|
من كان مضحيا، فأهلّ هلال ذي الحجة عليه فلا يأخذن من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي
|
رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ". أخرجه مسلم (3/1565 ، رقم 1977) ، والنسائي (7/212 ، رقم 4364) وابن ماجه (2/1052 ، رقم 3149) . وأخرجه أيضًا : الشافعي (1/175) ، والحميدي (1/140 ، رقم 293) ، والدارمي (2/104 ، رقم 1948) ، وأبو عوانة (5/61 ، رقم 7787) ، والبيهقي (9/266 ، رقم 18820) .
قَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه في تعليقاته على سنن أبي داود: أَحَبَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْفِير الشَّعْر وَالظُّفْر فِي الْعَشْر لِيَأْخُذهُ مَعَ الضَّحِيَّة, فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ تَمَامهَا عِنْد اللَّه. وَقَدْ شَهِدَ لِذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّهُ شَرَعَ لَهُمْ إِذَا ذَبَحُوا عَنِ الْغُلَام عَقِيقَته " أَنْ يَحْلِقُوا رَأْسه " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَلْق رَأْسه مَعَ الذَّبْح أَفْضَل وَأَوْلَى, وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق.
ويرى إبن عثيمين تنبيهاً (يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا في أيام العشر ؛ لم تقبل أضحيته ، وهذا خطأ بين ، فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر ، لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك ، ووقع فيما نهى عنه من الأخذ ، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود ، وأما أضحيته فلا يمنع قبولها أخذه من ذلك . كما يرى أنه من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه ، مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه ، أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به ، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها ، فلا حرج عليه في ذلك كله .
|
|
|
|
|
|