|
Re: كارثة بورسعيد قد تؤدي بمبارك إلى المشنقة.... (Re: الكباشى البكرى)
|
قانون 1956 يحمل رقم ٢٤٧ بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ونشر بالجريدة الرسمية في ١٤ يونيو ١٩٥٦ وتعاقب المادة السادسة منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري.
هذا القانون ألغيت منه المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء فقط، لأنه في عام ١٩٥٨ إبان الوحدة بين مصر وسوريا صدر قانون خاص لمحاكمة الوزراء فى الإقليمين المصري والسوري يحمل رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨، ونشر في ٢٢ يونيو من العام نفسه، وقد نصت المادة الثانية منه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، وبالتالي ألغيت النصوص الخاصة بالوزراء من القانون السابق.
وبقيت النصوص الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، أما قانون محاكمة الوزراء نفسه فلم يلغ، وإنما أصبح معطلاً، فقط، لأن القانون يقضي بأن يدخل في تشكيل المحكمة عضو من الإقليم الشمالي، أي سوريا، ولما كان ذلك صعباً بعد الانفصال أصبح القانون معطلاً لكنه لم يلغ، وبالتالي فإنه مازال قائماً ونافذاً، وهذا القانون حدد في المادة ٥ منه الجرائم التي يعاقب عليها الوزراء، هذه الجرائم لم ترد فيها نصاً كلمة الفساد أو الإفساد السياسي، لكنها تعتبر هكذا، فالجرائم المنصوص عليها في القانون، هي الخيانة العظمى، ومخالفة الأحكام الأساسية في الدستور.
أما قانون 1958 ينص على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضوا، 6 منهم من نواب مجلس الشعب، والباقي من المستشارين.
ويقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري، بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام، ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة.
يعاقب القانون على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وكانت الآراء الدستورية خلال السنوات السابقة بشأن قانون 58 تشير إلى أنه لا يمكن العمل به، فالمستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشورى سابقا قال إنه ينبغي تعديله على النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم على أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية.
|
|
|
|
|
|