|
Re: توثيق إعتداء الشرطة علي النساء Sudanese police attacking women (Re: مرتضي عبد الجليل)
|
مرتضي عبد الجليل.. يا صديق
الطغاة لايعون الدروس علي مر التاريخ هذا دابهم
والا فكيف نفهم زنقة مجنونهم زنقة زنقة
"سيشهدون يوما تطير فيه الحناجر من شرفة القصر الي الهاوية"
في زمن تكميم الافواه تفقر افواه صدئة
باسم الدين..ولا اظن ان نبيا يمكن ان يتلمس
الحقيقة في ظل" جغمسة" اجراءات هذا النظام
فاذا كان النظام الاسلامي الذي يقف عليه "اله" بحاله لنصرته
في وجه العلمانيين من امثالنا، يحارب ويلتقط الالغام
ويرمي اذ رموا ويسدد خطاهم ان سرقوا او اسرفوا
ويحيل كل جرائمهم "الدولية منها والوطنية" الي ابتلاءات
لم يتفتق وعيه فيما يتعلق بحقوق العباد الصالحين بغير
منح مثل هذه الحصانة لجنود الله Quote: 52ـ (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي قانون آخر ساري المفعول، أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وِفق السلطة المخولة له بموجب هذا القانون . (2) لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز، أو مناشطه ، أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأديته واجبه، إلاّ بقرار من المحكمة . (3) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المـدير، ويجب على المـدير إعطاء هذه الموافقة متى إتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي ، على أن تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية أثناء خدمته، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل . (4) مع مراعاة أحكام المادة 46 ، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسـمي إلاّ بموافقة المـدير العام، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بأعمال الجهاز . (5) تكون سرية أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسـمي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك . (6) يتمتع المتعاونون بذات الحصانات المنصوص عليها في هذه المادة .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|