|
Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية (Re: Ridhaa)
|
عبد الرحمن عبد الله نقد الله //ضد// جهاز الأمن العام [رجوع] نمرة القضية: ع.د/7/1998م المحكمة: / العدد: 1998
المبادئ:
•قانون القضاء الدستوري والإداري - إجراءات تحفظيـة - مقارنة مع قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. 1- الدائرة الدستورية ، وإن كانت محكمة ابتدائية من ناحية أنها تنظر في الدعاوى ، إلا أنها ليست محكمة ذات سلطات لإصدار أوامر تحفظية إذ لا يرد نص في قانون القضاء الدستوري والإداري بالإجراءات التحفظية أو الوقتية. 2- وإن كانت المادة 11 من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م تنص علي اتباع نصوص قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م في الدعاوى الدستورية إلا أن ذلك يتبع في نظر الدعوى والفصل فيها ، اتخاذ الإجراءات الوقتية في الدعاوى الدستورية يعني التدخل في القرارات أو الأفعال الصادرة من جهة أخري قبل الفصل في المشروعية التي هي أساس الرقابة القضائـية بينما قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا يسمح بالإجراءات الوقتية قبل تصريح الدعوى.
الحكم:
المحكمة العليا
الدائرة الدستورية
الدائرة :
سعادة السيد/ محمــد محمــود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً.
سعادة السيد/ جــون أونقــي كاسيبــــا قاضي المحكمة العليا عضواً.
سعادة السيد/ الطيـــب أحمــد محمـــد قاضي المحكمة العليا عضواً.
سعادة السيد/ إمـــام البــدري علــــي قاضي المحكمة العليا عضواً.
سعادة السيد/ تاج الســر محمــد حامـــد قاضي المحكمة العليا عضواً.
سعادة السيد/ هاشـم حمـزة عبد المجيــــد قاضي المحكمة العليا عضواً.
سعادة السيد/ عبد الله العــوض محمــــد قاضي المحكمة العليا عضواً.
الأطراف :
عبد الرحمن عبد الله نقد الله طاعـــن
// ضد //
جهاز الأمن العام مطعون ضده
(ع.د/7/1998م)
المحامون :
الأستاذ/ غازي سليمان عـن الطاعن
|
|
|
|
|
|
|
|
|