشعوب والجماعات التي تصون أشكال التعبير عن تلك الثقافات وذلك الفولكلور وتحافظ عليها، وكذا سلامتها الثقافية وقيِمها الفلسفية والفكرية والروحية؛
    تلبية الاحتياجات الفعلية للجماعات
    "3" الاسترشاد بالتطلعات والأماني الصادرة مباشرة عن الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية واحترام حقوقها في ظل القانون الوطني والدولي والإسهام في تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية المستدامة لتلك الشعوب والجماعات؛
    منع التملك غير المشروع لأشكال التعبير الثقافي التقليدي وسوء استخدامها
    "4" تزويد الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية بالوسائل القانونية والعملية، بما فيها تدابير الإنفاذ الفعالة، لمنع التملك غير المشروع لأشكال تعبيرها الثقافي [ومشتقاتها] [وأي تحوير لها]، [ومراقبة] وطرق استخدامها خارج السياق العرفي والتقليدي، وتشجيع التقاسم المنصف للمنافع المتأتية من استخدامها؛
    تمكين الجماعات
    "5" تحقيق ذلك بطريقة تكون متوازنة ومنصفة وقادرة فعلاً على تمكين الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية من ممارسة حقوقها وصلاحياتها بطريقة فعالة في أشكال تعبيرها الثقافي التقليدي؛
    دعم الممارسات العرفية وتعاون الجماعات
    "6" احترام استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي وتطورها وتبادلها وتناقلها المتواصل على يد تلك الجماعات وفيها وبينها، وفقاً للأعراف القائمة؛

    الإسهام في صون الثقافات التقليدية
    "7" الإسهام في صون البيئة التي تنشأ فيها أشكال التعبير الثقافي التقليدي وتستمر والحفاظ عليها، بما يعود بفائدة مباشرة على الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية وبما يعود بالفائدة على البشرية عامة؛
    تشجيع الابتكار والإبداع في الجماعات
    "8" مكافأة النشاط الإبداعي والابتكاري القائم على التقاليد، وحمايته، ولا سيما ما تنتج منه الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية؛
    "9" النهوض بالحرية الفكرية والفنية والبحث والتبادل الثقافي بشروط منصفة
    "10" النهوض بالحرية الفكرية والفنية وأعمال البحث والتبادل الثقافي بشروط تكون منصفة للشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية؛
    الإسهام في التنوع الثقافي
    "11" الإسهام في النهوض بتنوع أشكال التعبير الثقافي وفي حمايته؛
    النهوض بتنمية الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية؛ والتجارة المشروعة [على مستوى الجماعة]
    "12" تشجيع استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي لأغراض [التنمية على مستوى الجماعة] تنمية الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية، متى رغبت [الجماعات] الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية وأفرادها في ذلك، إقراراً بأنها مُلك للجماعات التي تستعرف نفسها بها، كأن يكون ذلك من خلال تعزيز فرص التسويق للإبداعات والابتكارات القائمة على التقاليد وتوسيع نطاق تلك الفرص؛
    استبعاد حقوق الملكية الفكرية غير المصرّح بها
    "13" استبعاد منح حقوق الملكية الفكرية المكتسبة بدون تصريح في أشكال التعبير الثقافي التقليدي [ومشتقاتها] [وأي تحوير لها]، واستبعاد ممارستها وإنفاذها؛
    تعزيز اليقين والشفافية والثقة المتبادلة
    "14" تعزيز اليقين والشفافية والاحترام المتبادل والتفاهم في العلاقات بين الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية والثقافية من جهة، والأوساط الأكاديمية والتجارية والحكومية والتربوية وغيرها من أوساط مستخدمي أشكال التعبير الثقافي التقليدي من جهة أخرى.

    المبادئ التوجيهية العامة (تناقش لاحقا)
    ( أ ) الاستجابة لتطلعات الجماعات المعنية وأمانيها
    (ب) التوازن
    (ج) احترام الاتفاقات والصكوك الدولية والإقليمية والتماشي معها
    (د) المرونة والشمول
    (and#65259;) الإقرار بالطابع الخاص للتعبير الثقافي وخصائصه
    (و) التكامل مع حماية المعارف التقليدية
    (ز) احترام الحقوق والواجبات إزاء الشعوب والجماعات الأصلية [وغيرها من الجماعات التقليدية] والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية
    (ح) احترام عادات استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي ونقلها
    (ط) فعالية تدابير الحماية وإمكانية الحصول عليها

    المادة 1
    موضوع الحماية
    الخيار 1
    1. أشكال التعبير الثقافي التقليدي هي أي أشكال ملموسة أو غير ملموسة يعبّر فيها عن الثقافة [والمعرفة] التقليدية مثل ما يلي دون الاقتصار على ذلك:
    ( أ ) أشكال التعبير اللفظي أو الشفهي؛
    (ب) وأشكال التعبير الموسيقي أو الصوتي؛
    (ج) وأشكال التعبير بالحركة؛
    (د) وأشكال التعبير الملموس.
    2. تمتد الحماية إلى أي تعبير ثقافي تقليدي يكون:
    ( أ ) نتاج نشاط فكري إبداعي؛
    (ب) ومنقولا من جيل إلى جيل؛
    (ج) ومميزا للهوية الثقافية والاجتماعية والتراث الثقافي أو نتاجا فريدا لها؛
    (د) ومحَافظا عليه أو مستخدما أو مطورا على يد المستفيدين كما هو منصوص عليه في المادة 2.
    3. ينبغي البت في اختيار المصطلحات المحددة لتسمية الموضوع المحمي على المستوى الوطني والإقليمي ودون الإقليمي.
    الخيار 2
    1. أشكال التعبير الثقافي التقليدي هي أي أشكال ملموسة أو غير ملموسة، أو أية تشكيلة منها، تدل على الثقافة والمعرفة التقليدية وتنقل من جيل إلى جيل مثل ما يلي دون الاقتصار على ذلك:
    (أ) أشكال التعبير اللفظي أو الشفهي، مثل الحكايات والملاحم والأساطير والشعر والأحاجي وغيرها من أشكال السرد؛ والكلمات والإشارات والأسماء والرموز؛
    (ب) وأشكال التعبير الموسيقي أو الصوتي، مثل الأغاني والإيقاعات والمعزوفات الموسيقية والأصوات المعبّرة عن طقوس؛
    (ج) وأشكال التعبير بالحركة، مثل الرقصات والعروض المسرحية والشعائر والطقوس والطقوس في أماكن مقدّسة والمسيرات والألعاب الرياضية والتقليدية والألعاب وعروض الدمى وغيرها من أوجه الأداء، سواء مثبّتة أو غير مثبّتة؛
    (د) وأشكال التعبير الملموس، مثل أشكال التعبير المادي للفنون والصناعات الحرفية والأقنعة والهندسة المعمارية والأشكال الروحية الملموسة والأماكن المقدسة.
    2. ينبغي أن تمتد الحماية إلى أي تعبير ثقافي تقليدي يكون مرتبطا بالهوية الثقافية والاجتماعية للمستفيدين كما هم معرّفون في المادة 2 ويستخدمه المستفيدون أو يحافظوا عليه أو يطوَّرونه كجزء من هويتهم الثقافية أو الاجتماعية أو من تراثهم طبقا للقانون الوطني والممارسات العرفية.
    3. ينبغي أن يبت التشريع الوطني في اختيار المصطلحات المحددة لتسمية الموضوع المحمي.

    التعليق كما أعده الميسر
    المبادئ المنتهجة في الخيارين
    نقح الميسر المادة 1 كي يجسد بشكل أوضح انتهاج مبدأين مختلفين فيما يخص موضوع الحماية. ويتجسد المبدءان في خيارين على النحو التالي:
    • إن المبدأ المنتهج في الخيار 1 هو تقديم أبسط تعريف ممكن لأشكال التعبير الثقافي التقليدي ومعايير الأهلية، يسمح بتجنب النقاش حول مضمون القائمة وطولها، ويسمح بترك مرونة في القانون الوطني أو المبادئ التوجيهية لإدراج أمثلة معينة على القائمة إذا كانت هناك رغبة في ذلك.
    • والمبدأ المنتهج في الخيار 2 هو تقديم تعريف أكثر تفصيلا لأشكال التعبير الثقافي التقليدي ومعايير الأهلية يتيح قدرا أكبر من اليقين فيما يتعلق ببنود الموضوع المعيّن المحمية عبر سرد الأمثلة.
    تعليقات الميسر
    نُقح النص وبسّط في كلا الخيارين من أجل ما يلي:
    • إزالة التكرار في خياري الصياغة؛
    • وتجنب ضرورة تكرار قائمة المستفيدين (عبر الإحالة إلى تعريف المستفيدين في المادة 2).
    وفيما يخص الخيار 1 لاحظ الميسر ما يلي:
    • من أجل التبسيط والأخذ بالنهج المتبع في نص المعارف التقليدية، يقدم الخيار 1 أولا وصفا أساسيا لأشكال التعبير الثقافي التقليدي ثم معايير الأهلية.
    • ومن أجل حل مسألة تعدد المصطلحات مثل "فريد" و "مميز" و"دال"، يأخذ النص من النهج الذي اقترحه وفد النرويج في نص المعارف التقليدية، ونصه كما يلي: " مميزا [للهوية...] أو نتاجا فريدا لها" وهذا يتيح خيارا للتشريعات الوطنية. وفي الخيار 2 استُخدمت عبارة "تدل على".
    • وفي الفقرة 1 من الخيار 1، وضعت عبارة "المعرفة التقليدية" بين قوسين مربعين لتوضيح أن بعض الوفود وجدت صعوبة في فهم تعريف لأشكال التعبير الثقافي التقليدي يتضمن المعارف التقليدية. ويمكن حل هذه المسألة في دورة مقبلة للجنة.
    في الخيار 2، أُزيلت جميع الأقواس المربعة من القوائم. ويمكن لمؤيدي نهج وضع "القائمة" في دورة مقبلة للجنة التعبير عن موافقتهم أو رفضهم على جميع المسائل المدرجة.
    وخلال مشاورات غير رسمية، تساءلت بعض الوفود عما يلي: هل ينبغي إدراج أشكال التعبير الثقافي التقليدي الموجودة في الملك العام أو المحمية بحقوق الملكية الفكرية أو المتضمّنة في مصنف محمي بحقوق الملكية الفكرية ضمن نطاق الصك الذي سيوضع مستقبلا؟ وقد تتطلب المسألة من اللجنة مزيدا من الدراسة.


    المادة 2
    المستفيدون
    الخيار 1
    المستفيدون من حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي، كما هي معرفة في المادة 1، هم الشعوب/الجماعات الأصلية والجماعات المحلية التي تطور أشكال التعبير الثقافي التقليدي وتستخدمها وتملكها وتحافظ عليها.
    الخيار 2
    المستفيدون من حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي، كما هي معرفة في المادة 1، هم أصحاب أشكال التعبير الثقافي التقليدي، ويجوز أن يشمل ذلك ما يلي:
    ( أ ) الجماعات الأصلية؛
    (ب) والجماعات المحلية؛
    (ج) والجماعات التقليدية؛
    (د) والجماعات الثقافية؛
    (ه) والأسر؛
    (و) والأمم؛
    (ز) والأفراد داخل الفئات المذكورة أعلاه؛
    (ح) وأي كيان وطني يحدده القانون الداخلي إذا كانت أشكال التعبير الثقافي التقليدي غير منسوبة بالتحديد إلى جماعة أصلية أو محلية أو غير مقتصرة عليها أو إذا استحال تحديد الجماعة التي استنبطتها.
    الخيار 3
    المستفيدون من حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي، كما هم معرفون في المادة 1، هم الشعوب الأصلية والجماعات المحلية والتقليدية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة.

    التعليق كما أعده الميسر
    المبادئ المنتهجة في الخيارات
    حاول الميسر أن يجسد بصورة أوضح مختلف المبادئ المنتهجة فيما يخص المستفيدين. وترد هذه المبادئ في الخيارات الثلاثة التالية:
    • المبدأ المنتهج في الخيار 1 هو أن المستفيدين من الحماية هم الشعوب الأصلية والجماعات المحلية (انظر الملاحظات أدناه بشأن الصياغة المتعلقة بالإشارة إلى "الشعوب" الأصلية).
    • والمبدأ المنتهج في الخيار 2 هو أن الحماية ينبغي أن تتجاوز الشعوب الأصلية والجماعات المحلية. وكان هناك شاغلان: (1) إدراج أشكال التعبير الثقافي التقليدي للأمم، (2) وإدراج الأفراد أو الأسر، باعتبارهم الأشخاص المحافظين على أشكال التعبير الثقافي التقليدي.
    • والخيار 3 محاولة لمعالجة شاغل "الأمم". ولم يتسن ضمن الوقت المتاح تحديد درجة تأييد هذا الخيار.
    تعليقات المسير
    وأثناء المشاورات غير الرسمية التي عقدها الميسر، هناك من أشار إلى ضرورة وضع تعاريف واضحة لمصطلحات مثل "الجماعة المحلية" و"الجماعة التقليدية" و"الجماعة الثقافية" (وهذا الأمر يمكنه أن يعالج مسألة جماعات الشتات) و"الأمة". وتوضيح هذه التعاريف أكثر قد يقلل من الشواغل إزاء ما يشمله نطاقها ويساعد اللجنة على الموافقة على تعريف للمستفيدين. ولم يتمكن الميسر، ضمن الوقت المتاح له، من صياغة اقتراحات أو النظر في تعاريف المصطلحات في المسرد، ولكن هذه المسألة يمكن تناولها في جلسة مقبلة للجنة.
    ونظرا للتأييد الكبير للإشارة إلى عبارة " كما هم معرّفون في المادة 2" في المواد الأخرى، استعمل الميسر في جميع الخيارات صياغة تبدأ بعبارة "المستفيدون من حماية..." عوضا عن "تمتد الحماية إلى".
    وبخصوص الخيار 1، لاحظ الميسر ما يلي:
    • اختلف مؤيدو التعريف الأضيق نطاقا للمستفيدين الوارد في الخيار 1 حول الإشارة إلى "الشعوب الأصلية" أو "الجماعات الأصلية". وأشار الميسر إلى "الشعوب/الجماعات الأصلية" في الخيار1 لأنها مسألة يتطلب حلها مزيدا من العمل.
    • واختلفت الآراء أيضا حول الإشارة كذلك إلى الجماعات "التقليدية" أو"الثقافية". وحذف الميسر العبارتين من مشروع المادة، على اعتبار أن تعريف المصطلحين يتطلب مزيدا من العمل، والشيء نفسه يسري على مصطلح "الجماعات المحلية" وما يشمله.
    • وفي الخيار 1 كان بالإمكان حذف الإشارة إلى عبارة " التي تطور..." لأن ذلك مذكور في المادة 1. ولم يتسن للميسر استكمال المشاورات بشأن هذه النقطة ولذلك فقد بقيت هذه الصياغة كما هي في مشروع المادة.
    وفي الخيار 2 أدرج الميسر الأفراد، وكان في البداية قد حصر ذلك فيما يكون"وفقا لعادات وتقاليد أفراد الجماعة". ولم تحظ هذه الصياغة بتأييد الوفود التي رغبت في إدراج "الأفراد" في المستفيدين، واللجنة بإمكانها إعادة النظر في هذا المفهوم.

    المادة 3
    نطاق الحماية
    الخيار 1
    ينبغي أن تكون/تكون المصالح المادية والمعنوية للمستفيدين فيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي، على نحو ما ورد في المادتين 1 و2، مصانة بطريقة معقولة ومتوازنة حسب ما يكون مناسبا وطبقا للقانون الوطني.
    الخيار 2
    ينبغي إتاحة تدابير قانونية أو إدارية أو سياساتية مناسبة وفعالة لما يلي:
    (أ) منع أي كشف أو تثبيت أو استغلال آخر دون تصريح لأشكال التعبير الثقافي التقليدي السرية؛
    (ب) والاعتراف بالمستفيدين كمصدر لأشكال التعبير الثقافي التقليدي إلا إذا استحال ذلك؛
    (ج) ومنع الاستخدام الذي يحرف أشكال التعبير الثقافي التقليدي أو يشوهها أو يسيء إليها أو يضر بها أو ينتقص من أهميتها الثقافية لدى المستفيدين؛
    (د) والحماية من أي استخدام مخالف للحقيقة أو مضلل لأشكال التعبير الثقافي التقليدي، فيما يتعلق بالسلع والخدمات، بما يوحي بتأييد من المستفيدين أو صلة بهم؛
    (ه) [وبالنسبة للفقرة (ه) التي تتناول الاستغلال التجاري، هناك ثلاثة خيارات منها الأكثر مرونة والأكثر وصفية]
    البديل 1: تمكين المستفيدين، حسب الإمكان، من التصريح للآخرين بالاستغلال التجاري لأشكال التعبير الثقافي التقليدي.
    البديل 2: المطالبة بمكافأة عادلة للمستفيدين مقابل أوجه الاستخدام التالية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي:
    "1" التثبيت؛
    "2" والنسخ؛
    "3" والأداء العلني؛
    "4" والترجمة أو التحوير؛
    "5" والإتاحة أو النقل إلى الجمهور؛
    "6" والتوزيع.
    البديل 3: ضمان تمتّع المستفيدين بالحقوق الجماعية الاستئثارية والثابتة في التصريح بما يلي وحظره فيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي:
    "1" التثبيت؛
    "2" والنسخ؛
    "3" والأداء العلني؛
    "4" والترجمة أو التحوير؛
    "5" والإتاحة أو النقل إلى الجمهور؛
    "6" والتوزيع؛
    "7" وأي استخدام لأغراض تجارية خلاف استخدامها التقليدي؛
    "8" واكتساب حقوق الملكية الفكرية أو ممارستها.

    التعليق كما أعده الميسر
    المبادئ المنتهجة في الخيارين
    يحاول الميسر أن يستخلص بوضوح أكبر المبدأين الأساسين المنتهجين فيما يتعلق بمسألة نطاق الحماية:
    • المبدأ المنتهج في الخيار 1 هو أنه ينبغي أن يكون للدول أكبر قدر ممكن من المرونة في تحديد نطاق الحماية.
    • والمبدأ المنتهج في الخيار2 هو أن يتضمن النص قدرا أكبر من التفاصيل والوصف، ويضم خيارين. ويحدد أحدهما أنواع الأنشطة التي ينبغي وضع قواعد بشأنها على أن تتاح المرونة فيما يخص تدابير السياسة العامة لهذا الغرض، ويحدد الآخر نهجا قائما على الحقوق.
    تعليقات الميسر
    بخصوص الخيار 2، لاحظ الميسر ما يلي:
    • هناك عدد من الصياغات المختلفة للعناصر المتعلقة بالإساءة والمعارف التقليدية السرية ضمن جملة أمور. وحاول الميسر استخلاص المفاهيم الأساسية منها. ولم يكن من الممكن استخدام الصياغة الدقيقة التي اقترحتها جميع الوفود ولكن حاول الميسر تجسيد جميع المفاهيم. ويمكن للجنة أن تنظر في الصياغة الدقيقة في دورة مقبلة.
    • وعند صياغة خياري الفقرة (ه)، جمع الميسر بين جزأي البديل 1، المادة باء سابقا (والبديل الجديد الذي قدمه وفد إندونيسيا باسم البلدان متشابهة التفكير)، لتفادي وجود قائمتين (واحدة للإشارات والرموز وغيرها، وأخرى لأشكال التعبير الثقافي التقليدي خلاف الإشارات) وتفادي تكرار أساليب الحماية المتعلقة بالاستخدام المسيء والتمثيل المخالف للحقيقة. وأضيفت المسألتان المتبقيتان من الفئة الثانية - الاستخدام لأغراض تجارية واكتساب حقوق الملكية الفكرية - إلى القائمة الأولى من الحقوق الاستئثارية.
    وفيما يتعلق بالبديل الذي يتضمن المكافأة العادلة، لا يتذكر الميسر أن أي وفد قد أصر عليه رغم أنه ورد في النص السابق. ويمكن حذفه في دورة مقبلة للجنة.

    المادة 4
    الإدارة الجماعية للحقوق
    1. تعود الإدارة الجماعية للحقوق المنصوص عليها في المادة 3 إلى المستفيدين كما هم معرّفون في المادة 2. [ويجوز للمستفيدين التصريح] [أو إلى] إدارة وطنية مختصة [معيَّنة] [(إقليمية أو وطنية أو محلية مثلا)] [تعمل بناء على طلب المستفيدين وبالنيابة عنهم]، وفقا للقانون الوطني / لإجراءاتهم التقليدية في اتخاذ القرار والتنظيم / للقانون الدولي. وفي حال كانت [الإدارة المختصة] إدارة مختصة تمنح [هي التي تمنح] [التصريحات] التصريح، جاز للإدارة المختصة ما يلي:
    (أ) عدم منح التراخيص إلا بعد التشاور المناسب مع المستفيدين وبموافقتهم المسبقة المستنيرة أو بموافقتهم ومشاركتهم وفقا لإجراءاتهم التقليدية في اتخاذ القرار والتنظيم؛
    (ب) ويتعيّن على/ينبغي للإدارة المختصة أن تجمع أي فوائد نقدية أو غير نقدية محصّلة من استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي وتتيحها إلى المستفيدين المعنيين مباشرة أو أن تسخّرها لمنفعتهم؛
    (ج) [ويتعيّن/وينبغي أن [لا] تُمنح تلك التصريحات للمستخدم من قبل الإدارة المختصة المعيّنة [إلا] بعد التشاور المناسب مع المستفيدين وبموافقتهم المسبقة المستنيرة أو بموافقتهم ومشاركتهم وفقا لإجراءاتهم الوطنية وحقوقهم العرفية [لإجراءاتهم التقليدية في اتخاذ القرار والتنظيم]؛
    (د) ويتعيّن/وينبغي أن تحيل الإدارة المختصة المعيَّنة أي فوائد نقدية [أو] وغير نقدية تحصّلها من استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي إلى المستفيدين المعنيين مباشرة أو أن تسخّرها [لمنفعتهم] للمنفعة المباشرة للمستفيدين المعنيين ووقاية أشكال التعبير الثقافي التقليدي.]
    2. بناء على طلب من المستفيدين وبالتشاور معهم، يجوز [للإدارة المختصة] لإدارة مختصة عمل ما يلي:
    (أ) أداء وظائف التوعية والتثقيف وإسداء المشورة والإرشاد؛
    (ب) ورصد أوجه استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي لضمان الاستخدام العادل والمناسب؛
    (ج) ووضع معايير أية منافع نقدية أو غير نقدية؛
    (د) وتقديم المساعدة في أية مفاوضات بشأن استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي.
    3. [تعدّ الإدارة المختصة تقريرا إلى الويبو كل عام بطريقة شفافة حول توزيع المنافع المتأتية من استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي.]
    4. ينبغي أن تخضع إدارة الجوانب المالية للحقوق للشفافية فيما يتعلق بمصادر المبالغ المحصلة وقدرها والنفقات، إن وجدت، اللازمة لإدارة الحقوق وتوزيع المبالغ المالية على المستفيدين.

    المادة 5
    الاستثناءات والتقييدات
    الخيار 1
    1. ينبغي ألا تكون تدابير حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي مقيِّدة لأوجه الإبداع والاستخدام العرفي والنقل والتبادل والتطوير في مجال أشكال التعبير الثقافي التقليدي داخل الجماعات وفيما بينها في السياق التقليدي والعرفي على يد المستفيدين كما هو محدد بموجب القوانين والممارسات العرفية [بما يتماشى والقوانين الداخلية للدول الأعضاء]؛
    2. وينبغي أن تمتد التقييدات على الحماية فقط إلى أوجه استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي خارج عضوية الجماعة المستفيدة أو خارج السياق التقليدي أو العرفي.
    3. يجوز للدول الأعضاء أن تعتمد تقييدات واستثناءات ملائمة وفقا للقانون الوطني، شريطة أن يحترم استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي ما يلي:
    البديل 1:
    (أ) الاعتراف بالمستفيدين، حسب الإمكان؛
    (ب) وعدم الإساءة إلى المستفيدين أو إلحاق الضرر بهم؛
    (ج) والتوافق مع الممارسة المنصفة،
    البديل 2:
    (أ) عدم التعارض مع الاستخدام العادي للتعبير الثقافي التقليدي من قبل المستفيدين؛
    (ب) وعدم إلحاق ضرر بلا مبرّر بالمصالح المشروعة للمستفيدين.
    4. ينبغي السماح بالأفعال التالية سواء كان مسموحا بها في المادة 5(3) أو لا:
    استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي في المحفوظات أو المكتبات أو المتاحف أو المؤسسات الثقافية لأغراض غير تجارية هدفها صون التراث الثقافي؛ بما في ذلك صونها وعرضها والبحث فيها وتمثيلها؛
    الخيار 2
    1. ينبغي ألا تكون تدابير حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي مقيِّدة لأوجه الإبداع والاستخدام العرفي والنقل والتبادل والتطوير في مجال أشكال التعبير الثقافي التقليدي داخل الجماعات وفيما بينها في السياق التقليدي والعرفي على يد المستفيدين كما هو محدد بموجب القوانين والممارسات العرفية [بما يتماشى والقوانين الداخلية للدول الأعضاء]؛
    2. وينبغي أن تمتد التقييدات على الحماية فقط إلى أوجه استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي خارج عضوية الجماعة المستفيدة أو خارج السياق التقليدي أو العرفي.
    3. يجوز للدول الأعضاء أن تعتمد تقييدات واستثناءات ملائمة وفقا للقانون الداخلي، شريطة أن يحترم استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي ما يلي:
    البديل 1:
    (أ) الاعتراف بالمستفيدين، حسب الإمكان؛
    (ب) وعدم الإساءة إلى المستفيدين أو إلحاق الضرر بهم؛
    (ج) والتوافق مع الممارسة المنصفة،
    البديل 2:
    (أ) عدم التعارض مع الاستخدام العادي للتعبير الثقافي التقليدي من قبل المستفيدين؛
    (ب) وعدم إلحاق ضرر بلا مبرّر بالمصالح المشروعة للمستفيدين.
    4. ينبغي السماح بالأفعال التالية سواء كان مسموحا بها في المادة 5(3) أو لا:
    (أ) استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي في المحفوظات أو المكتبات أو المتاحف أو المؤسسات الثقافية لأغراض غير تجارية هدفها صون التراث الثقافي؛ بما في ذلك صونها وعرضها والبحث فيها وتمثيلها؛
    (ب) وإبداع مصنف أصلي يكون مستلهما من أشكال التعبير الثقافي التقليدي.
    5. باستثناء حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي السرية من الكشف، وفي حدود الأفعال المسموح بها بموجب القانون الوطني بشأن المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف أو الإشارات والرموز المحمية بموجب قانون العلامات التجارية، لا يجوز حظر أي فعل من تلك الأفعال بموجب حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي.

    التعليق كما أعده الميسر
    المبادئ المنتهجة في الخيارين
    يحاول الميسر أن يستخلص بوضوح أكبر المبدأين الأساسين المنتهجين فيما يتعلق بمسألة الاستثناءات والتقييدات. وهناك خياران وهما:
    • يسمح الخيار 1 باستثناءات أقل من الخيار 2، ولذلك فعند اقترانه بالمادة 3 يوفر حماية شاملة أكبر لأشكال التعبير الثقافي التقليدي أكثر من الخيار 2.
    • ويسمح الخيار 2 باستثناءات أكثر من الخيار 1، ولذلك فعند اقترانه بالمادة 3 يوفر حماية شاملة أقل من الخيار 1.
    تعليقات الميسر
    يبدو أن هناك اتفاقا واسعا على بعض عناصر نص الاستثناءات، ولا سيما: عدم تقييد الاستخدام العرفي، ووضع معايير لاعتماد استثناءات وفقا للقانون الداخلي، ووجود نوع من الاستثناء للمؤسسات الثقافية. والمعايير التي لم يحصل أي اتفاق بشأنها هي المصنفات المشتقة والاستثناءات القائمة في إطار حق المؤلف وقانون العلامات التجارية.
    وفيما يتعلق بوضع معايير لاعتماد استثناءات وفقا للقانون الداخلي، دمج الميسر في البداية الخيارين الواردين في النص الأصلي، ولكن بعض الوفود لم تدعم ذلك ففرق المعايير إلى بديلين.
    ونقطة الخلاف الأخرى كانت جدوى ذكر القانون العرفي أو الداخلي في الفقرة 1. ووضع الميسر مؤقتا الإشارة إلى القانون الوطني بين قوسين مربعين ليعكس عدم الاتفاق على هذه المسألة. وأثناء الجلسة العامة، جرى التذكير في الأخير بأن مجموعة الصياغة في الدور الثامنة عشرة للجنة اتفقت على استعمال مصطلح "وطني"، ولذلك يمكن تفسير ذلك في اجتماع مقبل للجنة.
    وبالنسبة لاستثناءات المؤسسات الثقافية، كان الميسر قد عدل الفقرة في البداية لتبديد المخاوف التي أعرب عنها ممثلو الشعوب الأصلية بأن المؤسسات الثقافية لا ينبغي أن تقوم بما يضر بأشكال التعبير الثقافي التقليدي. ولم تلق هذه المخاوف تأييدا واسعا فألغي التعديل، ولكن اللجنة بإمكانها النظر في هذا النهج لاحقا.
    وبالنسبة لاستثناءات المصنفات المشتقة، قُدم أثناء المشاورات التي نظمها الميسر اقتراح دعا إلى القيام بمزيد من العمل بشأن هذه المسألة وبشأن المقصود بعبارة "مستلهما من". ويمكن أن يساعد ذلك على قياس نطاق الاستثناء على نحو أفضل.

    المادة 6
    مدة الحماية
    الخيار 1:
    1. ينبغي أن تستمر حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي ما دامت تلك الأشكال تفي بمعايير الحماية المنصوص عليها في المادة 1 من هذه الأحكام؛
    2. والحماية الممنوحة لأشكال التعبير الثقافي التقليدي من أي تشويه أو تحريف أو تعديل آخر أو تعدّ يباشر بهدف الإساءة بها أو بسمعة الجماعة أو الشعوب والجماعات الأصلية أو المنطقة التي تنتمي إليها أو بصورتها، تستمرّ لأجل غير محدّد.
    3. وتظل أشكال التعبير الثقافي التقليدي السرية تتمتع بالحماية الممنوحة لأشكال التعبير الثقافي التقليدي المكشوف عنها ما دامت تفي بمعايير الحماية المنصوص عليها في المادة 1.
    الخيار 2:
    1. فيما يتعلق بالجوانب المادية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي على الأقل، ينبغي أن تدوم حمايتها لفترة زمنية محدودة.

    المادة 7
    الشروط الشكلية
    كمبدأ عام، لا تكون حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي رهنا بأي شروط شكلية.

    المادة 8
    العقوبات والجزاءات وممارسة الحقوق
    الخيار 1
    1. تتعهدّ الأطراف المتعاقدة، حسب ما هو مناسب ووفقا لأنظمتها القانونية، باعتماد التدابير [اللازمة] لضمان تطبيق هذا الصك.
    2. ستتّخذ الأطراف المتعاقدة تدابير ضدّ التعدي العمد أو المهمل على المصالح المالية و/أو المعنوية للمستفيدين تكون كافية لردع مزيد من التعديات.
    3. ينبغي أن تخضع سبل الانتصاف لصون الحماية الممنوحة بناء على هذا الصكّ لتشريع البلد الذي يطالَب فيه بالحماية.
    الخيار 2
    1. ينبغي إتاحة آليات للإنفاذ وتسوية المنازعات وتدابير حدودية وعقوبات وجزاءات تكون ميسّرة ومناسبة وكافية، بما في ذلك الجزاءات الجنائية والمدنية، في حال خرق الحماية المكفولة لأشكال التعبير الثقافي التقليدي.
    2. إذا حدِّدت [إدارة مختصة معيَّنة] وفقا للمادة 4، جاز تكليفها أيضا بمهمة تقديم المشورة والمساعدة للمستفيدين المشار إليهم في المادة 2 فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق وإيقاع جزاءات بموجب هذه المادة متى كان ذلك مناسبا وبناء على التماس من المستفيدين.
    3. ينبغي أن تخضع سبل الانتصاف لصون الحماية الممنوحة بناء على هذا الصكّ لتشريع البلد الذي يطالَب فيه بالحماية.
    4. في حال كانت أشكال التعبير الثقافي التقليدي مشتركة فيما بين بلدان مختلفة أو شعوب وجماعات أصلية في عدة ولايات قضائية، ينبغي أن تتقدّم الأطراف المتعاقدة بالتعاون والمساعدة من أجل تيسير تنفيذ تدابير الإنفاذ المنصوص عليها في هذا الصكّ.
    اقتراح المادة 8(ثانيا) بشأن السبل البديلة لتسوية المنازعات
    في حال نشأت منازعة بين المستفيدين أو بين المستفيدين ومستخدمي تعبير ثقافي تقليدي، يحقّ لكل طرف أن يحيل القضية إلى آلية مستقلة وبديلة لتسوية المنازعات ومعترف بها في القانون الدولي و/أو الوطني.

    المادة 9
    التدابير الانتقالية
    1. تطبق هذه الأحكام على جميع أشكال التعبير الثقافي التقليدي التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في المادة 1 عند دخول الأحكام حيز النفاذ.
    الخيار 1
    2. ينبغي للدولة أن تضمن التدابير اللازمة التي تكفل الحقوق المعترف بها بموجب القانون الوطني والتي سبق أن اكتسبها الغير.
    الخيار 2
    2. ينبغي تكييف الأفعال المستمرة بخصوص أشكال التعبير الثقافي التقليدي التي بدأت قبل دخول هذه الأحكام حيز النفاذ والتي ما كانت لتكون مباحة أو التي ترعاها هذه الأحكام بطريقة مختلفة، لتتماشى مع الأحكام، في غضون مهلة معقولة بعد دخول هذه الأحكام حيز النفاذ وشرط احترام الحقوق التي سبق أن اكتسبها الغير المؤهلين وفقا للفقرة 3.
    3. وفيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي التي تكتسي أهمية خاصة للجماعات المعنية التي لديها حقوق فيها والتي تكون قد أخرِجت عن نطاق تحكّم تلك الجماعات، يكون لتلك الجماعات الحق في استرجاع تلك الأشكال.

    المادة 10
    العلاقة بحماية الملكية الفكرية وسائر أنواع الحماية والمحافظة والترويج
    الخيار 1
    [لا تحل] تكمّل حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي وفقاً [لهذه الأحكام] لهذا الصكّ [محل] الحماية والتدابير المطبقة على أشكال التعبير الثقافي التقليدي ومشتقاتها/ وأي تحوير لها وفقا للقانون الدولي بناء على صكوك الملكية الفكرية الدولية وسائر الصكوك القانونية المعنية [والبرامج] وخطط العمل المخصصة لصون التراث الثقافي وتنوع أشكال التعبير الثقافي والحفاظ عليهما والنهوض بهما [، بل تكمل تلك الحماية].
    على رغم مما ينصّ عليه هذا الخيار / كل ما يخالف ذلك، ينبغي أن تكون أشكال التعبير الثقافي التقليدي محمية دون قيد زمني لصون التراث الثقافي الملموس وغير الملموس للشعوب الأصلية.

    الخيار 2
    ينبغي أن تُبقي الحماية بناء على هذه المعاهدة الحماية المنصوص عليها في الصكوك القانونية الدولية بشأن حقوق الملكية الفكرية على حالها ولا تؤثر فيها بأي شكل من الأشكال. وعليه، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا الصكّ بما يخل بتلك الحماية.

    المادة 11
    المعاملة الوطنية
    ينبغي أن تكون الحقوق والفوائد الناشئة عن حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي بناء على التدابير أو القوانين الوطنية التي تنفذ هذه الأحكام الدولية، متاحة لجميع المستفيدين المؤهلين، من مواطنين أو مقيمين في بلد بعينه كما هو محدد بموجب الواجبات أو الالتزامات الدولية. وينبغي أن يتمتع المستفيدون الأجانب المؤهلون بالحقوق والفوائد ذاتها التي يتمتع بها المستفيدون من مواطني بلد الحماية، بالإضافة إلى الحقوق والفوائد الممنوحة صراحة بموجب هذه الأحكام الدولية.
    [نهاية المرفق والوثيقة]
                  

01-22-2013, 12:08 PM

حسين ديقول
<aحسين ديقول
تاريخ التسجيل: 01-17-2013
مجموع المشاركات: 962

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: وليد محمد المبارك)
                  

01-22-2013, 12:10 PM

حسين ديقول
<aحسين ديقول
تاريخ التسجيل: 01-17-2013
مجموع المشاركات: 962

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: حسين ديقول)

    سنير يظبط لينا اللنك الفوق دا

    إلى أن تنتعلم تقنيات البورد

    التيحة لك وليد ولضيوفك
                  

01-22-2013, 12:16 PM

وليد محمد المبارك
<aوليد محمد المبارك
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 26313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا (Re: حسين ديقول)

    انت تامر يا حسن

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de