|
Re: هل تُبطل المحكمة الدستورية قرار إيقاف الصحف الرياضية..؟؟ (Re: wadalzain)
|
قدم للمحكمة الدستورية طعن ضد الرقابة القبلية على الصحف ولكنها ايضا رفضته
فكتب فيها الدكتور منصور خالد الآتى :
ثالثة الأثافي كانت هي قرار المحكمة الدستورية بإباحة الرقابة القبلية على الصحف رغم كل ما نص عليه الدستور من حماية للحقوق الأساسية، والزم المحكمة الدستورية بصيانة تلك الحقوق مع تأكيده على وجوب أن تكون القوانين التي تنظم ممارسة الحقوق، وبخاصة حرية الصحافة والإعلام "وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديموقراطي" (المادة 39 (2)). إن كان للقِدر اثفية رابعة، لقلنا أن رابعة الاثافي هي ان تلك المحكمة، حتى الآن، لم تنتصر في اي حكم من احكامها للدستور. فكلما طرق بابها طارق يطالب باعمال الدستور لإحقاق حق ضيعته القوانين، كان الإنتصار للقوانين. الناس لا تريد من القضاء شيئاً غير السوية والنصفة ولا يكون ذلك إلا بتوخي العدل في الاحكام، وأمعان النظر في القضايا، والإستهداء الأمين بالسوابق القانونية، حتى يصبح حكم القضاء هو عين الحقيقة. ومنذ عهد فلاسفة اليونان كان العدل واحداً من الفضائل الأربع: الحكمة ، الشجاعة، العفة، والعدل، بل أن أحد هؤلاء الفلاسفة (ارسطو) اضاف أن العدالة هي مركز النظام في أي مجتمع. أو ليست هذه هي جماع الصفات التي يتطلبها دستورنا من قضاتنا؟ ثم، أوليس هذا هو الذي حضنا عليه ديننا حتى نحو من نبغض: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى". العجب العاجب أن المحكمة الدستورية ذهبت في حكمها المعيب حول إباحة الرقابة القبلية على الصحف إلى الإستدلال بقرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة. فات عليها أن تلك المحكمة لم تنتصر في أي حكم من أحكامها لقرار إداري ينتقص من التعديل الأول للدستور (First Amendment) وهو التعديل الذي يتعلق بحماية حرية التعبير ويحظر على الكونقرس وعلى الأجهزة التشريعية بالولايات إصدار أي قانون ينتقص من تلك الحرية. مثلاً، في قضية مفصلية: الإتحاد القومـي لترقـية الملونين (NAACP) (National Association for the Advancement of Colored People) ضد ولاية الباما (1958م)، أدخلت المحكمة في باب حرية التعبير حرية التجمع أيضاً بإعتبار أن الغرض من التجمع هو التعبير عن راي سياسي في قضية عامة. أما حول حرية الصحافة فتظل القضـية الكـبرى التي أبتنيت عليها كل الأحكام التي اصدرتها المحـاكم الأمـريكية حولها، فيمـا بعـد، هـي قضـية اوراق البنتاغـون (Pentagon papers). ذلك الحكم أيده ست من قضاة المحكمة التسع. أوراق البنتاغون هي مذكرات سرية للغاية حول العلاقة بين الولايات المتحدة وفيتنام في الفترة 1945 – 1967 اعدتها وزارة الدفاع بناء على طلب وزيرها روبرت ماكنمارا. تلك المذكرات كشفت عن توسيع الإدارة لنطاق الحرب إلى مناطق أخرى مثل كمبوديا ولاوس دون موافقة الكونقرس. كما كشفت أيضاً عن خداع الرؤساء من ترومان إلى نكسون للشعب حول مسيرة ونطاق تلك الحرب. قام بسرقة هذه الوثائق احد الموظفين: دانيال ايليسيرج ودفع بها لجريدة نيويورك تايمز التي بدأت في نشرها في 31/6/1971م مما دفع وزارة الدفاع لمقاضاة اليسبرج ومطالبة المحكمة بإيقاف النشر. وعند حكمها اقرت المحكمة مقاضاة اليسبرج إلا أنها رفضت إيقاف النشر لما فيه من إخلال بحق الصحيفة في النشر والتعبير بموجب التعديل الاول للدستور. أتخذت المحكمة ذلك القرار رغم أن المعلومات التي نشرتها الصحيفة كشفت للناس إموراً تمس كرامة الدولة، بما في ذلك الرؤساء، وتُجلي على الناس حقائق تحرص الكثير من الدول، خاصة تلك التي لا تثق في شعوبها أو تحترمهم، على أن تبقى في طي الكتمان. بدلاً من الإستهداء بتلك القضية وبغيرها مما أصدرته المحكمة العليا لإعلاء حق الصحافة الدستوري في التعبير ذهبت محكمتنا الدستورية الموقرة للإستدلال بقضايا غير ذات بال وكأنها كانت تبحث، دون مدعاة للبحث، عن قشة ترتكز عليها لتقول للناس أن للإفتئات على حرية التعبير نظائر في الدول الديموقراطية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|