لا للسكوت على منشور رئيس القضاء الإداري رقم (2/لسنة 2009م )

الفاتح جبرا .. في ذمة الله
نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب د. الفاتح يوسف جبرا فى رحمه الله
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 09-23-2024, 06:50 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-10-2011, 05:21 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لا للسكوت على منشور رئيس القضاء الإداري رقم (2/لسنة 2009م )

    ابدت الاستاذة سامية عوض النور الشفيع رغبة ملحة للكتابة عبر موقع سودانيز اون لاين واثراء الساحة في المجال القانوني ولها عدد من المؤلفات وهي
    في هذا المقال تطرح قضية هامة وتطرحها للنقاش .....



    بسم الله الرحمن الرحيم

    الموضوع: التعليق على المنشور الإداري رقم (2/لسنة 2009م ) الصادر من رئيس القضاء السوداني(جلال الدين محمد عثمان) بتاريخ 12/شوال 1430هـ الموافق 1/ أكتوبر 2009م بالصفحات (271-273) بمجلة الأحكام القضائية لسنة 2009م الذي موضوعه الحماية الجنائية للمبادئ المنشورة بمجلة الأحكام القضائية
    أن السكوت على هذا المنشور الخاطئ والباطل الذي أصدره رئيس القضاء السوداني معناه السماح له بوضع حجر الأساس لصناعة المنشورات الغير شرعية المبررة لأعمال الناس المشتبهة .
    عليه فأنني أقوم بالتعليق وفقاً لما جاء في دستور السودان 1998م المادة (35) ما يلي (على كل مواطن اجتهاد الرأي وإبداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ).
    وعليه : فلا يجوز إيذاء من أبدى رأيه لثبوت الإذن في ذلك . روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال :لا تغالوا في مهور النساء . فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، ان الله يقول : واتيتم أحداهن قنطارا من ذهب) – قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله – فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته .
    قال الشاعر المتنبي :
    الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المكان الثاني
    فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العليا كل أماني


    نجد أن المنشور خاطئ لا يستند إلى أي قانون وإنما يقوم على حكم الهوى ويستهدف المؤلفين الذين يحميهم القانون المحلي والدولي ومن الأخطاء التي وردت بالمنشور موضوع التعليق منشور إداري رقم (2/2009م) فكلمة منشور إداري لا تلزم السادة المحاميين والمستشارين لأنهم ليسوا تحت إدارة السيد رئيس القضاء وحتى لو التزم السادة القضاة بذلك فقد ظلموا أنفسهم.
    فعبارة الحماية الجنائية للمبادئ المنشورة بمجلة الأحكام القضائية تخالف المادة (39) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على الآتي:-
    قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
    هذه القاعدة وردت في المادة (39) من قواعد مجلة الأحكام العدلية ، وهي من القواعد المشهورة المتفق عليها أيضاً بين العلماء . ويريد بها العلماء : إن الأحكام الشرعية المبنية على الأعراف والأزمان لا ينكر تغيرها أذا ما تغيرت تلك الأعراف السابقة في ألازمان اللاحقة . وفي هذا يقول العلامة ابن عابدين في رسالته ( نشر المعارف ) : كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله لحدوث ضرورة ، أو فساد أهل الزمان ، وبحيث لو بقى الحكم على ما كان أولا لزم المشقة والضرر بالناس ، وخالف قواعد الشريعة المبينة على التخفيف والتيسير ودفع الضرر ، والفساد ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه ، لعلهم لو كان في زمانهم لقالوا بما قالوا به اخذاً من قواعد مذهبه .
    ومن الأخطاء أيضا التي وردت بالمنشور تعبير أن الأحكام القضائية وثائق شبه رسمية في حين انه وقد ورد في الفصل الأول أحكام تمهيدية من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م صفحة (5) أن الوثائق الرسمية تشمل الأحكام القضائية كما أن المادة (5/أ ) من نفس القانون لا تسمح بان ننسخ صورة طبق الأصل من المجلة القضائية أو نكتب فيها اسمنا أو نضيف على المجلة نفسها أو نحذف منها أما عن طلب الكف عن عمل موسوعات وعن الفهرسة فهذا لا يتفق والفهم الصحيح للقانون لأن التأليف في علم اللغة شيء معترف به وقد ورد في المنجد ( ألف الشيء) وصل بعضه ببعض ، والكتاب: جمعه والمؤلف كتاب جمعت فيه مسائل علم من العلوم والمؤلف: هو منشئي الكتاب أي المؤلف ومع أنه من المعروف دولياً لا يؤلف احداً كتاباً إلا في أحد أقسام سبعة ، ولا يمكن التأليف في غيرها ، وهي : أن يؤلف في شيء لم يسبق إليه يخترعه أو شيء ناقص يتممه ، أو شيء مستغلق يشرحه ، أو طويل يختصره دون أن يخل بشيء في معانيه ، أو شيء مختلط يرتبه ، أو شيء أخطأ فيه مصنفه يبينه ، أو شيء مفرق يجمعه ( راجع دستور الأحلاف في القرآن الكريم للدكتور محمد عبد الله دزاز) فقد ورد في سابقة حكومة السودان مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 2007م – ص 194-195) ورد فيها ما يلي

    حكومة السودان / ضد /ش . م . ل . 1. وآخرين
    م ع / ط ج/446/2006م
    م ع / مراجعة /27/2007م
    م ع/ مراجعة /100/2007م
    قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – المادة (34) من القانون – تعريف المصنفات – عدم شموليته – المصنفات الأصلية – تعريفها – تمتع المصنف بالحماية القانونية – التراث – الاقتباس منه – حكمه.

    المبـــــادئ :

    1- التعريف الوارد في القانون للمصنفات تعريف غير شامل فالمصنفات التي وردت جاءت على سبيل المثال لا الحصر ، وذلك لا يمنع دخول أي مصنفات أخرى في نطاق الحماية .
    2- المصنفات الأصلية هي تلك التي يضعها مؤلفها اصلاً دون اقتباس من مؤلفات سابقة والمصنفات المشتقة وهي تلك التي يقتبسها مؤلفها من مصنفات وضعت في وقت سابق بحيث يتم إظهارها في ثوب جديد.
    3- أساس تمتع المصنف بالحماية القانونية ظهوره في شكل محسوس ليكون معياراً ضرورياً لبيان ذاتية المصنف وتفرده عما شابهه وليس ذلك فحسب فيجب أن يشتمل المصنف على شيء من الابتكار.
    4- التراث ملك عام وارث للجميع لا يختص به أحد والاقتباس منه مباح للجميع .

    عليه مما تقدم فأن المواد التي وضعها رئيس القضاة هي ليست لها علاقة بمنع التأليف والفهرسة.



    أما عن الجهد الفكري الذي أشار إليه رئيس القضاء ونسبه لأعضاء المكتب الفني فنحن لا نبخس المكتب الفني حقه فالحق عام ومقابل راتب من الدولة ، لكن المدح جاء مرجحا لفئة دون أخرى ومتجاهلا دور آخرين وأنا كمؤلفة على سبيل المثال ولي موسوعة في الأحكام القضائية وقد بذلت الجهد الفكري والعضلي والمادي في إنشاء هذه الموسوعة ويحميني القانون في ذلك فقد ورد في المادة 5/2 أ دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فان الحماية المقررة بموجب أحكام ها القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية :
    أ/ التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية .
    ب/ جميع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون اختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعلها مجهود فكري أصيل.
    ونحن كمؤلفين لنا بموجب المادة (8) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م الحقوق الأدبية والمالية الموضحة والمفصلة بالمادة منها على سبيل المثال كشف المصنف للجمهور.
    أما عن التعدي من الآخرين على المبادئ القضائية التي أشار إليها المنشور موضوع التعليق فهذا بهتان قال تعالى:((وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا))
    أما عن اخذ الإذن الذي ورد بالمنشور موضوع التعليق فليس له محل في حالة الابتكارات الجديدة والتي لها ثوبا مختلفا تماما فالأذن يكون في حالة الحقوق المجاورة بين فناني الإبداع وهيئات البث فإذا أقمنا نفس مجلة الأحكام القضائية التي يقوم بها المكتب الفني وعرضناه في الأسواق وقمنا بنشرها نكون فعلا معتدين ولكن عملنا يظهر بثوب جديد.

    أما عن المادة (36) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م فهي تحمي مؤلفاتنا المسجلة بحكم القانون والتي لها أرقام إيداع محلية وأرقام دولية.
    أما عن قانون رقم (45) لسنة 1996م والذي أشار إليه رئيس القضاء في المنشور موضوع التعليق فأننا بالبحث لم نعثر عليه أو من أين أتيت بهذا القانون يا سيادة السيد رئيس القضاة ؟.
    بالإشارة إلى المنشورة موضوع التعليق الوارد بمجلة الأحكام القضائية 2009م ص 271-273 فأن المواد التي اُحتج بها غير مناسبة للمنع من التأليف والابتكار.
    كما أن هذا المسئول بالذات قد اتصف بالحياد والانحيازية للمكتب الفني ناسياً جهود بقية القضاة والمحامين الذين يمثلون أكبر شريحة من القانونيين التي تتكون من الآلاف المؤلفة التي أدت جهودهم ومجادلتهم للوصول لمحكمتي الاستئناف والعليا فالمكتب الفني لم يقم بجهد افتراضي وإنما بناء على واقع معاش فمحل الحكم هو الخصوم وسبب الحكم هو لحن الحجة التي يقدمها الخصوم ومحاميهم مقابل دفع الرسوم في الغالب الأعم فالوقائع هي تأتي اساسا من الخصوم منذ بدأ الخليفة قال تعالى: (وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ )
    أن هذا المسئول ( رئيس القضاة ) ليس لديه أي شعور بالذين شاركوا في هذه الأحكام القضائية من محامين وغيرهم من شرائح القانونيين الأخرى. وهنا لا يعذر على ذلك الموقف فلنأخذ مثالاً في هذا الموضوع بالنمل مثلاً. (حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) .
    رغم أن سيدنا سليمان كان يفهم لغة الطير والحشرات لدرجة انه سمع صوت النمل . ولكن النملة لصغر حجمها واختلاف لغتها التمس لهم العذر (وهم لا يشعرون ).
    ولكن السيد رئيس القضاء كما ذكرت لا يعذر هنا فالمحامين هم اكبر شريحة قانونين في المجتمع ولديهم الدور الكبير في المجادلة ولحن الحجة الذي هو سبب الحكم وهم السبب في وصول الأحكام لمحكمتي الاستئناف والعليا والسبب هو عدم الرضا بالحكم وكذلك لا نبخس أخواننا المستشارين والقانونين بصفة عامة حقهم فالمنشور موضوع التعليق يدل على عدم شعور رئيس القضاء بالمجهود والمعاناة التي يبذلها المحاميين والقانونيين بصفة عامة و المؤلفين في هذا الموضوع ( أن ذؤي الأنماط الشعورية معنونين بالغايات والقيم في كل الأنشطة ، بالجدارة التي تميز الفرد بدلاً من التحيز الغير منطقي يزن ذو النمط الشعوري بعناية عواقب الموقف بالنسبة لكل أصحاب الشأن فيه ، يهيب كل موقف باستجابة فريدة صاحب النمط الشعوري له وعي حاد بمجمل شبكة العلاقات التي تتأثر بالموقف كتاب ( انثوية العلم ص 96) .
    - كما أن السيد رئيس القضاء هذا لم تتوفر لديه الحوطة في كتابة هذا المنشور واحتاط الرجل لنفسه أي اخذ بالثقة.
    قال الشاعر
    وأحفظ منصبي وأحوط عرضي
    وبعض القوم ليس بذي حياط
    والحوط هنا في كتابة هذا المنشور كان يحتاج للمستشار المتخصص فينبغي أن يكون المستشار صحيح العلم ، مهذب الرأي ، فليس كل عالم يعرف الرأي الصائب وكم من ناقد في شيء ضعيف في آخر
    قال أبو الأسود الدولي
    وما كل ذي نصح بموتيك نصحه
    وما كل بمؤت نصحه بلبيب
    ولكن أذا ما اجتمعنا عند واحد
    فحق له من طاعة بنصيب
    فالسيد رئيس القضاء بعدم شعوره بالآخرين من القانونين وعدم إحاطته بالموقف.
    أراد أن يلم هذا التراث القضائي الذي شارك فيه القانونين للمكتب الفني بالهيئة القضائية على سبيل الانحياز وهذا خطأ قال تعالى :(وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ) ، قال تعالى: (الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) .
    من هنا نخلص أن رئيس القضاء السوداني بإصداره المنشور رقم 2/2009م الملحق بمجلة الإحكام القضائية لسنة 2009م ص (271-273) قد وضع نفسه في أزمة حقيقية وذلك للأسباب الآتية :-
    أولاً : أن المنشور المشار إليه أعلاه جاء معبراً عن الغضب على المؤلفين بغير حق مما جعل هذا المنشور مفتقداً للاعتدال والاتزان ومرجحاً لفئة على حساب أخرى قال (ص) لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ( فتح الباري (12 ، 290) وفي الحديث ايضاً اذا استشاط السلطان تسلط الشيطان .
    كل هذه الانفعالات جعلت رئيس القضاء يصدر منشوراً يعبر عن إشاعات باطلة بنى عليها بعض الناس الغير عالمين بقانون الملكية الفكرية اعتقاداتهم.
    وقام ايضاً بتشويه المعلومات المتاحة لأنها لا تناسب ورغباته .
    ثانياً : أن رئيس القضاء السوداني بإصداره هذا المنشور الباطل وضع نفسه في أزمة حقيقية وذلك بسبب سوء التقدير أو الاعتزاز بالقوة ويقصد بذلك احد أمرين .
    الأول : الاستخفاف بقوة الطرف الأخر أو التصور بأنه لم يتخذ أي إجراء ضده لأنه لم يجد عنه بديلاً.
    الثاني: المغالاة في تقدير القوة الذاتية والثقة الزائدة في النفس (راجع كتاب الأمة العدد الخاص بالأزمة) وهنا يجب أن نقف قليلاً
    أن سلطة التوثيق التي يمنحها رئيس القضاء للمحامين من ضمن الأسباب التي جعلته جريئاً في اتخاذ وإصدار المنشور موضوع التعليق ناسياً أن المحامين يأنفون القهر والاستبداد والتسلط ومن سوء التقدير عدم الاعتراف بمزايا الآخرين فقد ورد في كتاب أنصاف الخصم في القرآن الكريم نجد أن الرسول (ص) يعترف بمزايا خصومه ولا ينفي القرآن الكريم ايضاً وجود مزايا وفضائل وعبقريات في أعدائه وفي الحديث الشريف ( اللهم اعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن هشام وعمر بن الخطاب . وقد قدر الله الايمان لعمر بن الخطاب.
    قال (ص) لا ضرر ولا ضرار ( أخرجه ابن ماجة ) 2/874
    قال ( ص) أنزلوا الناس منازلهم ( أخرجه مسلم ) ( 4/2066 – 4842).
    قال ( ص) أعط كل ذي حق حقه ( أخرجه البخاري ) ( 4/209 رقم 1968
    ثالثاً: أن السيد رئيس القضاء يريد أن يدخل الدولة في أزمة ايضاً لأنه بهذا الأسلوب يريد أن يخرج الكتاب الذين لا يشتغلون بالسياسة عن العضوية الطوعية للدولة قرانا في كتب التراث عن البطش بالشعراء والفلاسفة الذين رأى فيهم بعض الحكام مصدراً للفتنة سواء عن رأي شخصي أو عن وشاية أو عن تفسير سلبي لبعض ما أبدعوه من أراء فكرية وفلسفية أو قصائد أو سياسة أو رؤى صوفية.
    ولكن لم نرى أو نسمع بهذا الوعيد الذي توعده رئيس القضاء بالجزاءات بكل مؤلف يؤلف بدون أذنه .علماً بأن قانون حق المؤلف والملكية لسنة 1996م لم يعطيه هذا الحق في حالة الابتكار الجديد.
    أيها السادة القانونيين أن السيد رئيس القضاء أراد بكلمة الإذن التي تحتمل القبول والرفض للتأليف في الأحكام القضائية لاحتكار فيمنحه من يشاء ويمنعه عمن يشاء قال تعالى ( أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) أن هذا الرجل أراد ان يقف أمام المؤلفين في هذا الشأن يريد أن يدخل فيهم القلق مكان الاستقرار والهلع مكان الاطمئنان والخوف مكان الأمان .
    فالمادة 63 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تمنع التعدي على المجلة القضائية بنسخ صورة طبق الاصل منها وليس ابتكار عمل جديد .
    أن الإشارة للإذن بالمنشور موضوع التعليق يعتبر نوع من أنواع مصادرة الحريات والتضييق على أهل الرأي والفكر.
    رابعاً: أن السيد رئيس القضاء قد وضع نفسه في أزمة حقيقية لان التأليف تابع للحرية الشخصية للمؤلف فبتوجيهه عن الكف عن إصدار موسوعات قضائية أو فهرستها احاول التعدي على حريات الآخرين في الإبتكار والتأليف وفقا للقانون لان الحرية الشخصية للمؤلف أن يكون الشخص قادراً للتصرف في شؤون نفسه أمنا من اعتداء غيره على عرضه وماله.
    خامساً: أن السيد رئيس القضاء قد وضع نفسه في أزمة حقيقية بطلبه للكف عن عمل موسوعات في الإحكام القضائية أو الفهرسة لانه حاول أن يقيد حرية التعلم لان الأحكام القضائية قابلة للانتقاد ويمكن التعليق عليها ويمكن ترجمتها.
    قال الكواكبي (وقد اجمع علماء الاجتماع والأخلاق والتربية على أن الإقناع خيرا من الترغيب فضلاً عن الترهيب ، وان التعليم مع الحرية أفضل من التعليم مع الوقار ، وان التعليم عن رغبة في العمل ارسخ من العلم الحاصل طمعاً في المكافآة أو غيرة من الأقران ) ( راجع طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ص 80).
    سادساً : أن السيد رئيس القضاء قد وضع نفسه في أزمة حقيقية بإصداره للمنشور موضوع التعليق لأنه حاول أن يقيد حرية الفكر .وإذا اعتبرنا أن حرية التفكير هي أساس التنمية والإبداع والارتقاء بل هي أساس الحريات جميعاً أدركنا الأهمية الكبرى لجعل الإسلام الاجتهاد ( التفكير وعطاء العقل) أحد مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة والاجتهاد الجماعي ( الإجماع) وكيف ان الإسلام جعل الاجتهاد وتوليد الأحكام الشرعية العبادية مرتكزاً إلى حرية التفكير ، وأكثر من ذلك لقد جعل للمجتهد المخطئ اجراً وللمصيب أجران ، حتى ولو اجتهد واخطأ فله اجر على أعمال العقل والنظر والمقارنة والمقايسة والمناقشة وكلها مسائل تتمحور حول قيمة الحرية وتنبع منها.
    ولعل من أعظم معطيات الحرية هذا التنوع والغنى والتعدد في الأحكام التشريعية والمذاهب الفقهية ، حتى على مستوى المذهب الواحد ، والمجتهد الواحد ، والعصر الواحد ، ذلك التنوع والتعدد الذي استوعب جميع الاحتمالات والحالات ، انه الدليل الواضح على مناخ الحرية الفكرية والدينية التي جاء بها الإسلام ، فكانت وراء هذا العطاء والإبداع والإنتاج الفكري.
    لذلك حسبنا أن نقول هنا: أن الإسلام اعتبر أن الاجتهاد والتفكير هو أحد مصادر التشريع وتوليد الأحكام الشرعية، بمعنى أن ما يجهده المجتهد المستكمل لشروطه يصبح شرعاً وديناً يتعبد به المسلم .( راجع كتاب الامة العدد 138- الحرية وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي).
    وبعد ذلك نعرض لك يا رئيس القضاء جزءاً من كتاب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه لعبد الله بن قيس( فأن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فأفهم اذا أدلى ، فأنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ).
    لا يمنعك قضاء قضيته بالامسى ، فراجعت فيه عقلك ، وهديت فيه لرشدك ، أن ترجع إلى الحق فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ، مما ليس في كتاب ولا سنة ، ثم اعرف الأشياء بالأمثال ، فقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق.
    وإياك والقلق والضجر والتأذي والخصوم والتنكر عند الخصومات فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر .
    قال (ص) استفتي نفسك وان أفتاك الناس وأفتوك ) ( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/145
    أما انتم يايها السادة القضاة أعانكم الله ولكم الشكر في الجهد المساهم بعمل السوابق القضائية فأننا نطلب منكم التدخل حماية للدين وحفاظاً على هيبة القضاء واليكم خطبة أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) ( أيها الناس اتقوا الله في سريرتكم وعلانيتكم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا تكونوا مثل قوم كانوا في سفينة فأقبل احدهم على موضع يخرقه فمنعوه ، فقال : هو موضعي ولي أن احكم فيه فان اخذوا على يده سلم وسلموا وان تركوه هلك وهلكوا معه وهذا مثل ضربته لكم رحمنا الله وإياكم ) ومما نوه به القرآن الكريم من مواقف خصومه المحمودة ، موقف الحق الذي وقفه شاهد امرأة عزيز مصر ، موثراً أظهار الحق على كل اعتبارات القرابة والجاه والوطن وغير ذلك ومع أن صهر العزيز كان في موقفه هذا بالغ النزاهة والتجرد للحق يمثل الحكم والقاضي إلا أن القرآن ساقه على انه شاهد(وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ)
    راجع ( إنصاف الخصم في القرآن الكريم دورة الإعلامي د. عبد الحليم حنفي مطابع الهيئة المصرية العامة) .
    أما أنا فقد كتبت هذا الكلام وسلاحي هو قوله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)
    وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان من قيلكم يؤخذ الرجل ، فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه .. فما يصرفه ذلك عن دينه ، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون !!)


    الله أكبر الله أكبر
    ولا نامت أعين الجبناء


    سامية عوض النور الشفيع
    المحامي والكاتبة في مجال
    الشريعة والقانون

                  

10-10-2011, 11:30 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا للسكوت على منشور رئيس القضاء الإداري رقم (2/لسنة 2009م ) (Re: علم الدين الخواض)

    Quote: الله أكبر الله أكبر
    ولا نامت أعين الجبناء

    سلام لك وللاستاذة كاتبة الموضوع.
    التكبير ـ ولانامت اعين الجبناء ديل لزومهن شنو في مقال يفترض انه يتناول تفنيد المنشور بصورة موضوعية؟
    ده اذا كان التزييل من عند كاتبة المقال. اما ان كان من عند صاحب البوست (عضو المنبر) فهذا عرف تحقق له عنصر ي الثبات والتقادم فاصبح سنة راسخة في المنبر.
    تاني هام لِمُّونا في عضم المنشور عشان نشارك الاخت الرأي ونبني رأينا في ضوء السياق مكتملاً.
    الله اكبر ونامت اعينكم الا عن الحق.
                  

10-11-2011, 08:27 AM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10443

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا للسكوت على منشور رئيس القضاء الإداري رقم (2/لسنة 2009م ) (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    الاستاذ/ علم الدين الخواض...

    ازيك يا رجل ومشتاقين...وعبرك تحياتي لأخوتك..الكرام...بدءا من عصام
    وانتهاءا بخضر...وكل افراد اسرتكم الكريمة...

    اما بخصوص تعليق الاستاذة سامية علي منشور رئيس القضاء
    فما فهمت منو شي...لعدم ايرادها للنص المراد عدم السكوت
    عليه...

    يا ريت لو بدت لينا بنص المنشور في صدر تعليقها...حتي
    نربط تعليقها بالنص موضوع التعليق.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de