|
Re: التفاصيل الحقيقية حول فيديو جلد الفتاة السودانية!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
Quote: كتاب الحدود
مسألة: (ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم) فأما الصبي والمجنون فلا حد عليهما إذا زنيا، لما روى علي رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن [1]. وفي حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر له: "أبك جنون؟ قال: لا" وروي عنه أنه سأل عنه "أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس" [2]. إذا ثبت هذا فينبغي أن يكون عالمًا بالتحريم، وقال عمر وعلي: لا حد إلا على من علمه. فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث عهد بالإسلام أو الناشئ ببادية قبل قوله، وإلا فلا يقبل لأن تحريم الزنا لا يخفى على ناشئ ببلاد الإسلام.
مسألة: (ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه) لأنه حق لله سبحانه والإمام نائب عن اللّه عز وجل فاختص باستيفائه كالجزية والخراج.
مسألة: ( إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن) في قول أكثرهم، وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر، وقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا. وروى سعيد أن فاطمة حدت جارية لها. وقال أصحاب الرأي: ليس له ذلك، لأن الحدود إلى السلطان، ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد كالصبي. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رنت أمة أحدكم فليجلدها" وقوله: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه الدارقطني، ولأنه يملك تأديبه وتزويجه إذا كانت أمته فملك إقامة الحد عليه كالسلطان وفارق الصبي. إذا ثبت هذا فإنه إنما يجوز له إقامته بالجلد خاصة مثل حد الزنا وحد القذف والشرب، فإن كان قطعًا في السرقة لم يقمه السيد لأنه يحتاج إلى مزيد احتياط ففوض إلى الإمام، وإنما ملك السيد الجلد لأنه تأديب وهو يملك تأديبه، وفي تفويضه إليه ستر عليه لئلا يقيمه الإمام فيظهر وتنقص قيمته، ولا يملك إقامته إلا إذا ثبت ببينة أو إقرار، فإن ثبت بإقرار فللسيد سماعه إقامة الحد به، وإن ثبت بشهادة اعتبر ثبوتها عند الحاكم لأنها تحتاج إلى البحث عن العدالة ولا يقوم بذلك إلا الحاكم، وقال القاضي يعقوب. إن كان السيد يحسن سماع البينة ويعرف شروط العدالة جاز أن يسمعها ويقيم الحد كما يقيمه بالإقرار، فأما إقامته عليه بعلمه فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما لا يقيمه بعلمه كالإمام، والثانية يقيمه لأنه قد ثبت عنده فجاز له إقامته كما لو أقر، ويختص ذلك بالمملوك القن، فإن كان بعضه حرا لم يملك إقامة الحد عليه، لأن الحر إنما يقيم الحد عليه الإمام، وهذا بعضه حر فلا يقيم السيد عليه الحد كما لو كان كله حراً.
مسألة: (وليس له قطعه في السرقة) لأن ذلك حق اللّه تعالى وهو مفوض إلى نائب اللّه سبحانه وهو الإمام.
مسألة: (و) ليس له (قتله في الردة) لذلك (ولا جلد مكاتبه) لأنه قد انعقد في حقه سبب الحرية.
مسألة: (ولا أمته المزوجة) لما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت دفعت إلى السلطان فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن، ولا يعرف له مخالف، وقد احتج به أحمد رحمه اللّه.
مسألة: (وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر) فمتى زنى العبد أو الأمة جلد خمسين جلدة سواء كانا بكرين أو ثيبين لقوله سبحانه: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [3] ثم قال سبحانه: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [4] ولأن عدتها على النصف من عدة الحرة فيكون جلدها على النصف، ولا فرق بين العبد والأمة بدليل سراية العتق، فالتنصيص على أحدهما تنصيص على الآخر.
مسألة: (ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط) وذلك أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء على الإقرار إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه ولم يتبع، لما روي أن ماعزاً هرب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونصر بن دهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "فهلا تركتموه يتوب فيتوب اللّه عليه" ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه، ولأن رجوعه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
(فصل: ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق) لما روي: أن رجلا اعترف عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بسوط فأتى بسوط مكسور، فقال "فوق هذا" فأتى بسوط جيد لم تكسر غرته فقالت: "بين هذين" رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً" [5] ، وروي عن أبي هريرة مسندا، وقد روي علي رضي اللّه عنه أنه قال: "ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين،. فيكون وسطًا لا جديد فيجرح، ولا خلق فلا يؤلم. وهكذا العذاب يكون وسطاً، لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع. ولا يرفع باعه كل الرفع، ولا يحطه فلا يؤلم. قال أحمد: لا يبدي إبطه في شيء من الحدود، يعني لا يبالغ في رفع يده، فإن المقصود أدبه لا قتله.
مسألة: (ولا يمد ولا يربط ولا يجرد) قال ابن مسعود: ليس في ديننا مدّ ولا قيد ولا تجريد. وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد مد ولا قيد ولا تجريد. ولا تنزع ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان، وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب.
مسألة: (ويتقي وجهه برأسه وفرجه) لأنها مقاتل وليس القصد قتله. وقال علي رضي الله عنه: لكل موضع من الحد حظ إلا الوجه والفرج، وقال للجلاد: اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه. وينبغي أن يفرق الضرب على جميع الجسد ويكثر منه في مواضع اللحم كالاليتين والفخذين، والمرأة كالرجل في ذلك.
مسألة: (ويضرب الرجل قائماً) لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب، وقال مالك: يضرب جالسًا، لأن الله سبحانه لم يأمر بالقيام، ولأنه مجلود في حد أشبه المرأة. قلنا ولم يأمر بالجلوس أيضا ولم يذكر الكيفية فعلمناها من دليل آخر. وأما المرأة فتضرب جالسة ليكون أستر لها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|