|
Re: إستشارة قانونية...هل من الممكن إيقاف مرتب موظف بدون مجلس محاسبة؟ (Re: ombadda)
|
الأخ الفاضل / أم بدة .. تحياتي على الرغم من أنني غير ملم إلماما تاماً بقوانين الخدمة المدنية في السودان ، و لم يسبق أن تعاطيت مع قضايا في هذا الصدد ، إلا أنه و من واقع تعاملي مع نظام( قانون ) الخدمة المدنية في المملكة الذي لا يختلف في جوهره مع قانون الخدمة المدنية في السودان و قانون محاسبة العاملين في الخدمة المدنية الذي أوردت نصوصه فإن بالإمكان الإجتهاد للإجابة على سؤالك على ضوء نصوص القانو الذي أوردته ، و عموماً لم أجد في القانون الذي أوردته ـ بقراءني السريعة له ـ ما يمنح المدير أو رئيس الوحدة صلاحية إيقاف كامل راتب العامل بدون إحالته لمجلس محاسبة .. و إن كانت المادة ( 11 ـ1 ـ 2 ) من القانون نصت على إختصاص رئيس الوحدة بمحاسبة الموظف إيجازياً إلا أنها قصرت إختصاصه في توقيع الجزاء بحيث لا يتعدى التأنيب أو الإنذار باتخاذ إجراءات محاسبة اكثر صرامة أو الاثنين معاً ،و الغرامة التي لا تزيد عن مقدار ثلاثين يوماً من الأجر الابتدائي ، مع ملاحظة أنه يجوز لرئيس الوحدة بإعتباره سلطة مختصة وقف العامل المتهم عن العمل إذا اقتضت إجراءات المحاسبة ذلك ويجوز أن يتضمن الأمر إيقاف نصف الأجر كحد أقصى إلى حين صدور نتائج التحقيق أو قرار مجلس المحاسبة علي ألا تجاوز مدة الإيقاف ستين يوماً يقدم خلالها العامل إلي مجلس المحاسبة المعني . كما يجوز لرئيس الوحدة إيقاف المتهم الذي أقيمت ضده إجراءات جنائية عن العمل ويجوز أن يتضمن أمر الإيقاف وقف نصف الأجر الكلي كحد أقصي مع استمرار إجراءات المحاسبة ، لكن الوقف عن العمل في هاتين الحالتين هو إجراء إحترازي و ليس عقوبة . أما بالنسبة لأمر المساعدة القانونية فقد أباح القانون للعامل حق الإستعانة بمن يراه ( محامي مثلاً ) للظهور معه كصديقو ومساعدته في الدفاع عن نفسه علي ألا يحق لذلك الصديق الترافع أمام مجلس المحاسبة بمخاطبته أو مناقشته .
و هذا مجرد إجتهاد و الله أعلم ، و آمل من المختصين تصويبي إن أخطأت ..
|
|
|
|
|
|
|
|
|