الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-09-2024, 10:44 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-15-2011, 04:08 AM

Ridhaa
<aRidhaa
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 10057

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية (Re: Ridhaa)

    الحكــــم



    قبل القرار في تصريح الدعوى يطلب الأستاذ غازي سليمان السماح لهيئة الدفاع بمقابلة المعتقلين إعمالاً لنصوص العدالة الواردة في الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المواطنين المدنية والسياسية ، ولم يشر إلي مادة بعينها من قانون بعينه علماً بأن نصوص العدالة التي ترد في الدساتير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المواطنين المدنيـة والسياسية إنما تصاغ في قوانين الدول المختلفة التي تراعي هذه النصوص . وفي السودان هنالك القوانين التي تراعي هذه الأمور وتضع قواعد تطبيقها في تشريعات معينة ذات مواد بأرقام معينة يشار إليها كل ما قدم طلب من الطلبات . ولم يشر مقدم الطلب إلي مادة من قانون بعينه 0 علي أن الدائرة الدستورية ، وإن كانت محكمة ابتدائية من ناحية أنها تنظر في الدعاوى ، إلا أنها ليست محكمة ذات سلطات لإصدار أوامر تحفظية إذ لا يرد نص في قانون القضاء الدستوري والإداري بالإجراءات التحفظية أو الوقتية . وإن كانت المادة 11 من هذا القانون تنص علي إتباع نصوص قانون الإجراءات المدنية في الدعاوى الدستورية ، إلا أن ذلك يتبع في نظر الدعوى والفصل فيها . والفرق واضح حيث أن الإجراءات الوقتية في قانون الإجراءات المدنية تكون في أمور تبحث لأول مرة خلافاً للدعاوى الدستورية التي تكون مسبوقة بحقـوق يتبعها إدعاء بحماية الحقوق الدستورية أمام الدائرة الدستورية . واتخاذ الإجراءات الوقتية يعني التدخـل في القرارات أو الأفعال الصادرة من جهة أخري ، قبل الفصل في المشروعية التي هي أساس الرقابة القضائية . كل هذا دعك عن أن قانون الإجراءات المدنية لا يسمح بالإجراءات الوقتية قبل تصريح الدعوى . راجع الباب السابع من الفصل الرابع من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

    تري الدائرة لهذه الأسباب رفض هذا الطلب الوقتي.

    وتحدد جلسة 13/8/1998م للقرار في تصريح الدعوى.



    محمد محمود أبو قصيصة

    قاضي المحكمة العليا

    ورئيس الدائرة الدستورية

    5/8/1998م

    جون أونقي كاسيبا الطيب أحمد محمد الطيب

    إمام البدري عــلي تاج السر محمد حامــد

    هاشم حمزة عبد المجيد عبد الله العوض محمد
                  

العنوان الكاتب Date
الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية Ridhaa10-15-11, 04:00 AM
  Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية Ridhaa10-15-11, 04:02 AM
    Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية Ridhaa10-15-11, 04:03 AM
    Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية Ridhaa10-15-11, 04:07 AM
      Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية Ridhaa10-15-11, 04:08 AM
        Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية Ridhaa10-15-11, 04:08 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de