|
لدغة عقرب: قانون 2010 حقق ما فشل فيه قانون 2003 - بقلم الأستاذ النعمان حسن
|
لدغة عقرب: قانون 2010 حقق ما فشل فيه قانون 2003 - بقلم الأستاذ النعمان حسن
هذه هى الحقيقة بالرغم من كل المكابرات والمزايدات التى يخرج بها دعاة الإتحاد العام وعلى راسهم كبيرهم الذى لم يتردد فى ان يلوح بما اسماه بالقرار المسبق الذى اصدرته له الفيفا وملكته له فى يده شخصيا وكانها تتعامل مع دولة لا وزن ولا قيمة لها وضد قانون لم تقف على محتوياته ولم يصدر بعد وهى بلا شك فرية وإفتراء على الفيفا بالباطل فالمنظمات الدولية ليست بهذه السذاجة والفوضى التى يدير به الإتحاد السودانى الشأن الرياضى ومع ذلك لابد ان نسأل المفترين : هل زودوا الفيفا بنسخة من قانون 2003 الذى خضعت له الرياضة منذ سبعة سنوات دون ان يثيروا فيه هذه الضجة وزودوها بقانون 2010 المقترححتى يقارنوا بين القانونين وعليه حكمت الفيفا وفقا للمعلومات الصحيحة ام ان صديقى اللدود لا زال يمارس تضليل الفيفا بالمعلومات المغلوطة التى لم تفلح فى اى مرة.الحقيقة التى تؤكدها النصوص فى القانونين ان قانون 2010 المقترح يحقق ما فشل فى تحقيقه قانون 2003 المسكوت عنه من صديقى اللدود لمصلحة.. وإذا اردنا الحديث عن عقوبات الفيفا وتجميد نشاط الدولة خارجيا فهذا لايحدث إلا بعد إجراءات طويلة وفى حالتين فققط متى ثبت ان فيها مخالفة لإى من الحالتين وقانون 2010 تحوط لإول مرة على الا يقع السودان فى اى من المخالفتين وهنا يكمن الفارق بين القانونين حيث لم يتحوط قانون 2003 من وقوع السودان فى اى منهما او كليهما كما حدث بالفعل اكثرمن مرة تحت ظل قانون 2003 وإن تعمد الإتحاد ان يخف المخالفات عن الفيفا لإنه كان صاحب مصلحة. هاتان الحالتان هما: 1- تشترط الفيفا على أى إتحاد منتسب ان يلتزم بثلاثة شروط إذا اخل بأى منها او خرج عليها فإن الدولة تعاقب بتجميد النشاط.الخارجى الدولة وليس الإتحاد فالغقوبة تطال حتى الأندية 2- إذا ما إلتزم الإتحاد بالشروط الثلاثة وتدخل طرف ثالث غريب وإتخذ اى قرار يخل بهذه الشروط الثلاثة فإن الدولة تتعرض لعقوبة التجميد. وكما يقولوا يا شداد الحساب ولد تعال نخضع القانونين لكشف حساب: اولا لنجيب على السؤال ما هى الشروط الثلاثة التى تشترطها الفيفا على الإتحاد وتعرض الدولة لإيقاف نشاطها الخارجى إذا اخل باى منها: ضمنت هذه الشروط الثلاثة فى مادة الإنتساب للفيفا فى المادة 10 من النظام الأساسى وحسنا فعلتم وقد نشرتم انفسكم ترجمة لها فى المذكرة المرفوعة منكم للوزير حول القانون قبل بضعة اشهر والشروط الثلاثة ان يلتزم الإتحاد بإدارة النشاط وفق النظام الأساسى واللوائح والقرارات الصادرة من الفيفا ومن الإتحاد القارى وثانى الشروط الإلتزام بقانون اللعبة والثالث ان يضمن نظامه الأساسى الإعتراف بمحكمة التحكيم الرياضية. هذه شروط لو اخل الإتحاد باى منها تتعرض الدولة وليس الإتحاد لإيقاف مشاركتاها الخارجية على مستوى المنتخب والأندية والعقوبة تطال الدولة وليس الإتحاد. وقد اخذت الشروط الثلاثة من ترجمتكم كما جاءت فى المذكرة منعا للمغالطة التى عرفتم بها. الحالة الثانية ان تتعرض الدولة لتجميد نشاطها الخارجى إذا ثبت للفيفا ان جسما غريبا وطرفا ثالثا (سياسى) تدخل ودفع بالإتحاد لمخالفة الشروط فتصدر العقوبة حتى لو لم تكونوا مسئولين مباشرة عن المخالفة. بالرجوع لقانون 2003 فإنه لم يتضمن اى نص يلزمكم بإدارة النشاط وفق اللائحة الدولية كما إشترطت الفيفا فى المادة 10 مع لحماية الدولة من مخالفتكم لهذه المادة التى تعرض الدولة للعقوبة وليس الإتحاد ثما ثانيا قانون 2003 لم يؤمن على حصانة لوائح الفيفا والقرارات التى تصدرونها جعلها مباحة لكم وللوزير لمخالفتها بل حصن قانون 2003 قراراتكم حتى لو خالفت الفيفا لإنه لم يشترط عليكم ان تاتى قراراتكم ملتزمة بالفيفا حسب الماد 10 . فلقد جاء تعريف القرار الفنى فى 2003 حسب ما وضعه الإتحاد من شروط دون ان تلزم بلائحة الفيفا كما ان المادة 25 التى نصت على حصانة القرار الفنى حصنت قراركم حتى لو جاء مخالفا للفيفا .بجانب ذلك عدم تحديد الحصانة على النحو الذى اشترطتها الفيفا جعلت من الحصانة نص بلا محتوى بدليل انه رفض من المحكمة الدستورية ولم يلتزم به الوزير فى تدخله فى الكثير من القرارات الفنية وانتم صامتون خاضعون. قانون 2010 عالج هذه الحصانة معالجة جذرية وإيجابية فلقد عرف القرار الفنى انه القرار الذى تصدرونه لإدارة النشاط ولكن إشترط فيه ان يكون القرار ملتزما بلوائح الفيفا لضمان إلتزامكم بالمادة 10 طالما ان مخالفتكم هذه المادة تعاقب عليها الدولة لهذا من حقها ان تتحوط من المخالفة وهو ما لم ينص عليه قانون 2003 .ثانيا اكد قانون 2010 على حصانة القرار الفنى شريطة ان يكون متوافقا مع اللائحة الدولية ولا حصانة لقرار يثبت انه مخالف للائحة الدولية والحصانة المطلقة لكل قرار يتوافق مع الفيفا بعكس ما كان عليه الحال فى قانون 2009 كما امن القانون على سد الطريق امام تدخل طرف ثالث لإنه لايحق له التدخل إلا فى حالة قرار يصدر عنكم يثبت انه مخالف للوائح الفيفا واما فى حالة توافق القرار مع الفيفا فلقد اكدت الحصانة انه لا يجوز الطعن فيه لهذا يتعين على الطاعن ان يقدم ما يثبت مخالفة الفيفا وإلا فقد الطعن الإختصاص لاى جهة تنظر فيه كذلك ولتامين العلاقة مع الفيفا وفق نظامها فلقد نص قانون 2010 لإول مرة على إلزام الإتحاد بان يصدر القواعد واللوائح المنظمة للنشاط وفق اللوائح الدولية للإتحاد الدولى للعبة.بجانب ذلك فإن تقليص صلاحيات الوزير فى التدخل فى امور الرياضة كما جاءت فى قانون 2010 التى قصرت سلطته فى التدخل فى حالة واحدة فقد إذا حدثت احداث طارئة تهدد سير النشاط وفيما عدا ذلك قفل القانون الطريق امام تدخله بينما كانت سلطته فى قانون 2003 مطلقة ومبهمة بالنظام العام الأمن العام وتضييع المصلحة العامة. مما سمح له التدخل عدة مرات خارج النص: كان شداد فى لقائه مع سنده القوى الأخ رضا فى عالم الرياضة عندما عقب على حديث الدكتور صلاح معروف عندما لفت نظره ان القانون ليس معنيا به إتحاد القدم وحده وان القانون حصن كل الإتحادات العامة فقال له نحن يهمنا فقط إتحاد الكرة والفيفا وقد كان صادقا فى ذلك لهذا عندما مثل فى لجنة قانون 2003 بثمانية أعضاء لم يطالب بممثل لإى اتحاد من الإتحادات التى يصر على تهميشها ويعتبرها تمامة عدد.
|
|
|
|
|
|