|
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي (Re: الطيب شيقوق)
|
كان الراحل المقيم محاميا ضليعا اسهم في اثراء المكتبة القانونية بالكثير من القضايا التي صارت سوابق قضائية يدرسها طلاب كليات الحقوق في السودان مثلا :
نمرة القضية:
م ع/ط م/101/1993م
المحكمة:
/
العدد:
1993
المبادئ:
•معاملات مدنية - عقد - الإخلال بالعقد - الخيارات المتاحة لمعالجة الإخلال - المادة 128 من قانون المعاملات المدنية 1984م.
في العقود الملزمة للجانبين إذا أخل أحد الطرفين المتعاقدين بالعقد ولم يوف بالتزامه كاملاً ، جاز للمتعاقد الآخر وبعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. كما يجوز للقاضي أن يخرج في معالجته للمسألة عن الخيارين المتاحين وأن يقرر حسب الظروف إن كانت الحالة تقتضي ظروفها أن يمهل الطرف المدين مهلة يقوم فيها بتسديد المتبقي من الثمن ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته.
الحكم:
المحكمة العليا القضاة : سعادة السيد/ أحمد محمد عثمــان قاضـي قاضي المحكمة العليا رئيساً. سعادة السيد/ علـي يوســف الولي قاضي المحكمة العليا عضواً. سعادة السيد/ محمد سـر الختـم ماجد قاضي المحكمة العليا عضواً. الأطراف : مصطفي محمد صالح الضبعاوي الطاعـن // ضد // 1 - شمس الدين فرح محمد صالح
2 - فرح محمد صالح الضبعاوي المطعـون ضدهما (النمرة : م ع/ط م/101/1993م) المحامـون : الأستاذ/ عرفات الفاضل الجلابي عن الطاعن الأستاذ/ يحيي أحمد رحمــه عن المطعون ضده الحكـــــم القاضي : أحمد محمد عثمان قاضي التاريـخ : 11/8/1993م هذا طعن عن طريق النقض رفعه لهذه المحكمة (المحكمة العليا) الأستاذ عرفات الفاضل الجلابي المحامي نيابة عن الطاعن المذكور ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف الولاية الوسطي في 28/12/1992م بموجب مذكرتهـا بالنمرة : م أ / أ س م / 529 / 1992م والذي قضي بشطب الاستئناف المرفـوع مــن المستأنـف ( الطاعن ) إيجازياً حيث أنها قد توصلت إلي التقرير بصحة حكم محكمة أول درجة القاضي بشـــطب الدعوى المرفوعة من المدعي (المستأنف آنذاك والطاعن أمامنا) وذلك لعدم جواز فسخ العقد. لقد أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم ق م/255/1990م أمام محكمة سنار الجزئية ضد المدعـي عليهمـا (المطعون ضدهما) مشيراً فيها بأنه المالك للقطعة رقم 1/مربع/25 والبالغ مساحتها 1000 متراً مربعاً والمقسمة إلي جزئين علي الطبيعة - ثم أشار بأنه كان قد تنازل للمدعي عليه الأول من 425 م.م في الجزء الشرقي من تلك القطعة في مقابل 200 ألف جنيه وقد سلمه المتنازل له المدعى عليه عربـة قيمت بمبلغ 165 ألفاً من الجنيهات والمتبقي 35 ألف جنيه قد سلمه شيكاً بهـا مسحوباً علي بنك الادخار من حساب المدعي عليه الثاني والد الأول وقد كان تاريــخ استحقاق ذلك الشيك 29/8/1989م. في ذلك التاريخ 29/8/1989م قدم المدعي الشيك وأرتد لعدم رصيد ومن ثم أتصل المدعي بالمدعي عليه الثاني وأخطره بتلك الواقعة وظل يتردد عليه وقد أنكر الأخير تحريره لذلك الشيك . ثم أشار بأنه في اتصاله بالمدعى عليه الثاني أخطره بأن العقد في تلك الحالة يعتبر باطلاً. ثم أضاف بأنه عمل تحذيراً لدى سلطات التسجيلات وقد أنتهي التحذير في 17/10/1990م ولما ذهب لتسجيل تلك القطعة في اسم أولاده فوجئ بأن المدعى عليه الأول قام بتسجيل 425 م.م منها في أسمه بناء على العقد الذي كان قد أبرم بينهما والذي لم يدفع مقابله. لهذا طلب المدعي فسخ العقد المبرم بينه والمدعي عليه الأول وإعادة تسجيل القطعة في اسمه . ثم طالب بالرسوم والأتعاب. بعد تمام سماع إجراءات الدعوى انتهت المحكمة الجزئية إلي حكمها الذي قضي بشطب الدعوى برسومها .
أستأنف المدعي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الولاية الوسطي والتي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي جاء في تسيبها بأن الأصل في الفقه الإسلامي أن الدائن لا يطالب بفسخ العقد إذا أخل المدين بالتزامه بل يطالب بتنفيذ العقد فإذا لم يقم المشتري بدفع الثمن عند استحقاقه فليس للبائع أن يطالب بفسخ العقد بل يبقي البيع قائماً - ثم أشارت المحكمة إلي المادتين 128 و 214 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م - بعد قبول هذا الطعن شكلاً أتيحت الفرصة للمطعون ضدهما لكي يتقدما بردهما علي مذكرة أسباب الطعن وفعلاً. وبعد إطلاعي علي سائر الأوراق من محاضر ومذكرات ضمها ملف هذا الطعن أشير بداية أن المسألة المعروضة من المسائل التي ينظر إليها في ضوء النصوص المتعلقة بالإخلال بالعقد وأمر الفسخ. أولاً : من حيث الوقائع لا نزاع حول ما تم من إبرام لعقد البيع بين الطرفين لذلك الجزء الشرقي من القطعة موضوع النزاع. ثانياً : لا خلاف ولا نزاع حول قبض 165 ألف جنيه (العربة المقيمة بذلك) ثـم تقديم المتبقي في شكل شيك مسحوباً على بنك الادخار من حساب المدعى عليه الثاني والد الأول (المدعي عليه الأول) ولا نزاع حول قيمة ذلك الشيك 35 ألف جنيهاً ولا نزاع حول ارتداده لعدم وجود الرصيد. من كل هذا لا نزاع ولا جدال حول ما قبض وما تبقي فالمقبوض من الثمن 165 ألفاً والمتبقي 35 ألفاً - ويرقي هذا إلي القول بأن هناك إخلالاً بالعقد إذ أن أحد الطرفين المتعاقدين - المشتري في هذه الحالة لم يوف بالتزامه كاملاً - فطالما كان هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين ولم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه كما بينا فإنـه جاز للمتعاقد الآخر وهو البائع (الطاعن) في هذه الحالة جاز له وبعد أعذار ذلك المشتري أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى - فالحالة المعروضة تنسحب عليها النصوص الواردة في المادة 128 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ومن ثم تجيء معالجتها وفقاً لتلك النصوص . فالبائع في مثل هذه الحالة حدد له القانون خيار ين إما المطالبة بتنفيذ العقد أو بفسخه وذلك بعد أن يستوفي شرط الأعذار مسبقاً. وعند قراءتنا للفقرة (2) من المادة المذكورة عاليه نجد أن القانون جوز للقاضي أن يخرج في معالجته للمسألة عن الخيار ين المتاحين المذكورين للدائن البائع لمطالبته - فقد جوز القانون - حسب هذه الفقرة - للقاضي أن يقرر حسـب الظروف إن كانت الحالة تقتضي حسب ظروفها أن يمهل المدين المشتري مهلة يقوم فيها بتسديد المتبقي من الثمن وجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته. لظروف المسألة المعروضة ولما أبدي المدين المشتري استعداده لسداد المتبقي في الحال فإنني أجد أن عدم الاستجابة لمطلب الفسخ يجيء سليماً ويحقق العدل في حالة هذه المسألة. وحيال ما سبق من زعم بأن التدليس شاب ذلك التصرف الذي تم بين الطرفين فإنني لم أجد ما يمكن أن يدعم ما تم الزعم به فإعطاء شيك يرد لعدم الرصيد عند تقديمه للدفع في تاريخ استحقاقه لا يجعل ولا سبيل أن يساق كدليل لوحده علي نية الخداع أو التضليل أو يعتبر وسيلة اتخذت للتدليس خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن ذلك الشيك كان علي حساب المدعي عليه الثاني وليس علي حساب المشتري المدعي عليه الأول - ولا دليل علي علم أي منهما بأن لا رصيد يقابله ساعة تحريره وإعطائه - وهناك مسألة أخري لفتت نظري وهو العقد المحرر فقد جاء فيه أن البائع قد أستلم الثمن تماماً وكاملاً ويبدو أن الأطراف ارتضوا بتلك الفقرة بكمال دفع وقبض الثمن في حين أن الثمن لم يقبض كاملاً في ذلك الوقت - لأن مجرد إعطاء الشيك المستحق بتاريخ لاحق لا يعتبر قبضاً كاملاً للثمن - ارتضوا القول وتضمينه في محرر عقد البيع بسبب العلاقة القائمة بينهم والتي ما نسي البائع الإشارة إليها وذكرها في تبريره الذي ساقه كرد علي السؤال لماذا لم يلجأ إلي الإجراءات الجنائية عندما رد إليه الشيك من البنك بسبب عدم وجود الرصيد - هذه الجزئية قد تعتبر عاملاً نافياً لنية التدليس من أي من الطرفين. لكل ما تقدم أخلص إلي القول بأن إجراء شطب الدعوى جاء صحيحاً وسليماً خصوصاً ولا سبيل لأمر إثارة مسألة التعويض والتي جوزتها المادة 128 إن كان له مقتضى " لأنها لم ترد في مطالبات المدعي فقد أسقطها عندما طالب بالفسخ وحسب المادة 31(3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فإن للمدعي أن يقاضي بجميع مطالباته الناشئة عن سبب الدعوى أو بعضها غير أنه إذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات - فالتوجيه أو التذكير للمدعي الوارد في مذكرة الرأي الأول المؤيدة بواسطة عضوي محكمة الاستئناف بإمكانية المطالبة بالتعويض في دعوى منفصلة (الفقرة قبـل الأخيرة من مذكرة محكمة الاستئناف) لا يجوز فحواه القانون ولا سند له. وترتيباً علي كل هذا أري أن نقرر أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمـة أول درجة القاضي بشطب الدعوى برسومها جاء سليماً ويتفق وصحيح القانون علي ما سقناه من تسبيب. وعليه نحكم برفض الطعن ولا أمر بشأن الرسوم المدفوعة فيه. القاضي : علي يوسف الولي التاريـخ : 3/9/1993م
أوافق ، ليس عندي ما أضيفه لمذكرة القاضي أحمد عثمان قاضي الضافية وأتفـق معه في الأسباب وفي النتيجة معاً. القاضي : محمد سر الختم ماجد التاريخ : 8/9/1993م
أوافق.
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | الطيب شيقوق | 06-06-12, 12:45 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | سلمى الشيخ سلامة | 06-06-12, 01:08 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | حسن طه محمد | 06-06-12, 01:18 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | محمد المسلمي | 06-06-12, 01:34 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | عماد موسى محمد | 06-06-12, 01:48 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | عماد موسى محمد | 06-06-12, 01:48 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | الطيب شيقوق | 06-06-12, 02:35 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | Abd Alla Elhabib | 06-06-12, 03:08 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | Abdlaziz Eisa | 06-06-12, 03:20 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | الطيب شيقوق | 06-06-12, 03:24 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | Elmosley | 06-06-12, 03:25 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | البحيراوي | 06-06-12, 04:58 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | عاطف عمر | 06-06-12, 05:07 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | الطيب شيقوق | 06-06-12, 06:17 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | أبوبكر أبوالقاسم | 06-06-12, 08:44 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | الطيب شيقوق | 06-06-12, 08:58 PM |
Re: في ذمة الله / الاستاذ عرفات الفاضل الجلابي - المحامي | الطيب شيقوق | 06-06-12, 09:06 PM |
|
|
|