(1) إذا ارتكب أي عضو جريمة مخالفة لأحكام هذا القانون ، وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت جريمة وِفقاً لأحكام القانون الجنائي الساري، فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ، ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تطبق أحكام القوانين الأخرى السارية على الأعضاء في حالة إرتكابهم لأي جريمة بالمخالفة لها وغير منصوص عليها في هذا القانون .
المادة 55
عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو
(1) يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، كل عضو يرتكب أي من الأفعال الآتية :
(أ ) يترك أو يسلم بصورة مخزية أي نقطة، أو مركز، أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنه ،
(ب) يلقي أو يسلم بصورة مخزية سلاحه أو ذخيرته ، أو آلاته أو معداته في حضور العدو ،
(ج ) ينقل للعدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي أخبار تتعلق بأمن البلاد ، أو يساعده بطريق مباشر أو غير مباشر في الوصول لذلك ،
(د ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو لأي ضابط آخر عما نما إلى علمه من أفعال، أو يعلم به من مكاتبات أو صلات مباشرة أو غير مباشرة يقوم بها أي شخص من العدو .
(2) لأغراض هذه المادة، العدو هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يكون في حالة حرب مع البلاد، أو يهدد أمنها، أو يقوم بأعمال تخريبية، أو إرهابية ضد الدولة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة