|
Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية (Re: Ridhaa)
|
الحكــــم
قبل القرار في تصريح الدعوى يطلب الأستاذ غازي سليمان السماح لهيئة الدفاع بمقابلة المعتقلين إعمالاً لنصوص العدالة الواردة في الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المواطنين المدنية والسياسية ، ولم يشر إلي مادة بعينها من قانون بعينه علماً بأن نصوص العدالة التي ترد في الدساتير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المواطنين المدنيـة والسياسية إنما تصاغ في قوانين الدول المختلفة التي تراعي هذه النصوص . وفي السودان هنالك القوانين التي تراعي هذه الأمور وتضع قواعد تطبيقها في تشريعات معينة ذات مواد بأرقام معينة يشار إليها كل ما قدم طلب من الطلبات . ولم يشر مقدم الطلب إلي مادة من قانون بعينه 0 علي أن الدائرة الدستورية ، وإن كانت محكمة ابتدائية من ناحية أنها تنظر في الدعاوى ، إلا أنها ليست محكمة ذات سلطات لإصدار أوامر تحفظية إذ لا يرد نص في قانون القضاء الدستوري والإداري بالإجراءات التحفظية أو الوقتية . وإن كانت المادة 11 من هذا القانون تنص علي إتباع نصوص قانون الإجراءات المدنية في الدعاوى الدستورية ، إلا أن ذلك يتبع في نظر الدعوى والفصل فيها . والفرق واضح حيث أن الإجراءات الوقتية في قانون الإجراءات المدنية تكون في أمور تبحث لأول مرة خلافاً للدعاوى الدستورية التي تكون مسبوقة بحقـوق يتبعها إدعاء بحماية الحقوق الدستورية أمام الدائرة الدستورية . واتخاذ الإجراءات الوقتية يعني التدخـل في القرارات أو الأفعال الصادرة من جهة أخري ، قبل الفصل في المشروعية التي هي أساس الرقابة القضائية . كل هذا دعك عن أن قانون الإجراءات المدنية لا يسمح بالإجراءات الوقتية قبل تصريح الدعوى . راجع الباب السابع من الفصل الرابع من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
تري الدائرة لهذه الأسباب رفض هذا الطلب الوقتي.
وتحدد جلسة 13/8/1998م للقرار في تصريح الدعوى.
محمد محمود أبو قصيصة
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة الدستورية
5/8/1998م
جون أونقي كاسيبا الطيب أحمد محمد الطيب
إمام البدري عــلي تاج السر محمد حامــد
هاشم حمزة عبد المجيد عبد الله العوض محمد
|
|
|
|
|
|
|
|
|