|
Re: (مُلخص+ صور) ندوة الأستاذة/ أسماء محمود محمد طه .. المرأة فى الفكر الجمهورى . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
ملخص تعقيب أ/ ايمان الخواض
بسم الله الرحمن الرحيم انا من مدرسة فكرية مُغايرة للفكر الجمهورى , واحتفظ باحترامى لهذا الفكر , والاتفاق يكون على الحوار كمنهج وقبول تعدد الاراء والاتفاق ايضاً فى اهتمام الجمهوريين بقضايا المرأة يجب ان ينال قانون الاحوال الشخصية درجة الاهتمام والاولية القصوى عند الحركة النسائية السودانية الدين هو رافد اساسى فى المجتمعات البشرية , وليس هناك مجتمع خالى من الدين , انا لا افهم ان تكون هناك اصوات مدافعة عن حق المرأة وليست لديها المعرفة الكافية بالدين ليست هناك مرجعية لقانون الاحوال الشخصية غير الشريعة والاعراف وهو واقع موجود طيلة تاريخ التشريع السودانى , ان الاحوال الشخصية ظلت تُحكم بالشريعة الاسلامية تكتسب قوانين الاحوال الشخصية اهمية كبرى لدى المرأة , نحن لدينا حقوق فى الدستور ينتزعها منا بكل بساطة قانون الاحوال الشخصية مثل الحق فى العمل لكل انسان بينما تجد فى قانون الاحوال الشخصية ان المرأة الناشز هى التى خرجت للعمل دون موافقة زوجها , ومفارقة ان يكون لقوانين الاحوال الشخصية سطوة تُصادر بها حقوق دستورية , وهناك حديث كثير جدا ان قانون الاحوال الشخصية هو قانون غير دستورى صحيح كما ذكرت استاذة اسماء ان احداث تعديل فى قوانين الاحوال الشخصية قضية صعبة للغاية لان هذه القوانين تستند للدين والاعراف قانون الاحوال الشخصية الحالى لعام 1991 هو قانون متخلف , نجد فيما يخص تعريف الزواج يقوم القانون بتعريفه بانه عقد بين رجل وامرأة يُحيل استمتاع كل منهما بالاخر على الوجه المشروع .. فقط لاغير ولا توجد به عبارات الرحمة والسكينة والمودة والمعانى الانسانية الواردة فى القرأن الكريم فيما يتعلق بالولاية , والولاية تترتب عليها الكفاءة والقانون يتحدث عن ان الذى يتزوج المرأة يجب ان لا يكون اقل من زوجته وهى فكرة فى ظاهرها رحمة ولكن فى باطنها استبطان لدونية المرأة وهم حددوا الكفاءة فى الدين والاخلاق وهو قانون لم يترك الخيار للمرأة للاقتران حتى بمن هو اقل منها كفاءة واحدة من مشاكل القانون وهو يتكلم عن السن الادنى للزواج هو سن التمييز , وفى نص اخر فى القانون ذكر ان سن التمييز هو 10 سنوات , وهى ثغرة كبيرة جدا فى القانون احكام المهر ايضا متخلفة جدا وكأنها ثمن للمرأة , حتى ان هناك نصوص جارحة جدا للمرأة وهى التى تتحدث عن امكانية عدم دخول المرأة مالم تقبض مهرها .. انا افهم المهر على انه ضمان اجتماعى للمرأة وهو ليس ثمن الطاعة موجودة لا زالت , وهذا ما نرفضه لاننا نعتقد ان الزواج هو علاقة ندية , وليس هناك نص فى الدنيا يُلزم انسان ان يُطيع انسان , حتى فى القرأن الحديث فيه عن طاعة الوالدين الطاعة احكامها مستفزة للمرأة فى هذا العصر الراهن , صحيح تم ايقاف تنفيذ الطاعة بالحكم الجبرى , ولكن مازالت الطاعة كمفهوم موجود ومازالت احكامها موجودة , مازالت احكام النشوز موجودة , وليس هناك حديث فى القانون عن نشوز الرجل فى الميراث رغم ان نصوصه مُحكمة , نجد مثلا فى نص لا وصية لوارث اعتقد انه اغلق باب امام المرأة كان من الممكن ان تستفيد منه , فى الوصية تم تحديد الثلث حتى تتم المعالجات من طرف المورث للطرف الاضعف فى الميراث ولكن قانون الاحوال عندنا اخذ برأى ان لا وصية لوارث افظع مافى القانون هو ما يتعلق باحكام الطلاق , وهى تقلل فرص حصول المرأة على الطلاق بينما الامر متروك للرجل كيفما يشاء , وواقع المحاكم الشرعية عندنا يشهد بذلك , حيث نجد اعداد مهولة من النساء وهن يسعين للحصول على التطليق هناك مرجعيات لقانون الاحوال الشخصية , وهى توضح كيفية وجود هذا القانون منها , الموروث الفكرى الفكرى للشريعة الاسلامية عندنا , هى العودة للمذهب الحنفى فيما لا نص فيه , وقالوا ايضاً الاعراف والتقاليد السودانية , والسوابق القضائية , وتحدثوا ايضا عن مقتضيات البيئة السودانية انا اعتقد ان هذا القانون هو متخلف حتى بالنسبة للاعراف السودانية
|
|
|
|
|
|