|
المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتطبيق
|
دار في الآونة الأخيرة لغط وجدال حول المادة 152 من القانون الجنائي السوداني ... خاصة بعد قضية الرأي العام الخاصة بالصحفية لبني، معظم النقاش تم على أساس أن المادة المذكورة شابتها عامل كثيرة منها سؤء التطبيق والتعسف في إستعمال السلطة وغيره، وهنالك من يرى أن المادة نفسها لا تتماشي مع أبسط مبادي حقوق الإنسان ويدعو الى أن يتم تجميدها أو إالغائها ....
السؤال هنا هل الإعتراض الذي تم في الآونة الأخيرة هل هو على نص المادة نفسها أم على طريقة التطبيق والعشوائية التي صاحبت المادة
المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تنص على الآتي: الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة: 1. من ياتي فى مكان عام: فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً. 2. يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة أم التطبيق الذي صاحب المادة ................... رأيك يهمنا
..............
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: Amira Elsheikh)
|
Quote: قضية لبنى فجرت الكثير من الاسئلة التى يمكن استغلالها فى مسالة اصلاح القوانيين عاجلا ام اجلا .. |
أميرة الشيخ سلامات وكل عيد وانت طيبة فعلاً المادة زاد بريقها ولمعانها بعد قضية لبنى التى شغلت وما زالت تشغل الراي العام، وحقيقة الأمر فإنه يمكن إستغلالها في مراجعة وإصلاح القوانين التي تم إصدارها سابقاً من طرف واحد. أخونا فتحي البحيري اشار لنقطة مهمة وهو أن كثير من هذه القوانين لا تتلائم مع الفترة المقبلة التي يتجه لها الوطن ...
شكرا لمداخلتك ولرائك ونتمنى سماع المزيد منها ..
..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: حاتم الفاضل)
|
ألاستاذ الفاضل/ حاتم الفاضل
عيـــد مباراك ,,, اعاده الله بكل خير ,,, يطعم فيه كل اهلنا في معسكرات اللجوء..,الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ,,, وينعم عليهم فيه بالامن ,,, ويحرر فيه ارادتنا ,,, ويشحذ من عـــزيمتنا لنصرة اهلنا المستضعفين و المهمشين في الســودان...انه نعم المولي ونعم النصير,,,امين,,امين,, امين.
ان نص المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ينتمي نصا و روحا الي مجموعة القوانين التي سنتها العصبة الحاكمة لاعادة صياغة الانسان السوداني وفق التصور الخاص بهم,,,لذلك تري معظم هذه القوانين تعاني من الاغتراب الوطني ولا تعبر عن تطور العرف الوطني السائد كمصدر للقانون ,,,كما ان صياغة نص المادة الفضفاض يتعارض مع مبدأ شرعية القوانين بحيث يشكل علي المواطن العلم المسبغ بماهية المحظور او المنهي عنه بموجب النص القانوني ,,, ويترك ذلك وفق السلطة التقديرية لشرطة النظام العام بعد وقوع الواقعة لتحديد شروط انطباق النص ,,, وحيث ان العيب يشوب النص و التطبيق,,, لا اري غير الغاء النص المذكور....
مع فائق احترامي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: حاتم الفاضل)
|
Quote: عيـــد مباراك ,,, اعاده الله بكل خير ,,, يطعم فيه كل اهلنا في معسكرات اللجوء..,الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ,,, وينعم عليهم فيه بالامن ,,, ويحرر فيه ارادتنا ,,, ويشحذ من عـــزيمتنا لنصرة اهلنا المستضعفين و المهمشين في الســودان...انه نعم المولي ونعم النصير,,,امين,,امين,, امين |
الأخ هيثم تحياتي وسلامي إليك ونقول أمين يا رب العالمين لكل دعواتك. وعيدك مبارك وكل عيد وأنت بألف خير ونتمنى أن نلتقي كلنا يوما ما في وطن أجبرنا على البعاد والإبتعاد.
Quote: ان نص المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ينتمي نصا و روحا الي مجموعة القوانين التي سنتها العصبة الحاكمة لاعادة صياغة الانسان السوداني وفق التصور الخاص بهم,,,لذلك تري معظم هذه القوانين تعاني من الاغتراب الوطني ولا تعبر عن تطور العرف الوطني السائد كمصدر للقانون ,,,كما ان صياغة نص المادة الفضفاض يتعارض مع مبدأ شرعية القوانين بحيث يشكل علي المواطن العلم المسبغ بماهية المحظور او المنهي عنه بموجب النص القانوني ,,, ويترك ذلك وفق السلطة التقديرية لشرطة النظام العام بعد وقوع الواقعة لتحديد شروط انطباق النص ,,, وحيث ان العيب يشوب النص و التطبيق,,, لا اري غير الغاء النص المذكور.... |
إننا نحتاج لمراجعة شاملة للقوانين خاصة القوانين التي تم إصدارها على عجل والقوانين التي تم إصدارها من طرف واحد ورؤية واحدة ومنظار ومنظور واحد. إننا نحتاج لقوانين مقبولة لكافة الأطراف ولوطن يسع الجميع. قوانين تحترم الإنسان ولا تذله. قوانين يحرسها ويطبقها نظام قضائي مستقل وكفء وقادر على إصدار أحكامه بعيداً عن المحاباة ودون خوف من السلطة التنفيذية.
....
| |
|
|
|
|
|
|
|