|
قضية عماد الخواض وعدالة القضاء السوداني
|
فصل جديد وتطورات متلاحقة شهدتها قضية عماد الخواض ضد صدصحيفة اخبار اليوم والصحفي والسياسي الصادق عبد اله عبد الماجد ... فقد اصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالغاء قرار القاضي مدثر الرشيد الذي شطب البلاغ الاكثر شهرة لاسباب غير موضوعية وكان الاستاذ جمال صوصل نيابة عن الشاكي وهيئة الاتهام قد قدم استئناف ضد قرار محكمة جنايات شمال جاء فيه :
لدى محكمة الاستئناف الخرطوم الدائرة الجنائية محاكمة :- 1/ صحيفة أخبار اليوم ( فى رئيس تحريرها أحمد البلال الطيب ) 2/ صادق عبدالله عبدالماجد الموضوع / صحيفة استئناف أ . س . ج / /2011م البلاغ / 3927 / 2004م غ. إ / 280 / 2011م محكمة جنايات الخرطوم شمال السادة / رئيس و أعضاء الدائرة الاكارم بوافر الاحترام و التقدير و نيابة عن الشاكى فى البلاغ أعلاه بهذا الاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع لمخالفته صريح القانون و الوزن السليم للبينات و نلتمس قبوله شكلاً و موضوعاً و نقدمه كالاتى : - اولاً من حيث الشكل :- من حيث الشكل فقد صدر قرار محكمة الموضوع فى 5/5/2011م و نقدمه اليوم 18/5/2011م خلال القيد الزمنى القانونى . ثانياً من حيث الموضوع :- اولا الوقائع :- تتلخص فى ان هذا البلاغ رغم وضوحه الا ان دورته فى اضابير العدالة قد طال امدها منذ مايو 2004م و لم يهدا للشاكى بال الى ان حسمته السابقه الدستورية م د / ق د / 12 2007م عماد الدين الخواض ( الشاكى ) ضد / وزير العدل . و بعدها عاد الى مجراه الطبيعى بمحكمة جنايات الخرطوم شمال ليقرر قاضى محكمة الموضوع بعد سماع الشاكى و شهود الاتهام و استجواب المتهمين و توجيه التهمة لهم و فى جلسة 5/5/2011 و هى جلسة محددة لسداد رسوم التعويض المدنى قرر شطب الدعوى وفقاً للمادة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م بزعم ان الجلسة محددة للسماع . ثالثاً : الاسباب 1- أعملت المحكمة نص المداة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بشطب الدعوى الجنائية للغياب و عدم جدية الشاكى . فبالنسبة للغياب نجد ان المحكمة قد طوعت المحضر فى جلسة 5/5/2011 على صفحة (30) منه بان جعلت الجلسة محددة لسداد الرسوم و السماع و هذا غير صحيح فقد كانت الجلسة إجرائية محددة لسداد رسوم التعويض المدنى فقط و فى ذات الصفحة و هو مدون بالمحضر مما يجعل نص المادة 141/2 لا ينطبق على ذلك و قد سمح للمتهمين و الشاكى بالغياب و ذكر قاضى محكمة الموضوع بانه لن يسمع قضية الدفاع الا بعد سداد الرسوم . فيا ترى من اين جاء بالسماع الذى سبب به قرار الشطب ؟ و سماع من الاطراف و الشهود ؟ و اين اعلاناتهم ؟ او ليس صحيحاً ان المحكمة طوعت قرارها ليوائم نص المادة 141/2 مخالفا فى ذلك القواعد المهنية للعدالة و ما هو موجود فى المحضر و اوامرها السابقة . 2- طلب الزميل ممثل الدفاع – الذى اختلف و بكل اسف فى ممارسته المهنية عن سابقية و ظهر لاول مره و شكله غير المالوف لدينا و قد توقعنا اما ان يحضر الاستاذ / بشرى حسبو او الاستاذ / اسامة محمد على و قد اعتدنا ان ينتظر بعضنا بعضاً و دائماً كنا نحن فى الانتظار . و فى جلسة 5/5/2011م كنا حضوراً فى ديوان المحكمة و لم نسمع النداء و لم نشاهد ممثلى الدفاع سابقى الذكر – و انحصر طلب الدفاع فى الشطب للغياب و عدم سداد الرسم الا ان محكمة الموضوع تطوعت فصححت مسار طلبه الذى لا يشطب اى شيء الا مضيعة الوقت و اطالة امد النزاع بان اصبغت على الجلسة بانها محددة للسماع و لم يكلف قاضى الموضوع نفسه جهد النظر لاوامر السابقة بالمحضر على نفس الصفحة . 3- عدم جدية الشاكى جزء مما اثارته محكمة الموضوع التى اعطيت سلطة التقدير فى المادة 141/2 ق . أ . ج التى اساتها . الا يشفع عندها ان البلاغ مفتوح فى مايو 2004 ومر على المحاكم الجنائية و الادارية حتى وصل المحكمة الدستورية و هو مستعلم امامها بصورة منه. فكيف بالله عليكم سادتى تكون الجدية فى التقاضى ؟ التاخير خمسة دقائق فى صحن المحكمة فى انتظار زميل تكون جزاؤها العقوبة بهذه الصورة ؟ الا يشفع و يتساوى عند محكمة الموضوع بأن تحدد جلسة الساعة 11 ص فتاخرها لتبدا الساعة 1:30 م ( لعدم حضور السادة المتهمون و ممثل دفاعهم ) و تطلب المحكمة الانتظار لان ( الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد) المتهم الثانى رجل طاعن فى السن و نقول سمعاً و طاعة و لا نتظر الشاكى الذى يتكبد عناء السفر من مدنى لحضور الجلسات . الا يشفع للشاكى بان تكون اول جلسة تحددها المحكمة بعد (53) يوماً من الاستعلام بعد انتظار طال لمدة (7) سنين فى انتظار العدالة التى ظل الشاكى ينشدها و ما كان ذلك ليحدث لولا ان المتهمين فيها من رموز العمل السياسى و الصحفى حيث ذكر المتهم الاول فى مستند دفاعه رقم (2) بالمحضر و هو يتباهى عندما طلبت منه المحكمة الدستورية الرد بقوله ( اتصلت يومها بصديقى العزيز السودانى الاصيل و القانونى الضليع مولانا على محمد عثمان ياسين وزير العدل وقتها و الذى وجه الجهات المختصة بالرد على الطعن و قد فعلت مشكورة ) الا يعد هذا برمته خطا فى التقدير و الوزن السليم للبينات وقعت فيه محكمة الموضوع . 4- سداد الرسوم و حسب طلب الاستاذ ممثل الدفاع وما جرى عليه العمل و وفقاً لنص المادة ( 141 ) ق . أ . ج لا يشطب هذا البلاغ لانه و خاصة إذا نظرنا الى استجواب المتهمين نجدهم قد اقروا بالتهم الموجهة اليهم فى اعترافات صريحة رغم ماخذنا على طريقة الاستجواب و الافادات التى ادلوا بها كانهم فى محاضرة او موتمر صحفى دون مقاطعة او توجيه اسئلة بواسطة المحكمة و قد خرجوا كثيراً عن الموضوع . فلا مناص للمحكمة من إتباع شيئين لا ثالث لهما بعد سماع دفاعهما ، فاما ان تشطب البلاغ أو تدين المتهمين و توجه الشاكى باللجوء الى القضاء المدنى فيما يتعلق بالتعويض لانه لم يسدد الرسم و هو ليس من أسباب و لا من أركان الجريمة . 5- و اخيراً و فى راينا ان الاجراءات الشكلية لا تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق العدالة و ازالة الحيف و الظلم حتى لا يغطى الشكل على الموضوع و حتى لا تنهار قواعد العدل و يهدر الانصاف . عليه سادتى رئيس و أعضاء الدائرة الاكارم لهذه الاسباب مجتمعة نلتمس الغاء قرار محكمة الموضوع و إعادة الاوراق اليها لمواصلة الاجراءات .
و تفضلوا بقبول و افر التقدير و الاحترام ،،،
ع / جمال الدين احمد صوصل المحامى - الخرطوم
اما قرار المحكمة فقد جاء كما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الاستئناف الخرطوم النمرة : م أ / أ س ج / 1262 / 2011م الدائرة : - مولانا / ناهد يونس محمد رئيساً مولانا عمر سليمان عباس عضواً مولانا / محمد عثمان حسن عضواً محاكمة المتهم :- أحمد البلال الطيب الحكم صادر من محكمة جنايات الخرطوم شمال فى القضية نمرة : غ إ / 280 / 2011م الحكم بتاريخ 5/5/2011 أصدر قاضى المحكمة الجنائية العامة الخرطوم شمال و الذى قضى بشطب الدعوى للغياب لم يقبل الاستاذ / جمال الدين أحمد صوصل المحامى بالقرار فتقدم فى مواجهته بطلب الاستئناف قبوله شكلاً و موضوعاً . و قد ظلت الاجراءات بين شد و جذب الى ان حسمت السابقة الدستورية م م / 12 / 2007 بعدها عادت الاجراءات الى مجراها الطبيعي بمحكمة جنايات الخرطوم شمال و بعد سماع الشاكى و شهود الاتهام و أستجواب المتهمين و توجيه التهمة لهم و فى جلسة 5/5/2011 و هى جلسة محددة لسداد رسوم التعويض المدنى قرر القاضى شطب الدعوى وفقاً للمادة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 النمرة : م أ / أ س ج / 1262 / 2011م و يرى الاستاذ مقدم الاستئناف ان المحكمة أعملت نص المادة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 بشطب الدعوى الجنائية للغياب و عدم حضور الشاكى . القرار محل الاستئناف صدر بتاريخ 5/5/2011 و الاستئناف مقدم بتاريخ 18/5/2011 لذا فهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمنى الذى نصت عليه المادة 184 اجراءات جنائية لعام 1991 . موضوعاً أنه بتاريخ 1/6/2004م أبلغ الشاكى عماد الدين الخواض جاد الرب يفيد فى بلاغه ان المتهمين المذكورين أعلاه قد أشانوا سمعته و ذلك بنشرهم لمقالات بجريدة اخبار اليوم و عليه اتخذت الاجراءات بوساطة النيابة و الشرطة ثم تحويل الاوراق للمحاكمة تحت المواد 159 من القانون الجنائى لعام 1991 و المادة 25 صحافة و مطبوعات بالنسبة للغياب فيرى ان المحكمة – المحضر فى جلسة 5/5/2011 و على صفحة 30 بان جعلت الجلسة محددة لسداد الرسوم و السماع و هذا غير صحيح فقد كانت الجلسة إجرائية ان حديث الشاكى يتضح من خلال متابعته للاجراءات و عدم غيابه عن كل الجلسات السابقه . اما سداد الرسوم و حسب طلب الدفاع لا يشطب البلاغ . ما جرى عليه العمل وفقاً لنص المادة 141 اجراءات لا يشطب البلاغ خاصة اذا نظرنا الى استجواب المتهمين نجدهم اقروا بالتهم الموجهة اليهم فى اعترافات صريحة . فلا مناص للمحكمة من اتباع شيئين لا ثالث لهما بعد سماع دفاعهما فاما ان تشطب البلاغ او ان تدين المتهمين او توجيه الشاكى للجوء للقضاء المدنى للمطالبة بالتعويض . و اخيراً يرى الاستاذ المحترم ان الاجراءات الشكلية لا تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق العدالة و ازالة الحيف و الظلم حتى لا يطغى الشكل على الموضوع و حتى لا ينهار قواعد العدل و يهدر الانصاف . بعد الاطلاع على محضر المحاكمة و أسباب الاستئناف و حيثيات القرار و بالرجوع لنص المادة 141 إجراءات جنائية لسنة 1991 و التى جاء فيها ما يلى :- اذا كانت الدعوى الجنائية قد أتخذت بناء على شكوى يجوز فيها التنازل الخاص و تغيب الشاكى من اى يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك فيجوز للمحكمة حسب تقديرها ان تشطب الدعوى الجنائية ان – و قد فسرت السابقة القضائية : م أ / أ س ج / 1001 / 1995 المنشورة بالمجلة القضائية لعام 1995 المادة 141 إجراءات نطاق تطبيقها . حيث جاء فيها ما يلى :- ان تطبق المادة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991م لا يكون الياً بل اعطى كامل السلطة التقديرية فى شطب الاتهام منعا للتسويف بتعليق الدعاوى امام المحاكم مما يتبين منه استعمال هذا النص بفطنه – بان تنظر المحكمة فيما اذا الشاكى ظل متابعا و متهما بدعواه من واقع المحضر و ان الاجراءات قد قطعت شوطاً كبيراً و ان سداد الرسم لم تحدد له المحكمة ميعاداً حتى تقرر المحكمة الغياب مبرراً لشطب الاجراءات لاسيما ان عدم سداد الرسوم لا يشطب الدعوى الجنائية ان الفشل فى سدادها قد يترتب عليه عدم الحكم بالتعويض . عليه ارى ان والفنى الزميلان الاجلان فى الدائرة ان تقرر الغاء قرار شطب البلاغ و إعادة الاوراق للسير فيها على هدى موجهات المذكرة . محمد عثمان حسن قاضى محكمة الاستئناف 1/6/2011م ناهد يونس محمد عمر سليمان عباس قاضى محكمةالاستئناف قاضى محكمة الاستئناف 2/6/2011م 6/6/2011 الامر النهائى نلغى قرار محكمة الموضوع و تعاد لها الاوراق للسير وفق الموجهات فى هذا الحكم ناهد يونس محمد قاضى محكمةالاستئناف 2/6/2011م
|
|
|
|
|
|
|
|
|